2014-03-19, 17:24
|
رقم المشاركة : 3 |
إحصائية
العضو | | | رد: استفسار في العقود التبرعية | قال السمرقندي في تحفة الفقهاء(3 / 178) : "كل ما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه، فهو قرض حقيقة، ولكن يسمى عارية مجازا، لانه لما رضي بالانتفاع به باستهلاكه ببدل، كان تمليكا له ببدل".
وبهذا يتضح لنا أن إعارة الدراهم والدنايير حقيقتها أنها قرض ولو عبر عنها بالعارية ؛ إذ لا ينتفع بها إلا باستهلاكها ، والعبرة في العقود بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ ، قال في بدائع الصنائع(8/374) : "ووعلى هذا تخرج إعارة الدراهم والدنانير أنها تكون قرضا لا إعارة ; لأن الإعارة لما كانت تمليك المنفعة أو إباحة المنفعة على اختلاف الأصلين , ولا يمكن الانتفاع إلا باستهلاكها , ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتصرف في العين لا في المنفعة , ولا يمكن - تصحيحا - إعارة حقيقية , فتصحح قرضا مجازا لوجود معنى الإعارة فيه , حتى لو استعار حليا ليتجمل به صح ; لأنه يمكن الانتفاع به من غير استهلاك بالتجمل , فأمكن العمل بالحقيقة , فلا ضرورة إلى الحمل على المجاز , وكذا إعارة كل ما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه كالمكيلات والموزونات , يكون قرضا لا إعارة لما ذكرنا أن محل حكم الإعارة المنفعة لا بالعين , إلا إذا كان ملحقا بالمنفعة عرفا وعادة , كما إذا منح إنسانا شاة أو ناقة لينتفع بلبنها ووبرها مدة ثم يردها على صاحبها ; لأن ذلك معدود من المنافع عرفا وعادة , فكان له حكم المنفعة " | |
| |