منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد (https://www.profvb.com/vb/)
-   منتدى الجمعيات التربوية (https://www.profvb.com/vb/f99.html)
-   -   هنا نضع وثائق مهمة حول دعم الجمعيات (https://www.profvb.com/vb/t4765.html)

أشرف كانسي 2009-09-04 16:56

هنا نضع وثائق مهمة حول دعم الجمعيات
 
<B>دعم الجمعيات الثقافية والفنية

تعرف الساحة الثقافية المغربية عدة فاعلين قائمين بشكل دؤوب على تنشيط الحركة الثقافية والفـنية بجميع مكوناتها . ومن بيـن هؤلاء الفاعـلين هــناك الجمعيات والهيئات الثقافية ، التي يزداد عددها بشكل مضطرد ، مشكلة بذلك نسيجا متعدد الألوان والأنماط الفكرية تعكس جميعها مدى الثراء الذي يميز الثقافة المغربية ومجالها الخصب .
ونظرا للأهمية التي تكتسيها الجمعيات في أبعادها الثقافية فإن وزارة الثقافة تقديرا منها للـدور الذي تـقوم به هـذه الهـيئات، تخصـص سـنويا حوالي اثنـين مليـون درهـم (2.000.000 درهم) كدعم تحفيزي لفائدة الجمعيات الثقافية والفنية الفعالة ، والتي لها إشعاع وطني في المجالين الثقافي والفني.
ولعل الهدف الذي تسعى وزارة الثقافة لتحقيقه من وراء هذه المبادرة هو ترسيخ مبدأ الشراكة مع الفاعلين الثقافيين بالمجتمع المدني ، وتحفيز المبادرات والبرامج الثقافية المتميزة ، التي تساهم في إثراء الحقل الثقافي على الصعيد الوطني . وذلك باعتبار أن الجمعيات الثقافية هي الوعاء الذي يضم تلك الشريحة من الفعاليات والطاقات التي تعمل باستماثة ، وفي تفاعل دؤوب ، من أجل إغناء الساحة الثقافية المغربية . وبالتالي تكوين ما يمكن أن نسميه " دائرة المعارف المغربية ". وهذه الدائرة المعرفية خليقة بأن تتلقى دعما متواثرا كحافز على الإستمرار ومواصلة الجهود .
</B>


المملكة المغربية
وزارة الثقافة الوثائق المطلوبة
للحصول على دعم من وزارة الثقافة
* طلب باسم السيد وزیر الثقافة .
* التقریرین الأدبي والمالي برسم السنة الماضية.
* البرنامج الثقافي للسنة المقبلة.
* بطاقة تقنية حول الجمعية .
* بطاقة حول المشروع المقترح للدعم.
* شيك ملغى بإسم الجمعية یتضمن رقم حساب یتكون من 24 رقما.
* الملف القانوني بالنسبة للجمعيات الجدیدة أو التي لم توافي وزارة الثقافة بهذا الملف منذ
خمس سنوات على الأقل ، ویشتمل على الوثائق التالية:
- وصل الإیداع المسلم من قبل السلطات المحلية مصادق عليه.
- نسخة من محضر الجمع العام التأسيسي والجمع العام الأخير.
- نسخة من القانون الأساسي للجمعية .
- نسخة من القانون الداخلي.
- نسخة من لائحة أعضاء المكتب .
* بالنسبة للجمعيات التي جددت مكتبها أو عقدت جمعا عاما عادیا أو استثنائيا .
- نسخة من محضر الجمع العام.
- نسخة من لائحة أعضاء المكتب الجدید
- نسخة من وصل الإیداع مصادق عليها.
- نسخة من القانون الأساسي إذا تم تغييره.
** بالنسبة للجمعيات التي سبق لها أن استفادت من دعم وزارة الثقافة فهي مطالبة طبقا
2003 بموافاة الوزارة قبل شهر مارس / لما جاء في مذآرة السيد الوزیر الأول رقم 07
من السنة الموالية للسنة التي حصلت فيها على دعم، بتقریر یبين حصيلة تنفيذ برنامج
الشراآة مع وزارة الثقافة على المستوى المادي والمالي والمحاسباتي .
2003 الصادرة بتاریخ 26 / ** یمكن الإطلاع على نص مذآرة السيد الوزیر الأول رقم 07
ربيع الثاني الموافق 27 یونيو 2003 حول الشراآة بين الدولة والجمعيات باللغة الفرنسية
على موقع وزارة الثقافة .
*** ملاحظات هامة:
- یجب ختم وتوقيع جميع الوثائق ورقة ورقة من قبل رئيس الجمعية أو أحد نوابه أو
الكاتب العام إلا التقریر المالي فيجب أن یوقعه أمين المال .
- یتم إیداع طلبات الدعم خلال الفترة ما بين 5 و 30 ینایر من آل سنة حيث تجتمع لجنة
الدعم خلال شهر فبرایر وتحدد الجمعيات التي ستستفيد من الدعم .
لمزید من المعلومات ولسحب البطاقات التقنية یمكن الإطلاع على موقع وزارة الثقافة
تحت عنوان: دعم الجمعيات. www.minculture.gov.ma : على الأنترنت

أشرف كانسي 2009-09-04 17:00

رد: هنا نضع وثائق مهمة حول دعم الجمعيات
 
بطاقة تقنية حول الجمعية

اسم الجمعية : .................................................. ..............................
تاريخ التأسيس: .................................................. .............................
آخر تاريخ لتجديد الوضعية القانية : .................................................. ....
العنوان : .................................................. ......................................
.................................................. ..................................................
الهاتف : ................................. الفاكس : ..........................................
البريد الالكتروني : .................................................. ..........................
رقم الحساب البنكي :................................................. .........................
اسم البنك : .................................................ا لمدينة:..........................
طبيعة نشاط الجمعية : .................................................. .....................
وطنية : ٱ جهوية : ٱ محلية : ٱ
هل الجمعية معترف لها بالمنفعة العامة : نعم ٱ لا ٱ تاريخ الاعتراف :.................................
مجالات نشاط الجمعية : .................................................. ...................
.................................................. .................................................. .................................................. ..................................................
رئيس الجمعية : .................................................. .............................
الـــــعـــنــــــــــــوان : .................................................. .....................
.................................................. ..................................................
الهاتف : ................................... الفاكس : ........................................
البريد الالكتروني : .................................................. ........................
الكاتب العام للجمعية : .................................................. ......................
العنوان:.......................................... ................................................
.................................................. ..........الهاتف:..............................
أمين المال:............................................ .. الهاتف:............................. العنوان:.......................................... .................................................. .................................................. ................................................
هل الجمعية عضو في جمعية أو منظمة غير حكومية : نعم لا
إذا كان الجواب بنعم ما اسمها وعنوانها : ...............................................
.................................................. ..................................................
عدد منخر طي الجمعية :................................................. ....................
عدد المأجورين الدائمين بالجمعية : .................................................. .....
مصادر التمويل : .................................................. ............................
.................................................. ..................................................
.................................................. ..................................................
قيمة المداخيل الصافية السنوية للجمعية بالدرهم : .....................................
مقدار الميزانية السنوية للجمعية : .................................................. ......
أهم منجزات الجمعية وبالخصوص التي لها علاقة بالمشروع المقترح للدعم: .................................................. ..................................................
.................................................. ..................................................
.................................................. ..................................................
.................................................. .................................................. .................................................. .............................

أشرف كانسي 2009-09-04 17:03

رد: هنا نضع وثائق مهمة حول دعم الجمعيات
 
بطاقة حول المشروع المقترح للدعم
تعريف المشروع :................................................. ............................ .................................................. ..................................................
الجهة : ................................................. عمالة ...............................
الجماعة المحلية : .................................................. ..........................
موقع إنجاز المشروع :................................................. .....................
.................................................. ..................................................
أهم العوائق المتواجدة بالموقع : .................................................. .........
.................................................. .................................................. .................................................. ..................................................
.................................................. .................................................
المؤهلات التي تتوفر عليها الجمعية لإنجاز المشروع : ............................
.................................................. ................................................
.................................................. ................................................
تعريف المشاريع الأخرى التي قد تكون بموقع الإنجاز : ............................
.................................................. ................................................
.................................................. ................................................
.................................................. ................................................
نوعية العلاقة المؤمل ربطها مع هذه المشاريع : ....................................
.................................................. ...............................................
.................................................. ...............................................
أهداف المشروع : .................................................. .......................
.................................................. ...............................................
.................................................. ...............................................
.................................................. .................................................
الفئات المستهدفة : .................................................. ........................
.................................................. .................................................
.................................................. .................................................
التقدير المالي للمشروع : .................................................. ................
.................................................. .................................................
مكونات المشروع وتقديراتها المالية : ..................................................
.................................................. .................................................
.................................................. .................................................
.................................................. .................................................
مصادر التمويل : .................................................. ...........................
.................................................. .................................................
الأطراف المساهمة في إنجاز المشروع :
الهيئات المساهمة
نوع المساهمة







تاريخ بداية إنجاز المشروع : .................................................. .............
تاريخ نهاية إنجاز المشروع : .................................................. ............
مخطط الإنجاز : .................................................. .............................
.................................................. ..................................................
.................................................. ..................................................
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..................................................
معلومات إضافية :................................................. ............................ .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..................................................

أشرف كانسي 2009-09-04 17:05

رد: هنا نضع وثائق مهمة حول دعم الجمعيات
 
مرسوم رقم
2.04.969 صادر في 28 من ذي القعدة 1425
15 )
لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأول 1378

نوفمبر
1958 ) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات. الجريدة الرسمية عدد 5339
.
بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1426 الموافق فاتح أغسطس 2005

-----------------
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم
1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378
15
نوفمبر 1958 ) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ، آما تم تغييره وتتميمه )

بالقانون رقم
75.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 12
23
يوليو 2002 ) ولا سيما الفصل التاسع منه ، ) جمادى الأول 1423

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في
24 من ذي القعدة
،
( 6 يناير 2005 ) 1425

رسم مايلي
:

المادة
1

يجب على آل جمعية تطلب أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة
:
1 -
أن تكون مؤسسة طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر

15
نوفمبر 1958 ) المشار إليه أعلاه وأن تكون ) في 3 جمادى الأولى 1378

مسيرة وفقا لنظامها الأساسي ،
-2
أن تتوفر على القدرات المالية التي تمكنها على وجه الخصوص من إنجاز
المهام المحددة في نظامها الأساسي والتي تكتسي طابع المصلحة العامة ،

-3
أن يكون لها نظام أساسي ونظام داخلي يضمن لكل أعضائها المشارآة
الفعلية في تدبير الجمعية وإدارتها وممارسة المراقبة بصفة دورية
. ويحدد بشكل
صريح دور أعضاء أجهزتها التداولية ومهامهم ، وآذا تواريخ عقد جمعها العام
وجدول أعماله ،

-4
أن يكون لها هدف له طابع المصلحة العامة على الصعيد المحلي أو
الجهوي أو الوطني
.،

-5
أن تمسك محاسبة تسمح بإعداد قوائم ترآيبية تعكس صورة صادقة عن
ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ،

-6
أن تحترم الالتزام بتقديم المعلومات المطلوبة والخضوع للمراقبة الإدارية
المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
.

المادة
2

يجب أن يكون طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة ، قبل إيداعه ، موضوع
مداولة خاصة من قبل الجهاز المختص بمقتضى نظامها الأساسي
.

المادة
3

يجب أن يودع رئيس الجمعية أو الشخص المؤهل لهذا الغرض مقابل وصل
طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة لدى العامل الذي يوجد في دائرة نفوذه مقر
الجمعية ، مرفقا بالوثائق والمستندات التالية
:
-
نسخة من الوصل النهائي لإيداع ملف تأسيس الجمعية ،

-
نسختين من النظام الأساسي والنظام الداخلي للجمعية يكونان محينين ، وعند
الاقتضاء ، بيان أماآن مقراتها ،

-
نسختين من قائمة الأعضاء المسؤولين عن إدارة الجمعية مع الإشارة إلى
جنسيتهم ومهنتهم ومحل إقامتهم ونسخة من وصل آخر تجديد لمكتب الجمعية ،

-
تقرير عن أنشطة الجمعية يبين إنجازاتها منذ إحداثها ، وعند الاقتضاء
برنامج عملها التقديري للسنوات الثلاث القادمة ،

-
القوائم الترآيبية لذمة الجمعية ووضعيتها المالية ونتائجها المالية وآذا قيمة
الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تملككها الجمعية والتي تعتزم امتلاآها
مستقبلا،

-
نسخة من محضر مداولات الجهاز المختص في الجمعية الذي يأذن بتقديم
طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة لفائدة الجمعية المعنية ، مصحوبة بقائمة
الأعضاء الحاضرين
.

يجب أن تكون الوثائق والمستندات المشار إليها أعلاه مشهودا على مطابقتها
للأصل
.

المادة
4

طبقا لأحكام الفصل
9 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3

جمادى الأولى
1378 الموافق 15 نوفمبر 1958 السالف الذآر، يجري العامل
بحثا مسبقا حول أهداف الجمعية المعنية ووسائل عملها داخل أجل أقصاه ثلاثة
أشهر ابتداء من تاريخ إيداع طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة
.

المادة
5

يوجه العامل طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة إلى الأمين العام للحكومة
مرفقا بالمستندات والوثائق الواردة في المادة
3 أعلاه ، ومصحوبا بنتائج البحث
المنصوص عليه في المادة
4 أعلاه وبتقييم حول صبغة المصلحة العامة للجمعية .

المادة
6

يحيل الأمين العام للحكومة ملف الطلب إلى الوزير المكلف بالمالية وآذا
السلطات الحكومية المعنية بأنشطة الجمعية قصد إبداء الرأي ، بعد الإطلاع على
نتائج البحث المسبق وتأآده من أن الجمعية تستوفي جميع الشروط المنصوص
عليها للحصول على الاعتراف بصفة المنفعة العامة وأن وثائق الإثبات المطلوبة
مرفقة بالملف
.

تعرض نتائج دراسة الطلب على نظر الوزير الأول
.

المادة
7

يمنح الاعتراف بصفة المنفعة العامة بمرسوم يحدد القيمة القصوى للممتلكات
التي يمكن للجمعية أن تملكها
.

يبلغ المرسوم إلى الجمعية وينشر بالجريدة الرسمية
.

المادة
8

بموجب أحكام الفقرتين الأخيرتين من الفصل
9 من الظهير الشريف رقم

15
نوفمبر 1958 ) السالف ) 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378

الذآر ، يمكن لكل جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة في تاريخ نشر هذا
المرسوم أو أثناء طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة أن تطلب إذنا لتقوم تلقائيا
بالتماس الإحسان العمومي مرة واحدة في السنة ، وفق الشروط المنصوص عليها
في الفصل
9 المذآور ، مع مراعاة مايلي :
-
الالتزام بان تستعمل الأموال التي تم جمعها للأغراض المخصصة لها :
-
الإشارة إلى المبلغ التقديري الممكن تحصيله من عملية التماس الإحسان
العمومي وآذا الشروط التي ستجري وفقها ولا سيما مدتها ونطاقها ،
يمنح هذا الإذن بموجب مرسوم الاعتراف بصفة المنفعة العامة
.

يجب على الجمعية ، داخل أجل خمسة عشر يوما تسبق تاريخ التماس
الإحسان العمومي ، أن تبعث إلى الأمين العام للحكومة تصريحا يتضمن البيانات
المنصوص عليها في الفصل
2 من المرسوم الصادر بتطبيق القانون رقم 004.71
12
أآتوبر 1971 ) المتعلق بالتماس الإحسان ) بتاريخ 21 من شعبان 1391

العمومي
.

المادة
9

تطبيقا لأحكام الفقرة السابعة من الفصل
9 من الظهير الشريف رقم

15
نوفمبر 1958 ) السالف ) 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378

الذآر ، عندما يعاين العامل عدم تقيد الجمعية المعترف لها بصفة المنفعة العامة
بالتزاماتها القانونية أو الالتزامات الواردة في قانونها الأساسي ، يوجه إليها اعذارا
لتسوية وضعيتها داخل أجل أقصاه ثلاثة اشهر
. وإذا لم تستجب الجمعية للإعذار
المذآور ، يرفع العامل الأمر إلى الأمين العام للحكومة الذي يعرض القضية على
الوزير الأول قصد اتخاذ قرار بشأنها
.

المادة
10

يجب على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة أن تمسك محاسبتها
وفق الشروط المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية
.

في انتظار صدورالقرار المذآور ، يدلي رئيس الجمعية بالقوائم الترآيبية
للذمة المالية للجمعية وآذا بقيمة الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة التي تملكها
.

توجه الجمعيات سنويا إلى الأمين العام للحكومة الوثائق المشار إليها مشهودا
على صحتها من قبل خبير محاسب مقيد في الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين
.

المادة
11

يقرر سحب الاعتراف بصفة المنفعة العامة بمرسوم معلل
.

يبلغ السحب المذآور إلى الجمعية المعنية وينشر بالجريدة الرسمية
.

ا
لمادة
12

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية
ووزير المالية والخوصصة والأمين العام للحكومة آل واحد منهم فيما يخصه
.
.( 10
يناير 2005 ) وحرر بالرباط في 28 من ذي القعدة 1425


أشرف كانسي 2009-09-04 17:06

رد: هنا نضع وثائق مهمة حول دعم الجمعيات
 
مرسوم رقم
2.04.970 صادر في 28 من ذي القعدة 1425
12
اآتوبر ) لتطبيق القانون رقم 004.71 الصادر في 21 من شعبان 1391
1971 )
المتعلق بالتماس الإحسان العمومي .

الوزير الأول ،
12
أآتوبر ( بناء على القانون رقم 004.71 الصادر في 21 من شعبان 1391
1971 )
المتعلق بالتماس الإحسان العمومي ،
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في
24 من ذي القعدة
،
( 6 يناير 2005 ) 1425

رسم ما يلي
:

المادة الاولى
تطبيقا لأحكام الفصل الأول من القانون رقم
004.71 الصادر في 21 من شعبان

12
أآتوبر 1971 ) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي ، يجب أن يقدم ) 1391

آل طلب للإذن بالتماس الإحسان العمومي خمسة عشر يوما على الأقل قبل تنظيم
التظاهرة
.

يجب أن يودع الطلب مقابل وصل من قبل ممثل الجمعية أو الهيئة المفوض من
قبلها بصفة رسمية الموجود مقرها بالمغرب والمؤسسة بصفة قانونية
:
-1
لدى عامل العمالة أو الإقليم التي ستنظم التظاهرة بها إذا آان لها طابع
محلي سواء على صعيد العمالة أو الإقليم ،

-2
لدى والي الجهة عندما يهم التماس الإحسان العمومي أآثر من عمالة أو
إقليم في الجهة المعنية ،

-3
لدى الأمين العام للحكومة إذا آانت التظاهرة لها طابع وطني .

المادة الثانية
يجب أن يحدد الطلب طبيعة التظاهرة والغرض المخصص للأموال التي
يعتزم جمعها وتاريخ التظاهرة ومكان إجرائها ، ويجب أن يتضمن
:
-
نسخة من النظام الأساسي للجمعية ،

-
نسخة من آخر وصل يتعلق بتأسيس الجمعية ، أو بتجديد أجهزتها ،
طبقا لما يقضي به نظامها الأساسي ،

-
نسخة من البيانات المالية للهيئة ،

-
برنامج التظاهرة .
-
هوية وصفة الأشخاص الذاتيين المكلفين بجمع الأموال.

المادة الثالثة
عندما يقدم طلب التماس الإحسان العمومي في نطاق أحكام البندين الأول
والثاني من المادة الأولى أعلاه ، يحيل العامل أو والي الجهة الطلب إلى
الأمين العام للحكومة مصحوبا برأيه
.

المادة الرابعة
يعرض الأمين العام للحكومة جميع طلبات الإذن بالتماس الإحسان
العمومي على لجنة تتألف من ممثلي السلطات الحكومية المكلفة بالمالية
والداخلية والصحة والاتصال، قصد إبداء الرأي
.

المادة الخامسة
يبلغ قرار الأمين العام للحكومة إلى وزير الداخلية ووزير المالية ووزير
الاتصال وحسب الحالة إما مباشرة إلى الشخص الذي قدم الطلب أو إلى
الوالي أو العامل الذي يخبر بذلك الهيئة التي قدمت الطلب
.

المادة السادسة
يجب أن يشير الإعلان عن التماس الإحسان العمومي لزوما إلى رقم إذن
الأمين العام للحكومة وتاريخه
.

المادة السابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية
ووزير المالية والخوصصة والأمين العام للحكومة آل واحد منهم فيما
يخصه
.
.( 10
يناير 2005 ) وحرر بالرباط في 28 من ذي القعدة 1425



الساعة الآن 08:07

جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd