الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات الأخبار والمستجدات التربوية > منتدى أخبار التربية والتعليم


منتدى أخبار التربية والتعليم خاص بالأخبار والمستجدات التربوية الوطنية والدولية،مذكرات و مراسيم الوزارة ،المقالات التربوية الصحفية ...

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2009-10-31, 22:42 رقم المشاركة : 1
ابن خلدون
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابن خلدون غير متواجد حالياً


الوسام الذهبي

وسام المراقب المتميز

new1 مشروع قانون الإضراب يرى النور بعد 13 سنة من التأخر



مشروع قانون الإضراب يرى النور بعد 13 سنة من التأخر

يتوقع أن تحيل الحكومة على البرلمان خلال الدورة التشريعية الحالية مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب، تفعيلا للفصل 14 من دستور ,1996 الذي نص على أن الإضراب حق من حقوق الأجراء، وعلى ضرورة إخراج قانون تنظيمي ينظم ذلك الحق، غير أن الحكومات المتوالية لم تفعل، ويقع مشروع القانون الجديد في 49 مادة، موزعة على سبعة أبواب، تحدد بدقة كل مراحل عملية الإضراب، بدء بتعريف القائمين به، وشروط وإجراءات تنظيمه، وانتهاء بالعقوبات التي تنتظر من لم يتقيد بمقتضيات القانون المنظم.

يحدد مشروع القانون في بابه الأول تعريفات المعنيين بحق الإضراب، وموضوعه، فبعد إحالة المادة 1 من المشروع على النص المرجعي الذي هو الدستور، أكدت المادة الثانية من مشروع القانون التنظيمي على أن الإضراب هو ''توقف جماعي ومدبر عن الشغل من أجل الدفاع عن مطالب مهنية''، وتحدد المادة الثالثة مفهوم الأجير بأنه ''كل شخص يعمل تحت إمرة مشغل لقاء أجر أيا كان نوعه أو طريقة أدائه''، ويعتبر مشغلا ''كل شخص طبيعي أو اعتباري بالقطاع العام أو الخاص أو شبه العمومي أو المنجمي بستأجر أجراء للقيام بأعمال تحت إمرته''، ويعتبر ''مشتغلا لحسابه الخاص كل شخص يزاول مهنة حرة بصفة مستقلة ولا يخضع عمله لأية علاقة تبعية''.

وفي بابه الثاني، المعنون بـ''مقتضيات عامة''، تتطرق المادة الثامنة إلى من يحق لهم ممارسة حق الإضراب، إذ تبرز أنه ''يمارس حق الإضراب طبقا للمقتضيات الواردة في هذا القانون في المقاولات والمؤسسات والأنشطة الخاضعة للقانون رقم 99,65 بمثابة مدونة الشغل والمقاولات المنجمية والعمل البحري والوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ومن طرف المشتغلين لحسابهم الخاص''. وتنص المادة التاسعة على أنه ''يمنع معاقبة أي شخص بسبب مشاركته في إضراب يمارس طبقا لمقتضيات هذا القانون التنظيمي، كما يمنع على المشغل عرقلة ممارسة حق الإضراب''. وفي الوقت نفسه فإن حرية العمل أثناء ممارسة حق الإضراب تبقى ''مضمونة بمقتضى هذا القانون التنظيمي بالنسبة للأجراء الذين لا يشاركون في الإضراب، حسب المادة .10 أما المادة 11 فتؤكد على أن الإضراب يوقف ''عقد الشغل خلال مدة الإضراب ولا ينهيه إلا في حالة ارتكاب الأجير المضرب عن العمل لأعمال العنف أو التهديد أو إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح، أو عرقلة حرية العمل تمت معاينتها من طرف مفوض قضائي أو إدانتها أحكام قضائية''.

لكن القانون نفسه نص في المادة 12 منه على أنه ''يكون باطلا بقوة القانون كل شرط أو التزام يقضي بتنازل الأجير عن ممارسة حق الإضراب'' وتضيف بأنه ''لا يسري البطلان المشار إليه في الفقرة السابقة على مقتضيات الاتفاقيات الجماعية التي تقضي بتعليق أو بالتنازل عن حق الإضراب خلال مدة محددة، شريطة أن تتضمن هذه الاتفاقيات مقتضيات خاصة تحدد المساطر التي يمكن استعمالها لحل كل نزاع جماعي يحدث خلال مدة تعليق الإضراب''. وتبرز المادة 13 على أنه ''يمنع كل إجراء تمييزي يقول على ممارسة حق الإضراب، يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة في مجال التشغيلب أو تعاطي مهنة، لا سيما في ما يتعلق بإدارة الشغل وتوزيعه والتكوين المستمر والأجر والترقية والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية أو اتخاذ التدابير التأديبية أو الفصل من الشغل'' وتضيف المادة 14 بأنه ''يمنه على المشغل، خلال مدة الإضراب، أن يحل محل الأجراء المضربين أجراء جددا لا تربطهم بالمؤسسة أية علاقة تعاقدية قبل تاريخ تبليغه بقرار الإشعار بالإضراب''.

هذا، وتنص مواد الباب الثالث على شروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب، فيما تنظم مواد الباب الرابع مقتضيات خاصة بسير الإضراب ومعاينته، بينما خصصت مواد الباب الخامس لأحكام خاصة بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وخصص مواد الباب السادس للمرافق الحيوية والخدمات الأساسية، وانتهى المشروع بباب سابع خصصت مواده للعقوبات التي تترتب عن الإخلال بمواد القانون ونصوصه، سواء من لدن الأجراء أو المشغلين.


إسماعيل حمودى
30/10/2009









: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=38904
    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 20:15 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd