الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات التكوين المستمر > منتدى التشريع والتسيير التربوي


منتدى التشريع والتسيير التربوي خاص بقضايا ومواضيع التشريع الإداري والتسيير التربوي


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2014-03-03, 17:54 رقم المشاركة : 11
ابو ندى
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابو ندى غير متواجد حالياً


افتراضي رد: أجوبة أغلبية الاسئلة الخاصة بمشروع مدير جديد



69- تحدث عن القاعة متعددة الوسائط بمؤسستك ودورك لتطوير أدائها ومرد وديتها؟
70- حدد بعض مظاهر تمثيلك الخارجي لمؤسستك؟
من بين هذه الوظائف والعلاقات:
- انفتاح المؤسسة على محيطها ونسج علاقات جديدة مع المجتمع المحلي.
- نشر ثقافة الشراكة وتخويل المدير صلاحية إبرام اتفاقيات للشراكة وعرضها للموافقة على الأكاديمية المعنية
- مساهمة شركاء المدرسة في مجلس التدبير والمجلس التربوي ومجالس الأقسام.
- تقديم خدمات تربوية وتثقيفية مختلفة منها على الخصوص (المادة 4):
· إنجاز برامج للتكوين والتكوين المستمر لفائدة العاملين بالمؤسسة أو بمؤسسات أخرى؛
· الجمع بين التربية النظامية والتربية غير النظامية على سبيل التعاقب، وإنجاز برامج للدعم التربوي ومحاربة الأمية؛

· استضافة العروض العلمية والثقافية والفنية والرياضية والتكنولوجية.
71- اذكر مجالس المؤسسة وما هي أشكال علاقتك بها؟



* المادة 18: مهام مجلس التدبير

- يتولى مجلس التدبير المهام التالية:


- - اقتراح النظام الداخلي للمؤسسة في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وعرضه على مصادقة مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛

- دراسة برامج عمل المجلس التربوي والمجالس التعليمية والمصادقة عليها وإدراجها ضمن برنامج عمل المؤسسة المقترح من قبله؛
- دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة وتتبع مراحل إنجازه؛

- الاطلاع على القرارات الصادرة عن المجالس الأخرى ونتائج أعمالها واستغلال معطياتها للرفع من مستوى التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة؛
- دراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة والمحافظة على ممتلكاتها؛
- إبداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها؛
- دراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية؛
- المصادقة على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة، والذي يتعين أن يتضمن لزوما المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي والمحاسبي للمؤسسة.

* المادة 19: تشكيلة مجلس التدبير في المدرسة الابتدائية

- يتكون مجلس تدبير المؤسسة من ... بالنسبة للمدرسة الابتدائية: مدير المؤسسة بصفته رئيسا، ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية، ممثل واحد عن الأطر الإدارية والتقنية، رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ، ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي.

- ويجوز لرئيس مجلس تدبير المؤسسة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره بما في ذلك ممثلين عن تلاميذ المدرسة الابتدائية والثانوية الإعدادية.

* المادة 20: اجتماعات المجلس

- يجتمع مجلس تدبير المؤسسة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة:

- دورة في بداية السنة الدراسية، وتخصص لتحديد التوجهات المتعلقة بتسيير المؤسسة وعلى الخصوص:

* دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والموافقة عليه؛

* تحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الدخول المدرسي.

- دورة في نهاية السنة الدراسية، وتخصص لدراسة منجزات وحاجيات المؤسسة وبصفة خاصة:

* النظر في التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة والمصادقة عليه؛

* تحديد حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية والموافقة عليها.

* المادة 21: مداولات المجلس

يشترط لصحة مداولات مجلس تدبير المؤسسة أن يحضرها مالا يقل عن نصف أعضائه في الجلسة الأولى وفي حالة عدم اكتمال النصاب يوجه استدعاء ثان في ظرف أسبوع ويكون النصاب بالحاضرين.

وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس.

* المادة 22: اختيار أعضاء المجلس

تحدد كيفيات اختيار أعضاء مجلس تدبير المؤسسة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

* المادة 23: مهام المجلس التربوي


تناط بالمجلس التربوي للمؤسسة المهام التالية:
- إعداد مشاريع البرامج السنوية للعمل التربوي للمؤسسة وبرامج الأنشطة الداعمة والموازية وتتبع تنفيذها وتقويمها؛
- تقديم اقتراحات بشأن البرامج والمناهج التعليمية وعرضها على مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
- التنسيق بين مختلف المواد الدراسية؛
- إبداء الرأي بشأن توزيع التلاميذ على الأقسام وكيفيات استعمال الحجرات واستعمالات الزمن؛
- برمجة الاختبارات والامتحانات التي يتم تنظيمها على صعيد المؤسسة والمساهمة في تتبع مختلف عمليات إنجازها؛
- دراسة طلبات المساعدة الاجتماعية واقتراح التلاميذ المترشحين للاستفادة منها وعرضها على مجلس التدبير؛
- تنظيم الأنشطة والمباريات والمسابقات الثقافية والرياضية والفنية.

* المادة 24: تشكيلة المجلس التربوي في المدرسة الابتدائية

يتكون المجلس التربوي ... بالنسبة للمدرسة الابتدائية: مدير المؤسسة بصفته رئيسا، ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية، رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة.

* المادة 25: اجتماعات المجلس

يجتمع المجلس التربوي بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل دورتين في السنة.

* المادة 26: مهام المجالس التعليمية

تناط بالمجالس التعليمية المهام التالية:

- دراسة وضعية تدريس المادة الدراسية وتحديد حاجياتها التربوية؛

- مناقشة المشاكل والمعوقات التي تعترض تطبيق المناهج الدراسية وتقديم اقتراحات لتجاوزها؛

- التنسيق عموديا وأفقيا بين مدرسي المادة الواحدة؛

- وضع برمجة العمليات التقويمية الخاصة بالمادة الدراسية؛

- اختيار الكتب المدرسية الملائمة لتدريس المادة وعرضها على المجلس التربوي قصد المصادقة؛

- تحديد الحاجيات من التكوين لفائدة المدرسين العاملين بالمؤسسة المعنية؛

- اقتراح برنامج الأنشطة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية بتنسيق مع المفتش التربوي؛

- تتبع نتائج تحصيل التلاميذ في المادة الدراسية؛

- البحث في أساليب تطوير وتجديد الممارسة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية؛

- اقتراح توزيع الحصص الخاصة بكل مادة دراسية كأرضية لإعداد جداول الحصص؛

- إنجاز تقارير دورية حول النشاط التربوي الخاص بكل مادة دراسية وعرضها على المجلس التربوي وعلى المفتش التربوي للمادة.

* المادة 27: تشكيلة المجالس التعليمية في المدرسة الابتدائية

تتكون المجالس التعليمية حسب كل مادة من المواد الدراسية من:
أ) بالنسبة للمدرسة الابتدائية والثانوية الإعدادية: مدير المؤسسة بصفته رئيسا، جميع مدرسي المادة الدراسية.

ب) بالنسبة للثانوية التأهيلية...

* المادة 28: اجتماعات المجالس التعليمية
يجتمع المجلس التعليمي لكل مادة دراسية بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل دورتين في السنة.

* المادة 29: مهام مجالس الأقسام
تناط بمجالس الأقسام المهام التالية:

- النظر بصفة دورية في نتائج التلاميذ واتخاذ قرارات التقدير الملائمة في حقهم؛

- تحليل واستغلال نتائج التحصيل الدراسي قصد تحديد وتنظيم عمليات الدعم والتقوية؛

- اتخاذ قرارات انتقال التلاميذ إلى المستويات الموالية أو السماح لهم بالتكرار أو فصلهم في نهاية السنة الدراسية وذلك بناء على النتائج المحصل عليها؛

- دراسة وتحليل طلبات التوجيه وإعادة التوجيه والبت فيها؛

- اقتراح القرارات التأديبية في حق التلاميذ غير المنضبطين وفق مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة.

* المادة 30: تشكيلة مجالس الأقسام

تتكون مجالس الأقسام ... بالنسبة للمدرسة الابتدائية: مدير المؤسسة بصفته رئيسا، جميع مدرسي القسم المعني، ممثل عن جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة.
72- موضع المذكرة 175 هو تأطير وتتبع المراقبة المستمرة بالتعليم المدرسي .ما هي مسؤولياتك على صعيد مؤسستك لتنفيذ وإنجاح مضامينها؟
73- حدد مواعد إجراء الامتحانات المدرسية للموسم الدراسي 2013-2014 :ابتدائي



74- اذكر مثلا خمس انجازات إدارية وتربوية حققها الميثاق الوطني للتربية والتكوين؟
75- ما المقصود باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء؟


اللجان الادارية الاعضاء جهاز استشاري مركزي او اقليمي ، يعمل بجانب وزير او مندوب سام او مندوب اقليمي لوزارة، لإبداء رأيه في قضايا إدارية تهم الموظفين، تتألف من عدد متساو من ممثلين عن الادارة يعينهم الوزير، ومن ممثلين ينتخبهم الموظفون المعنيون بالاقتراع السري.

76- حدد مراحل عقد مجلس القسم كهيئة انضباطية من البداية والى غاية إصدار القرار؟.
77- حدد بعض المهام الإدارية الأخرى التي يمكن أن تسند لك كمدير؟



78- كمدير،ماذا تمثل بالنسبة للحكومة؟
79- اذكر أربع حالات يمكن أن تعفى فيها كرئيس لمؤسسة تعليمية؟

***195; صيغ إيقاف التعويض عن مهام الإدارة التربوية
يرتبط إيقاف التعويض بإنهاء ممارسة مهام الإدارة التربوية ويكون حسب الحالات التاليـة :
Pبتنازل المعني بالأمر عن مهام الإدارة التربوية ؛
P بعدم إقرار تقلد مهام الإدارة التربوية بعد ممارسة ميدانية لمدة سنة دراسية واحدة وبعد الخضوع لتفتيش تربوي وإداري
Pبإعفاء بعد تفتيش عام من المفتشية العامة أو الجهوية ؛

بالإحالة على التقاعد


80- بعد انتقائك من قبل اللجنة ،ستعين رئيسا لمؤسسة تعليمية ومن اجل الحصول على التعويضات عن مهامك الإدارية اطرح عليك سؤالين:
-
ما هي الإجراءات التي ستقوم بها كمدير جديد؟

يتعين على المستفيد بعد تولي منصب مهام الإدارة التربوية القيام بما يلي :
Pإعداد ملف التعويض عن هذه المهام ، ويتكون من الوثائق التالية :
· محضر الالتحاق بالعمل ؛
· عقد الزواج بالنسبة للمتزوجين ؛
· شهادة إثبات الاستفادة من السكن الوظيفي أم عدم الاستفادة منه.


-
ما هي المراحل الإدارية التي سيمر منها ملف تعويضك؟

***195; المعالجة الإدارية
Pإعداد لائحة الناجحين في الحركة الإدارية الخاصة بشغل مهام الإدارة التربوية على صعيد الجهة ؛
Pإعداد قرارات التعويض عن مهام الإدارة التربويـة (وفق نمـاذج المطبوعـات 1-2-3 و4 ) ؛
Pإنجاز التسجيلات المعلوماتية المرتبطة بالقرارات ؛
Pإحالة اللوائح على السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية قصد المصادقة عليها ؛
Pبعد التوصل باللوائح المصادق عليها ، إرسال نسخة إلى مصالح الخزينة العامة ؛
Pإرسال القرارات والتسجيلات الصحيحة إلى مصالح الخزينة العامة قصد التأشير عليها ؛
Pمعالجة المرجوعات غير المؤشر عليها والإجابة عن ملاحظات مصالح الخزينة العامة ؛
Pتتبع تسوية الوضعية المالية للمعنيين بالأمر ؛
Pبعد التأشير على القرارات يتم ترتيب الأصول في الملفات الإدارية بالمستندات ؛
Pتفعيل عملية تبليغ القرارات ، وتحيين قاعدة المعطيات .


81- لكي تسود حياة مدرسية متميزة تربويا وتكوينا وتعليميا ومهنيا و..و..من هي الأطراف التي يجب أن تنخرط بشكل فعلي بمؤسستك؟
82- اذكر أهم الانتخابات التي تجرى بمؤسستك؟
83- ما هي البيانات التي تتضمنها وثيقة استئناف العمل التي يوقعها مدرس-ة- بمؤسستك بعد التغيب عن العمل؟
84- متى يعد المدرس-ة- بمؤسستك في حالة ترك للوظيفة؟


باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا، فإن الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن العمل، يعتبر في حالة ترك الوظيفة . ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام الأساسي.
وما هي التدابير التي ستتخذها الإدارة بحقه؟

يوجه رئيس الإدارة إلى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة، إنذارا لمطالبته باستئناف عمله، يحيطه فيه علما بالإجراءات التي يتعرض لها في حالة رفضه استئناف عمله.
يوجه هذا الإنذار إلى الموظف بآخر عنوان شخصي له مصرح به للإدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسليم . وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم الإنذار ولم يستأنف المعني بالأمر عمله، فلرئيس الإدارة صلاحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف حق المعاش وذلك مباشرة وبدون استشارة المجلس التأديبي.
إذا تعذر تبليغ الإنذار أمر رئيس الإدارة فورا بإيقاف أجرة الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة.
إذا لم يستأنف هذا الأخير عمله داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه، وفي حالة ما إذا استأنف الموظف عمله داخل الأجل المذكور عرض ملفه على المجلس التأديبي.
وتسري عقوبة العزل في الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء من تاريخ ترك الوظيفة.


85- إليك هذه الحالة: بعد عطلة مدرسية لم يلتحق الأستاذ -x- وقد اتصل بمديره يلتمس منه تفهم وضعيته حيث أمه مريضة ولم يرسل له شهادة طبية أو ما يبرر تغيبه والسيد المدير-y- لم يبلغ عنه وفي اليوم الرابع ألقت الشرطة القبض على الأستاذ-x- بدعوى اغتصابه قاصر،وتم إبلاغ الشرطة الإقليمية حيث يشتغل،والشرطة هناك أخبرت النيابة الإقليمية،وهذه اتصلت بالسيد المدير....
*
ما هي الأخطاء التي ارتكبها السيد المدير في الحالة السابقة؟
*
وما هي توقعاتك بالنسبة للقرارات التي يمكن أن تتخذ في الموظفين المعنيين بالحالة / الأستاذ+المدير/.
86- قدم نبذة موجزة عن حياتك المهنية؟
87- ما هي خلفيات ترشحك لمهام مدير المؤسسة التعليمية؟
88 - لخص مشروعك الشخصي لتطوير الإدارة التربوية؟
89- تحدث عن بعض مضامين البرنامج الاستعجالي باللغة الفرنسية..أو يعطى لك نص باللغة الفرنسية يطلب منك القراءة ثم الترجمة....؟
90-تفضل إلى حاسوب مكتبي وأمامك ورقة بها معطيات في جداول إحصائية يطلب منك كتابتها على صفحات الإكسيل ثم تحويلها إلى مبيانات معبرة....او فتح بعض مواقع الوزارة في الانترنت...
91- حدد بعض مطالب رجال ونساء الإدارة في الوقت الراهن؟



الإجراءات الإدارية المتعلقة


برخصة الولادة


***195; بالنسبة للمستفيدين من الرخصة
üتقديم شهادة طبية في الشهور الثالث والسادس والثامن من الحمل للرئيس المباشر، ويجب أن يبين في الشهادة الأخيرة للحمل التاريخ المفترض للوضع ؛

üالإدلاء بكل شهادة على حدة في الوقت المناسب ؛

üالادلاء بشهـادة الوضـع ؛

üتعبئة محضر استئناف العمل بعد نهاية الرخصة المذكورة.



***195; المعالجة الإدارية
üإرسال شهادة الحمل للشهر الثالث والشهر السادس والشهر الثامن إلى النيابة بواسطة إرسالية (نموج المطبوع رقم 1) ، حيث ترسل كل شهادة على حدة فور الإدلاء بها من لدن المعنية بالأمر ؛
üمنح المعنية بالأمر وصلا بإيداع شهادة الحمل ؛
üإرسال شهادة الوضع إلى النيابة بواسطة إرسالية (نموذج المطبوع رقم 2) ؛
üفتح ملف خاص بأولات الأحمال يتضمن شهادات الحمل؛
üإنجاز مقرر رخصة الولادة (نموذج المطبوع رقم 3) حسب حالات الوضع :
·إذا كان الوضع عاديا، تستفيد المعنية بالأمر برخصتها ابتداء من تاريخ شهادة الحمل للشهر الثامن؛
·إذا كان الوضع قبل أوانه (Naissance prématurée), تحتسب الرخصة ابتداء من تاريخ الوضع؛
·إذا وضعت الحامل مولودا ميتا، فإن ذلك لا يمنعها من الاستفادة من رخصة الولادة وتحتسب من تاريخ الوضع؛
·إذا كان الوضع ناتجا عن إجهاض طبيعي ابتداء من الشهر السابع، تستفيد أيضا من الرخصة المذكورة ابتداء من تاريخ الإجهاض.
üيرسل المقرر الأصلي إلى المعنية بالأمر ونسخة منه قصد الإخبار إلى كل من السيد مدير المؤسسة والسيد مدير الأكاديمية ، وتحتفظ مصالح النيابة بنسخة من المقرر المذكور بملفها الإداري ؛
üتتبع شهادات الحمل (نموذج المطبوع رقم 4) ؛
üخلال مدة استفادة الموظفة من رخصة الولادة، يتعين على مصالح الأكاديمية التأكد من أن النيابة قامت بتعويض المعنية بالأمر. وفي حالة النفي، تقوم الأكاديمية بتعويضها بإطار مماثل من بين الموظفين الفائضين بمؤسسات أخرى داخل الأكاديمية.

***195; الإجراءات الإدارية المتعلقة برخصة الرضاعة

üتقديم طلب في الموضوع من طرف المعنية بالأمر إلى الرئيس المباشر مشفوع بنسخة من عقد ازدياد المولود بعد انتهاء رخصة الولادة ؛
üيرخص للمعنية بالأمر بواسطة رسالة توقع من طرف السيد النائب بإرضاع مولودها نصف ساعة صباحا ونصف ساعة بعد الظهـر إلـى غايـة بلوغـه سنـة واحـدة ( نموذج المطبوع رقم 5 ). ولا يجوز لها الجمع في هذه الرخصة بين الفترتين الصباحية والمسائية ؛

في هذا السياق ، ومن الناحية القانونية، " تستفيد الأمهات الموظفات اللاتي يرضعن أولادهن من الحقوق المقدمة إلى الأجيرات في قانون الشغل، وتطبق في هذا الموضوع مقتضيات الفصل 20 من ظهير 2 يوليوز 1947 المتعلق بسن ضابط للخدمة والعمل، إذ يمنح للمرأة المرضعة رخصة نصف ساعة صباحا ومساء قصد إرضاع طفلها وذلك لمدة سنة ابتداء من تاريخ الوضع[3]

رخص المرض قصيرة الأمد

***195; بالنسبة للمستفيدين :
ü الإدلاء بالشهادة الطبية التي تضع المستفيد في رخصـة مرض قصيرة الأمد داخل أجـل لا يتعدى يومين (48 ساعة) من أيام العمل وثلاثة أيام (72 ساعة) بالنسبة للموظف العامل بالوسط القروي ؛
ü تسلم الشهادة الطبية للإدارة إما من طرف المعني بالأمر شخصيا أو عن طريق ذويه أو أحد أقاربه.





    رد مع اقتباس
قديم 2014-03-03, 17:55 رقم المشاركة : 12
ابو ندى
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابو ندى غير متواجد حالياً


افتراضي رد: أجوبة أغلبية الاسئلة الخاصة بمشروع مدير جديد



***195; المعالجة الإدارية
ü تسلم الإدارة وصلا باستيلام الشهادة الطبية (نموذج المطبوع رقم 1) للموظف المدلي بها شخصيا أو عن طريق ذويه ؛
ü تقوم الإدارة بخصم الفترة الفاصلة بين تاريخ غياب الموظف وتاريخ إدلائه بالشهادة الطبية في حالة تسليمها خارج الأجل القانوني ؛
ü يمكن إخضاع الموظف للفحص الطبي المضاد (نموذج المطبوع رقم 2) في حالة عدم الاقتناع بصحة المعلومات الواردة بالشهادة الطبية وذلك من طرف طبيب يتم تعيينه لهذا الغرض أو من طرف اللجنة الطبية الإقليمية القريبة من مقر إقامة المعني بالأمر ، مع إخبار الموظف بهذا الإجراء كتابـة (نموذج المطبوع رقم 3) ويمكنها موازاة مع ذلك القيام بجميع التحريات الإدارية للتأكد من أن المعني بالأمر لا يستعمل رخصته إلا للعلاج. ويجب على النيابات أن تقوم بهذين الإجراءين خلال الفترة التي تغطيها الشهادة الطبيـة ؛
ü إذا تبين للإدارة بعد القيام بالمراقبة الطبية أو الإدارية أن الحالة الصحية للموظف لا تمنعه من ممارسة عمله ، تعين عليها مطالبته باستئناف العمل وإبلاغه بما سيتعرض له في حالة عدم امتثاله، من العقوبات المنصـوص عليها في التشريعات الجاري بها العمـل ؛
ü وتحتفظ الإدارة بنسخة من الشهادات الطبية ضمن الملف الإداري للمعني بالأمر مع إعداد جدول خاص بالشهادات الطبيـة (نموذج المطبوع رقـم 4) ؛
ü إنجاز مقرر رخصة المرض وإخبار الموظف المعني عبر السلم الإداري بالإجراء المتخذ في شأن الشهادات الطبية التي أدلى بها وتحتفظ بنسخ ضمن ملفه الإداري ؛
ü إعداد جدول خاص بالشهادات الطبية (نمـوذج المطبـوع رقم 4) مصحوبة بمقررات رخص المرض ؛
ü إحالة المقررات على مصالح الخزينة العامة ؛
إذا استنفد الموظف حقوقه في رخصة المرض قصيرة الأمد وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ولم يستطع استئناف عمله بعد الرخصة الأخيرة ، يتم اتخاذ الإجراءات التالية :
· يجعل في وضعية الاستيداع الحتمي لمدة سنة يتقاضى خلالها نصف الأجرة خلال الستة أشهر الأولى وبدون أجرة خلال الستة أشهر الثانية (نموذج المطبوع رقم 9) ؛
· يمكن تجديد الاستيداع الحتمي مرتين لمثل المدة الأولى بدون أجرة مع إمكانية التمديد لمدة سنة إضافية بعد موافقة المجلس الصحي. وعند انصرام هذه المدة ، يرجع إلى سلكه الأصلي مباشرة بعد إدلائه بشهادة الشفـاء أو يحذف من الأسلاك عن طريق الإعفاء إذا لم يكن مستوفيا لشروط التقاعد . أو يحال على التقاعد إذا كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في أنظمة المعاشات (نموذج المطبـوع رقم 11).

ملاحظات هامـة:
ü يخضع الموظفون المتمرنون لنفس المسطرة والشروط الخاصة بالموظفين الرسميين في الاستفادة من رخصة المرض قصيرة الأمد باستثناء الاستفادة من الاستيداع الحتمي والذي يعوض بالإعفاء ؛
ü يخضع الأعوان المؤقتون والمياومون والعرضيون ومن في حكمهم ، لمقتضيات منشور الوظيفة العمومية رقم 12/و.ع المؤرخ في 6 ماي 1997 ، والمتعلق بنظام رخص المرض والولادة ، والذي نص على أن رخصة المرض قصيرة الأمد " تمنح في حالة إصابة العون بمرض أو تعرضه لإصابة لا تدخل ضمن لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخصتي المرض متوسطة الأمد أو طويلة الأمد ؛
لا يمكن أن تتجاوز مدة هذه الرخصة ستة أشهر عن فترة كل إثنتي عشر شهرا متتابعا يتقاضى العون أجرته ، (باستثناء تكملة الأجرة المحدثة بموجب المنشور رقم 30/ و.ع بتاريخ 26 دجنبر 1989)، خلال الثلاثة أشهر الأولى منها ونصف هذه الأجرة خلال الثلاثة أشهر الموالية ".



رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد

الإجراءات الإدارية


ü يسلم الموظف الشهادة الطبية إلى رئيسه المباشر إما شخصيا أو عن طريق ذويه أو أحد أقاربه في أجل لا يتعدى يومين من أيام العمل أو ثلاثة أيام بالنسبة للعاملين بالوسط القروي، وينبغي أن تكون الشهادة الطبية مسلمة من طرف طبيب مختص مع تحديد مدتها في ثلاثة أو ستة أشهر مع الإشارة الصريحة إلى أن الوضعية الصحية للمعني بالأمر تستدعي تخويله إحدى الرخصتين حسبما جاء به المرسوم رقم 2.94.279 الصادر بتاريخ 1995.7.4 ؛
ü تسلم الإدارة وصلا باستيلام الشهادة الطبية للموظف أو أحد أقاربه (نموذج المطبوع رقم 1) والذي يجب أن يتضمن عنوان محل إقامة المعني بالأمر خلال مدة الرخصة المرضية ؛
ü تعمل الإدارة فور التوصل بالشهادة الطبية على إرسالها إلى المجلس الصحي في ظرف لا يتعدى 10 أيام من تاريخ التوصل بها بإرسالية (نموذج المطبوع رقم 2) ؛
ü يقوم المجلس الصحي – في غضون 30 يوما - بالبت في الشهادة الطبية طبقا للمرسوم أعلاه بواسطة مقرر ؛
ü تنجز الإدارة بعد بت المجلس الصحي بالموافقة القرار المجسد لتلك الوضعية (نموذج المطبوع رقم 6 أو نموذج المطبوع رقم 7) وترسله إلى مصالح الخزينة العامة ؛
ü في حالة عدم مصادقة المجلس الصحي على الشهادة الطبية يتعين إيقاف إجراءات الاستفادة من الرخصة المرضية ؛
ü في حالة شفاء المعني بالأمر تباشر الإدارة إجراءات إعادة الإدماج :
§ يدلي المعني بالأمر بشهادة الشفاء مسلمة من طرف طبيبه المعالج ؛
§ يستأنف عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة.
ü في حالة عدم الشفاء، يدلي بشهادة طبية تمدد رخصته المرضية لمدة ثلاثة أو ستة أشهر يسلمها لرئيسه المباشر ابتداء من تاريخ نهاية الرخصة السابقة ؛
ü لا تتعدى مدة رخصة المرض الطويلة الأمد خمس سنوات يتقاضى الموظف خلال الثلاث سنوات الأولى مجموع أجرته ونصفها في السنتين الأخيرتين، وثلاث سنوات بالنسبة لرخصة المرض المتوسطة الأمد، منها سنتان بمجمـوع الأجرة وسنة واحدة بنصف الأجرة ؛
ü عند استنفاد الموظف لمدة إحدى الرخصتين ولم يستطع مزاولة العمل نظرا لظروفه الصحية يمكنه تمديد الرخصة، حيث يجعل في وضعية الاستيداع الحتمي (نموذج المطبوع رقم 10) بدون أجرة لمدة أقصاها 3 سنوات بعد إدلائه بشهادات طبية تكون مددها 3 أو 6 أشهر إلى أن يصير قادرا على استئناف العمل (الإدلاء بشهادة الشفاء) ؛
ü في حالة عدم الشفاء، يمكن للموظف الإدلاء بشهادة طبية تثبت عجزه النهائي عن العمل قصد استفادته من حقوقه المعاشية وذلك بعد موافقة المجلس الصحي على هذه الشهادة ؛
ü تعد الإدارة على إثر العجز النهائي للموظف قرار الإحالة على التقاعد الحتمي ويحال على مصالح الخزينة العامة.

الرخص بسبب أمراض


أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل

الإجراءات الإدارية

üتطبيقا للمادة 12 من المرسوم رقم 2.99.1219 ، يوافي الموظف الذي تعرض لمرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل، الإدارة بملف عن الحادثة يتضمن :

· تصريح بظروف الحادثة ؛
· محضر رجال الشرطة أو الدرك، عند الاقتضاء ؛
· شهادة الشهود، عند الاقتضاء ؛
· شهادة طبية للمعاينة الأولية تبين الجروح أو الأعراض الناتجة عن الحادثة ؛
· شهادة طبية لتمديد الرخصة، إن اقتضى الحال ؛
· شهادة الشفاء بدون عجز أو بعجز ؛
· شهادة طبية للوفاة، عند الاقتضاء.

üتتوصل الإدارة بملف الحادثة كاملا وتسلم المعني بالأمر وصلا باستيلام الملف وتراقب جميع وثائقه ؛
üتعرض الإدارة ملف الحادثة على المجلس الصحي داخل أجل 10 أيام قصد البت فيه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما ؛
üبالموازاة مع ذلك، يعرض ملف المعني بالأمر على الصندوق المغربي للتقاعد للبت فيه من طرف لجنة الإعفاء ؛
üتمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المعني بالأمر بناء على قرار لجنة الإعفاء ؛
üيخول المعني بالأمر رخصة مرض قصيرة الأمد في انتظار البت النهائي في حالته من طرف لجنة الإعفاء ؛
üيتقاضى الموظف خلال مدة استفادته من رخصة المرض مجموع أجرته. ويحق له، إضافة إلى ذلك، استرجاع صوائر العلاج وأبدال الأتعاب الطبية المترتبة عن المرض أو الحادثة من الإدارة التي ينتمي إليها أو الملحق لديها ؛
üيجب على الموظف المستفيد من رخصة مرض، إشعار الإدارة بعنوان محل إقامته خلال فترة الرخصة المرضية ؛
üيتعين على الموظف الاحتفاظ بملفه الطبي بما في ذلك نسخ من الوصفات الطبية والتحليلات المختبرية قصد الإدلاء بها عند الضرورة.






[3] عبد القادر باينة : الموظفون العموميون في المغرب – الطبعة الأولى 2002 – ص 297 .


انتهى





    رد مع اقتباس
قديم 2014-03-26, 21:10 رقم المشاركة : 13
خادم المنتدى
مدير التواصــل
 
الصورة الرمزية خادم المنتدى

 

إحصائية العضو








خادم المنتدى غير متواجد حالياً


وسام المشاركة السيرة 1438ه

وسام المشاركة في مسابقة السيرة النبوية العطرة

العضو المميز لشهر فبراير

افتراضي رد: أجوبة أغلبية الاسئلة الخاصة بمشروع مدير جديد


***************************
شكرا جزيلا لك على ما تفضلت بانتقائه و تقديمه لنا.
************************************






    رد مع اقتباس
قديم 2014-03-27, 20:41 رقم المشاركة : 14
azoude
أستـــــاذ(ة) ذهبــــي
 
الصورة الرمزية azoude

 

إحصائية العضو







azoude غير متواجد حالياً


افتراضي رد: أجوبة أغلبية الاسئلة الخاصة بمشروع مدير جديد


شكرا جزيلا لك






التوقيع

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 11:37 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd