الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات الأخبار والمستجدات التربوية > منتدى أخبار التربية والتعليم


منتدى أخبار التربية والتعليم خاص بالأخبار والمستجدات التربوية الوطنية والدولية،مذكرات و مراسيم الوزارة ،المقالات التربوية الصحفية ...

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2014-02-28, 13:33 رقم المشاركة : 1
ابو ندى
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابو ندى غير متواجد حالياً


b7 لحكومة المغربية تقتطع من أجور الاساتذة المحتجين في الرباط لتحسين الوضعية بتاريخ 28 02 2014




الحكومة المغربية تقتطع من أجور الاساتذة المحتجين في الرباط لتحسين الوضعية بتاريخ 28 02 2014
حيث شملت الاقتطاعات المبلغ من 500 درهم واكثر

وبالمناسبة نضع اسفله مقتطفا لموضوع حول ---------------------------
إشكالية الإضراب ومشروعية الاقتطاع من الأجرة
د. محمد لكموش
باحث في العلوم السياسية
---------------------------
لقد شكلت مسألة الإقتطاع من الأجرة نتيجة الإضرابمشكلا مضاعفا لدى القضاء الإداري المغربي ،إذ أنالمآخذ التي سجلت عليه هو استنساخه لقاعدة الأجرمقابل أداء العمل التي اعتمدها المشرع و القاضيالإداري الفرنسيين على السواء وذلك لعدة أسباب،نجملها فيما يلي :

السبب الأول: لا يمكن أن نقيس النوازل المعروضة علىالقضاء الفرنسي بمثيلتها في المغرب، على اعتبار أن الحق النقابي للموظف الفرنسي يحاط بالكثير من ضمانات القانونية و القضائية ، و يتوفر على العديد منالوسائل و الآليات و التسهيلات التي تجعل من حق الإضراب أحد الخيارات من بين العديد من الخيارات المتاحة أمام الموظف والنقابات، كما أن الحق النقابي يمارس في فضاء ديمقراطي يرتب المسؤولية المزدوجة للدولة والموظف الذي يمارسه، بالإضافة إلى أن النقابات تتوفر على موارد مالية مهمة، حيث أنها تستفيد من دعممادي من طرف الدولة و تقتطع الاشتراكات من منبعأجور الموظفين المنخرطين، بالشكل الذي تستطيع معه تغالطية الأيام المقتطعة لجميع المضربين. كما أن هنا كظاهرة تنفرد بها فرنسا و هي أن النقابات المضربة تستفيد من منح من قبل البلديات ولها الحق في القيام باكتتاب عام . وبالتالي لا يمكن مقارنة هذا الواقعبالظروف التي يعيشها الموظف و النقابات بالمغرب التييمكن القول أنها تتوفر على حق الإضراب كسلاح وحيدأمامها لممارسة الضغط على الإدارة ، ومن هنا فممارسةالإضراب بالنسبة للموظف الفرنسي تعد مناسبة لإبرازموقفه، ولو أدى به الأمر إلى التضحية براتبه، ولذلك فهوغير مبال بالاقتطاع من أجرته، أما الاقتطاع بالنسبةللموظف المغربي هو إحدى المناسبات لتأديبه و تأزيموضعيته المادية والنفسية ووسيلة لتكبيل حق يعتبرهمكسبا دستوريا ؛

السبب الثاني: يتمثل في أن القواعد التي تنظم شكليات وضوابط ممارسة حق الإضراب وسيره وكيفية تتبعه،هي قواعد القانون التنظيمي التي تكمل النص الدستوري وتكون في درجة اقل من الدستور و أرقىدرجة من التشريع، و بالتالي فلا يمكن أن تنزلالنصوص المرجعية للقرارات القضائية إلى اقل من هذاالمستوى وهي الحالة التي تتكرر في العديد من القضاياالمرتبطة بالاقتطاع بالإضراب، حيث يتم الرجوع إلىالقرارات اللائحية من قبيل المرسوم الصادر بتاريخ 10ماي 2010 السالف الذكر؛

السبب الثالث: هو أنه إذا سلمنا بالقاعدة المحاسباتيةالأجر مقابل إنجاز العمل ، حتى وإن كان الإضرابمشروعا فلماذا يتم استثناء الحالات الأخرى منالاقتطاع طالما انه لم يتم إنجاز العمل في هذه الحالاتكالغياب لأسباب مرضية و الأعياد والعطل السنوية ألخ..؛

السبب الرابع: هو أن إشهار سلاح الاقتطاع قد يؤديإلى إما إلى إضعاف الحق النقابي للموظف الذي لايمكن أن يكون له معنى بدون ممارسة حق الإضراب ،وبالتالي بداية تراجع العمل النقابي بالقطاع العموميوافتقاد إطار للدفاع عن المصالح المهنية والمادية ،يملك وسائل و آليات قانونية كتلك التي تملكهاالنقابات ، وإما أن يؤدي إلى الاجتهاد في إبداع صيغاحتجاجية أخرى قد تكون لها خطورة أقوى من الآثارالناتجة عن غياب المضربين عن العمل كالإضراب المقنعأو الإضراب المبرقع ؛

ولذلك فإن الجواب على التساؤل المطروح حول هذاالاقتطاع يمكن ان يتم من خلال العناصر التالية:

1 – إن الوضعية القانونية الحالة تتسم بعدم تنظيمممارسة حق الإضراب، لكن ذلك لا يشكل مدعاة للمساسبه أو إهداره باعتبار قيمته الدستورية ، وتحديدا كونه حقا مضمونا دستوريا وهذا يعني أن له حماية دستورية.

2 - قد يقال بأنه في غياب القانون التنظيمي الموعود به،فلا يمكن قبول ممارسة هذا الحق المطلق بل لابد منمراعاة ضوابط النظام العام. وفي غياب التنظيم المطروحعليه تدبير هذه المراعاة، فإن الاختصاص ينصرفللسلطة القضائية، وهذا صحيح من منطلق أن هذهالسلطة هي الموكول لها حماية النظام العام، لكن ماهيحدود اختصاص هذه السلطة في هذا المجال، بطبيعةالحال أمام مبدأ فصل السلط فلا يمكن لهذه السلطة أنتذهب بعيدا في اجتهادها إلى حد تعويض السلطةالتشريعية في مهامها خاصة وأن الدستور نص صراحةعلى أن موضوع تنظيم حق الإضراب هو من اختصاصالقانون التنظيمي ولذلك، فإن مجال تدخل القضاءينحصر في البث في مشروعية الإضراب من عدمه، وفيهذا الإطار نذكر بقرار المجلس الأعلى عدد 96 بتاريخ16/01/1996 في ملف اجتماعي 8608/93 حيث جاءفيه الإضراب وإن كان حقا مشروعا بمقتضى القانونفإنه حين اعتبر أن ما قام به العمال يهدف إلى تحقيق مطالب مشروعه فإنه لم يوضح ما هي هذه المطالب حتىيمكن تقييمها والبحث عن مشروعيتها؛

كما نذكر بقرار عدد 190 في 14/03/2000 في ملفاجتماعي عدد 651/5/1/99 جاء فيه على الخصوصالإضراب وإن كان حقا مشروعا فإن الغاية منه الدفاععن حقوق مكتسبة ومشروعة للعمال، والإضراب النقابيللتضامن مع عامل تم توقيفه لا يهدف إلى مصلحة عامةللمضربين ويشكل بالتالي عملا غير مشروع؛

وهكذا يتضح بأن القضاء مقتنع بأن دوره ينحصر فيمراقبة مشروعية الإضراب باعتبار الغاية من إقراره ،وهذا ما يؤدى إلى استخلاص علاقة الإضراب بممارسةالحق النقابي، أن التمتع بهذا الأخير يؤدي حتما إلىإقرار حق الإضراب؛

و إذن فالاقتطاع من أجرة الموظفين بسبب ممارسةالإضراب باعتباره تغيبا غير مبرر حسب تعليل قراراتالاقتطاع ، يبقى أساسه القانوني مفتقدا في غيابالقانون التنظيمي للإضراب؛

ولا يمكن تعليل ذلك بغياب المشروعية ، مادام الإضرابممارسة لحق دستوري وتمت ممارسته في حدوده المهنيةالمعروفة، أي بناء على مطالب مشروعة ودون أن يصاحببأية ممارسات ماسة بالنظام العام. كما لا يمكن أن يبررذلك أيضا بمسؤولية الإدارة في ضمان السير العاديللمرافق الحيوية، لأن مثل هذا التعليل يبقى حسب منظمةالعمل الدولية منحصرا في حدود جد ضيقة، عندما يتعلقالأمر بتهديد حال لسلامة وأمن المواطنين، ونحن بعيدونفي الإضرابات المذكورة عن هذا المفهوم؛

يمكن القول في الختام بأنه لو حاول الاجتهاد القضائيأن يفرغ حق الإضراب من محتواه، والمشرع لم يصدرقانون تنظيمي ،فالمسؤولية تتحملها الدولة ، إذ لا يعنيغياب قانون تنظيمي مبررا لاعتماد تقييدات تحد منممارسة حق الاضراب؛

فإذا كان غياب قانون تنظيمي يستوجب الإقتطاع منالأجرة فهذا سوف يفسر على أساس عدم الإعترافبالحق الدستوري لممارسته، فهو حق أولا وأخيراوالهدف في النهاية هو ممارسة ضغط لتحقيق مطالب ،وفي الجهة المقابلة هناك فئة متضررة وهي فئة المواطنينوبدورها هي تمارس الضغط ، من خلال مطلب ضرورةسيرورة الرفق وعدم تعطيل مصالحهم؛

فالذي يخشى من الاجتهاد القضائي هو تقييد هذا الحقمن زاوية المصلحة العامة نتيجة الضرر الذي يلحق بفئاتمعينة؛

وبالتالي فلا يمكن التعاطي مع الإضراب من زاويةقانونية صرفة ، وإنما من زاوية سياسية فكل الدساتيرالمغربية منذ 1962 إلى غاية دستور 2011 اعتبرته حقا دستوريا؛

فالأمر لا يتعلق بوجود قانون تنظيمي من عدمه،فالإضراب مبدأ دستوري والقانون التنظيمي هو آليةلضبط وتفصيل ما هو دستوري، وهو الأمر الذي يفسراللجوء إلى القواعد العامة في غياب نص خاص، لهذا لايمكن اللجوء إلى الاقتطاع من الأجر باعتباره نفي لهذاالحق الدستوري






: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=722159
    رد مع اقتباس
قديم 2014-02-28, 15:13 رقم المشاركة : 2
nasro6767
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية nasro6767

 

إحصائية العضو







nasro6767 غير متواجد حالياً


افتراضي رد: لحكومة المغربية تقتطع من أجور الاساتذة المحتجين في الرباط لتحسين الوضعية بتاريخ 28 02 2014


نعم للإضراب لكن يجب أن يكون بالإقتطاع حتى لا يتحول من جديد لعطلة مدفوعة الأجر
المشكل ليس في الإضراب كشكل احتجاجي بل المشكل في النقابات التي عليها أن تعوض المضربين عن أيام الإضراب وهنا نصل لمشكل الانخراط في النقابات والمساهمة المادية شهريا من طرف المنخرطين حتى يكون للنقابة ميزانية يمكنها أن تعوض أيام إضراب منخرطيها.
لنتخيل أن الإضراب بدون اقتطاع!!!!!!!!!!!!!من سيعمل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟






التوقيع

حين سكت أهل الحق عن الباطل، توهم أهل الباطل أنهم على حق

    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 09:41 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd