الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات الأخبار والمستجدات التربوية > المنتدى الإجتماعي التربوي > منتدى المتقاعدين


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2014-06-24, 10:17 رقم المشاركة : 1
ابو ندى
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابو ندى غير متواجد حالياً


a3 وزارة الصحة تعقد مسطرة استفادة الموظفين من التقاعد النسبي








أصدرت وزارة الصحة منشور يحمل رقم 51 بتاريخ 19 يونيو 2014 حول موضوع » تدبير مسطرة التقاعد النسبي » حيث دخل الفصل 31 من الدستور الجديد للملكة للاستئناس و للاستشهاد فيخبرنا المنشور الوزاري بالتوفيق بين طلبات التقاعد النسبي وحق المواطنين في العلاج والعناية الصحية. فعلاوة على اعتماد تدبير مسطرة التقاعد النسبي وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية دائما حسب مضمون المنشور : نقرأ أن مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية لم يتطرق إلى أية مسطرة اللهم الفصل 71 من الباب السادس المعنون ب » الخروج عن العمل » يتطرق للإحالة على التقاعد بصفة عامة ودون تفاصيل .المنشور يهدف إلى وجوب الموظف المعني أن يتقدم بطلب إلى رئيس الإدارة تحت إشراف السلم الإداري قبل 31 أكتوبر من كل سنة بحيث تتم الدراسة على مستوى المندوبية مع إبداء رأي المندوب المقرون بمراعاة الحاجيات الحقيقية للمندوبية في الموارد البشرية ويتجه الطلب إلى المديرية الجهوية التي ستشكل لجنة لدراسة الطلب وإبداء الرأي كذلك بالقبول أو الرفض مع التعليل ومراعاة الحاجيات الحقيقية للجهة في الموارد البشرية وفي جميع التخصصات ، في حين تقوم مديرية الموارد البشرية المركزية بدورها بالدراسة وإتمام المسطرة . إن تعقيد المسطرة ودون سند أو مرجع قانوني مقنع عكس ما يقوله الفصل الرابع من نظام المعاشات المدنية والمدرج بدوره في المنشور : فالباب الأول يخبرنا باكتساب الحق في راتب التقاعد ( 21 سنة بالنسبة للذكور و15 سنة للموظفات ) ويكون بإذن السلطة المعهود إليها بمهمة التعيين أو حالة رفض بإذن من الوزير الأول ( ولكم التعليق) أما إن قضى الموظف ثلاثين سنة فهو غير معني لا بالإذن ولا بحالة رفض الوزير الأول وحتى الكوطا المحددة في 15 بالمائة . فمن حق الوزارة الوصية أن تراعي للفصل 31 من الدستور لكن ليس على حساب موظفين ذاقوا أزمات نتيجة شح الحكومة في الزيادة في أجورهم وغلاء المعيشة وإفلاس صناديق التقاعد وعدم الاطمئنان للآتي






: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=751832
    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 00:16 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd