أستاذتي القديرة صانعة النهضة نفع الله بحروفك وجرأتك على الحق ، وطالما قد رأيت أن الأفضل فتح الاستطلاع للرجال والنساء فأرجو شاكرة تعديل الاستطلاع فلا أعرف كيفية تعديله .
وحول : ولكنه للأسف يستشهد في قرار تعدده بالشرع .
للأسف هناك فهم غير دقيق للنصوص عند أكثر الرجال ولعل سببه اتباع الهوى أو عدم سؤال أهل العلم ، فالدين منظومة متكاملة ويجب الأخذ بك كاملا وليس حسب ما تهواه النفس ، وقد جاء لجلب المصالح ودرء المفاسد .
وأيضا الفقهاء مختلفون هل الأصل التعدد أم الأصل الاقتصار واحدة ؟ وهذا يجعل ثمرة الخلاف حقيقية وليست لفظية . والراجح من أقوال الفقهاء أن الأصل واحدة . وليس هنا مجال التوسع في ذلك وليرجع لكتب الفقه .
فمثلا : اسْتَحَبَّ الإمام الشَّافِعِيُّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى وَاحِدَةٍ وَإِنْ أُبِيحَ لَهُ أَكْثَرُ. لِيَأْمَنَ الْجَوْرَ بِالْمَيْلِ إِلَى بَعْضِهِنَّ أَوْ بِالْعَجْزِ عَنْ نَفَقَاتِهِنَّ )) .
(( الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني المجلد11، الصفحة 417 .))
وقال الإمام ابن قدامة المقدسي :
(( والأولى أن لا يزيد على امرأة واحدة )) . وهذا هو المشهور في المذهب الحنبلي .
"الشرح الممتع على زاد المستقنع ، محمد بن صالح بن محمد العثيمين ، المجلد (12)، صفحة ( 13) ."
وقال الخطيب الشربيني:
(( وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ظَاهِرَةٍ )) .
(( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،ج4، 307 )) .
وذهب العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - إلى أن الاقتصار على واحدة أسلم ؛ ولكن مع ذلك إذا كان الإنسان يرى من نفسه أن الواحدة لا تكفيه ولا تعفه، فإننا نأمره بأن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة، حتى يحصل له الطمأنينة، وغض البصر، وراحة النفس.
وقال أيضا :
((بأنه أسلم للذمة من الجَوْرِ؛ لأنه إذا تزوج اثنتين أو أكثر فقد لا يستطيع العدل بينهما، ولأنه أقرب إلى منع تشتت الأسرة، فإنه إذا كان له أكثر من امرأة تشتت الأسرة، فيكون أولاد لهذه المرأة، وأولاد لهذه المرأة، وربما يحصل بينهم تنافر بناء على التنافر الذي بين الأمهات، كما هو مشاهد في بعض الأحيان، ولأنه أقرب إلى القيام بواجبها من النفقة وغيرها، وأهون على المرء من مراعاة العدل، فإن مراعاة العدل أمر عظيم، يحتاج إلى معاناة، وهذا هو المشهور من المذهب)) .
"الشرح الممتع على زاد المستقنع ، ج12، 13 ، محمد بن صالح بن محمد العثيمين "
وقد ذهب من الفقهاء المعاصرين غير الحنابلة إلى استحباب الزواج الواحدة ، كالأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي ، حيث يقول :
(( إن نظام وحدة الزوجة هو الأفضل وهو الغالب وهو الأصل شرعاً )) .
" الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ المجلد 9، الصفحة 6670 "
وأيضا جاءت فتوى في موقع إسلإم ويب :
(( أما عند الإطلاق فهو مع تحقق شروطه مباح فقد نص كثير من العلماء على أن الأفضل هو الاقتصار على زوجة واحدة )) .
ثم نقل قول الماوردي الشافعي ، وابن قدامة الحنبلي ، ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين .
موقع إسلام ويب ، باب تعدد الزوجات ، فتوى رقم (( 116176)) تحت باب : ((تعدد الزوجات بين الأفضلية وعدمها )) .
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=116176 ويقول الشيخ محمد عبده رحمه الله :
(( أَمَّا مَنْعُ تَعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ إِذَا فَشَا ضَرَرُهُ، وَكَثُرَتْ مَفَاسِدُهُ، وَثَبَتَ عِنْدَ أُولِي الْأَمْرِ أَنَّ الْجُمْهُورَ لَا يَعْدِلُونَ فِيهِ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ بَلْهَ الضَّرُورَةَ ، فَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يُوجَدَ لَهُ وَجْهٌ فِي الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ السَّمْحَةِ إِذَا كَانَ هُنَاكَ حُكُومَةٌ إِسْلَامِيَّةٌ، فَإِنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَمْنَعَ الْمُبَاحَ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَفْسَدَةٌ مَا دَامَتِ الْمَفْسَدَةُ قَائِمَةً بِهِ، وَالْمَصْلَحَةُ بِخِلَافِهِ، بَلْ مَنَعَ عُمَرُ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) فِي عَامِ الرَّمَادَةِ أَنْ يُحَدَّ سَارِقٌ ; وَلِذَلِكَ نَظَائِرُ أُخْرَى لَيْسَ هَذَا مَحَلَّ بَيَانِهَا )) .
: (( تفسير المنار )) ج 4/ 286 ، 297.
وأيضا قد وضع الفقهاء شروطا للتعدد ، لا أظنها اليوم متحققة في معظم الحالات .
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=152083 وحول تساؤلك : " فهل في ذلك تحقيق للمقاصد الشرعية من التعدد؟ )) .
فالجواب قطعا "لا " فهو لايحقق المقاصد الشرعية فقط ، بل أيضا يخالف النصوص الشرعية الواضحة التي تأمر بالعدل والإحسان وتحرم الظلم ....