عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-06-24, 10:17 رقم المشاركة : 1
ابو ندى
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابو ندى غير متواجد حالياً


a3 وزارة الصحة تعقد مسطرة استفادة الموظفين من التقاعد النسبي







أصدرت وزارة الصحة منشور يحمل رقم 51 بتاريخ 19 يونيو 2014 حول موضوع » تدبير مسطرة التقاعد النسبي » حيث دخل الفصل 31 من الدستور الجديد للملكة للاستئناس و للاستشهاد فيخبرنا المنشور الوزاري بالتوفيق بين طلبات التقاعد النسبي وحق المواطنين في العلاج والعناية الصحية. فعلاوة على اعتماد تدبير مسطرة التقاعد النسبي وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية دائما حسب مضمون المنشور : نقرأ أن مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية لم يتطرق إلى أية مسطرة اللهم الفصل 71 من الباب السادس المعنون ب » الخروج عن العمل » يتطرق للإحالة على التقاعد بصفة عامة ودون تفاصيل .المنشور يهدف إلى وجوب الموظف المعني أن يتقدم بطلب إلى رئيس الإدارة تحت إشراف السلم الإداري قبل 31 أكتوبر من كل سنة بحيث تتم الدراسة على مستوى المندوبية مع إبداء رأي المندوب المقرون بمراعاة الحاجيات الحقيقية للمندوبية في الموارد البشرية ويتجه الطلب إلى المديرية الجهوية التي ستشكل لجنة لدراسة الطلب وإبداء الرأي كذلك بالقبول أو الرفض مع التعليل ومراعاة الحاجيات الحقيقية للجهة في الموارد البشرية وفي جميع التخصصات ، في حين تقوم مديرية الموارد البشرية المركزية بدورها بالدراسة وإتمام المسطرة . إن تعقيد المسطرة ودون سند أو مرجع قانوني مقنع عكس ما يقوله الفصل الرابع من نظام المعاشات المدنية والمدرج بدوره في المنشور : فالباب الأول يخبرنا باكتساب الحق في راتب التقاعد ( 21 سنة بالنسبة للذكور و15 سنة للموظفات ) ويكون بإذن السلطة المعهود إليها بمهمة التعيين أو حالة رفض بإذن من الوزير الأول ( ولكم التعليق) أما إن قضى الموظف ثلاثين سنة فهو غير معني لا بالإذن ولا بحالة رفض الوزير الأول وحتى الكوطا المحددة في 15 بالمائة . فمن حق الوزارة الوصية أن تراعي للفصل 31 من الدستور لكن ليس على حساب موظفين ذاقوا أزمات نتيجة شح الحكومة في الزيادة في أجورهم وغلاء المعيشة وإفلاس صناديق التقاعد وعدم الاطمئنان للآتي





    رد مع اقتباس