2013-08-26, 14:44
|
رقم المشاركة : 12 |
إحصائية
العضو | | | رد: النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي | النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية
الجزء التاسع
مقتضيات مختلفة
المادة 113
يزاول الموظفون المشار إليهم في مواد هذا المرسوم والعاملون بقطاع التعليم العالي نفس المهام المشار إليها أعلاه،
وعند الاقتضاء مهام مماثلة.
ويمكن تدقيق و تفصيل المهام المسندة لمختلف الأطر المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم ومراجعتها وذلك بموجب قرار لوزير التربية الوطنية وبعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
المادة114
بالإضافة إلى شروط الترقي بالاختيار المنصوص عليها في المواد 8 و 28 و 50 و 59 أعلاه، تتم الترقية بالاختيار بعد التقييدفي جدول الترقي من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و المستشارين في التوجيه التربوي و المستشارين في التخطيط التربوي المرتبين في الدرجة الثانية، المتوفرين على 15 سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية أو درجة مماثلة لها، و الذين خضعوا لتكوين لولوج الدرجة الثانية أو درجة مماثلة لها ترتب عنه تغيير في الإطار.
كما يستفيد من نفس المقتضيات الواردة في هذه المادة، مفتشو التعليم الابتدائي المرتبين في السلم العاشر الحاصلين على شهادة مفتش التعليم الابتدائي و الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 من محرم 1406( 4 أكتوبر 1985) المشار إليه أعلاه، للترقية إلى إطار مفتش رئيسي للتعليم الابتدائي
المادة 115
تبقى المقتضيات المنظمة لشروط و كيفيات الحصول على الشهادات و الدبلومات التي تسلمها مراكز التكوين الخاضعة لوزارة التربية الوطنية سارية المفعول، كما يبقى العمل جاريا بالشروط والشهادات والدبلومات المعمول بها للتوظيف في مختلف الأطر المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ في 18 من محرم 1406( 4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية للتوظيف، و ذلك إلى حين صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم.
المادة 115 مكررة
يستفيد أطر هيئة رجال التعليم المنصوص عليهم في المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ في 18 من محرم 1406( 4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، والذين خضعوا لتكوين ترتب عنه تغيير في الإطار دون تغيير في السلم من سنتين من الأقدمية ، تحتسب للترقي في الدرجة ، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2004.
المادة 115 مكررة مرتين)[2]
" يستفيد أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم الأول في إطار أساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي من الدرجة الثالثة "المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر1985) بشأن "النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، من سنوات من الأقدمية تحتسب لأجل الترقي بالاختيار إلى الدرجة الأولى تحدد على الشكل التالي:
"- خمس سنوات لفائدة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين تم توظيفهم الأول سنة 1979 وما قبل، ويستفيدون بصفة استثنائية من الترقية عن طريق الاختيار بعد استيفائهم للشروط النظامية للترقي دون الأخذ بعين الاعتبار النسبة المئوية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.85.742 السالف الذكر.
"وتصرف الأجرة الشهرية الناتجة عن هذه الترقية كاملة ابتداء من فاتح يوليو2004 على أن يحتفظ المعنيون بالأمر بالأقدمية في الدرجة تحتسب منذ استيفائهم الشروط النظامية للترقي؛
"- أربع سنوات لفائدة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين تم توظيفهم الأول سنة 1980؛
"- ثلاث سنوات لفائدة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين تم توظيفهم الأول سنة1981؛
"- سنتان لفائدة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين تم توظيفهم الأول سنة 1982؛
"- سنة واحدة لفائدة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين تم توظيفهم الأول سنة 1983.
"وتسري نفس المقتضيات المشار إليها أعلاه، على أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية الراسبين في امتحانات التخرج من المراكز التربوية الجهوية وكذا الراسبين في السنة الثانية "للمدارس العليا للأساتذة. ويحتسب تاريخ التوظيف بالنسبة للمعنيين بالأمر لأجل الاستفادة من سنوات "الأقدمية المذكورة أعلاه، ابتداء من تاريخ تسميتهم كأساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي.
"وتتم الترقيات الناتجة عن منح أربع سنوات وثلاث سنوات وسنتين وسنة واحدة من الأقدمية "المشار إليها أعلاه، بعد استيفاء المعنيين بالأمر للشروط النظامية للترقي بالاختيار المنصوص عليها في "الفقرة الأولى من المادة 99 أعلاه، مع مراعاة مقتضيات المادة 100 من هذا المرسوم، وتصرف "الأجرة الشهرية الناتجة عنها كاملة، كما ما يلي :
" - ابتداء من فاتح أكتوبر 2004 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2003؛
" - ابتداء من فاتح يناير 2005 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2004؛
" - ابتداء من فاتح يوليو 2005 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2005؛
" - ابتداء من فاتح يوليو 2006 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2006.
"ويستفيد أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية، الذين تم توظيفهم الأول في إطار "المعلمين المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 4 أكتوبر 1985 السالف الذكر، "والمتوفرين على 15 سنة من الخدمة منها 6 سنوات في إطار أساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي من الدرجة الثالثة المنصوص عليهم في المرسوم المذكور رقم 2.85.742 من سنوات من الأقدمية تحتسب "لأجل الترقي بالاختيار إلى الدرجة الأولى تحدد عـلى الشكل التــالـي:
" - أربع سنوات بالنسبة للذين استوفوا الأقدمية المذكورة أعلاه إلى غاية سنة 1993؛
" - ثلاث سنوات بالنسبة للذين استوفوا الأقدمية المذكورة أعلاه خلال سنة 1994؛
" - سنتان بالنسبة للذين استوفوا الأقدمية المذكورة أعلاه خلال سنة 1995؛
" - سنة واحدة بالنسبة للذين استوفوا الأقدمية المذكورة أعلاه خلال سنة 1996.
"وتتم الترقيات الناتجة عن منح أربع سنوات وثلاث سنوات وسنتين وسنة واحدة من الأقدمية المشار "إليها أعلاه، بعد استيفاء المعنيين بالأمر للشروط النظامية للترقي بالاختيار المنصوص عليها في الفقرة "الأولى من المادة 99 أعلاه مع مراعاة مقتضيات المــادة 100 من هذا المرسوم، وتصرف الأجرة "الشهرية الناتجة عنها كاملة، كما يلي ما يلي:
" - ابتداء من فاتح أكتوبر 2004 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2003؛
" - بتداء من فاتح يناير 2005 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2004؛
" - ابتداء من فاتح يوليو 2005 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2005؛
"- ابتداء من فاتح يوليو 2006 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2006.
"ويستثنى من الإجراءات المذكورة أعلاه، أساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي من الدرجة الثالثة المنصوص عليهم في المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 4 أكتوبر 1985 المشار إليه أعلاه،المستفيدون من الترقية إلى الدرجة الثانية بناء على الشهادات الجامعية إلى غاية 31 دجنبر 1992
([2] مرسوم رقم 2.06.171 صادر في 3 شعبان 1427 (28 أغسطس 2006) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن اتلنظام الأساسي الخاص بمموظفي وزارة التربية الوطنية.-جريدة رسمية عدد 5457 بتاريخ 18 شتنبر 2006 .
المادة116
تحدد شروط و كيفية إجراء المباريات و الامتحانات والحصول على مختلف شهادات الكفاءة التربوية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار لوزير التربية الوطنية بعد رأي مطابق للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باستثناء القرارات المتعلقة بالمباريات والامتحانات وشهادات الكفاءة التربوية الخاصة بوزارة التربية الوطنية.
المادة 117
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، و تنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع المقتضيات النظامية المخالفة.
ويحتفظ الموظفون الخاضعون لمقتضيات هذا المرسوم، بوضعيتهم الإدارية التي كانوا يتمتعون بها عند تاريخ إجراء العمل به، و ذلك إلى أن تصبح القرارات المتعلقة بإعادة إدماجهم في إطار من الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم سارية المفعول. ويستفيدون ابتداء من فاتح سبتمبر 2002 من التعويضات المنصوص عليها في كل من المرسوم 2.02.862 الصادر في 8 ذي الحجة 1423(10 فبراير 2003) و المرسوم 2.02.860 الصادر في 8 ذي الحجة 1423(10 فبراير 2003).
المادة 118
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية و السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية و السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية، كل واحدة منها فيما يخصها.
و حرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1423(10 فبراير 2003).
الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف:
وزير التربية الوطنية والشباب،
الإمضاء: حبيب المالكي.
وزير المالية و الخوصصة،
الإمضاء: فتح الله ولعلو.
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء: نجيب الزروالي وارثي | |
| |