الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > المنتديات الــــتــــربـــــويــــة الــــعــــــامــــة > منتدى المكتبة التربوية العامة > المواضيع التربوية


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2013-08-26, 14:43 رقم المشاركة : 11
خادم المنتدى
مدير التواصــل
 
الصورة الرمزية خادم المنتدى

 

إحصائية العضو








خادم المنتدى غير متواجد حالياً


وسام المشاركة السيرة 1438ه

وسام المشاركة في مسابقة السيرة النبوية العطرة

العضو المميز لشهر فبراير

افتراضي رد: النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي


النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة
التربية الوطنية
الجزء الثامن
مقتضيات انتقالية
المادة107
تتم الترقية بالاختيار بالنسبة للأطر


التي تم وضعها في طريق الانقراض كما يلي :
أ- من الدرجات المرتبة في السلم 7 إلى الدرجات المرتبة في السلم 8 خلال أربع سنوات و على أربعة أقساط متساوية على أساس الأقدمية في السلم 7 وذلك ابتداء من 13 فبراير 2003 ؛
ب- من الدرجات المرتبة في السلم 8 إلى الدرجات المرتبة في السلم 9 خلال سنتين و على قسطين متساويين على أساس الأقدمية في السلم 8 وذلك ابتداء من 13 فبراير 2007 ؛
غير أنه بالنسبة للأطر التي سبق ترقيتها من السلم 7 إلى السلم 8 وفق مقتضيات الفقرة " أ " أعلاه ، فتتم ترقيتها من السلم 8 إلى السلم 9 خلال سنتين وعلى قسطين متساويين على أساس الأقدمية في السلم 8 بعد قضاء سنة كاملة على الأقل في السلم 8 ، وذلك ابتداء من 13 فبراير 2007
ج- من الدرجة المرتبة في السلم 10 إلى الدرجة المرتبة في السلم 11 بالنسبة لمفتشي التعليم الإبتدائى، خلال سنتين وعلى قسطين متساويين على أساس الأقدمية في السلم 10 ، وذلك ابتداء من 13 فبراير 2007 .
المادة107 مكررة
يمكن خلال مدة انتقالية تحدد في ثلاث سنوات ابتداء من 13 فبراير 2003 للمستشارين في التوجيه أو التخطيط التربوي المنصوص عليهم في المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 4 أكتوبر 1985 العاملين بهذه الصفة بتاريخ 13 فبراير 2003 ، الترقي إلى إطار مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى أو مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى وفق مايلي :
أ- على أثر امتحان مهني يفتح في وجه المستشارين في التوجيه أو التخطيط التربوي المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.
وتتم هذه الترقية في حدود النسبة المشار إليها في المادة 98 أعلاه مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أعلاه ؛
ب – عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المستشارين في التوجيه أو التخطيط التربوي المتوفرين على 10 سنوات من الأقدمية بهذه الصفة .
وتتم هذه الترقية في حدود النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أعلاه .
المادة 107 مكررة مرتين
يمكن خلال مدة انتقالية تحدد في ثلاث سنوات ابتداء من 13 فبراير 2003 للممونين المنصوص عليهم في المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 4 أكتوبر 1985 العاملين بهذه الصفة بتاريخ 13 فبراير 2003 ، الترقي إلى إطار مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى وفق مايلي :
أ- على أثر امتحان مهني يفتح في وجه الممونين المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة . وتتم هذه الترقية في حدود النسبة المشار إليها في المادة 98 أعلاه مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أعلاه ؛
ب – عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الممونين المتوفرين على 10 سنوات من الأقدمية بهذه الصفة .
وتتم هذه الترقية في حدود النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أعلاه .
المادة 107 مكررة ثلاث مرات
توضع في طريق الانقراض درجة كاتب الاقتصاد المرتبة في السلم 5 ، ودرجة كاتب الاقتصاد الممتاز المرتبة في السلم 6 .
وتتم الترقية بالنسبة لكل درجة كما يلي :
أ‌- بالنسبة لدرجة كاتب الاقتصاد :
- من درجة كاتب الاقتصاد المرتبة في السلم 5 إلى درجة كاتب الاقتصاد الممتاز المرتبة في السلم 6 ، على دفعة واحدة وذلك ابتداء من 13 فبراير 2003 ؛
- من درجة كاتب الاقتصاد المرتبة في السلم 6 إلى درجة مساعد المصالح الاقتصادية المرتبة في السلم 7 ،على دفعة واحدة ، وذلك ابتداء من 13 فبراير 2003 ؛
- من درجة مساعد المصالح الاقتصادية المرتبة في السلم 7 إلى درجة مساعد مقتصد المرتبة في السلم 8 ،على دفعة واحدة ، وذلك ابتداء من 13 فبراير 2003 ؛
- من درجة مقتصد المرتبة في السلم 8 إلى درجة مقتصد ممتاز المرتبة في السلم 9 ،على دفعة واحدة ، وذلك ابتداء من 13 فبراير 2003 ؛
ب‌- بالنسبة لدرجة كاتب الاقتصاد الممتاز:
- من درجة كاتب الاقتصاد الممتاز المرتبة في السلم 6 إلى درجة مساعد المصالح الاقتصادية المرتبة في السلم 7 ، على دفعة واحدة وذلك ابتداء من 13 فبراير 2003 ؛
- من درجة مساعد المصالح الاقتصادية المرتبة في السلم 7 إلى درجة مقتصد المرتبة في السلم 8 على دفعة واحدة ، وذلك ابتداء من 13 فبراير 2006 ؛
- من درجة مقتصد المرتبة في السلم 8 إلى درجة مقتصد ممتاز المرتبة في السلم 9 على دفعة واحدة ، وذلك ابتداء من 13 فبراير 2008 .
المادة 108
يمكن، بصفة استثنائية و في غضون 5 سنوات ابتداء من صدور هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، الترقي بواسطة الشهادات الجامعية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي و أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي و الملحقين التربويين، ومن الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى بالنسبــة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و الممونين المشار إليهم في مواد هذا المرسوم.
المادة 108 مكررة
خلافا لمقتضيات المادة 105 أعلاه ، يعفى الموظفون المتدربون خريجوا مراكز تكوين هيئة التدريس عند صدور المرسوم رقم 2.02.854 المشار إليه أعلاه ، من اجتياز شهادة الكفاءة التربوية ، ويتم ترسيمهم طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادتين 124 و 125 من المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 4 أكتوبر 1985 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية .
المادة 109
يمكن لأطر هيأة التدريس العاملين بالإدارة وبمصالح التسيير المادي والمالي، عند تاريخ صدور هذا المرسوم الاختيار بين :
أ- طلب إسنادهم مهام التدريس بعد الاستفادة من تكوين خاص ؛
ب- طلب تغيير الإطار وفق الدرجة المناسبة لدرجتهم في الإطار الأصلي.
و يحدد قرار مشترك لوزير التربية الوطنية و وزير الوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري شروط و كيفيات تغيير الإطار.
ويمكن بصفة استثنائية لمفتشي المصالح الاقتصادية والمفتشين الممتازين للمصالح الاقتصادية الذين يقومون بمهام الممونين ، في تاريخ صدور هذا المرسوم ، طلب إعادة الإدماج على التوالي في إطار ممون من الدرجة الأولى أو ممون من الدرجة الممتازة.
المادة 110
يمكن بصفة استثنائية وفي غضون 5 سنوات ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، توظيف المترشحين الحاملين لإجازة تعليمية أو ما يعادلها في إطار أساتذة التعليم الابتدائي، و ذلك بعد الخضوع لاختبار انتقائي يتم تنظيمه بموجب قرار لوزير التربية الوطنية.
المادة 111
يمكن بصفة استثنائية وابتداء من 13 فبراير 2003 ، إدماج أساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى، الحاصلين على الإجازة أو ما يعادلها، وأساتذة السلك الثاني للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى ومن الدرجة الممتازة ، المكلفين و المزاولين لمهام التفتيش لمدة لا تقل عن خمس سنوات في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، " في إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي لإعدادي من الدرجة الأولي أو من الدرجة الممتازة أو في إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى أو من الدرجة الممتازة ، شريطة تقديم بحث ميداني يجاز من طرف لجنة مختصة تحدد مهامها وكيفية تشكيلها بقرار لوزير التربية الوطنية .
المادة 112
بصفة استثنائية ولمدة 4 سنوات ابتداء من 13 فبراير2003 ، تتم الترقية بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي و الملحقين التربويين و ملحقي الاقتصاد و الإدارة والمتوفرين على 15 سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات من الخدمة في الدرجة الثالثة.
وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أعلاه
المادة 112 مكررة
يمكن بصفة استثنائية تنظيم مباراة سنوية خلال مدة ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 2004 ، تفتح لفائدة المقتصدين المرتبين في السلم 8 والمقتصدين الممتازين المرتبين في السلم 9 وملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة المنبثقين عن درجة مقتصد ممتاز الحاصلين على الإجازة وذلك لولوج إطار ممون من الدرجة الثانية .






    رد مع اقتباس
قديم 2013-08-26, 14:44 رقم المشاركة : 12
خادم المنتدى
مدير التواصــل
 
الصورة الرمزية خادم المنتدى

 

إحصائية العضو








خادم المنتدى غير متواجد حالياً


وسام المشاركة السيرة 1438ه

وسام المشاركة في مسابقة السيرة النبوية العطرة

العضو المميز لشهر فبراير

افتراضي رد: النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي


النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية
الجزء التاسع
مقتضيات مختلفة
المادة 113
يزاول الموظفون المشار إليهم في مواد هذا المرسوم والعاملون بقطاع التعليم العالي نفس المهام المشار إليها أعلاه،


وعند الاقتضاء مهام مماثلة.
ويمكن تدقيق و تفصيل المهام المسندة لمختلف الأطر المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم ومراجعتها وذلك بموجب قرار لوزير التربية الوطنية وبعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
المادة114
بالإضافة إلى شروط الترقي بالاختيار المنصوص عليها في المواد 8 و 28 و 50 و 59 أعلاه، تتم الترقية بالاختيار بعد التقييدفي جدول الترقي من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و المستشارين في التوجيه التربوي و المستشارين في التخطيط التربوي المرتبين في الدرجة الثانية، المتوفرين على 15 سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية أو درجة مماثلة لها، و الذين خضعوا لتكوين لولوج الدرجة الثانية أو درجة مماثلة لها ترتب عنه تغيير في الإطار.
كما يستفيد من نفس المقتضيات الواردة في هذه المادة، مفتشو التعليم الابتدائي المرتبين في السلم العاشر الحاصلين على شهادة مفتش التعليم الابتدائي و الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 من محرم 1406( 4 أكتوبر 1985) المشار إليه أعلاه، للترقية إلى إطار مفتش رئيسي للتعليم الابتدائي
المادة 115
تبقى المقتضيات المنظمة لشروط و كيفيات الحصول على الشهادات و الدبلومات التي تسلمها مراكز التكوين الخاضعة لوزارة التربية الوطنية سارية المفعول، كما يبقى العمل جاريا بالشروط والشهادات والدبلومات المعمول بها للتوظيف في مختلف الأطر المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ في 18 من محرم 1406( 4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية للتوظيف، و ذلك إلى حين صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم.
المادة 115 مكررة
يستفيد أطر هيئة رجال التعليم المنصوص عليهم في المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ في 18 من محرم 1406( 4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، والذين خضعوا لتكوين ترتب عنه تغيير في الإطار دون تغيير في السلم من سنتين من الأقدمية ، تحتسب للترقي في الدرجة ، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2004.
المادة 115 مكررة مرتين)[2]
" يستفيد أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم الأول في إطار أساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي من الدرجة الثالثة "المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر1985) بشأن "النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، من سنوات من الأقدمية تحتسب لأجل الترقي بالاختيار إلى الدرجة الأولى تحدد على الشكل التالي:
"- خمس سنوات لفائدة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين تم توظيفهم الأول سنة 1979 وما قبل، ويستفيدون بصفة استثنائية من الترقية عن طريق الاختيار بعد استيفائهم للشروط النظامية للترقي دون الأخذ بعين الاعتبار النسبة المئوية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.85.742 السالف الذكر.
"وتصرف الأجرة الشهرية الناتجة عن هذه الترقية كاملة ابتداء من فاتح يوليو2004 على أن يحتفظ المعنيون بالأمر بالأقدمية في الدرجة تحتسب منذ استيفائهم الشروط النظامية للترقي؛
"- أربع سنوات لفائدة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين تم توظيفهم الأول سنة 1980؛
"- ثلاث سنوات لفائدة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين تم توظيفهم الأول سنة1981؛
"- سنتان لفائدة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين تم توظيفهم الأول سنة 1982؛
"- سنة واحدة لفائدة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين تم توظيفهم الأول سنة 1983.
"وتسري نفس المقتضيات المشار إليها أعلاه، على أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية الراسبين في امتحانات التخرج من المراكز التربوية الجهوية وكذا الراسبين في السنة الثانية "للمدارس العليا للأساتذة. ويحتسب تاريخ التوظيف بالنسبة للمعنيين بالأمر لأجل الاستفادة من سنوات "الأقدمية المذكورة أعلاه، ابتداء من تاريخ تسميتهم كأساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي.
"وتتم الترقيات الناتجة عن منح أربع سنوات وثلاث سنوات وسنتين وسنة واحدة من الأقدمية "المشار إليها أعلاه، بعد استيفاء المعنيين بالأمر للشروط النظامية للترقي بالاختيار المنصوص عليها في "الفقرة الأولى من المادة 99 أعلاه، مع مراعاة مقتضيات المادة 100 من هذا المرسوم، وتصرف "الأجرة الشهرية الناتجة عنها كاملة، كما ما يلي :
" - ابتداء من فاتح أكتوبر 2004 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2003؛
" - ابتداء من فاتح يناير 2005 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2004؛
" - ابتداء من فاتح يوليو 2005 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2005؛
" - ابتداء من فاتح يوليو 2006 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2006.
"ويستفيد أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية، الذين تم توظيفهم الأول في إطار "المعلمين المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 4 أكتوبر 1985 السالف الذكر، "والمتوفرين على 15 سنة من الخدمة منها 6 سنوات في إطار أساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي من الدرجة الثالثة المنصوص عليهم في المرسوم المذكور رقم 2.85.742 من سنوات من الأقدمية تحتسب "لأجل الترقي بالاختيار إلى الدرجة الأولى تحدد عـلى الشكل التــالـي:
" - أربع سنوات بالنسبة للذين استوفوا الأقدمية المذكورة أعلاه إلى غاية سنة 1993؛
" - ثلاث سنوات بالنسبة للذين استوفوا الأقدمية المذكورة أعلاه خلال سنة 1994؛
" - سنتان بالنسبة للذين استوفوا الأقدمية المذكورة أعلاه خلال سنة 1995؛
" - سنة واحدة بالنسبة للذين استوفوا الأقدمية المذكورة أعلاه خلال سنة 1996.
"وتتم الترقيات الناتجة عن منح أربع سنوات وثلاث سنوات وسنتين وسنة واحدة من الأقدمية المشار "إليها أعلاه، بعد استيفاء المعنيين بالأمر للشروط النظامية للترقي بالاختيار المنصوص عليها في الفقرة "الأولى من المادة 99 أعلاه مع مراعاة مقتضيات المــادة 100 من هذا المرسوم، وتصرف الأجرة "الشهرية الناتجة عنها كاملة، كما يلي ما يلي:
" - ابتداء من فاتح أكتوبر 2004 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2003؛
" - بتداء من فاتح يناير 2005 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2004؛
" - ابتداء من فاتح يوليو 2005 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2005؛
"- ابتداء من فاتح يوليو 2006 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2006.
"ويستثنى من الإجراءات المذكورة أعلاه، أساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي من الدرجة الثالثة المنصوص عليهم في المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 4 أكتوبر 1985 المشار إليه أعلاه،المستفيدون من الترقية إلى الدرجة الثانية بناء على الشهادات الجامعية إلى غاية 31 دجنبر 1992
([2] مرسوم رقم 2.06.171 صادر في 3 شعبان 1427 (28 أغسطس 2006) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن اتلنظام الأساسي الخاص بمموظفي وزارة التربية الوطنية.-جريدة رسمية عدد 5457 بتاريخ 18 شتنبر 2006 .
المادة116
تحدد شروط و كيفية إجراء المباريات و الامتحانات والحصول على مختلف شهادات الكفاءة التربوية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار لوزير التربية الوطنية بعد رأي مطابق للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باستثناء القرارات المتعلقة بالمباريات والامتحانات وشهادات الكفاءة التربوية الخاصة بوزارة التربية الوطنية.
المادة 117
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، و تنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع المقتضيات النظامية المخالفة.
ويحتفظ الموظفون الخاضعون لمقتضيات هذا المرسوم، بوضعيتهم الإدارية التي كانوا يتمتعون بها عند تاريخ إجراء العمل به، و ذلك إلى أن تصبح القرارات المتعلقة بإعادة إدماجهم في إطار من الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم سارية المفعول. ويستفيدون ابتداء من فاتح سبتمبر 2002 من التعويضات المنصوص عليها في كل من المرسوم 2.02.862 الصادر في 8 ذي الحجة 1423(10 فبراير 2003) و المرسوم 2.02.860 الصادر في 8 ذي الحجة 1423(10 فبراير 2003).
المادة 118
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية و السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية و السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية، كل واحدة منها فيما يخصها.
و حرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1423(10 فبراير 2003).
الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف:
وزير التربية الوطنية والشباب،
الإمضاء: حبيب المالكي.
وزير المالية و الخوصصة،
الإمضاء: فتح الله ولعلو.
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء: نجيب الزروالي وارثي






    رد مع اقتباس
قديم 2013-08-26, 14:46 رقم المشاركة : 13
خادم المنتدى
مدير التواصــل
 
الصورة الرمزية خادم المنتدى

 

إحصائية العضو








خادم المنتدى غير متواجد حالياً


وسام المشاركة السيرة 1438ه

وسام المشاركة في مسابقة السيرة النبوية العطرة

العضو المميز لشهر فبراير

افتراضي رد: النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي


النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية
الجزء التاسع
مقتضيات مختلفة
المادة 113
يزاول الموظفون المشار إليهم في مواد هذا المرسوم والعاملون بقطاع التعليم العالي نفس المهام المشار إليها أعلاه،


وعند الاقتضاء مهام مماثلة.
ويمكن تدقيق و تفصيل المهام المسندة لمختلف الأطر المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم ومراجعتها وذلك بموجب قرار لوزير التربية الوطنية وبعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
المادة114
بالإضافة إلى شروط الترقي بالاختيار المنصوص عليها في المواد 8 و 28 و 50 و 59 أعلاه، تتم الترقية بالاختيار بعد التقييدفي جدول الترقي من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و المستشارين في التوجيه التربوي و المستشارين في التخطيط التربوي المرتبين في الدرجة الثانية، المتوفرين على 15 سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية أو درجة مماثلة لها، و الذين خضعوا لتكوين لولوج الدرجة الثانية أو درجة مماثلة لها ترتب عنه تغيير في الإطار.
كما يستفيد من نفس المقتضيات الواردة في هذه المادة، مفتشو التعليم الابتدائي المرتبين في السلم العاشر الحاصلين على شهادة مفتش التعليم الابتدائي و الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 من محرم 1406( 4 أكتوبر 1985) المشار إليه أعلاه، للترقية إلى إطار مفتش رئيسي للتعليم الابتدائي
المادة 115
تبقى المقتضيات المنظمة لشروط و كيفيات الحصول على الشهادات و الدبلومات التي تسلمها مراكز التكوين الخاضعة لوزارة التربية الوطنية سارية المفعول، كما يبقى العمل جاريا بالشروط والشهادات والدبلومات المعمول بها للتوظيف في مختلف الأطر المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ في 18 من محرم 1406( 4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية للتوظيف، و ذلك إلى حين صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم.
المادة 115 مكررة
يستفيد أطر هيئة رجال التعليم المنصوص عليهم في المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ في 18 من محرم 1406( 4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، والذين خضعوا لتكوين ترتب عنه تغيير في الإطار دون تغيير في السلم من سنتين من الأقدمية ، تحتسب للترقي في الدرجة ، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2004.
المادة 115 مكررة مرتين)[2]
" يستفيد أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم الأول في إطار أساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي من الدرجة الثالثة "المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر1985) بشأن "النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، من سنوات من الأقدمية تحتسب لأجل الترقي بالاختيار إلى الدرجة الأولى تحدد على الشكل التالي:
"- خمس سنوات لفائدة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين تم توظيفهم الأول سنة 1979 وما قبل، ويستفيدون بصفة استثنائية من الترقية عن طريق الاختيار بعد استيفائهم للشروط النظامية للترقي دون الأخذ بعين الاعتبار النسبة المئوية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.85.742 السالف الذكر.
"وتصرف الأجرة الشهرية الناتجة عن هذه الترقية كاملة ابتداء من فاتح يوليو2004 على أن يحتفظ المعنيون بالأمر بالأقدمية في الدرجة تحتسب منذ استيفائهم الشروط النظامية للترقي؛
"- أربع سنوات لفائدة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين تم توظيفهم الأول سنة 1980؛
"- ثلاث سنوات لفائدة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين تم توظيفهم الأول سنة1981؛
"- سنتان لفائدة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين تم توظيفهم الأول سنة 1982؛
"- سنة واحدة لفائدة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين تم توظيفهم الأول سنة 1983.
"وتسري نفس المقتضيات المشار إليها أعلاه، على أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية الراسبين في امتحانات التخرج من المراكز التربوية الجهوية وكذا الراسبين في السنة الثانية "للمدارس العليا للأساتذة. ويحتسب تاريخ التوظيف بالنسبة للمعنيين بالأمر لأجل الاستفادة من سنوات "الأقدمية المذكورة أعلاه، ابتداء من تاريخ تسميتهم كأساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي.
"وتتم الترقيات الناتجة عن منح أربع سنوات وثلاث سنوات وسنتين وسنة واحدة من الأقدمية "المشار إليها أعلاه، بعد استيفاء المعنيين بالأمر للشروط النظامية للترقي بالاختيار المنصوص عليها في "الفقرة الأولى من المادة 99 أعلاه، مع مراعاة مقتضيات المادة 100 من هذا المرسوم، وتصرف "الأجرة الشهرية الناتجة عنها كاملة، كما ما يلي :
" - ابتداء من فاتح أكتوبر 2004 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2003؛
" - ابتداء من فاتح يناير 2005 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2004؛
" - ابتداء من فاتح يوليو 2005 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2005؛
" - ابتداء من فاتح يوليو 2006 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2006.
"ويستفيد أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية، الذين تم توظيفهم الأول في إطار "المعلمين المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 4 أكتوبر 1985 السالف الذكر، "والمتوفرين على 15 سنة من الخدمة منها 6 سنوات في إطار أساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي من الدرجة الثالثة المنصوص عليهم في المرسوم المذكور رقم 2.85.742 من سنوات من الأقدمية تحتسب "لأجل الترقي بالاختيار إلى الدرجة الأولى تحدد عـلى الشكل التــالـي:
" - أربع سنوات بالنسبة للذين استوفوا الأقدمية المذكورة أعلاه إلى غاية سنة 1993؛
" - ثلاث سنوات بالنسبة للذين استوفوا الأقدمية المذكورة أعلاه خلال سنة 1994؛
" - سنتان بالنسبة للذين استوفوا الأقدمية المذكورة أعلاه خلال سنة 1995؛
" - سنة واحدة بالنسبة للذين استوفوا الأقدمية المذكورة أعلاه خلال سنة 1996.
"وتتم الترقيات الناتجة عن منح أربع سنوات وثلاث سنوات وسنتين وسنة واحدة من الأقدمية المشار "إليها أعلاه، بعد استيفاء المعنيين بالأمر للشروط النظامية للترقي بالاختيار المنصوص عليها في الفقرة "الأولى من المادة 99 أعلاه مع مراعاة مقتضيات المــادة 100 من هذا المرسوم، وتصرف الأجرة "الشهرية الناتجة عنها كاملة، كما يلي ما يلي:
" - ابتداء من فاتح أكتوبر 2004 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2003؛
" - بتداء من فاتح يناير 2005 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2004؛
" - ابتداء من فاتح يوليو 2005 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2005؛
"- ابتداء من فاتح يوليو 2006 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2006.
"ويستثنى من الإجراءات المذكورة أعلاه، أساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي من الدرجة الثالثة المنصوص عليهم في المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 4 أكتوبر 1985 المشار إليه أعلاه،المستفيدون من الترقية إلى الدرجة الثانية بناء على الشهادات الجامعية إلى غاية 31 دجنبر 1992
([2] مرسوم رقم 2.06.171 صادر في 3 شعبان 1427 (28 أغسطس 2006) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن اتلنظام الأساسي الخاص بمموظفي وزارة التربية الوطنية.-جريدة رسمية عدد 5457 بتاريخ 18 شتنبر 2006 .
المادة116
تحدد شروط و كيفية إجراء المباريات و الامتحانات والحصول على مختلف شهادات الكفاءة التربوية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار لوزير التربية الوطنية بعد رأي مطابق للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باستثناء القرارات المتعلقة بالمباريات والامتحانات وشهادات الكفاءة التربوية الخاصة بوزارة التربية الوطنية.
المادة 117
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، و تنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع المقتضيات النظامية المخالفة.
ويحتفظ الموظفون الخاضعون لمقتضيات هذا المرسوم، بوضعيتهم الإدارية التي كانوا يتمتعون بها عند تاريخ إجراء العمل به، و ذلك إلى أن تصبح القرارات المتعلقة بإعادة إدماجهم في إطار من الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم سارية المفعول. ويستفيدون ابتداء من فاتح سبتمبر 2002 من التعويضات المنصوص عليها في كل من المرسوم 2.02.862 الصادر في 8 ذي الحجة 1423(10 فبراير 2003) و المرسوم 2.02.860 الصادر في 8 ذي الحجة 1423(10 فبراير 2003).
المادة 118
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية و السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية و السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية، كل واحدة منها فيما يخصها.
و حرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1423(10 فبراير 2003).
الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف:
وزير التربية الوطنية والشباب،
الإمضاء: حبيب المالكي.
وزير المالية و الخوصصة،
الإمضاء: فتح الله ولعلو.
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء: نجيب الزروالي وارثي






    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 14:43 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd