الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > المنتديات الــــتــــربـــــويــــة الــــعــــــامــــة > منتدى المكتبة التربوية العامة > المواضيع التربوية


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2013-08-26, 14:36 رقم المشاركة : 6
خادم المنتدى
مدير التواصــل
 
الصورة الرمزية خادم المنتدى

 

إحصائية العضو








خادم المنتدى غير متواجد حالياً


وسام المشاركة السيرة 1438ه

وسام المشاركة في مسابقة السيرة النبوية العطرة

العضو المميز لشهر فبراير

افتراضي رد: النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي


النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية - الجزء الثالث-هيأة التسيير والمراقبة
النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية

الجزء الثالث
هيأة التسيير والمراقبة المادية و المالية
المادة 34
تتكون هيأة التسيير والمراقبة المادية و المالية من الإطارين التاليين


:
* إطار الممونين ؛
* إطار مفتشي المصالح المادية و المالية.
المادة 35
يقوم أطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية بمهمة التدبير والمراقبة المادية والمالية لمؤسسات التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي، ولمراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية.
الباب الأول
الممــونــــــــــــون
المادة36
يشتمل إطار الممونين على ثلاث درجات :
* ممونون من الدرجة الثانية ؛
* ممونون من الدرجة الأولى ؛
* ممونون من الدرجة الممتازة.
و تخصص لها الرتب و الأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.
ويرقى الممونون من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.
و تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الثانية والأولى والممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15من صفر 1383 (8 يوليوز 1963)، كما تم تغييره و تتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله .
المادة 37
يقوم الممونون تحت إشراف رؤساء مؤسسات التعليم والتكوين بالتدبير المالي و المادي و المحاسباتي لمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي و الثانوي التأهيلي ولمراكز التكوين، و كذا للداخليات و المطاعم المدرسية الموجودة بها.
المادة 38
يعين الممونون من الدرجة الثانية على إثر مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على الأقل على الإجازة في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو ما يعادلهما. و يخضع الناجحون في هذه المباراة لتكوين بإحدى مراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية أو بإحدى المؤسسات الجامعية .
وتحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين بقرار لوزير التربية الوطنية بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
المادة 39
يعين الممونون من الدرجة الأولى :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه الممونين من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله، مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الممونين من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية ؛
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
المادة 40
يعين الممونون من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية، من بين الممونين من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم و المتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى. و تتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.
الباب الثاني
مفتشو المصالح المادية و المالية
المادة41
يشتمل إطار مفتشي المصالح المادية و المالية على درجتين :
*مفتشو المصالح المادية و المالية من الدرجة الأولى ؛
*مفتشو المصالح المادية والمالية من الدرجة الممتازة.
وتخصص لهما الرتب و الأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم .
يرقى مفتشو المصالح المادية و المالية من رتبة إلى رتبة و من درجة إلى أخرى.
تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15من صفر 1383 (8 يوليو 1963)، كما وقع تغييره و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.
المادة 42
يقوم مفتشو المصالح المادية و المالية من الدرجة الأولى بمراقبة التسيير المالي و المادي و المحاسباتي للمؤسسات التعليمية ولمراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية.
كما يمكنهم، عند الاقتضاء، القيام بالمهام المشار إليها في المادة 37 أعلاه، و ذلك بالنسبة لمفتشي المصالح المادية والمالية الذين يزاولون هذه المهام في تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة 43
يعين في الدرجة الأولى من مفتشي المصالح المادية و المالية الحاصلون على دبلوم مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.
المادة 44
يقوم مفتشو المصالح المادية و المالية من الدرجة الممتازة، بالإضافة إلى المهام المشار إليها في المادة 42 أعلاه، بتأطير وتنسيق أعمال مفتشي المصالح المادية و المالية من الدرجة الأولى.
المادة 45
يعين مفتشو المصالح المادية و المالية من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين مفتشي المصالح المادية و المالية من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم و المتوفرين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة الأولى. و تتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله






    رد مع اقتباس
قديم 2013-08-26, 14:38 رقم المشاركة : 7
خادم المنتدى
مدير التواصــل
 
الصورة الرمزية خادم المنتدى

 

إحصائية العضو








خادم المنتدى غير متواجد حالياً


وسام المشاركة السيرة 1438ه

وسام المشاركة في مسابقة السيرة النبوية العطرة

العضو المميز لشهر فبراير

افتراضي رد: النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي


النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية - الجزءالرابع-هيأة التوجيه والتخطيط
النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية
الجزء الرابع
هيأة التوجيه والتخطيط
المادة 47
تتكون هيأة التوجيه و التخطيط التربوي من أطر التوجيه التربوي وأطر التخطيط التربوي؛ و تشمل أطر التوجيه التربوي :


* المستشارين في التوجيه التربوي ؛
* المفتشين في التوجيه التربوي.
و تشمل أطر التخطيط التربوي :
* المستشارين في التخطيط التربوي ؛
* المفتشين في التخطيط التربوي.
الباب الأول
المستشارون في التوجيه التربوي
المادة 47
يشتمل إطار المستشارين في التوجيه التربوي على ثلاث درجات :
* المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية ؛
* المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى ؛
* المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة.
و تخصص لها الرتب و الأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.
يرقى المستشارون في التوجيه التربوي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.
و تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الثانية والأولى والممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15من صفر 1383(8 يوليو 1963)، كما تم تغييره و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.
المادة 48
يقوم المستشارون في التوجيه التربوي من جميع الدرجات بعمليات الإعلام والتوجيه المدرسي و المهني وتحيين و نشر المعطيات و المعلومات المتعلقة بالآفاق التعليمية و المهنية، و يكلفون بدراسة و استثمار الملفات المدرسية و القيام بالمقابلات والفحوص السيكولوجية لفائدة التلاميذ.
المادة 49
يعين في الدرجة الثانية من إطار المستشارين في التوجيه التربوي الحاصلون على دبلوم مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.
المادة 50
يعين المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المستشارين في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المستشارين في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية المتوفرين على أقدمية 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية ؛
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
المادة 51
يعين المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المستشارين في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم و المتوفرين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة الأولى. و تتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.
الباب الثاني
المفتشون في التوجيه التربوي
المادة 52
يشتمل إطار المفتشين في التوجيه التربوي على درجتين :
* المفتشون في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى ؛
* المفتشون في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة.
و تخصص لهما الرتب و الأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.
يرقى المفتشون في التوجيه التربوي من رتبة إلى رتبة و من درجة إلى أخرى.
وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15من صفر 1383 (8 يوليو 1963) كما وقع تغييره و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.
المادة 53
يقوم المفتشون في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى بتأطير و مراقبة المستشارين في التوجيه التربوي بالمؤسسات التعليمية و تنسيق برامج العمل مع القطاعات الأخرى، و عند الاقتضاء القيام بالمهام المشار إليها في المادة 48 أعلاه وذلك بالنسبة للمفتشين في التوجيه التربوي الذين يزاولون هذه المهام في تاريخ صدور هذا المرسوم.
بالإضافة إلى المهام المشار إليها أعلاه، يساهم المفتشون في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة ، في إعداد وتنفيذ وتقييم مخططات التربية والتعليم على الصعيد الوطني و الجهوي، والقيام بتنسيق أنشطة أطر التوجيه التربوي .
المادة 54
يعين في الدرجة الأولى من إطار مفتشي التوجيه التربوي من بين المستشارين في التوجيه التربوي الحاصلين على دبلوم مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى أو شهادة معادلة له و المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.
المادة 55
يعين المفتشون في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بيـن المفتشيـن في التوجيــه التربوي من الدرجة الأولى البالغيـــن الرتبة 7 على الأقل من درجتهــــم و المتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى. و تتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.
الباب الثالث
المستشارون في التخطيط التربوي
المادة 56
يشتمل إطار المستشارين في التخطيط التربوي على ثلاث درجات :
* المستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية ؛
* المستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى ؛
* المستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة.
و تخصص لها الرتب و الأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.
ويرقى المستشارون في التخطيط التربوي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.
و تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الثانية والأولى والممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15من صفر 1383 (8 يوليو 1963)، كما تم تغييره و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.

المادة 57
يساهم المستشارون في التخطيط التربوي من جميع الدرجات في إعداد و تنفيذ و تقييم مخططات التربية والتعليم و المشاركة في جميع العمليات المرتبطة بها كالإحصاء المدرسي و تحليل المعطيات التربوية و برمجة البنايات و الإشراف التقني على وضع الخريطة المدرسية.
المادة 58
يعين في الدرجة الثانية من إطار المستشارين في التخطيط التربوي الحاصلون على دبلوم مستشار في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.
المادة 59
يعين المستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المستشارين في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المستشارين في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية المتوفرين على أقدمية 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية .
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
المادة 60
يعين المستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المستشارين في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم و المتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى. و تتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.
الباب الرابع
المفتشون في التخطيط التربوي
المادة 61
يشتمل إطار المفتشين في التخطيط التربوي على درجتين :
* المفتشون في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى ؛
* المفتشون في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة.
و تخصص لهما الرتب و الأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.
يرقى المفتشون في التخطيط التربوي من رتبة إلى رتبة و من درجة إلى أخرى.
تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963)، كما وقع تغييره و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.
المادة 62
يقوم المفتشون في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى بتأطير ومراقبة المستشارين في التخطيط التربوي و تنسيق أنشطتهم، و عند الاقتضاء، القيام بالمهام المشار إليها في المادة 57 أعلاه، وذلك بالنسبة للمفتشين في التخطيط التربوي الذين يزاولون هذه المهام في تاريخ صدور هذا المرسوم.
بالإضافة إلى المهام المشار إليها أعلاه، يساهم المفتشون في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة في إعداد و تنفيذ و تقييم مخططات التربية و التعليم على الصعيد الوطني و الجهوي .
المادة 63
يعين في الدرجة الأولى من إطار المفتشين في التخطيط التربوي من بين المستشارين في التخطيط التربوي، الحاصلين على دبلوم مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى أو شهادة معادلة له والمحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.
المادة 64
يعين المفتشون في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المفتشين في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم و المتوفرين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة الأولى . وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.






    رد مع اقتباس
قديم 2013-08-26, 14:39 رقم المشاركة : 8
خادم المنتدى
مدير التواصــل
 
الصورة الرمزية خادم المنتدى

 

إحصائية العضو








خادم المنتدى غير متواجد حالياً


وسام المشاركة السيرة 1438ه

وسام المشاركة في مسابقة السيرة النبوية العطرة

العضو المميز لشهر فبراير

افتراضي رد: النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي


النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية - الجزء الخامس-هيأة الدعم الإداري و
النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية

الجزء الخامس
هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي
المادة 65
تتكون هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي من إطار الدعم التربوي وإطار الدعم الإداري وإطار الدعم الاجتماعي
الباب الأول


إطار الدعم التربوي
المادة 66
يشتمل إطار الدعم التربوي على ثلاث درجات :
- الملحق التربوي من الدرجة الثالثة ؛
- الملحق التربوي من الدرجة الثانية ؛
- الملحق التربوي من الدرجة الأولى.
و تخصص لها الرتب و الأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.
ويرقى الملحق التربوي من رتبة إلى رتبة و من درجة إلى أخرى.
و تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجات الثالثة والثانية والأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15من صفر 1383 (8 يوليو 1963)، كما تم تغييره و تتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 102 أسفله.
المادة 67
يقوم الملحقون التربويون من جميع الدرجات تحت إشراف هيأة الإدارة التربوية و أطر هيأة التدريس بمهام دعم العمل التربوي المتمثلة بالخصوص في :
* تحضير المختبرات و تسيير الآلات السمعية البصرية والمعلوماتية ؛
* مهام التوثيق، و تشمل تسيير و تنشيط المكتبة المدرسية كيفما كان نوعها ؛
* مهام الحراسة التربوية، و تتمثل في مساعدة الأساتذة على إنجاز الدروس التطبيقية و تمارين الدعم و حراسة الفروض و الامتحانات المختلفة، و كذا حراسة الساحة أثناء الاستراحة والدخول والخروج.
المادة 68
يعين الملحق التربوي من الدرجة الثالثة من بين خريجي سلك تكوين الملحقين التربويين الذي تحدد شروط ولوجه و كيفيات تنظيمه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة 69
يعين الملحقون التربويون من الدرجة الثانية:
أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه الملحقين التربويين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الملحقين التربويين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثالثة.
و تتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

المادة 70
يعين الملحقون التربويون من الدرجة الأولى:
أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه الملحقين التربويين من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الملحقين التربويين من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثانية .
و تتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
المادة 71
يوضع في طريق الانقراض إطار حراس الخارجية والداخلية، ويبقى خاضعـــــــا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18من محرم 1406( 4 أكتوبر 1985) المشار إليه أعلاه ، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم.
المادة 72
تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة ومن الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية الخاضعيــن لمقتضيــــات المرســوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 من محرم 1406( 4 أكتوبر 1985) وفق ما يلي.
1- من إطار حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه حراس الخارجية والداخلية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الرابعة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.
و تتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
2- من إطار حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة و تحدد نسبة النجاح في هذا الامتحان طبقا لمقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.
و تتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
المادة 73
يوضع في طريق الانقراض إطار محضري المختبرات المدرسية والجامعية، ويبقى خاضعا لمقتضيــــات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18من محرم 1406 ( 4 أكتوبر 1985) مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم.
المادة 74
تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة ومن الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية الخاضعيــن لمقتضيــــات المرســوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18من محرم 1406( 4 أكتوبر 1985) وفق ما يلي :
1- من إطار محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الرابعة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الرابعة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.
و تتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
2- من إطار محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.
و تتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
الباب الثاني
إطار الدعم الإداري
المادة 75
يشتمل إطار الدعم الإداري على ثلاث درجات :
* ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة ؛
* ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية ؛
* ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى.
و تخصص لها الرتب و الأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.
يرقى ملحق الاقتصاد والإدارة من رتبة إلى رتبة و من درجة إلى أخرى.
و تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجات الثالثة والثانية والأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15من صفر 1383 (8 يوليو1963)، كما تم تغييره و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 102 أسفله.
المادة 76
يقوم ملحقو الاقتصاد والإدارة من جميع الدرجات بمهام دعم العمل الإداري تحت إشراف هيأة الإدارة التربوية للمؤسسة و أطر هيأة التوجيه و التخطيط التربوي وأطر هيأة التسيير و المراقبة المادية والمالية، و تشمل بالخصوص المهام المرتبطة بالمساعدة على إنجاز العمليات التالية :
* التسيير المادي والمالي و المحاسباتي للمؤسسات التعليمية ؛
* تنظيم حملات الإعلام و التوجيه والأنشطة المرتبطة بها و إنجاز عمليات الإحصاء ؛
* الأعمال الإدارية المتصلة بتسيير المؤسسة.
المادة 77
يعين ملحق الاقتصاد و الإدارة من الدرجة الثالثة من بين خريجي سلك تكوين الملحقين في الاقتصاد و الإدارة الذي تحدد شروط ولوجه و كيفيات تنظيمه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ، مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية و السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة 78
يعين ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية :
أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثالثة .
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
المادة 79
يعين ملحقو الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى :
أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة،وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثانية.
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
المادة 80
يوضع إطار مساعد المصالح الاقتصادية وإطار مقتصد في طريق الانقراض، ويبقيان خاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 من محرم 1406( 4 أكتوبر 1985) و يستفيدون من مقتضيات المادة 37 منه، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم .
المادة81
تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار مساعد المصالح الاقتصادية إلى إطار مقتصد ، ومن إطار مقتصد إلى إطار مقتصد ممتاز ، المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 من محرم 1406 ( 4 أكتوبر 1985 ) وفق ما يلي :
1- من إطار مساعد المصالح الاقتصادية إلى إطار مقتصد :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه مساعدي المصالح الاقتصادية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين مساعدي المصالح الاقتصادية المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
2- من إطار مقتصد إلى إطار مقتصد ممتاز عن طريق الاختيار من بين :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المقتصدين المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المقتصدين المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
المادة 82
يوضع في طريق الانقراض، إطار المساعدين في التوجيه والتخطيط التربوي و يبقى خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18من محرم 1406(4 أكتوبر 1985) السالف الذكر، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم.
المادة 83
تحدد المقتضيات الخاصـة بالترقية من إطار مساعد في التوجيه و التخطيط التربوي إلى إطار مساعـد مختص في التوجيــه و التخطيط التربوي الخاضعيـــن لمقتضيـــــات المرســـوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 محرم 1406( 4 أكتوبر 1985) وفق ما يلي :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المساعدين في التوجيه والتخطيط التربوي المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المساعدين في التوجيه والتخطيط التربوي المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
الباب الثالث
إطار الدعم الاجتماعي
المادة84
يشتمل إطار الدعم الاجتماعي على ثلاث درجات :
* الملحق الاجتماعي من الدرجة الثالثة ؛
* الملحق الاجتماعي من الدرجة الثانية ؛
* الملحق الاجتماعي من الدرجة الأولى .
و تخصص لها الرتب و الأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.
يرقى الملحق الاجتماعي من رتبة إلى رتبة و من درجة إلى أخرى.
و تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجة الثالثة و الثانية والأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383(8 يوليو1963)، كما تم تغييره و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 102 أسفله.
المادة85
يقوم الملحقون الاجتماعيون من جميع الدرجات تحت إشراف هيأة الإدارة التربوية بمهام دعم العمل الاجتماعي و الصحي بالمؤسسات التعليمية.
المادة 86
يعين الملحق الاجتماعي من الدرجة الثالثة من بين خريجي سلك تكوين الملحقين الاجتماعيين الذي تحدد شروط ولوجه و كيفيات تنظيمه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية و السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة 87
يعين الملحقون الاجتماعيون من الدرجة الثانية :
أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه الملحقين الاجتماعيين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الملحقين الاجتماعيين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثالثة .
و تتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
المادة 88
يعين الملحقون الاجتماعيون من الدرجة الأولى :
أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه الملحقين الاجتماعيين من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الملحقين الاجتماعيين من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثانية.
و تتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله






    رد مع اقتباس
قديم 2013-08-26, 14:41 رقم المشاركة : 9
خادم المنتدى
مدير التواصــل
 
الصورة الرمزية خادم المنتدى

 

إحصائية العضو








خادم المنتدى غير متواجد حالياً


وسام المشاركة السيرة 1438ه

وسام المشاركة في مسابقة السيرة النبوية العطرة

العضو المميز لشهر فبراير

افتراضي رد: النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي


النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية


الجزء السادس
مقتضيات مشتركة
الباب الأول
الانتداب لمهام تنسيق التفتيش ومهام الإدارة التربوية
المادة 89
يكلف بمهام تنسيق التفتيش المركزي و الجهوي، المفتشون التربويون من الدرجة الممتازة والمفتشون في التوجيه أو التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة ومفتشو


المصالح المادية والمالية من الدرجة الممتازة و كذا المتصرفون الممتازون المتوفرون على نفس الترتيب، الذين قضوا على الأقل 15 سنة من الخدمة في قطاع التربية الوطنية والمتوفرون على 6 سنوات من الخدمة في إطار المفتشين أو المفتشين من الدرجة الممتازة أو درجة لها نفس الترتيب.
و يحدد عدد المكلفين بمهام تنسيق التفتيش المركزي على الشكل التالي :
* مفتشان منسقان للتعليم الابتدائي ؛
* 3 مفتشين منسقين للتعليم الثانوي من بينهم مفتش مكلف بالتعليم بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا ؛
* مفتشان منسقان للشؤون الإدارية ؛
* مفتشان منسقان في التوجيه و التخطيط التربوي ؛
* مفتشان منسقان للمصالح المادية والمالية.
و يعهد إلى المفتشين المكلفين بمهام تنسيق التفتيش على المستوى المركزي، تحت إشراف المفتشيات العامة، بالمهام التالية :
- تحليل وإبداء الرأي حول القضايا التربوية المتعلقة بسياسة التربية والتكوين في حدود اختصاصات وزارة التربية الوطنية ؛
- تقديم الاقتراحات المتعلقة بتحديد الاختيارات والتوجهات التربوية الوطنية بطلب من الوزير أو بمبادرة منهم ؛
- القيام بمراقبة الجوانب التربوية للمصالح المتدخلة في المجال التربوي الخاضعة لوصاية الوزارة وخاصة المصالح التربوية ومصالح الخريطة المدرسية والتوجيه والخزانات والمكتبات المدرسية واقتراح التدابير لتحسين فعاليتها ؛
- القيام بجميع التدابير القمينة بضمان جودة العملية التربوية ؛
- تحليل وإبداء الرأي حول قضايا التنظيم المتعلقة بسياسة الوزارة في المجال الإداري والمالي وتدبير الموارد البشرية ؛
- القيام بالدراسات والتحريات الهادفة إلى تقييم القدرات التدبيرية لمصالح الوزارة والمصالح الخاضعة لوصايتها في المجال الإداري والمالي وتدبير الموارد البشرية، و اقتراح التدابير المناسبة لتحسين فعاليتها ؛
- تقويم أنماط التنظيم الإداري وطرائق عمل المصالح المركزية للوزارة والوحدات الخاضعة لوصايتها ؛
- ضمان افتحاص المصالح الإدارية والمالية والمصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية للوزارة والمصالح الخاضعة لوصايتها ؛
- تحليل وقياس مدى تحقيق الأهداف المسطرة في البرامج التي تم الالتزام بها من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مع الوزارة.
ويحدد عدد المكلفين بتنسيق التفتيش في كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين على الشكل التالي :
* مفتش منسق للتعليم الابتدائي ؛
* مفتش منسق للتعليم الثانوي ؛
* مفتش منسق للشؤون الإدارية ؛
* مفتش منسق في التوجيه أو التخطيط التربوي ؛
* مفتش منسق للمصالح المادية والمالية.
ويعهد إليهم على صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمهام المراقبة العامة في الميادين التربوية والإدارية والمالية و التخطيط والتوجيه التربوي والشؤون المادية والمالية. كما ينسق هؤلاء أعمال المفتشين التابعين لهم و يمارسون بالإضافة إلى ذلك الاختصاصات التالية :
1- تتبع ومراقبة تنفيذ عمليات اللاتركيز، و مؤازرة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونواب الوزارة على تنفيذها و العمل على توحيد المفاهيم واحترام النظام المعمول به و تقييم المصالح الخاضعة للأكاديمية في مجال التدبير عن طريق تنظيم تداريب وندوات وحلقات دراسية لفائدة الموظفين العاملين بهذه المصالح ؛
2- إنجاز البحوث التطبيقية في مختلف التخصصات ؛
3- القيام بالدراسات والتجارب التربوية والإدارية و تأطيرها ؛
4- القيام بمراقبة الجوانب التربوية للمصالح المتدخلة في المجال التربوي وخاصة المصالح التربوية ومصالح الخريطة المدرسية والتوجيه والخزانات والمكتبات المدرسية واقتراح التدابير لتحسين فعاليتها؛
5- السهر على تكوين واستكمال خبرة الأطر التابعة للهيئات المكونة للموظفين العاملين بقطاع التربية الوطنية؛
6- دعم المبادرات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والرياضي ؛
7- القيام بالدراسات والتحريات الهادفة إلى تقييم القدرات التدبيرية للمصالح التابعة للأكاديمية في المجال الإداري والمالي وتدبير الموارد البشرية، مع العمل على اقتراح التدابير لتحسين فعاليتها؛
8- تقويم أنماط التنظيم الإداري وطرائق عمل المصالح التابعة للأكاديمية ؛
9- ضمان افتحاص المصالح الإدارية والمالية والمصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية للأكاديمية؛
كما يمكن تكليفهم من طرف السلطة الحكومية الوصية بالقيام بدراسات في المجالات التربوية والإدارية و المالية.
المادة 90
يعين نواب وزارة التربية الوطنية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية من بين موظفي الوزارة المرتبين في الدرجة الممتازة أو درجة مماثلة لها أو المتوفرين على خمس سنوات على الأقل من الخدمة في الدرجة الأولى أو درجة مماثلة لها، المتوفرين على أقدمية 10 سنوات من الخدمة على الأقل في قطاع التربية الوطنية.
المادة 91
خلافا لمقتضيات المادة 90 المشار إليها أعلاه، فإن الموظفين المعينين في مهام نائب الوزارة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية يمكنهم بصفة استثنائية أن يستمروا في مزاولة مهامهم.
المادة 92
يتم تكليف أطر هيأة التدريس و هيأة التخطيط والتوجيه التربوي و الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة والمفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي والمفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي بمهام الإدارة التربوية بعد التقييد في لائحة الأهلية التي توضع كل سنة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والخضوع لتكوين خاص.
و تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية شروط و كيفيات تنظيم التكوين المذكور و كذا كيفيات وضع لوائح الأهلية.
الباب الثاني
الرخص و التعويضات
المادة 93
يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية لمدة شهر، و لا تمنح هذه الرخصة إلا خلال عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد بقرار لوزير التربية الوطنية.
غير أنه يسمح لأطرهيأة التدريس وهيأة التأطير والمراقبة التربوية بالتغيب لأكثر من شهر واحد خلال عطلة نهاية السنة الدراسية ماعدا المكلفين منهم بمهام إدارية بمؤسسات التعليم والتكوين والمصالح المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والمصالح الخاضعة لوصايتها.
المادة94
تبقى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية جارية على موظفي وزارة التربية الوطنية فيما يتعلق بالرخص مع مراعاة مقتضيات المادة93 أعلاه.
المادة 95
يستفيد موظفو وزارة التربية الوطنية المنتمون إلى هيأة التدريس وهيأة التأطير والمراقبة التربوية وهيأة التوجيه والتخطيط التربوي وهيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية وهيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي من تعويضات تحدد أصنافها ومقاديرها بمرسوم.
الباب الثالث
إعادة الإدماج
المادة 96 ([1])
يعاد إدماج الموظفين المتدربين والرسميين الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 من محرم 1406 ( 4 أكتوبر 1985) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، وفق الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم .
ويعاد إدماج الموظفين المشار إليهم أعلاه، في الدرجة المشتملة على رتبة لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم و يحتفظون بالأقدمية المكتسبة في الدرجة و الرتبة القديمتين.
"إن الموظفين الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم الذين يلجون درجة تقوق بدرجة أو بدرجتين درجتهم الأصلية ، يعينون في درجتهم الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها ، ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383(8 يوليو1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة كما وقع تغييره وتتميمه" .
"غير أنه بالنسبة للموظفين الذين يلجون الدرجة الممتازة ، فيتم ترتيبه في الرتبة الأولى ، ويحتفظون "بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الإستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها ، وذلك في حدود الأقدمية المطلوبة للترقي في الرتبة بالدرجة الممتازة ".
"إن الموظفين الذين ينتقلون من إطار إلى إطار آخر دون أن يترتب عن ذلك تغيير في الدرجة المرتبين فيها ، يعاد ترتيبهم ابتداء من تاريخ ترسيمهم في درجتهم الجديدة بعد قضاء مدة التدريب عند الاقتضاء ، بنفس الرقم الاستدلالي والرتبة و الأقدمية الحاصلين عليها في التاريخ المذكور بإطارهم الأصلي" .
"وتطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393(31 ديسمبر1973) الخاضعين لأنظمة أساسية أخرى ، الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي الخاص مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر من المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 1383 (8 يوليو1963) المشار إليه ، ولتطبيق مقتضيات الفصلين المذكورين "تعتبر الدرجة الثالثة والدرجة الثانية والدرجة الأولى المنصوص عليها في الجدولين رقم 3 و 4 الملحقين بهذا "المرسوم ، على التوالي بمثابة السلم 9 والسلم 10 والسلم 11 ".
1 ) مرسوم رقم 2.05.176 صادر في 27 من جمادى الآخرة 1426 (3 أغسطس 2005) بتتميم المرسومرقم 2.02.854صادرفي 8 ذي الحجة 10) 1423 فبراير( 2003 بشأنالنظامالأساسيالخاصبموظفيوزارةالتربيةالوطنية.ج. ر.عدد 5346 بتاريخ 25 أغسطس 2005– ص: 2375
الباب الرابع
التوظيف و الترقي
المادة97
يتم ولوج مختلف الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم من قبل المترشحين الذين لا يقل سنهم عن 18 سنة ولا يزيد عن 40 سنة عند تاريخ التوظيف.
ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن تتجاوز 45 سنة، وتراعى مقتضيات المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) والمرسوم رقم 2.02.349 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423(7 أغسطس 2002) المشار إليهما أعلاه
المادة 98
ابتداء من 13 فبراير 2003 ، تتم الترقية عن طريق الامتحانات المهنية من السلم 8 إلى السلم 9 أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل ،ومن الدرجة الثالثة أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل إلى الدرجة الثانية أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل ومن الدرجة الثانية أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل إلى الدرجة الأولى أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل سنويا، بالنسبة لكل إطار على حدة، في حدود 11 % من عدد المستوفين لشروط الترقية بالامتحانات المهنية ودون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة.
ويستثنى من هذه الترقية الموظفون المتدربون .
المادة99
ابتداء من 13 فبراير 2003 تتم الترقية بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من السلم 8 إلى السلم 9 أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل ، ومن الدرجة الثالثة أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل إلى الدرجة الثانية أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل ومن الدرجة الثانية أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل إلى الدرجة الأولى أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل سنويا، بالنسبة لكل إطار على حدة، في حدود 11 % من عدد المستوفين لشروط الترقية بالاختيار دون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة.
كما تتم الترقية بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة في حدود 22 % من عدد المستوفين لشروط الترقية بالاختيار ودون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة.
وتحدد المقاييس المعتمدة للترقية بالاختيار بقرار لوزير التربية الوطنية.
ويستثنى من هذه الترقية الموظفون المتدربون .
المادة 100
استثناء من مقتضيات المادتين 98 و99 المشار إليهما أعلاه، تحدد نسبة الترقية بالاختيار والامتحانات المهنية خلال الثلاث سنوات الأولى من صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وفق مضامين الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم .
المادة 101
يخصص الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم ، المبين للدرجات والرتب والأرقام الاستدلالية المقابلة لها، لأطر هيأة التأطير والمراقبة التربوية وأطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية و أطر هيأة التوجيه والتخطيط التربوي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي.
ويخصص الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم ، المبين للدرجات والرتب والأرقام الاستدلالية المقابلة لها، لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي و أطر هيأة الدعم الإداري والتربوي و الاجتماعي.
المادة 102
تتم الترقية بعد الرتبة 10 في الدرجة الأولى بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وأطر هيأة الدعم الإداري و التربوي والاجتماعي وفق ما هو مبين في الجدول رقم 5 الملحق بهذا المرسوم.
المادة 103
تتم الترقية بعد الرتبة 6 في الدرجة الممتازة بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي وأطر هيأة التأطير والمراقبة التربوية وأطر هيأة التوجيه والتخطيط التربوي وأطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية وفق ما هو مبين في الجدول رقم 6 الملحق بهذا المرسوم .






    رد مع اقتباس
قديم 2013-08-26, 14:42 رقم المشاركة : 10
خادم المنتدى
مدير التواصــل
 
الصورة الرمزية خادم المنتدى

 

إحصائية العضو








خادم المنتدى غير متواجد حالياً


وسام المشاركة السيرة 1438ه

وسام المشاركة في مسابقة السيرة النبوية العطرة

العضو المميز لشهر فبراير

افتراضي رد: النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي


النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية


الجزء السابع
التعيين و الترسيم

المادة 104
ابتداء من 13 فبراير 2003 يعفى من مدة التدريب الموظفون المرسمون في إحدى درجات الهيئات المشار إليها في المادة 1


من هذا المرسوم خلال ترقيتهم في الدرجة ضمن الهيأة التي ينتمون إليها باستثناء الأطر المشتركة.
كما يعفى من التدريب أطر هيأة التدريس الذين يلجون هيئة التأطير والمراقبة التربوية .
المادة 105
يتم ترسيم خريجي مراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي و أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي و أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بعد حصولهم على شهادة الكفاءة التربوية.
و يحدد قرار لوزير التربيــة الوطنية كيفية تنظيم وإجراء شهادة الكفاءة التربوية.
و يتم ترسيم الموظفين المتدربين ابتداء من تاريخ حصولهم على شهادة الكفاءة التربوية بعد قضاء سنة واحدة على الأقل من التدريب .
ويتم ترسيم الموظفين المتدربين المنتمين إلى باقي الهيئات المنصوص عليها في المادة 1 من هذا المرسوم ، بعد قضاء فترة التدريب قابلة لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة .
وفي حالة عدم الترسيم يتم إعفاء المتدربين المنتمين إلى باقي الهيئات أو إرجاعهم إلى أطرهم الأصلية في حالة انتمائهم إلى الإدارة .
المادة 106
يمكن أن يشارك المترشحون في نفس المباراة أو الامتحان المهني أو امتحان الكفاءة التربوية أربع مرات خلال مدة أربع سنوات، و في حالة عدم اجتيازهم بنجاح الكفاءة التربوية داخل هذا الأجل يتم إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي.
كما يمكن تنظيم دورة استدراكية بالنسبة للمترشحين الذين تعذر عليهم لأسباب مبررة اجتياز امتحان الكفاءة التربوية و تحتسب الدورة الاستدراكية كدورة عادية. ويتم ترسيم المعنيين بالأمر ابتداء من تاريخ نجاحهم في امتحان الكفاءة التربوية.
و بصفة استثنائية، وداخل مدة لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم،
يخضع إلى المقتضيات المشار إليها أعلاه أطر هيأة التدريس المتدربون الذين يوجدون في هذه الوضعية قبل صدور هذا المرسوم.
غير أنه بالنسبة للموظفين الذين تعذر ترسيمهم طبقا للمقتضيات الواردة في هذه المادة بسبب بلوغهم حد سن الإحالة على التقاعد، يتم حذفهم من الأسلاك و يحالون على التقاعد أخذا بعين الاعتبار وضعيتهم النظامية عند تاريخ بلوغهم حد هذا السن.






    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 01:07 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd