سؤال يؤرقني : السدل في الصلاة ؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله تعالى : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ويقول عليه الصلاة والسلام : صلوا كما رأيتموني أصلي فهل تبث في السنة الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل يديه ويسدلهما في الصلاة حتى نقتدي به وننال أجر اتباعه؟ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم |
رد: سؤال يؤرقني : السدل في الصلاة ؟ هذه رسالة في الموضوع [quote]السلام عليكم ورحمة الله .. هذه رسالة كتبها أحد الفضلاء يذكر فيها ما استدل به المالكية من حجج في القول بسدل اليدين في الصلاة، رغم عدم عملي بهذا لكني أثبتها هنا لكي يظهر للباحثين وجود أدلة على هذه المسألة، ولا يشغبون في محل لا يصح فيه التشغيب ..[/ quote] وهذا جواب:جلال علي الجهاني [quote]تأليف وجمع أعمون مولاي البشير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. (سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم). أما بعد.. فإنك أيها الأخ السائل الكريم، توجهت إليَّ بسؤال عن أدلة جواز السدل في الصلاة، وعن حكمه هل هو سنة أو مندوب أو مكروه أو ماذا؟ فاعلم –نوَّر الله بصيرتي وبصيرتك بنور الفهم- أنني لست من فرسان أهل هذا الميدان، ولا من أهل الرسوخ في هذا الفن، حتى تسألني عن مثل هذه المسائل العويصة الشائكة، والتي جرى فيها الخلاف بين المذاهب والعلماء، وتناظر فيها الفقهاء، وبحثوا فيها وألفوا، وحققوا ونقحوها وأجادوا وفصلوا وحكموا، فلم يبق لنا –معشر التلاميذ المتأخرين المقلدين- إلا فهم كلامهم، واستخلاص العبر من مناقشتهم، والأخذ بتوجيهاتهم، لا الإعراض عن تآليفهم، والضرب عنها صفحاً، والاستبداد دونهم؛ لأنهم أشياخنا وأساتذتنا ومعلمونا، وهم المجتهدون الذين نقحوا النصوص والأصول، وحققوا الفروع والنقول. ولما أردتُ أن ألبي رغبتك أيها السائل الكريم، بجمع ما تيسر لي جمعه وتأليفه، وضعتُ أمامي ما ينيف عن بعضة عشر مؤلفاً حول هذا الموضوع؛ لأنتقي منه وأنتخب منها ما له صلة بمسألتنا باختصار. وبدأتُ بعدم صحة أخذ المقلِّدِ الدليل مباشرة من الكتاب والسنَّة وأقوال العلماء في ذلك. وسميت هذه النقول المنتقاة، بـ (أدلة سنية السدل في الصلاة). ومن الله أرجو الإعانة وبلوغ المأمول، وأسأله القبول. فقلتُ: قد أجمع العلماء المحققون أن المقلد لا يصح منه أن يستدل بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية إلا بعد أخذها من الأئمة المقتدى بهم، فعدم صحة احتجاج المقلد على إثبات حكمٍ أو نفيه بآية أو حديث مجمعٌ عليه، وأمرٌ متفق عليه. فالذي عليه الجمهور أنه تجب على من ليس فيه أهلية الاجتهاد أن يقلد أحد الأئمة المجتهدين. وقال بعض الأئمة: لا يجوز لعامي أن يترك تقليد الأئمة الأربعة، ويأخذ الأحكام من القرآن والأحاديث؛ لأن ذلك له شروط كثيرة مبينة في الأصول، لا توجد تلك الشروط في أغلب العلماء، ولا سيما في آخر الزمان. قال ابن عيينة: الحديث مضلَّة إلا للفقهاء، إلى آخر ما ذكره العلماء في ذلك. انظر نوازل سيدي المهدي الوزاني الكبرى والصغرى. هذا وقد بنى الإمام مالك رضي الله عنه مذهبه على أربعة أشياء: الأول: آية قرآنية. والثاني: حديث صحيح سالمٌ من المعارضة. والثالث: إجماع أهل المدينة. والرابع: اتفاق جمهورهم، وهو العمل. وقد سبقت الإشارة إلى إجماع العلماء على وجوب التقليد على من ليس فيه أهلية الاجتهاد، حتى صار معلوماً من الدين بالضرورة، اهـ. [حكم السدل في الصلاة] أما حكم السدل في الصلاة، فقد قال عليش في فتاويه: أما بعد، فاعلم أن سدل اليدين في الصلاة ثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به بإجماع المسلمين، وأجمع الأئمة الأربعة على جوازه فيها، واشتهر ذلك عند مقلديهم، حتى صار كالمعلوم من الدين بالضرورة، وأنه أول وآخر فعليه صلى الله عليه وسلم. أما الدليل على أنه أول فعليه وأمر به، فالحديث الذي أخرجه مالك رضي الله عنه في الموطأ، عن سهل بن سعد واقتصر عليه البخاري ومسلم، من قوله: (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة). ووجه دلالته أن أمرهم بالوضع المذكور دليل نص على أنهم كانوا يسدلون، وإلا كان أمراً بتحصيل الحاصل، وهو عبثٌ محالٌ على الشارع صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم بالضرورة أنهم لم يعتادوا السدل ولم يفعلوه إلا لرؤيتهم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إياه، وأمرهم به بقوله: (صلوا كما رأيتموني أصلي). وأما الدليل على أنه كان آخر فعليه وأمريه صلى الله عليه وسلم، فهو استمرار عمل الصحابة والتابعين عليه، حتى قال مالك في رواية ابن القاسم في المدونة: لا أعرفه، يعني الوضع في الفريضة، إذ لا يجوز جهلهم بآخر حالي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا مخالفته؛ لملازمتهم له بضبط أحواله واتباعه فيها، فلهذا ضمَّ مالكٌ عملهم للآية المحكمة والحديث الصحيح السالم من معارضة العلم به، والإجماع، وجعل الأربعة أصول مذهبه. وأما القبض في الفرض، فاختلفوا في كراهته وندبه وإباحته، مع اتفاقهم على ثبوت فعله والأمر به من النبي صلى الله عليه وسلم، اهـ. وقال الإمام الشعراني في الميزان، في جواب شرذمة من البطالين يقولون: كيف تترك الآيات والأحاديث الصحيحة وتقلد الأئمة في اجتهادهم المحتمل للخطأ، ما نصه: إن تقليد الأئمة في اجتهادهم ليس تركاً للآيات والأحاديث الصحيحة، بل هو عين التمسك والأخذ بالآيات والأحاديث الصحيحة، فإن القرآن ما وصل إلينا إلا بواسطتهم، مع كونهم أعلم ممن بعدهم بناسخه ومنسوخه، ومطلقه ومقيده، ومجمله ومبينه، ومتشابهه ومحكمه، وأسباب نزوله ومعانيه، وتأويلاته ولغاته، وسائر علومه، وتلقيهم ذلك عن التابعين المتلقين ذلك عن الصحابة المتلقين ذلك عن الشارع صلى الله عليه وسلم، المعصوم من الخطأ، الشاهد للقرون الثلاثة بالخيرية. وكذلك الأحاديث ما وصلت إلينا إلا بواسطتهم، مع كونهم أعلم ممن بعدهم بصحيحها وحسنها وضعيفها ومرفوعها ومرسلها ومتواترها وآحادها ومعضلها وغريبها وتأويلها وتاريخها المتقدم والمتأخر، والناسخ والمنسوخ، وأسبابها ولغاتها، وسائر علومها، مع تمام ضبطهم وتحريرهم لها، وكمال إدراكهم، وقوة ديانتهم، واعتنائهم وتفرغهم، ونور بصائرهم. فلا يخلو أمر هذه الشرذمة من أحد الشيئين: إما نسبة الجهل للأئمة المجمع على كمال علمهم، المشار إليه في أحاديث الشارع الصادق عليه الصلاة والسلام. وإما نسبة الضلال وقلة الدين للأئمة الذين هم من خير القرون، بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم، (إنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور). وقولهم أيضاً لمن قلد مالكاً مثلاً: نقول لك: قال الله تعالى أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تقول: قال مالك، أو ابن القاسم أو خليل أو ابن عاشر!! إلى آخره. جوابه: أن قول المقلد: قال مالك إلخ معناه: قال مالك فاهماً من كلام الله أو من كلام رسوله، أو متمسكاً بعمل الصحابة والتابعين الفاهمين كلام الله أو كلام رسوله، أو المتأسين بفعل رسوله. ومعنى قوله: (قال ابن القاسم) أنه نقل عن مالك ما فهمها من كلام الله إلخ، أو أنه فهمه ابن القاسم نفسه من كلام الله إلخ. ومعنى قوله: (قال خليل) مثلاً، أنه ناقل عمن ذكر، ومالكٌ وابن القاسم مجمع على إمامتهما ومن خير القرون. أما التارك للتقليد يقول: قال الله، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقلاً بفهمه، مع عجزه عن ضبطِ الآية والحديث، ووصل السند، فضلاً عن معرفة ناسخه ومنسوخه، ومطلقه ومقيده، ومجمله ومبينه، وظاهره ونصه، وعامه وخاصه، وتأويله وسبب نزوله، ولغاته وسائر علومه، فانظر أيهما يقدَّم؟ قول المقلد: قال مالك الإمام بالإجماع، أو قول الجهول: قال الله تعالى قال رسول الله؟ (إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور). فتبين من هذا أن المشهور في مذهب مالك هو كراهة القبض في صلاة الفرض، ولاسيما والكراهة هي رواية ابن القاسم في المدونة، وعليها عمل أهل المدينة. وفي سنن أبي داود قال: حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع، قال: حدثنا حجاج، عن أبي جريح، قال: كثيراً ما رأيت عطاء يصلي سادلاً، اهـ[/ quote] اقتباس:
|
رد: سؤال يؤرقني : السدل في الصلاة ؟ في كتاب تاريخ الحافظ الكبيرأبي زرعة الدمشقي المتوفى 281هجرية مانصه حدثني عبد الرحمن بن إبراهيم عن عبد الله بن يحي المعافري عن حيوة عن بكر بن عمرو أنه لم ير أبا أمامة يعني ابن سهل واضعا إحدى يديه على الأخرى قط ولا أحد ا من أهل المدينة حتى قدم الشام فرأى الأوزاعي ونا سا يضعونه انتهى http://cb.rayaheen.net/templates/sty.../quote/qbr.gifhttp://cb.rayaheen.net/templates/sty.../quote/qbl.gif استدل المالكية رضي الله عنهم على السدل بالسنة المطهرة وبعمل أهل المدينة والأخير أقوى لكونه لا ينسخ بخلاف الأول. فمن أدلتهم أثر بكر بن عمرو الذي ذكره السيد ابن الشريفة وهو عاضد لعمل أهل المدينة المنصوص في كلام الإمام مالك رضي الله عنه، ويستدل كذلك بما رواه عبدالرزاق في مصنفه قال: أهل مكة يقولون أخذ ابن جريج الصلاة من عطاء وأخذها عطاء من ابن الزبير وأخذها ابن الزبير من أبي بكر وأخذها أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم)) وروى ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده إلى ابن الزبير رضي الله عنهما ((أنه كان إذا صلى أرسل يديه)) والتركيب اللغوي في أثر ابن الزبير يدل على الدوام والاستمرار وعليه فصفة الصلاة التي ورثها ابن الزبير عن سيدنا أبي بكر الصديق هي السدل في الصلاة ويكون الصديق ورثها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد في الأثر أن ابن جريج كذلك كان يصلي مرسل اليدين، فهذا سند صحيح لعمل أهل مكة بالسدل وتقدم السند الصحيح بعمل أهل المدينة بالسدل فمذهب أهل الحجاز إذن سدل اليدين في الصلاة، وبالسدل في الصلاة أخذ الإمامين الليث بن سعد ومالك بن أنس الذي انتهى إليه علم الحجاز |
رد: سؤال يؤرقني : السدل في الصلاة ؟ |
رد: سؤال يؤرقني : السدل في الصلاة ؟ أخبرنا الحسن بن سفيان قال : حدثنا حبان بن موسى قال : حدثنا عبد الله عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه =(2353) [108:2] قال الشيخ الألباني : حسن ـ (( المشكاة )) (764) , (( صحيح أبي داود)) (650) . |
الساعة الآن 05:54 |
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd