منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد (https://www.profvb.com/vb/)
-   التربية الإسلامية-الاجتماعيات-الفلسفة-التربية البدنية-الترجمة-التوثيق (https://www.profvb.com/vb/f406.html)
-   -   استفسار في العقود التبرعية (https://www.profvb.com/vb/t139305.html)

footy 2014-03-19 08:37

استفسار في العقود التبرعية
 
السلام عليكم

أنواع العقود التبرعية:
ا- الوصية: هي عقد تبرع بعين ومنفعتها لفائدة الغير، على وجه التأبيد ولا تنفذ إلا بعد موت الموصي.
ب- الهبة: هي عقد تبرع بعين ومنفعتها لفائدة الغير، على وجه التأبيد على أن يتم ذلك خلال حياة الواهب.
ج-الوقف: هي عقد على التنازل عن منفعة العقار، لفائدة الغير وينفذ خلال حياة الواقف.
د- العارية: هي التنازل عن منفعة الشيء مؤقتا لفائدة الغير؛ عل أن يتم استرداد الشئ المعار بعينه.
و- القرض: هو عقد تبرع بمنفعة الشئ لفائدة الغير مؤقتا؛ على أن يتم استرداد مقدار القرض من جنسه.

السؤال

ما الفرق بين العارية والقرض.
مع العلم ان القرض يمكن ان يكون إما المال او شيئ آخر(الغنم، الابل،...)
القرض جائز بالسنة والإجماع فإن النبي استقرض بكراً من الإبل ورد جملاً خياراً، وقال: { إن من خير الناس أحسنهم قضاء } [رواه البخاري].
هاد الحديت لي دوخني شويا

متلا: تسلفت سيارة ورجعت سيارة اخرى بدلا منها (لتعويضها) هل هي في صنف العارية أم القرض.
القرض في تعريفه يقول من جنسها

شكرا

بالتوفيق 2014-03-19 17:22

رد: استفسار في العقود التبرعية
 
القرض: مال يُدفع ويُرد بدله.

والعارية:هي إباحة نفع عين يباح الانتفاع بها وتبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها إلى مالكها .

بالتوفيق 2014-03-19 17:24

رد: استفسار في العقود التبرعية
 
قال السمرقندي في تحفة الفقهاء(3 / 178) : "كل ما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه، فهو قرض حقيقة، ولكن يسمى عارية مجازا، لانه لما رضي بالانتفاع به باستهلاكه ببدل، كان تمليكا له ببدل".
وبهذا يتضح لنا أن إعارة الدراهم والدنايير حقيقتها أنها قرض ولو عبر عنها بالعارية ؛ إذ لا ينتفع بها إلا باستهلاكها ، والعبرة في العقود بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ ، قال في بدائع الصنائع(8/374) : "ووعلى هذا تخرج إعارة الدراهم والدنانير أنها تكون قرضا لا إعارة ; لأن الإعارة لما كانت تمليك المنفعة أو إباحة المنفعة على اختلاف الأصلين , ولا يمكن الانتفاع إلا باستهلاكها , ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتصرف في العين لا في المنفعة , ولا يمكن - تصحيحا - إعارة حقيقية , فتصحح قرضا مجازا لوجود معنى الإعارة فيه , حتى لو استعار حليا ليتجمل به صح ; لأنه يمكن الانتفاع به من غير استهلاك بالتجمل , فأمكن العمل بالحقيقة , فلا ضرورة إلى الحمل على المجاز , وكذا إعارة كل ما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه كالمكيلات والموزونات , يكون قرضا لا إعارة لما ذكرنا أن محل حكم الإعارة المنفعة لا بالعين , إلا إذا كان ملحقا بالمنفعة عرفا وعادة , كما إذا منح إنسانا شاة أو ناقة لينتفع بلبنها ووبرها مدة ثم يردها على صاحبها ; لأن ذلك معدود من المنافع عرفا وعادة , فكان له حكم المنفعة "

بالتوفيق 2014-03-19 17:24

رد: استفسار في العقود التبرعية
 

إليكم الرابط التالي

فيديو يوضح و يفصل في التعاريف


https://www.facebook.com/video/video...50356822386142

بالتوفيق 2014-03-19 17:27

رد: استفسار في العقود التبرعية
 
متى تجب العارية؟:

إذا كان المستعير مضطراً إلى العارية، ولم يكن في إعارتها ضرر على المعير، فيجب بذلها له، كما لو وُجد عريان في وقت برد شديد، ومالك الثوب غير محتاج إليه، فيجب إعارته للعريان؛ حفظاً له من الهلاك.
قال الله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ [4] الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ [5] الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ [6] وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ [7]} [الماعون:4- 7].

.شروط العارية:

يشترط لصحة العارية ما يلي:
1- أن تكون العين منتفعاً بها مع بقائها.
2- أن يكون النفع مباحاً.
3- أن يكون المعير أهلاً للتبرع.
4- أن يكون المعير مالكاً لما يعيره، أو مأذوناً له فيه.
5- أن يكون المستعير أهلاً للتصرف.

.ما تحرم إعارته:

تجوز إعارة كل عين يُنتفع بها مع بقائها كالدور، والآلات، والدواب ونحوها مما منفعته مباحة الاستعمال، فلا تجوز إعارة الأواني لشرب الخمر.. ولا الأجهزة لسماع الغناء.. ولا الدور للبغاء.. ولا الجواري للاستمتاع.. ولا المصحف للكافر.. ولا المحل لبيع المحرمات؛ لما في ذلك وغيره من التعاون على الإثم والعدوان.

.حفظ العارية:

يجب على المستعير حفظ العارية، والعناية بها، واستعمالها استعمالاً حسناً، وردها سليمة إلى صاحبها.

.ضمان العارية:

يجب على المستعير حفظ العارية، وحسن استعمالها.
وإذا تلفت العارية بيد المستعير ضمنها مطلقاً، سواء فرط أو لم يفرط؛ لأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، والمستعير استعارها لمصلحته، ولأنها مال يجب رده لمالكه، فيضمن عند تلفه بقيمته يوم التلف، وهذا فيما لو تلفت بدون الاستعمال. أما إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه فلا ضمان إلا إن تعدى المستعير أو فرط.
1- قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا [58]} [النساء:58].
2- وَعَنْ يَعْلَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِذا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثلاَثِينَ دِرْعاً وَثلاَثِينَ بَعِيراً» قَالَ: فَقُلتُ يَا رَسُولَ الله أَعَوَرٌ مَضْمُونَةٌ أَوْ عَوَرٌ مُؤَدَّاةٌ؟ قَالَ: «بَل مُؤَدَّاةٌ». أخرجه أبو داود.

.الفرق بين العارية والوديعة:

1- العارية مضمونة فرط المستعير أو لم يفرط، أما الوديعة فلا تضمن إلا إن تعدى أو فرط.
2- جاحد العارية كالسارق تقطع يده، أما الوديعة فلا.
3- العارية يأخذها الإنسان لحاجته فيضمنها، أما الوديعة فيأخذها الإنسان عنده قربة إلى الله فهو أمين لا ضمان عليه إلا إن تعدى أو فرط.

.حكم إعارة العارية:

يجوز للمستعير الانتفاع بالعارية بنفسه أو بمن يقوم مقامه، ولا يجوز له أن يؤجرها أو يعيرها إلا بإذن المالك، فإن أعارها بدون إذن المالك فتلفت عند الثاني ضمنها الثاني؛ لأنه قبضها على أنه ضامن لها، وتلفت في يده، فاستقر الضمان عليه، كالغاصب من الغاصب.
وللمالك مطالبة من شاء منهما ليعود إليه حقه.

.حكم الظَّفَر بالمال:

من له حق على غيره فله حالتان:
1- إن كان سبب الحق ظاهراً كالنكاح، والنفقة، وحق الضيف، فهذا يجوز له الأخذ بالمعروف، وصاحب الحق يأخذ بقدر حقه، ويرد ما زاد عليه لصاحبه.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قالتْ هِنْدٌ أمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَهَل عَلَيَّ جُنَاحٌ أنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرّاً؟ قال: «خُذِي أنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالمَعْرُوفِ». متفق عليه.
2- إن كان سبب الحق خفياً، ويُنسب الآخذ إلى خيانة أمانته فلا يأخذ؛ لئلا يُعرِّض نفسه للتهمة والخيانة.

.حكم رد العارية:

المعير محسن إلى المستعير، فيجب على المستعير أن يرد العارية التي استعارها إذا قضى حاجته، وأن يردها سليمة كما استلمها، ولا يجوز له حبسها أو جحدها، فإن فعل فهو خائن آثم.
وللمعير أن يسترد العارية متى شاء ما لم يسبب ضرراً للمستعير، فإن كان في استردادها ضرراً بالمستعير أَجَّل قبضها حتى يزول الضرر كمن أعار أرضاً ثم زرعها المستعير، فليس للمعير استردادها حتى يحصدها المستعير.
1- قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا [58]} [النساء:58].
2- وقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [27]} [الأنفال:27].

.الحكم إذا اختلف المعير والمستعير:

1- إذا اختلفا في أصل العقد كما إذا ادعى أحدهما الإعارة، وادعى الآخر الإجارة، ولم تكن بينة، فالقول قول المالك مع يمينه، لأن الأصل عدم الإذن بالانتفاع.
2- إن اختلفا في التلف، ولم تكن بينة، فيصدَّق المستعير مع يمينه؛ لأنه مؤتمن.
3- إن اختلفا في الرد، فادعى المستعير أنه ردها، وأنكر المعير ذلك، ولم تكن بينة، فيصدَّق المعير مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الرد حتى يثبت، والمستعير مدّع، فعليه البينة، والمعير منكر، واليمين على من أنكر.

.انتهاء العارية:

ينتهي عقد العارية بما يلي:
1- طلب المعير العارية.
2- رد المستعير العارية.
3- موت أحد العاقدين أو جنونه.
4- الحجر على المعير بسبب الإفلاس.
5- الحجر على أحد العاقدين بالسفه.


الساعة الآن 16:39

جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd