الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > المنتديات الــــتــــربـــــويــــة الــــعــــــامــــة > منتدى المكتبة التربوية العامة > المواضيع التربوية


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2013-08-26, 14:29 رقم المشاركة : 1
خادم المنتدى
مدير التواصــل
 
الصورة الرمزية خادم المنتدى

 

إحصائية العضو








خادم المنتدى غير متواجد حالياً


وسام المشاركة السيرة 1438ه

وسام المشاركة في مسابقة السيرة النبوية العطرة

العضو المميز لشهر فبراير

افتراضي النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي



النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي - الباب الأول - التعــريـــف
النظام الأساسي الخاص
بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
جريدة رسمية عدد 5024 بتاريخ 25 يوليو 2002-

مرسوم رقم 2.02.376
صادر في 6 جمادى الأولى1423(17 يوليو2002 )
بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 675 .04. 2
الصادر في 29 ديسمبر 2004

الوزير الأول ؛
بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 225 .1.61 الصادر في 2 رمضان 1381 (7 فبراير 1962) بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية الراجعة لتنظيم الدروس


والنظام المدرسي لمؤسسات التعليم ومؤسسات التكوين التربوي التابعة لوزارة التربية الوطنية ولا سيما الفصل الأول منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.61.237 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1382(19 سبتمبر1962) المحدد بمقتضاه اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان إحداث أو تحويل بعض مؤسسات التعليم والتكوين التربوي التابعة لوزارته وكذا في ميدان تسمية أو تغيير أسماء هذه المؤسسات ؛
وعلى القانون رقم00-07 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 203-00-1 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000 ) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.96.956 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية ؛
وعلى المرسوم رقم 742 .2.85 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.680 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن التعويضات الممنوحة للمعلمين المنتدبين للقيام بمهام مدير مدرسة ابتدائية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 682 .2.75 الصادر في 11 شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن التعويضات الممنوحة لموظفي التعليم المنتدبين للقيام بمهام مدير ومرب بمؤسسات تعليم الطور الثاني، كما وقع تغييره وتتميمه.
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 22 من ربيع الآخر1423(4 يوليو2002)،
رسم مــــا يلــــي :
الباب الأول
التعــريـــف
المادة 1
توضع مؤسسات التربية والتعليم العمومي تحت سلطة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في حدود دائرة نفوذها الترابي ، وتقدم خدمات التربية والتعليم في سائر مراحل التعليم الأولي والابتدائي والثانوي .
المادة 2
تنقسم مؤسسات التربية والتعليم العمومي إلى :
ـ المدرسة الابتدائية : وتختص بالمرحلة الابتدائية ، ويمكن أن تضم تعليما أوليا أو تعليما إعداديا دون مستوى السنة النهائية أو هما معا ، كما يمكنها أن تشتمل على فرع أو عدة فروع ؛
ـ الثانوية الإعدادية : وتختـــص بالمرحلة الإعدادية ، ويمكن أن تضم تعليما ابتدائيا أو تعليما تأهيليا دون مستوى السنة النهائية من التعليم التأهيلي، أو هما معا ؛
ـ الثانوية التأهيلية : وتختص بالمرحلة التأهيلية ، ويمكن أن تضم تعليما ثانويا إعداديا ، أو أقساما تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقساما لتحضير شهادة التقني العالي أو كل ذلك .
ويمكن أن تشتمل مؤسسات التربية والتعليم العمومي على أقسام تطبيقية لفائدة مراكز التكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية .
المادة 3
يمكن إحداث ثانويات تأهيلية نموذجية يتم تحديد مواصفاتها بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية بناء على اقتراح من مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية .
المادة 4
يمكن أن تشمل الخدمات التي توفرها مؤسسات التربية والتعليم العمومي علاوة على المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ، خدمات تربوية وتثقيفية مختلفة منها على الخصوص :
ـ إنجاز برامج للتكوين والتكوين المستمر لفائدة العاملين بالمؤسسة أو بمؤسسات أخرى ؛
ـ الجمع بين التربية النظامية والتربية غير النظامية على سبيل التعاقب ، وإنجاز برامج للدعم التربوي و محاربة الأمية ؛
ـ استضافة العروض العلمية والثقافية والفنية والرياضية والتكنولوجية .
المادة 5
تقوم مؤسسات التربية والتعليم العمومي بإنجاز الخدمات المشار إليها في المادة 4 أعلاه ، وفق توزيع محكم لها و تدبير أمثل لاستعمال الحجرات والتجهيزات التي تتوافر عليها كل مؤسسة ، وذلك عن طريق تمديد وتنسيق الأوقات طوال النهار وأثناء الساعات المسائية وخلال أيام الأسبوع والعطل المدرسية.
المادة 6
يمكن أن تتوفر مؤسسات التربية والتعليم العمومي على مختبرات وعلى قاعات متخصصة ، ولا سيما منها قاعات متعددة الوسائط .
كما يمكن أن تتوافر هذه المؤسسات على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية تقدم خدماتها لفائدة التلاميذ . وتحدد قواعد تقديم هذه الخدمات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية .
المادة 7
تحدث وتسمى وتغير تسمية مؤسسات التربية والتعليم العمومي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية بناء على اقتراح من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية
المادة 8
يحدد النظام المدرسي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وكذا شروط الحصول على الشهادات المسلمة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية .







: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=675227
    رد مع اقتباس
قديم 2013-08-26, 14:32 رقم المشاركة : 2
خادم المنتدى
مدير التواصــل
 
الصورة الرمزية خادم المنتدى

 

إحصائية العضو








خادم المنتدى غير متواجد حالياً


وسام المشاركة السيرة 1438ه

وسام المشاركة في مسابقة السيرة النبوية العطرة

العضو المميز لشهر فبراير

افتراضي رد: النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي


النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي - البـاب الثانـي-آليات التأطيرو
النظام الأساسي الخاص
بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
البـاب الثانـي
آليات التأطير والتدبير التربوي والإداري
المادة 9
تتكون آليات التأطير والتدبير التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي من إدارة تربوية ومجالس .


ويمكن للمؤسسات المذكورة أن تتلقى دعما تقنيا أو ماديا أو ثقافيا من لدن هيئات عامة أو خاصة في إطار اتفاقيات للشراكة ، وذلك في نطاق المهام الموكولة لها وتحت مسؤوليتها .
الفـرع الأول
الإدارة التربوية
المادة 10
يشرف على تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة2 أعلاه ، الأطر التالية :
أ ـ بالنسبة للمدرسة الابتدائية:
المديـــر ؛
ب ـ بالنسبة للثانوية الإعدادية:
المدير ، حارس أو حراس عامون للخارجية ، حارس عام للداخلية في حالة توافر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية ؛
ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية:
المدير ، الناظر ، مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ، رئيس للأشغال بالنسبة للمؤسسات التقنية ، حارس أو حراس عامون للخارجية ، حارس عام للداخلية في حالة توافر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية .
المادة 11
المدير
يقوم مدير المؤسسة ، مع مراعاة المهام المسندة لمجلس التدبير المنصوص عليها في المادة 18 بعده ، بما يلي :
ـ الإشراف على التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة ومراقبة العاملين بها في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية والمذكرات والمناشير المصلحية الجاري بها العمل ؛
ـ رئاسة مجالس المؤسسة المنصوص عليها في الفرع الثاني من هذا المرسوم واتخاذ الإجراءات
والتدابير اللازمة لتطبيق مقرراتها ؛
ـ العمل على ضمان حسن سير الدراسة والنظام في المؤسسة وتوفير شروط الصحة والسلامة للأشخاص والممتلكات ؛
ـ اقتراح توفير وسائل العمل الضرورية لتدبير شؤون المؤسسة على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ؛
ـ إعداد برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والعمل على تنفيذه بعد دراسته من قبل مجلس التدبير وعرضه على مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية قصد المصادقة عليه؛
ـ إبرام اتفاقــيات للشراكة ، مع مراعاة مقتضيات المادة 9 أعلاه ، وعــرضها قــبل الشروع في تنفيذها على موافقة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ؛
ـ تمثيل المؤسسة محليا إزاء السلطات العمومية والهيئات المنتخبة ؛
ـ وضع تقرير عام سنوي حول نشاط وسير المؤسسة وعرضه على مجلس التدبير.
المادة 12
مدير الدراسة
يقوم مدير الدراسة بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد و المدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي تحت إشراف مدير المؤسسة ، بما يلي :
ـ تتبع وتنسيق أعمال الموظفين القائمين بمهام العمل التربوي الخاص بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد و المدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي ؛
ـ السهر على تنفيذ البرامج والمناهج والأنشطة التربوية المختلفة المتعلقة بالأقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي ؛
ـ تنظيم وتتبع ومراقبة مختلف عمليات التقويم والامتحانات ؛
ـ الإشراف على تنظيم التداريب الخاصة بتلامذة الأقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي ؛
ـ المســـاهمة في توجــيه وإرشــاد التلاميذ لولوج الأقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العليا أو أقسام تحضير شهادة التقني العالي .
المادة 13
الناظر
يقوم ناظر المؤسسة مع مراعاة مقتضيات المادة 12 أعلاه ، بما يلي :
ـ تتبع أعمال الموظفين القائمين بمهام العمل التربويوتنسيقها؛
ـ السهر على تنظيم العمل التربوي ووضع جداول الحصص الدراسية ؛
ـ تتبع تنفيذ المناهج والأنشطة التربوية المختلفة ؛
ـ إنجاز الأعمال التمهيدية لأشغال المجلس التربوي وتطبيق مقرراته ؛
ـ العمل على تنفيذ جميع الإجراءات التطبيقية لإنجاز العمل التربوي ؛
ـ المشاركة في تنظيم مختلف عمليات التقويم والامتحانات ومراقبتها .
المادة 14
رئيس الأشغال
يقوم رئيس الأشغال ، بما يلي :
ـ المشاركة في برمجة مختلف أنشطة وحصص مواد التعليم التقني ؛
ـ المساهمة في تنظيم مختلف عمليات التقويم والامتحانات وتتبعها ومراقبتها ؛
ـ التنسيق بين فروع التعليم التقني النظري والتطبيقي ؛
ـ وضع برمجة سنوية لأنشطة التعليم التقني اعتمادا على مقررات المجالس التعليمية للشعب التقنية وتحديد خطة تطبيقها والسهر على تنفيذها ؛
ـ تنظيم مختلف أجنحة المشاغل والمختبرات وترتيب المعدات والمواد الأولية المستعملة بها وترشيد استغلالها والعمل على صيانتها ؛
ـ تنظيم التداريب والزيارات الميدانية لتلاميذ وأساتذة شعب التعليم التقني؛
ـ العمل على ربط علاقات مع القطاعات السوسيو اقتصادية لفائدة شعب التعليم التقني؛
ـ اقتراح اقتناء وتجديد المعدات الخاصة بالتعليم التقـني .
المادة 15
الحارس العام للخارجية
يقوم الحارس العام للخارجية ، بما يلي :
ـ تتبع أوضاع التلاميذ التربوية والتعليمية والسيكولوجية والاجتماعية والصحية ؛
ـ ضبط ملفات التلاميذ وتتبعها وإنجاز الوثائق المتعلقة بتمدرسهم ؛
ـ مراقبة تدوين نتائج التلاميذ بالملفات المدرسية من لدن المدرسين وإنجاز الأعمال الإدارية التكميلية المتعلقة بها ؛
ـ تلقي التقارير بخصوص انضباط التلاميذ وعرض غير المنضبطين منهم على مجالس الأقسام عند الاقتضاء ؛
ـ تنسيق أعمال المكلفين بمهام الحراسة التربوية العاملين تحت إشرافه و تأطيرهم ومراقبتهم ؛
ـ المشاركة في تنظيم مختلف عمليات التقويم والامتحانات وتتبعها ومراقبتها ؛
ـ إعداد تقارير دورية حول مواظبة وسلوك التلاميذ وعرضها على مجالس الأقسام .
المادة 16
الحارس العام للداخلية
يتولى الحارس العام للداخلية مسؤولية المحافظة على النظام والانضباط في القسم الداخلي للمؤسسة ، والسهر على راحة التلاميذ وضمان استقامتهم ونظافة محيطهم ، كما يقوم بمراقبة نشاطهم التربوي .
ويقوم الحارس العام للداخلية علاوة على ذلك ، بتنشيط الحياة الثقافية والرياضية والفنية للتلاميذ الداخليين وتقديم المشورة لهم في هذا المجال .
الفرع الثاني
مجالس المؤسسة
المادة 17
تتكون مجالــــس مؤسسات التربية والتعليم العمومي من مجلس التدبير والمجلس التربــــوي والمجالس التعليمية ومجالس الأقسام.
المادة 18
مجــــلس التدبير
يتولى مجلس التدبير المهام التالية :
ـ اقتراح النظام الداخلي للمؤسسة في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، وعرضه على مصادقة مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ؛
ـ دراسة برامج عمل المجلس التربوي والمجالس التعليمية والمصادقة عليها وإدراجها ضمن برنامج عمل المؤسسة المقترح من قبله ؛
ـ دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة وتتبع مراحل إنجازه ؛
ـ الاطلاع على القرارات الصادرة عن المجالس الأخرى ونتائج أعمالها واستغلال معطياتها للرفع من مستوى التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة ؛
ـ دراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة والمحافظة على ممتلكاتها ؛
ـ إبداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها ؛
ـ دراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية ؛
ـ المصادقة على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة ، والذي يتعين أن يتضمن لزوما المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي والمحاسبي للمؤسسة .
المادة 19
يتكون مجلس تدبير المؤسسة حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من :
أـ بالنسبة للمدرسة الابتدائية:
مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية ؛ ممثل واحد عن الأطر الإدارية والتقنية ؛ رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ ؛ ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي ؛
ب ـ بالنسبة للثانوية الإعدادية :
مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ حارس أو حراس عامون للخارجية ؛ الحارس العام للداخلية في حالة توافر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية ؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية ؛ مسير المصالح الاقتصادية ؛ مستشار في التوجيه التربوي(1) ؛ ممثلين اثنين عــن الأطر الإدارية والتقنية ؛ رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ ؛ ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي ؛
ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية :
مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ الناظر ؛
رئيس للأشغال بالنسبة للمؤسسات التقنية ؛ حارس أو حراس عامون للخارجية ؛ الحارس العام للداخلية في حالة توافر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية ؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية ؛ ممثلين اثنين عن الأطر الإدارية والتقنية ؛ مسير المصالح الاقتصادية ؛مستشار في التوجيه التربوي(1)؛ ممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة ؛ رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ ؛ ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي.
ويجوز لرئيس مجلس تدبير المؤسسة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره بما في ذلك ممثلين عن تلاميذ المدرسة الابتدائية والثانوية الإعدادية .
المادة 20
يجتمع مجلس تدبير المؤسسة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى الأقل مرتين في السنة :
ـ دورة في بداية السنة الدراسية ، وتخصص لتحديد التوجهات المتعلقة بتسيير المؤسسة ، وعلى الخصوص:
* دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والموافقة عليه ؛
* تحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الدخول المدرسي .
ـ دورة في نهاية السنة الدراسية ، وتخصص لدراسة منجزات وحاجيات المؤسسة وبصفة خاصة :
* النظر في التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة والمصادقة عليه ؛
* تحديد حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية والموافقة عليها .
المادة 21
يشترط لصحة مداولات مجلس تدبير المؤسسة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه في الجلسة الأولى وفي حالة عدم اكتمال النصاب يوجه استدعاء ثان في ظرف أسبوع ويكون النصاب بالحاضرين .
وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات ، فإن تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس .
المادة 22
تحدد كيفيات اختيار أعضاء مجلس تدبير المؤسسة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
المادة 23
المجلس التربوي
تناط بالمجلس التربوي للمؤسسة المهام التالية :
ـ إعــــداد مشاريع البرامج الســـــنوية للعمل التربوي للمؤسسة وبرامح الأنشطة الداعمة والموازية وتتبع تنفيذها وتقويمها ؛
ـ تقديــم اقتراحات بـــشأن البرامج والمناهــــج التعليـــمية وعرضها على مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ؛
ـ التنسيق بين مختلف المواد الدراسية ؛
ـ إبداء الرأي بشأن توزيع التلاميذ على الأقسام وكيفيات استعمال الحجرات واستعمالات الزمن ؛
ـ برمجة الاختبارات والامتحانات التي يتم تنظيمها على صعيد المؤسسة والمساهمة في تتبع مختلف عمليات إنجازها ؛
ـ دراسة طلبات المساعدة الاجتماعية واقتراح التلاميذ المترشحين للاستفادة منها وعرضها على مجلس التدبير ؛
ـ تنظيم الأنشطة والمباريات والمسابقات الثقافية والرياضية والفنية .
المادة 24
يتكون المجلس التربوي حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من :
أ ـ بالنسبة للمدرسة الابتدائية :
مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية ؛ رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة؛
ب ـ بالنسبة للثانوية الإعدادية :
مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ الحراس العامين للخارجية ؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية ؛ مستشار في التوجيه التربوي (1) ؛ رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة ؛
ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية :
مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ ناظر المؤسسة ؛ الحراس العامين للخارجية ؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية ؛ مستشار في التوجيه التربوي(1)؛ ممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة ؛ رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة .
ويتم تعيين أعضاء المجلس التربوي من لدن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية .
المادة 25
يجتـــمع المجلس التربوي بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى الأقل دورتين في السنة .
المادة 26
المجالس التعليمية
تناط بالمجالس التعليمية المهام التالية :
ـ دراسة وضعية تدريس المادة الدراسية وتحديد حاجياتها التربوية ؛
ـ مناقشة المشاكل والمعوقات التي تعترض تطبيق المناهج الدراسية وتقديم اقتراحات لتجاوزها ؛
ـ التنسيق عموديا وأفقيا بين مدرسي المادة الواحدة ؛
ـ وضع برمجة للعمليات التقويمية الخاصة بالمادة الدراسية ؛
ـ اختيار الكتب المدرسية الملائمة لتدريس المادة وعرضها على المجلس التربوي قصد المصادقة ؛
ـ تحديد الحاجيات من التكوين لفائدة المدرسين العاملين بالمؤسسة المعنية ؛
ـ اقتراح برنامج الأنشطة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية بتنسيق مع المفتش التربوي ؛
ـ تتبع نتائج تحصيل التلاميذ في المادة الدراسية ؛
ـ البحث في أساليب تطوير وتجديد الممارسة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية ؛
ـ اقتراح توزيع الحصص الخاصة بكل مادة دراسية كأرضية لإعداد جداول الحصص ؛
ـ إنجاز تقارير دورية حول النشاط التربوي الخاص بكل مادة دراسية وعرضها على المجلس التربوي وعلى المفتش التربوي للمادة.
المادة 27
تتكون المجالس التعليمية حسب كل مادة من المواد الدراسية من :
أ ـ بالنسبة للمدرسة الابتدائية والثانوية الإعدادية :
مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ جميع مدرسي المادة الدراسية ؛
ب ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية :
مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ ناظر المؤسسة ؛ جميع مدرسي المادة الدراسية .
المادة 28
يجتمع المجلـــس التعليمي لكل مادة دراسية بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى الأقل دورتين في السنة .
المادة 29
مجـــــالـس الأقســـــــام
تناط بمجالس الأقسام المهام التالية:
ـ النظر بصفة دورية في نتائج التلاميذ واتخاذ قرارات التقدير الملائمة في حقهم ؛
ـ تحليل واستغلال نتائج التحصيل الدراسي قصد تحديد وتنظيم عمليات الدعم والتقوية ؛
ـ اتخاذ قرارات انتقال التلاميذ إلى المستويات الموالية أو السماح لهم بالتكرار أو فصلهم في نهاية السنة الدراسية وذلك بناء على النتائج المحصل عليها؛
ـ دراسة وتحليل طلبات التوجيه وإعادة التوجيه والبت فيها ؛
ـ اقتراح القرارات التأديبية في حق التلاميذ غير المنضبطين وفق مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة.

المادة 30
تتكون مجالس الأقسام حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من :
أ ـ بالنسبة للمدرسة الابتدائية :
مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة ؛
ب ـ بالنسبة للثانوية الإعدادية :
مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ الحراس العامين للخارجية ؛ مستشار في التوجيه التربوي (1)؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة ؛
ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية :
مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ الحراس العامين للخارجية ؛ مستشار في التوجيه التربوي(1) ؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة.
وعند اجتماع مجلس القسم كهيئة تأديبية ، يضاف إلى أعضائه ، ممثل عن تلاميذ القسم المعني يختار من بين زملائه .
المادة 31
تجتمـــع مجالس الأقســام في نهـاية الدورات الدراسية المحددة بموجب النظام المدرسي الجاري به العمل .






    رد مع اقتباس
قديم 2013-08-26, 14:33 رقم المشاركة : 3
خادم المنتدى
مدير التواصــل
 
الصورة الرمزية خادم المنتدى

 

إحصائية العضو








خادم المنتدى غير متواجد حالياً


وسام المشاركة السيرة 1438ه

وسام المشاركة في مسابقة السيرة النبوية العطرة

العضو المميز لشهر فبراير

افتراضي رد: النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي


النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي - الباب الثالث - مقتضيات مختلفة
النظام الأساسي الخاص
بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
الباب الثالث
مقتضيات مختلفة
المادة 32
يحدد عدد العاملين بكل مؤسسة للتربية والتعليم العمومي بما فيهم المكلفين بمهام الإدارة التربوية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية


.
المادة 33
يحدد قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
المادة 34
لا تطبق مقتضيات هذا المرسوم على المدارس و الثانويات العسكرية التي تظل خاضعة للنصوص المنظمة لها ، وذلك طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 00-07 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين .
المادة 35
يمكن تعيين مدرسين إضافيين في مؤسسة واحدة أو مدرسين متنقلين بين مؤسسات مختلفة ، وذلك بغرض التعويض أو الدعم أو هما معا . ويحدد عددهم وطريقة توزيعهم وجداول حصصهم بمقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية .
المادة 36
يستفيد مديــر الدراسة بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ، من التعويض المخول لناظر المؤسسة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل .
المادة 37
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ ، مقتضيات المرسوم رقم 113-72-2 بتاريخ 25 ذي الحجة 1391 (11 فبراير 1972) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم الثانوي ، باستثناء مقتضيات الفصول 5 و6 و7 و9 منه ، وتنسخ كذلك مقتضيات المرسوم رقم 2.75.673 بتاريخ 11 شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات تعليم الطور الأول ، باستثناء مقتضيات الفصول 4 و5 و6 و8 منه ، وذلك إلى حين صدورقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية يحدد بموجبه عدد العاملين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي بما فيهم المكلفين بمهام الإدارة التربوية.
المادة 38
يسند إلى وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية و الخوصصة والسياحة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية .
وحرر بالرباط في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) .

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي .
وقعه بالعطف :
وزير التربية الوطنية ،
الإمضاء: عبد الله ساعف .
وزير الاقتصاد والمالية
والخوصصة والسياحة،
الإمضاء: فتح الله ولعلو






    رد مع اقتباس
قديم 2013-08-26, 14:34 رقم المشاركة : 4
خادم المنتدى
مدير التواصــل
 
الصورة الرمزية خادم المنتدى

 

إحصائية العضو








خادم المنتدى غير متواجد حالياً


وسام المشاركة السيرة 1438ه

وسام المشاركة في مسابقة السيرة النبوية العطرة

العضو المميز لشهر فبراير

افتراضي رد: النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي


النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية - الجزء الأول-هيأة التأطير والمراقبة
النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية

جريدة رسمية عدد: 5082 بتاريخ 13 فبراير 2003 - ص:725
مرسوم رقم 2.02.854 صادر في 8 ذي الحجة 1423(10 فبراير 2003 )
بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية


مع آخر التعديلات .

الوزيـر الأول ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377( 24 فبرايــر1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391(30 ديسمبر1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية، حسبما تــم تغـييـره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393( 31 ديسمبر 1973 ) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا للإدارات العـمـومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383( 8 يوليوز 1963) بتحديـد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة و الدرجة، حسبما تم تغييره و تتميمه ؛
و على المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بمثابة النظام الأساسي الخاص بأطر الإدارات المركزية و الموظفين المشتركين بالإدارات العمومية، كما تم تغييره و تتميمه ؛
و على المرسوم الملكي رقم 62.68 الصادرفي 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية ؛
و على المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة1413 ( 29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر للدولة ؛
و على المرسوم رقم 2.02.349 الصادر في 27 من جمادى الأولى1423 ( 7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية ؛
و على المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) بشــأن النظــام الأســاسي الخــاص بمـوظفـي وزارة التــربية الــوطنيــة، كما تم تغييره و تتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من ذي القعدة 1423(23يناير2003) ،
رسم ما يلي :
المادة 1
يتكون موظفو وزارة التربية الوطنية بالإضافة إلى الأطر المشتركة بين الوزارات من الهيئات التالية :
¨الجزء الاول: هيأة التأطير و المراقبة التربوية ؛
¨الجزء الثاني: هيأة التدريس ؛
¨الجزء الثالث:هيأة التسيير والمراقبة المادية و المالية ؛
¨الجزء الرابع:هيأة التوجيه و التخطيط التربوي ؛
¨الجزء الخامس: هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.
¨الجزء السادس: مقتضيات مشتركة
¨ الجزء السابع: التعيين و الترسيم
¨الجزء الثامن: مقتضيات انتقالية
¨الجزء التاسع : مقتضيات مختلفة
و تسـري مقتضيات هذا المرسوم على الموظفين المنتمين إلى الهيآت المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، سواء كانوا يعملون بمؤسسات التعليم الابتدائي أو التعليم الثانوي الإعدادي أو التعليم الثانوي التأهيلي أو بالتعليم العالي أو بمؤسسات تكوين الأطر. و يسند أمــر تدبير شؤون الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم والعاملة بقطاع التعليم العالي إلى السلطة الحكومية المكلفة بهذا القطاع.
الجزء الاول
هيأة التأطير و المراقبة التربوية


المادة 2

تتكون هيأة التأطير والمراقبة التربوية من :
* إطار المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي؛
* إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي (1) ؛
* إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي(1) .
الباب الأول
المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي
المادة 3
يشتمل إطار المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي على درجتين :
* المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى ؛
* المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة.
و تخصص لهما الرتب و الأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم .
يرقى المفتشون التربويون من رتبة إلى رتبة و من درجة إلى أخرى.
تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963)، كما وقع تغييره و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.
المادة 4
يقوم المفتشون التربويون للتعليم الابتدائـي بالتأطير و الإشراف و المراقبــة التربوية لأساتذة التعليــم الابتدائي بمؤسسات التعليم العمومي وللمكلفين بمهام التدريس والإدارة بمؤسسات التعليم الأولي والابتدائي الخصوصية. كما يساهمون في البحث التربوي مع الهيئات المختصة وفي إعداد البرامج والمناهج.
و يقوم المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة ، بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها أعلاه ، بمراقبة وتنسيق أعمال أطر التأطير و المراقبة التربوية بالتعليم الابتدائي على صعيد مؤسسات التعليم و مراكز التكوين .
المادة 5
يعين في الدرجة الأولى من إطار المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي الحاصلون على دبلوم مفتش تربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.
المادة 6
يعين المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم و المتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى. و تتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.
المادة 7
يبقى إطار مفتشي التعليم الابتدائي المرتب في سلم الأجور رقم 10 خاضعا لمقتضيات
المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 من محرم 1406(4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم.
غير أن مفتشي التعلــــيم الابتدائي الخاضــــعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 من محــــرم 1406(4 أكتوبر 1985) المشار إليه أعلاه، والذين يزاولون عملهم بمؤسسات التعليم الابتدائي في تاريخ صدور هذا المرسوم، يستمرون في مزاولة مهامهم بهذه المؤسسات.
المادة 8
تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار مفتش التعليم الابتدائي إلى إطار مفتش رئيسي للتعليم الابتدائي وفق ما يلي :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه مفتشي التعليم الابتدائي المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين مفتشي التعليم الابتدائي المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في السلم 10 وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 أسفله.
الباب الأول مكرر
المفتشون التربويون للتعليم الثانوي الإعدادي
المادة 8 مكررة
يشتمل إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي على درجتين:
* المفتشون التربويون للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى؛
* المفتشون التربويون للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الممتازة.
وتخصص لهما الرتب والأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم رقم2.02.854 " الصادر في 10 فبراير 2003.
يرقى المفتشون التربويون للتعليم الثانوي الإعدادي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.
وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو1963) كما وقع تغييره وتتميمه ، مع مراعاة " مقتضيات المادة 103 أسفله .
المادة 8 مكررمرتين
يقوم المفتشون التربويون للتعليم الثانوي الإعدادي حسب التخصص بالتأطير والإشراف والمراقبة " التربوية لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي وبمراكز التكوين، وكذا للمكلفين بالتدريس بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي الخصوصية.
كما يساهمون في إعداد البرامج والمناهج والقيام بأنشطة البحث بتعاون مع الهيئات المختصة.
وبالإضافة إلى المهام المنصوص عليها أعلاه، يقوم المفتشون التربويون للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الممتازة، بتأطير وتنسيق أعمال أطر هيئة التأطير والمراقبة التربوية للتعليم الثانوي الإعدادي على صعيد مؤسسات التربية و التعليم العمومي ومؤسسات التكوين .
المادة 8 مكرر ثلاث مرات
يعين في الدرجة الأولى من إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي الحاصلون على دبلوم مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.
المادة 8 مكرر أربع مرات
يعين المفتشون التربويون للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم ، والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة الأولى .
وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله .

الباب الثاني
المفتشون التربويون للتعليم الثانوي التأهيلي
المادة 9
يشتمل إطار المفشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي على درجتين:
* المفتشون التربويون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى ؛
* المفتشون التربويون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة.
و تخصص لهما الرتب و الأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.
يرقى المفتشون التربويون من رتبة إلى رتبة و من درجة إلى أخرى.
وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963)، كما وقع تغييره و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.
المادة 10
يقوم المفتشون التربويون للتعليم الثانوي التأهيلي حسب التخصص، بالتأطير والإشراف والمراقبة التربوية لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي و الثانوي التأهيلي وللأساتذة المبرزين العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي بأقسام سلك الباكالوريا العمومية وبمراكز التكوين وللمكلفين بالتدريس بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي و الثانوي التأهيلي الخصوصية. كما يساهمون في إعداد البرامج والمناهج والقيام بأنشطة البحث بتعاون مع الهيئات المختصة.
ويقوم المفتشون التربويون للتعليم الثانوي من الدرجة الممتازة، بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها أعلاه، بتأطير و تنسيق أعمال أطر هيأة التأطير و المراقبة التربوية للتعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي على صعيد مؤسسـات التعليـم والتكويـن .
المادة 11
يعين في الدرجة الأولى من إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي الحاصلون على دبلوم مفتش تربوي للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.
المادة 12
يعين المفتشون التربويون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد
التقييد في جدول الترقية من بين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة الأولى. و تتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله






    رد مع اقتباس
قديم 2013-08-26, 14:35 رقم المشاركة : 5
خادم المنتدى
مدير التواصــل
 
الصورة الرمزية خادم المنتدى

 

إحصائية العضو








خادم المنتدى غير متواجد حالياً


وسام المشاركة السيرة 1438ه

وسام المشاركة في مسابقة السيرة النبوية العطرة

العضو المميز لشهر فبراير

افتراضي رد: النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي


النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية - الجزء الثاني-هيأة التــــــــــدريس
النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية
الجزء الثاني
هيأة التــــــــــدريس
المادة 13
تتكون هيأة التدريس من
*إطار أساتذة التعليم الابتدائي ؛
*إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي ؛
*إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي ؛
*إطار الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي .



الباب الأول
أساتذة التعليم الابتدائي
المادة 14
يشتمل إطار أساتذة التعليم الابتدائي على ثلاث درجات :
*أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة ؛
*أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية ؛
*أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى.
و تخصص لها الرتب و الأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.
يرقى أساتذة التعليم الابتدائي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.
و تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجة الثالثة والثانية والأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963)، كما تم تغييره و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 102 أسفله.
المادة 15
يقوم أساتذة التعليم الابتدائي من جميع الدرجات بمهمة التربية و التدريس في مؤسسات التعليم الابتدائي، و يمكن تكليفهم بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات و بالتدريس بأقسام التعليم الأولي، كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية والإقليمية و الجهوية والوطنية.
وتحدد مدة التدريس الأسبوعية لأساتذة التعليم الابتدائي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن أساتذة التعليم الابتدائي الذين يمارسون عملهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي و بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي و بقطاع التعليم العالي، يستمرون في ممارسة مهامهم بهذه المؤسسات.
المادة 16
يعين في الدرجة الثالثة من إطار أساتذة التعليم الابتدائي الحاصلون على دبلوم أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.
المادة 17
يعين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثالثة.
المادة 18
يعين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية ؛
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
المادة 19
توضع الدرجتان الرابعة والثالثة من إطار المعلمين المرتبين على التوالي في سلمي الأجور رقم 7 و 8 في طريق الانقراض، و تبقيان خاضعتين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985 ) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ويستفيدون من مقتضيات المادة 18 منه، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم.
وتحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار معلم من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة و من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.85.742 المشار إليه أعلاه وفق ما يلي :
1– من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة:
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المعلمين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المعلمين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة؛
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
2 – من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية:
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المعلمين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 .
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المعلمين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ؛
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
غير أن المعلمين المرتبين في الدرجتين الثالثة والرابعة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 المشار إليه أعلاه، والذين يمارسون عملهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي أو بقطاع التعليم العالي يستمرون في مزاولة مهامهم بهذه المؤسسات.
الباب الثاني
أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي
المادة 20
يشتمل إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي على ثلاث درجات :
*أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة ؛
*أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية ؛
* أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى.
و تخصص لها الرتب و الأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.
تتم الترقية من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.
و تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجة الثالثة والثانية و الأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963)، كما تم تغييره و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 102 أسفله.
المادة 21
يقوم أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من جميع الدرجات بمهام التربية و التدريس بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي، ويمكن تكليفهم بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات .
كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية و الإقليمية و الجهوية و الوطنية.
و تحدد مدة التدريس الأسبوعية لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين يمارسون عملهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي أو بقطاع التعليم العالي يستمرون في ممارسة عملهم بهذه المؤسسات.
المادة 22
يعين في الدرجة الثالثة من إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الحاصلون على دبلوم أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.
المادة 23
يعين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثالثة ؛
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
المادة 24
يعين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية.
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
الباب الثالث
أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي
المادة 25
يشتمل إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي على ثلاث درجات :
*أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية ؛
*أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى ؛
*أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة.
و تخصص لها الرتب و الأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.
ويرقى أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.
و تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الثانية والأولى و الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963)، كما تم تغييره و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.
المادة 26
يقوم أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بمهمة التربية و التدريس بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي و بمراكز التكوين التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، و عند الاقتضاء بتدريس نفس المواد بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي، مع مراعاة مقتضيات النصوص الجارية على هذه المؤسسات، كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية و الإقليمية و الجهوية و الوطنية.
كما يمكن تكليفهم بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات.
و بالإضافة إلى المهام المشار إليها أعلاه، يمكن تكليف أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى و الممتازة بالتدريس بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي .
و تحدد مدة التدريس الأسبوعية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 27
يعين في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الحاصلون على دبلوم أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم أو شهادة معادلة له.
المادة 28
يعين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى :
أ- من بين المترشحين الحاملين لشهادة السلك العالي المسلمة من المدارس العليا للأساتذة أو شهادة معادلة لها .
ب– على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ج- بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية المتوفرين على أقدمية 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية ؛
و تتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
المادة 29
يعين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى، و تتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية مــن المادة 99 أسفله.
الباب الرابع
الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي
المادة 30
يشتمل إطار الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي على درجتين :
* الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى ؛
* الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة.
و تخصص لهما الرتب و الأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم .
ويرقى الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.
و تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى و الدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963)، كما تم تغييره و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.
المادة 31
يقوم الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي بمهام التربية والتدريس بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا وأقسام تحضير شهادة التقني العالي وبمراكز التكوين وبالأقسام النهائية للتعليم الثانوي التأهيلي وبباقي أقسام التعليم الثانوي التأهيلي عند الاقتضاء، كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية و الإقليمية و الجهوية و الوطنية.
و تحدد مدة التدريس الأسبوعية للأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 32
يعين في الدرجة الأولى من إطار الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي الحاصلون على شهادة التبريز للتعليم الثانوي.
المادة 33
يعين الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعــد التقييد في جدول الترقية من بين الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات في الدرجة الأولى. و تتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.






    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 23:40 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd