مرسوم رقم
2.04.969 صادر في 28 من ذي القعدة 1425
15 ) لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأول 1378
نوفمبر
1958 ) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات. الجريدة الرسمية عدد 5339
. بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1426 الموافق فاتح أغسطس 2005
-----------------
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم
1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378
15 نوفمبر 1958 ) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ، آما تم تغييره وتتميمه )
بالقانون رقم
75.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 12
23 يوليو 2002 ) ولا سيما الفصل التاسع منه ، ) جمادى الأول 1423
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في
24 من ذي القعدة
، ( 6 يناير 2005 ) 1425
رسم مايلي
:
المادة
1
يجب على آل جمعية تطلب أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة
:
1 - أن تكون مؤسسة طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر
15
نوفمبر 1958 ) المشار إليه أعلاه وأن تكون ) في 3 جمادى الأولى 1378
مسيرة وفقا لنظامها الأساسي ،
-2
أن تتوفر على القدرات المالية التي تمكنها على وجه الخصوص من إنجاز
المهام المحددة في نظامها الأساسي والتي تكتسي طابع المصلحة العامة ،
-3
أن يكون لها نظام أساسي ونظام داخلي يضمن لكل أعضائها المشارآة
الفعلية في تدبير الجمعية وإدارتها وممارسة المراقبة بصفة دورية . ويحدد بشكل
صريح دور أعضاء أجهزتها التداولية ومهامهم ، وآذا تواريخ عقد جمعها العام
وجدول أعماله ،
-4
أن يكون لها هدف له طابع المصلحة العامة على الصعيد المحلي أو
الجهوي أو الوطني .،
-5
أن تمسك محاسبة تسمح بإعداد قوائم ترآيبية تعكس صورة صادقة عن
ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ،
-6
أن تحترم الالتزام بتقديم المعلومات المطلوبة والخضوع للمراقبة الإدارية
المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .
المادة
2
يجب أن يكون طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة ، قبل إيداعه ، موضوع
مداولة خاصة من قبل الجهاز المختص بمقتضى نظامها الأساسي
.
المادة
3
يجب أن يودع رئيس الجمعية أو الشخص المؤهل لهذا الغرض مقابل وصل
طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة لدى العامل الذي يوجد في دائرة نفوذه مقر
الجمعية ، مرفقا بالوثائق والمستندات التالية
:
- نسخة من الوصل النهائي لإيداع ملف تأسيس الجمعية ،
-
نسختين من النظام الأساسي والنظام الداخلي للجمعية يكونان محينين ، وعند
الاقتضاء ، بيان أماآن مقراتها ،
-
نسختين من قائمة الأعضاء المسؤولين عن إدارة الجمعية مع الإشارة إلى
جنسيتهم ومهنتهم ومحل إقامتهم ونسخة من وصل آخر تجديد لمكتب الجمعية ،
-
تقرير عن أنشطة الجمعية يبين إنجازاتها منذ إحداثها ، وعند الاقتضاء
برنامج عملها التقديري للسنوات الثلاث القادمة ،
-
القوائم الترآيبية لذمة الجمعية ووضعيتها المالية ونتائجها المالية وآذا قيمة
الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تملككها الجمعية والتي تعتزم امتلاآها
مستقبلا،
-
نسخة من محضر مداولات الجهاز المختص في الجمعية الذي يأذن بتقديم
طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة لفائدة الجمعية المعنية ، مصحوبة بقائمة
الأعضاء الحاضرين.
يجب أن تكون الوثائق والمستندات المشار إليها أعلاه مشهودا على مطابقتها
للأصل
.
المادة
4
طبقا لأحكام الفصل
9 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3
جمادى الأولى
1378 الموافق 15 نوفمبر 1958 السالف الذآر، يجري العامل
بحثا مسبقا حول أهداف الجمعية المعنية ووسائل عملها داخل أجل أقصاه ثلاثة
أشهر ابتداء من تاريخ إيداع طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة.
المادة
5
يوجه العامل طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة إلى الأمين العام للحكومة
مرفقا بالمستندات والوثائق الواردة في المادة
3 أعلاه ، ومصحوبا بنتائج البحث
المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه وبتقييم حول صبغة المصلحة العامة للجمعية .
المادة
6
يحيل الأمين العام للحكومة ملف الطلب إلى الوزير المكلف بالمالية وآذا
السلطات الحكومية المعنية بأنشطة الجمعية قصد إبداء الرأي ، بعد الإطلاع على
نتائج البحث المسبق وتأآده من أن الجمعية تستوفي جميع الشروط المنصوص
عليها للحصول على الاعتراف بصفة المنفعة العامة وأن وثائق الإثبات المطلوبة
مرفقة بالملف
.
تعرض نتائج دراسة الطلب على نظر الوزير الأول
.
المادة
7
يمنح الاعتراف بصفة المنفعة العامة بمرسوم يحدد القيمة القصوى للممتلكات
التي يمكن للجمعية أن تملكها
.
يبلغ المرسوم إلى الجمعية وينشر بالجريدة الرسمية
.
المادة
8
بموجب أحكام الفقرتين الأخيرتين من الفصل
9 من الظهير الشريف رقم
15
نوفمبر 1958 ) السالف ) 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378
الذآر ، يمكن لكل جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة في تاريخ نشر هذا
المرسوم أو أثناء طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة أن تطلب إذنا لتقوم تلقائيا
بالتماس الإحسان العمومي مرة واحدة في السنة ، وفق الشروط المنصوص عليها
في الفصل
9 المذآور ، مع مراعاة مايلي :
- الالتزام بان تستعمل الأموال التي تم جمعها للأغراض المخصصة لها :
- الإشارة إلى المبلغ التقديري الممكن تحصيله من عملية التماس الإحسان
العمومي وآذا الشروط التي ستجري وفقها ولا سيما مدتها ونطاقها ،
يمنح هذا الإذن بموجب مرسوم الاعتراف بصفة المنفعة العامة .
يجب على الجمعية ، داخل أجل خمسة عشر يوما تسبق تاريخ التماس
الإحسان العمومي ، أن تبعث إلى الأمين العام للحكومة تصريحا يتضمن البيانات
المنصوص عليها في الفصل
2 من المرسوم الصادر بتطبيق القانون رقم 004.71
12 أآتوبر 1971 ) المتعلق بالتماس الإحسان ) بتاريخ 21 من شعبان 1391
العمومي
.
المادة
9
تطبيقا لأحكام الفقرة السابعة من الفصل
9 من الظهير الشريف رقم
15
نوفمبر 1958 ) السالف ) 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378
الذآر ، عندما يعاين العامل عدم تقيد الجمعية المعترف لها بصفة المنفعة العامة
بالتزاماتها القانونية أو الالتزامات الواردة في قانونها الأساسي ، يوجه إليها اعذارا
لتسوية وضعيتها داخل أجل أقصاه ثلاثة اشهر
. وإذا لم تستجب الجمعية للإعذار
المذآور ، يرفع العامل الأمر إلى الأمين العام للحكومة الذي يعرض القضية على
الوزير الأول قصد اتخاذ قرار بشأنها .
المادة
10
يجب على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة أن تمسك محاسبتها
وفق الشروط المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية
.
في انتظار صدورالقرار المذآور ، يدلي رئيس الجمعية بالقوائم الترآيبية
للذمة المالية للجمعية وآذا بقيمة الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة التي تملكها
.
توجه الجمعيات سنويا إلى الأمين العام للحكومة الوثائق المشار إليها مشهودا
على صحتها من قبل خبير محاسب مقيد في الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين
.
المادة
11
يقرر سحب الاعتراف بصفة المنفعة العامة بمرسوم معلل
.
يبلغ السحب المذآور إلى الجمعية المعنية وينشر بالجريدة الرسمية
.
ا
لمادة
12
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية
ووزير المالية والخوصصة والأمين العام للحكومة آل واحد منهم فيما يخصه
.
.( 10 يناير 2005 ) وحرر بالرباط في 28 من ذي القعدة 1425