2014-03-03, 17:50
|
رقم المشاركة : 7 |
إحصائية
العضو | | | رد: أجوبة أغلبية الاسئلة الخاصة بمشروع مدير جديد | 41- ما هي الإجراءات الإدارية التي ستعتمدها في الترقية في الرتبة والدرجة المستحقة للأطر بمؤسستك؟ تتم الترقية في الرتبة بكيفية مستمرة من رتبة الى الرتبة التي تليها مباشرة بناء على اقدمية الموظف وعلى النقطة العددية الممنوحة. وترجع سلطة التنقيط الى رئيس الادارة الذي يعطي سنويا لكل موظف نقطة عددية (على20)مشفوعة بنظرة عامة عن قيمته -تسلم البطاقات الفردية للتنقيط قبل فاتح اكتوبر من كل سنة الى جميع الموظفين الموجودين في وضعية القيام بالوظيفة (وضمنهم المستفيدين من رخصة مرض)،يثبت فيها المعنيون البيانات المطلوبة ويرجعونها الى رؤسائهم المباشرين. بالنسبة للموظفين الموجودين في وضعية إلحاق ،توجه بطاقاتهم،قبل فاتح شتنبر ،من لدن رئيس الادارة الاصلية إلى الادارة الملحقين بها التي تتولى تنقيطهم وإرجاع البطاقات ،مرفقة عند الاقتضاء بتقارير التقييم إلى الإدارة الأصلية. ***195;المعالجة الإدارية pتسليم الموظف المترشح القسيمة الإخبارية (نموذج المطبوع رقم 1) ؛ pدراسة ومراقبة بطاقات الترشيح ؛ pتحضير قوائم الموظفين المترشحين للترقية في الرتبة حسب الإطار والدرجة ونسـق الترقي وفق نقط الاستحقاق الممنوحة للمعنيين بالأمر ؛ pمراجعة القوائم ومراقبتها على ضوء قاعدة المعطيات المتوفرة لدى الأكاديمية والمعلومات الواردة في بطاقات الترشيح ؛ pإعداد لائحة خاصة بالمترشحين الذين لم يتم اقتراحهم للترقية بالنسق السريع ؛ pإعداد جداول الترقية في الرتبة ومراقبتها باستثمار نتائج أشغال اللجان الثنائية ؛ pإنجاز التسجيلات المعلوماتية للقرارات الجماعية حسب الإطار والدرجة (نموذج المطبوع رقم 2) ؛ pمراقبة التسجيلات المعلوماتية للقرارات الجماعية ؛ pعرض التسجيلات المعلوماتية للقرارات الجماعية على مصالح الخزينة العامة ؛ pإنجاز القرارات الفردية الخاصة بالملحقين والمتقاعدين ؛ pمعالجة الحالات التي لم يتم التأشير عليها بواسطة القرار الجماعي ؛ pتتبع تسوية المستحقات المالية ؛ pتفعيل مسطرة تبليغ القرارات المجسدة للوضعية الإدارية الجديدة للمستفيدين من هذه الترقية ؛ pتحيين قاعدة المعطيات المعلوماتية. المملكة المغربية نموذج المطبوع رقم 1 وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع التعليم المدرسي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة.............................. قسيمة تسلم للموظف(ة) المعني(ة) بالترقي في الرتبة لسنة................................. الإسم الكامل :........................................ الإطــار والدرجة :................................. رقم التأجير : .............................. النقطة العددية المحصل عليها :..................... سير الترقي : ............................... الإمضـاء : الترقي في الدرجة بالاختيار: ***195; المعالجة الإدارية p استلام ملفات الترشيح والتأكد من استيفاء المترشحين للشروط النظامية المنصوص عليها في المذكرة التنظيمية ؛ p التأكد من صحة المعلومات الواردة في ملفات المترشحين ؛ p تنقيط المترشحين حسب العناصر الواردة في المذكرة التنظيمية ؛ p إعداد لوائح المقترحين للتأجيل مع توضيح أسباب ذلك ؛ p تصحيح اللوائح الأولية بإضافة المترشحين المتوفرين على الشروط المطلوبة الذين لم ترد أسماؤهم في اللوائـح الأولية ، أو بحذف أسماء وردت فيها خطأ ؛ p مسك اللوائح والنقط وفق البرنام المعد لهذا الغرض ؛ p إرفاق لائحة المؤجلين بالتقارير حول أسباب التأجيل. p حصر لوائح الموظفين المتوفرين على الشروط النظامية للترشيح للترقية بالاختيار برسم السنة الجارية ؛ p استقبال ودراسة ملفات الترشيح المعبأة من طرف مختلف المصالح ؛ p مسك النقط وتحيين لوائح المترشحين ؛ p ترتيب المترشحين حسب الاستحقاق ؛ p استخراج اللوائح النهائية للمترشحين ؛ p إعداد الجداول النهائية للمستفيدين من الترقية ومراقبتها باستثمار نتائج أشغال اللجان الثنائية ؛ p إنجاز التسجيلات المعلوماتية للقرارات الجماعية وإحالتها على تأشيرة مصالح الخزينة العامة (نموذج المطبوع رقم 3) ؛ p إرسال القرارات المؤشر عليها إلى المعنيين بالأمر عبر السلم الإداري ؛حيين قاعدة المعطيات بناء على الوضعية الجديدة للمستفيدين من الترقية بالاختيار برسم السنة الجارية الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية : ***195; المعالجة الإدارية p تعبئة طلب المشاركة في امتحان الكفاءة المهنية (نموذج المطبوع رقم 1) ؛ p إيداع الطلب لدى الرئيس المباشر ؛ p استلام طلبات المشاركة ؛ p مراقبة المعلومات المتضمنة فيها ؛ p تعبئة الخانة المتعلقة بالنقطة الإدارية والتوقيع والخاتم ؛ p إعداد لوائح المترشحين لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية ؛ p مراجعة لوائح المترشحين ومراقبة مدى استيفائهم للشروط النظامية لاجتيـاز الامتحانـات ؛ p تحديد الإمكانيات المتاحة للترقي عن طريق الامتحانات وفق المقتضيات النظامية الجاري بها العمل (احتساب الحصيص النظامي) ؛ p حصر لوائح الناجحين ؛ p مراقبة لوائح الناجحين فيما يتعلق بالأسماء وأرقام التأجير ؛ p إنجاز التسجيلات المعلوماتية للقرارات الجماعية حسب الدرجات وعرضها على الخازن الوزاري قصد التأشير عليها ( نموذج المطبوع رقم 2 ) ؛ p بعد التأشير على القرارات، يتم تفعيل مسطرة التبليغ باستثمار البرنام المعـد لهذا الغرض ؛ p تحيين قاعدة المعطيات وفق المعطيات الإدارية الجديدة ؛ p ترتيب القرارات الأصلية بالملفات الإدارية للمستفيدين من الترقية . 42- ما هي التدابير التي ستعتمدها في التعويضات العائلية بالنسبة للموظفين المعنيين بمؤسستك مثلا: الزواج: الإجراءات الإدارية الوثائق* المكونة للملف ***195; بالنسبة للمستفيدين : - إعداد الوثائق المتعلقة بالتصريح بالزواج (عقد الزواج، تصريح بمهام الزوج(ة)، شهـادة عمل الزوج(ة)) ومراجعة المعلومات المعبأة ؛ - تسليم الملف للرئيس المباشر . ***195;المعالجة الإدارية: - التأكد من صحة الوثائق المطلوبة ومطابقة النسخ للأصل ؛ - تسليم المعني بالأمر وصل إيداع الملف ؛ - التأكد من جميع المعلومات المتعلقة بالوضعية الإدارية للمعني بالأمر (رقم التأجير، رقم البطاقة الوطنية...الخ)؛ - إعداد بطاقة تقديم في نسختين : ترفق الأولى بأصول وثائق التصريح بالزواج (الجزء الإداري) والتي يجب الاحتفاظ بها بالملف الإداري للمعني بالأمر، والثانية تضم نسخة من كل وثيقة مصادق عليها من طرف المصلحة المعنية على صعيـد الأكاديميـة (الجزء المالي) ؛ - مسك المعطيات وفق البرنام المعد لهذا الغرض ؛ - إرسال الملفات موقعة من طرف السيد مدير الأكاديمية ومصحوبة بالتسجيل المعلومياتي المطابق إلى مصالح الخزينة العامة المعتمدة لدى هذه الوزارة. - عقد الزواج + تعبئة مطبوع التصريح بمهام الزوج ؛ - إذا كان الزوج موظفا بالإدارة العمومية, يرفق التصريح بشهادة العمل ؛ - إذا كان الزوج تابعا للقوات المسلحة الملكية، يرفق التصريح بشهادة العمل مع إثبات رقم التسجيل بالإضافة إلى رقم التأجير؛ - إذا كان الزوج يشتغل بالقطاع الخاص، يرفق التصريح بشهادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت فيما إذا كان له الحق في الاستفـادة من التعويضات العائلية أم لا ؛ - إذا كان الزوج تاجرا، يرفق التصريح بنسخة من السجل التجاري إذا كان يتوفر على هذا السجل ؛ وإذا لم يكن يتوفر على السجل المذكور، يتعين الإدلاء بشهادة من السلطات المحلية تثبت أنه يمارس التجارة لحسابه الخاص. - إذا كان الزوج ينتمي لهيأة مهنية، يتعين الإدلاء بشهـادة من هذه الهيـأة (هيأة الأطباء، هيأة المحامين...الخ) ؛ - إذا كان الزوج بدون شغل، يرفق التصريح بشهادة عدم الشغل مع إثبات تاريخ التوقف عن العمل + قرار الاستقالة أو قرار الإعفاء إذا كان زاول الوظيفة من قبل . * يتعين على المعني بالأمر أن يدلي بالوثيقة الأصلية (أو نسخة مصادق عليها طبق الأصل) مصحوبة بنسخة واحدة. ازدياد مولود: الإجراءات الإدارية الوثائق * المكونة للملف
| |
| |