منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد (https://www.profvb.com/vb/)
-   { منتدى الخيمة الرمضانية } (https://www.profvb.com/vb/f142.html)
-   -   ما مقدار الصاع في زكاة الفطر ؟ (https://www.profvb.com/vb/t78297.html)

الشريف السلاوي 2011-08-27 10:48

رد: ما مقدار الصاع في زكاة الفطر ؟
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة همس الروح (المشاركة 426378)
سؤال:
كم يعدل الصاع بالمكاييل الحالية؟

الجواب:
أما الصاع بالمقاييس الحالية فهو قريب من ثلاثة كيلو، الصاع النبوي قريب من ثلاثة كيلو إلا قليلاً، فإذا أخرج ثلاثة كيلو عن الصاع في الفطرة، في زكاة الفطر فقد أخرج شيئاً كافياً،

للاستماع للفتوى
هنا
http://www.binbaz.org.sa/audio/noor/004002.mp3

جزاك الله خير الجزاء اخي مولاي الشريف
ورحم الله الشيخ ابن باز ونفع بعلمه جميع المسلمين..

شكرا جزيلا على الإضافة المفيدة أختي المقتدرة همس الروح
بارك الله فيك و أحسن إليك

خالد السوسي 2011-08-27 10:59

رد: ما مقدار الصاع في زكاة الفطر ؟
 


جزاكم الله خيرا أخي الفاضل الشريف السلاوي على مساهمتكم القيمة وبارك الرحمن فيكم وأحسن إليكم

بخصوص إخراج الزكاة نقدا فالسنة الثابتة : إخراجها صاعا من الطعام كما تبث في الحديث الصحيح

لأن الزكاة عبادة والعبادات حكمها التوقيف وهذا ماذهب إليه جمهور أهل العلم وأغلب فقهاء المذاهب الاربعة سوى مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله


فجمهور الفقهاء وجميع المذاهب - سوى المذهب الحنفي - يؤكدون ان الزكاة لاتجزئ الا اذا كانت من الطعام

هذه هي السنة وخير لنا ان نتبع ماقام به رسول الله صلى الله عليه وسلم عسانا ان ننال أجر اتباع سنته وتبرئة للذمة

ومذهب إمامنا مالك حازم وصارم جدا في مسألة اخراج الطعام ولايجيز اخراج القيمة

وزكاة الفطر تدفع للمساكين فقط بخلاف زكاة المال لقول ابن عباس رضي الله عنهما:

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين

و
ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان وانما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

لذا وحتى ننال اجر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فمن الافضل إطعام المسكين المحتاج لأن هذا هو الراجح والثابت في السنة
ولانتبع غيره وان كان على صواب في قياسه فرسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاقتداء .

وكما هي اقتداء بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي شكر لله عز وجل على نعمه العديدة وأن أطال الله في عمرنا حتى بلغنا عيد الفطر السعيد
كما أن مسألة اخراجها طعاما هي مسألة تعبدية نتقرب من خلالها الى الله تعالى بالامتثال والائتمار له وفق ما جاء في الحديث الصحيح

و يمكن بعد دفع زكاة الفطر طعاما وقوتا أن نتصدق بأموالنا على من نراه محتاجا في عيد الفطر السعيد وهذا من الزيادة في الخير ان شاء الله تعالى

نعم تبث ان العديد من الصحابة رضوان الله عليهم كان يرون بجواز اخراج زكاة الفطر نقدا كما تبث ذلك ايضا عن الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله وتبث ذك ايضا عن الامام ابي حنيفة رحمه الله ولكن الراجح ومذهب جمهور أهل العلم اخراجها من الطعام اتباعا لنص الحديث واحتياطا وتبرئة لذممنا

والله تعالى أعلم


فطيمة الزهرة 2011-08-27 11:07

رد: ما مقدار الصاع في زكاة الفطر ؟
 
جزاكم الله خيراً
كلنا نعرف سُنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
لكن فقهائنا يفتون بجواز إخراجها نقداً
وحددوا مقدارها في 12.5 درهم
وهناك مسألةاخرى هناك من الفقهاء من قال أنه يمكن إخراجها في العشرة أيام الأخيرة
لكن آخر أفتى البارحة أنها بذلك تعتبر صدقة
ويجب إخراجها بعد 27
فبفتوى من سنعمل؟

الشريف السلاوي 2011-08-27 11:36

رد: ما مقدار الصاع في زكاة الفطر ؟
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فطيمة الزهرة 2112 (المشاركة 426534)
جزاكم الله خيراً
كلنا نعرف سُنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
لكن فقهائنا يفتون بجواز إخراجها نقداً
وحددوا مقدارها في 12.5 درهم
وهناك مسألةاخرى هناك من الفقهاء من قال أنه يمكن إخراجها في العشرة أيام الأخيرة
لكن آخر أفتى البارحة أنها بذلك تعتبر صدقة
ويجب إخراجها بعد 27
فبفتوى من سنعمل؟

بارك الله فيك أختي الكريمة
علينا بسنة رسولنا الكريم عليه الصلاة و السلام و سنة الخلفاء الراشدين من بعده .


وقت إخراج زكاة الفطر



يبدأ وقت زكاة الفطر من غروب شمس آخر يوم من رمضان ، وهو أول ليلة من شهر شوال ، وينتهي بصلاة العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة ، ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) أخرجه أبو داود 2/262-263 برقم (1609)، وابن ماجه 1/585 برقم (1827) ، والدار قطني 2/138، والحاكم 1/409.

ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان ..) ، وقال في آخره : ( وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين ) . فمن أخرها عن وقتها فقد أثم ، وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء .

وبالله التوفيق .

و الله تعالى أعلم

خالد السوسي 2011-08-27 11:48

رد: ما مقدار الصاع في زكاة الفطر ؟
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فطيمة الزهرة 2112 (المشاركة 426534)
جزاكم الله خيراً

كلنا نعرف سُنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
لكن فقهائنا يفتون بجواز إخراجها نقداً
وحددوا مقدارها في 12.5 درهم
وهناك مسألةاخرى هناك من الفقهاء من قال أنه يمكن إخراجها في العشرة أيام الأخيرة
لكن آخر أفتى البارحة أنها بذلك تعتبر صدقة
ويجب إخراجها بعد 27

فبفتوى من سنعمل؟


بارك الله فيكم وأحسن إليكم

أختي الفاضلة فطيمة الزهراء من بين غايات وأهداف إخراج زكاة الفطر أن يستغني بها المسكين عن الطواف يوم العيد ويسد حاجته فإذا دفعناها قبل 27 فقد لاتكفيه يوم العيد وقد يطوف يوم العيد
فالمقصود منها هو إغناؤهم عن الطواف والتكفف يوم العيد الذي هو يوم فرح وسرور

أما أفضل اوقاتها هو من غروب شمس آخر يوم من رمضان الى ما قبل صلاة العيد

ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه بن عمر - رضي الله عنهما –وكانوا أنهم يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين


*************


أما إخراجها نقدا فقد اختلف أهل العلم بخصوص ذلك على قولين :

الأول : المنع من ذلك . قال به الأئمة الثلاثة مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وقال به الظاهرية أيضاً ، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين " فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من بر ، أو صاعاً من شعير ،(وفي رواية أو صاعاً من أقط)، على الصغير والكبير من المسلمين .

ووجه استدلالهم من الحديث : لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وأيضاً نص في الحديث الآخر " أغنوهم في هذا اليوم"، وقالوا: غنى الفقراء في هذا اليوم يوم العيد يكون فيما يأكلون حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد .


والقول الثاني : يجوز إخراج القيمة ( نقوداً أو غيرها ) في زكاة الفطر ، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه ، وقال به من التابعين سفيان الثوري ، والحسن البصري ، والخليفة عمر ابن عبد العزيز ، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان ، حيث قال : " إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر " ، وقال الحسن البصري : " لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر " ، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة : أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم ، وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط) : إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح ؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر ، أو الشعير .

********

وحتى ننال أجر التعبد بهذه العبادة المالية فمن الأفضل أن نخرجها كما أخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ..ثم بعد ذلك نتصدق بماتيسر من أموالنا طلبا للمزيد من الأجر والثواب


و إليكم هذه الفتوى التي تبين القول الراجح في إخراج زكاة الفطر نقدا استنادا لفتاوى أهل بلده

والله تعالى أعلم

تقديري وامتناني






الساعة الآن 14:40

جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd