عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-09-04, 16:06 رقم المشاركة : 5
أشرف كانسي
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية أشرف كانسي

 

إحصائية العضو








أشرف كانسي غير متواجد حالياً


وسام المشاركة

وسام الرتبة الأولى في مسابقة طاكسي المنتدى لشهر يو

وسام المرتبة الاولى لصناعة النجاح عن ورشة التفوق ه

وسام المراقب المتميز

الوسام الذهبي

افتراضي رد: هنا نضع وثائق مهمة حول دعم الجمعيات


مرسوم رقم
2.04.970 صادر في 28 من ذي القعدة 1425
12
اآتوبر ) لتطبيق القانون رقم 004.71 الصادر في 21 من شعبان 1391
1971 )
المتعلق بالتماس الإحسان العمومي .

الوزير الأول ،
12
أآتوبر ( بناء على القانون رقم 004.71 الصادر في 21 من شعبان 1391
1971 )
المتعلق بالتماس الإحسان العمومي ،
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في
24 من ذي القعدة
،
( 6 يناير 2005 ) 1425

رسم ما يلي
:

المادة الاولى
تطبيقا لأحكام الفصل الأول من القانون رقم
004.71 الصادر في 21 من شعبان

12
أآتوبر 1971 ) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي ، يجب أن يقدم ) 1391

آل طلب للإذن بالتماس الإحسان العمومي خمسة عشر يوما على الأقل قبل تنظيم
التظاهرة
.

يجب أن يودع الطلب مقابل وصل من قبل ممثل الجمعية أو الهيئة المفوض من
قبلها بصفة رسمية الموجود مقرها بالمغرب والمؤسسة بصفة قانونية
:
-1
لدى عامل العمالة أو الإقليم التي ستنظم التظاهرة بها إذا آان لها طابع
محلي سواء على صعيد العمالة أو الإقليم ،

-2
لدى والي الجهة عندما يهم التماس الإحسان العمومي أآثر من عمالة أو
إقليم في الجهة المعنية ،

-3
لدى الأمين العام للحكومة إذا آانت التظاهرة لها طابع وطني .

المادة الثانية
يجب أن يحدد الطلب طبيعة التظاهرة والغرض المخصص للأموال التي
يعتزم جمعها وتاريخ التظاهرة ومكان إجرائها ، ويجب أن يتضمن
:
-
نسخة من النظام الأساسي للجمعية ،

-
نسخة من آخر وصل يتعلق بتأسيس الجمعية ، أو بتجديد أجهزتها ،
طبقا لما يقضي به نظامها الأساسي ،

-
نسخة من البيانات المالية للهيئة ،

-
برنامج التظاهرة .
-
هوية وصفة الأشخاص الذاتيين المكلفين بجمع الأموال.

المادة الثالثة
عندما يقدم طلب التماس الإحسان العمومي في نطاق أحكام البندين الأول
والثاني من المادة الأولى أعلاه ، يحيل العامل أو والي الجهة الطلب إلى
الأمين العام للحكومة مصحوبا برأيه
.

المادة الرابعة
يعرض الأمين العام للحكومة جميع طلبات الإذن بالتماس الإحسان
العمومي على لجنة تتألف من ممثلي السلطات الحكومية المكلفة بالمالية
والداخلية والصحة والاتصال، قصد إبداء الرأي
.

المادة الخامسة
يبلغ قرار الأمين العام للحكومة إلى وزير الداخلية ووزير المالية ووزير
الاتصال وحسب الحالة إما مباشرة إلى الشخص الذي قدم الطلب أو إلى
الوالي أو العامل الذي يخبر بذلك الهيئة التي قدمت الطلب
.

المادة السادسة
يجب أن يشير الإعلان عن التماس الإحسان العمومي لزوما إلى رقم إذن
الأمين العام للحكومة وتاريخه
.

المادة السابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية
ووزير المالية والخوصصة والأمين العام للحكومة آل واحد منهم فيما
يخصه
.
.( 10
يناير 2005 ) وحرر بالرباط في 28 من ذي القعدة 1425






    رد مع اقتباس