عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-03-19, 08:37 رقم المشاركة : 1
footy
أستـــــاذ(ة) جديد
إحصائية العضو







footy غير متواجد حالياً


افتراضي استفسار في العقود التبرعية


السلام عليكم

أنواع العقود التبرعية:
ا- الوصية: هي عقد تبرع بعين ومنفعتها لفائدة الغير، على وجه التأبيد ولا تنفذ إلا بعد موت الموصي.
ب- الهبة: هي عقد تبرع بعين ومنفعتها لفائدة الغير، على وجه التأبيد على أن يتم ذلك خلال حياة الواهب.
ج-الوقف: هي عقد على التنازل عن منفعة العقار، لفائدة الغير وينفذ خلال حياة الواقف.
د- العارية: هي التنازل عن منفعة الشيء مؤقتا لفائدة الغير؛ عل أن يتم استرداد الشئ المعار بعينه.
و- القرض: هو عقد تبرع بمنفعة الشئ لفائدة الغير مؤقتا؛ على أن يتم استرداد مقدار القرض من جنسه.

السؤال

ما الفرق بين العارية والقرض.
مع العلم ان القرض يمكن ان يكون إما المال او شيئ آخر(الغنم، الابل،...)
القرض جائز بالسنة والإجماع فإن النبي استقرض بكراً من الإبل ورد جملاً خياراً، وقال: { إن من خير الناس أحسنهم قضاء } [رواه البخاري].
هاد الحديت لي دوخني شويا

متلا: تسلفت سيارة ورجعت سيارة اخرى بدلا منها (لتعويضها) هل هي في صنف العارية أم القرض.
القرض في تعريفه يقول من جنسها

شكرا






آخر تعديل بالتوفيق يوم 2014-03-19 في 17:21.
    رد مع اقتباس