2011-10-01, 08:33
|
رقم المشاركة : 2 |
إحصائية
العضو | | | رد: دورة حفظ الأربعين النووية : الأحاديث المخصصة للحفظ مرافقة بالشرح. | شرح الحديث الأول: قال الإمام النووي: دل الحديث على أن النية معيار لتصحيح الأعمال، فحيث صلحت النية صلح العمل، وحيث فسدت الأعمال فسد العمل. وإذا وجد العمل وقارنته النية فله ثلاثة أحوال: -1-أن يفعل ذلك خوفا من الله تعالى، وهذه عبادة العبيد. -2-أن يفعل ذلك لطلب الجنة والثواب، وهذه عبادة التجار. -3-أن يفعل ذلك حياء من الله وتأدية لحق العبودية وتأدية للشكر، ويرى نفسه-مع ذلك مقصرا-ويكون مع ذلك قلبه خائفا لأنه لا يدري: هل قبل عمله أم لا؟ وهذه عبادة الأحرار. ومثال ذلك ما قالته عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قام الليل حتى تورمت قدماه: يارسول الله، أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال(أفلا أكون عبدا شكورا). فإذا قيل: هل الأفضل العبادة مع الخوف أم العبادة مع الرجاء ؟ قيل: قال الغزالي رحمه الله: العبادة مع الرجاء أفضل، لأن الرجاء يورث المحبة، والخوف يورث القنوط، وهذا من شيم المخلصين، فالإخلاص قد قد تعرض له آفة العجب، فمن اُعجب بعمله حبط عمله، ومن استكبر حبط عمله. -4-أن يفعل ذلك لطلب الدنيا والآخرةجميعها، ويذهب أهل العلم إلى أن عمله مردود استدلالا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الخبر الرباني(يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه ) فالياء نوعان: -1-ألا يرد بطاعته إلا الناس، -2-أن لا يريد الناس ورب الناس، وكلاهما محبط للعمل. قال المرزباني: يحتاج المصلي إلى أربع خصال حتى ترفع صلاته: -1-حضور القلب، -2-شهود العقل، -3-حضور الأركان، -4-خشوع الجوارح. *من صلى بلا حضور قلب= مصل لاه. *من صلى بلا شهود عقل= مصل ساه. *من صلى بلا حضور أركان= مصل جاف. *من صلى بلا خشوع للجوارح= مصل خاطئ. *ومن صلى بهذه الأركان كلها = مصل واف. فقوله صلى الله عليه وسلم (إنما الاعمال بالنيات) أراد أعمال الطاعات دون أعمال المباحات. قال الحارث المحاسبي: الإخلاص لا يدخل في مباح، لأنه لا يشتمل على قربة ولا يؤدي إلى قربة، كرفع البنيان لا لغرض إلا لغرض الرعونة، أما إذا كان لغرض كالمساجد والقناطر والأربطة فيكون مستحبا. ولا إخلاص في محرم ولا مكروه، كمن ينظر إلى ما لا يحل له النظر إليه ويزعم أنه ينظر إليه ليتفكر في صنع الله تعالى. والصدق هو إرادة الله بالعبادة مع حضور القلب إليه، فكل صادق مخلص، وليس كل مخلص صادقا، وهو معنى الأتصال والإنفصال، لأنه انفصل عن الله واتصل بالحضور بالله. فقوله(إنما الأعمال بالنيات)، يحتمل: إنما صحة الأعمال، او تصحيح الأعمال، أو قبول ألأاعمال، أو كمال الأعمال، وبهذا أخذ الإمام أبوحنيفة رحمه الله. واعلم أن النية لغة: القصد، يقال: نواك الله بخير، أي: قصدك به. والنية شرعا: قصد الشيء مقترنا به، فإن قصد وتراخى عنه فهو عزم، وشرعت النية: -1-لتمييز العادة من العبادة،-2-أو لتمييز رُتب العبادة بعضها عن بعض. مثال الأول: الغسل قد يقصد به تنظيف البدن في العادة، وقد يقصد به العبادة، فالمُميز هو النية. ومثال الثاني: وهو التمييز لرتب العبادة، فمن صلى أربع ركعات، قد يقصد إيقاعها عن صلاة الظهر، وقد يقصد إيقاعها عن السنن، فالمُميز هو النية. وقوله: (وإنما لكل امريء ما نوى) دليل على أنه لا تجوز النيابة في العبادات، ولا التوكيل في نفس النية، باستثناء تفرقة الزكاة وذبح الأضحية، وفي الحج لا تجوز مع القدرة. وقوله: (فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو إمرأة ينكحهان فهجرته إلى ما هاجر إليه) أصل المهاجرة المجافاة والترك، فاسم الهجرة يقع على أمور عدة: *الأولى: هجرة الصحابة -رضي الله عنهم- من مكة إلى الحبشةحين أذى المشركون الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت بعد البعثة بخمس سنوات. *الثانية: من مكة إلى المدينة، وكانت هذه الهجرة بعد البعثة بثلاث عشرة سنة، وكان على كل مسلم بمكة أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقالوا أنها كانت واجبة، ليس أن للمدينة خصوصية، بل وجوبها كانت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. *الثالثة: هجرة القبائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتعلموا الشرائع ويرجعوا لأقوامهم فيعلموهم. *الرابعة: هجرة من أسلم من أهل مكة، ليأتي النبيء صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه. الخامسة: الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فلا يحل لمسلم الإقامة بدار الكفر. *السادسة: هجرة المسلم أخاه المسلمفوق ثلاثة أيام بغير سبب شرعي، وهي مكروهة في الثلاث وفيما زاد حرام إلا للضرورة. *السابعة: هجرة الزوج زوجته إذا تحقق نشوزها، ومن ذلك هجرة أهل المعاصي في المكان والكلام وجواب السلام وابتدائه. *الثامنة: هجرة ما نهى الله عنه، وهي أعم الهجرة. فقوله (فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله) أي نية وقصدا، (فهجرته إلى الله ورسوله) حكما وشرعا. (ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها.....) نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج إمرأة تسمى أم قيس فسمي (مهاجر أم قيس). وقوله (فهجرته إلى ما هاجر إليه) يقتضي أنه لا تواب لمن قصد بالحج التجارة والزيارة، وينبغي حمل الحديث على ما إذا كان المحرك والباعث له على الحج إنما هو التجارة، فإن كان الباعث له الحج فله الثواب، والتجارة تبع له إلا أنه ناقص الأجر عمن أخرج نفسه للحج، وإن كان الباعث كليهما فيحتمل حصول الثواب، لأن هجرته لم تتمحض للدنيا، ويحتمل خلافه لأنه قد خلط عمل الآخرة بعمل الدنيا، لكن الحديث رتب في الحكم على القصد المجرد، فأما من قصدهما لم يصدق عليه أنه قصد الدنيا فقط، والله سبحانه أعلم. وإلى شرح الحديث الموالي إن شاء الله. | آخر تعديل ام الغاليتين يوم 2011-10-01 في 22:42. |
| |