منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد (https://www.profvb.com/vb/)
-   { منتدى الخيمة الرمضانية } (https://www.profvb.com/vb/f142.html)
-   -   ما مقدار الصاع في زكاة الفطر ؟ (https://www.profvb.com/vb/t78297.html)

الشريف السلاوي 2011-08-26 23:24

ما مقدار الصاع في زكاة الفطر ؟
 
ما مقدار الصاع ؟

http://qresga.bay.livefilestore.com/...%B9.jpg?psid=1


• زكاة الفطر مقدارها : صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر .
والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال
بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح . والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم الفضلاء
بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد و عدلته بالوزن لأطعمة مختلفة

و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية :

أولاً : أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه
فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر
والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه ، فوزن ( الخضري ) يختلف عن ( السكري )
و المكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ، وهكذا.
ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ، وأن يكون بحوزة الناس.

ثانياً : أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً .

ثالثاً : عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن . فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة
فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس ) و خرجت بالجدول الآتي :



وأنبه هنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي
لأن وضع الطعام في الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة
و الأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بين الناس
ويكون مقياس الناس به .

د / يوسف بن عبدالله الأحمد
وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين




فطيمة الزهرة 2011-08-26 23:31

رد: ما مقدار الصاع في زكاة الفطر ؟
 
بارك الله فيك أخي
لكن نحن نخرجها نقداً

همس الروح 2011-08-26 23:36

رد: ما مقدار الصاع في زكاة الفطر ؟
 
سؤال:
كم يعدل الصاع بالمكاييل الحالية؟

الجواب:
أما الصاع بالمقاييس الحالية فهو قريب من ثلاثة كيلو، الصاع النبوي قريب من ثلاثة كيلو إلا قليلاً، فإذا أخرج ثلاثة كيلو عن الصاع في الفطرة، في زكاة الفطر فقد أخرج شيئاً كافياً،

للاستماع للفتوى
هنا
http://www.binbaz.org.sa/audio/noor/004002.mp3

جزاك الله خير الجزاء اخي مولاي الشريف
ورحم الله الشيخ ابن باز ونفع بعلمه جميع المسلمين..

الشريف السلاوي 2011-08-26 23:55

رد: ما مقدار الصاع في زكاة الفطر ؟
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فطيمة الزهرة 2112 (المشاركة 426374)
بارك الله فيك أخي
لكن نحن نخرجها نقداً

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ؟

فتوى فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في زكاة الفطر


الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقودا هم مخطئون لأنهم يخالفون النص : حديث الرسول عليه السلام الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال :" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط " فعين رسول الله هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتمارا بأمر ربه إليه ليس نقودا وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان فمعنى هذا الحديث أن المقصود به ليس هو الترفيه عن الناس الفقراء والمساكين يلبسوا الجديد والنظيف وو ... الخ وإنما هو إغنائهم من الطعام والشراب في ذاك اليوم وفيما يليه من الأيام من بعد العيد . وحين أقول بعد العيد فإنما أعني أن يوم الفطر هو العيد أما اليوم الثاني والثالث فليسوا من العيد في شيء إطلاقا ، فعيد الفطر هو يوم واحد فقط وعيد الأضحى هو أربعة أيام فالمقصود بفرض صدقة الفطر من هذا الطعام المعود في تلك الأيام هو إغناء الفقراء والمساكين في اليوم الأول من عيد الفطر ثم ما بعد ذلك من أيام طالت أو قصرت .
فحينما يأتي انسان ويقول لا ، نخرج القيمة هذا أفضل للفقير ، هذا يخطئ مرتين :
المرة الأولى : أنه خالف النص والقضية تعبدية هذا أقل ما يقال .
لكن الناحية الثانية : خطيرة جدا لأنها تعني أن الشارع الحكيم ألا وهو رب العالمين حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة مش داري هو ولا عارف مصلحة الفقراء والمساكين ، كما عرف هؤلاء الذين يزعمون بأنه إخراج القيمة أفضل ، لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل وكان الإطعام هو البدل لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته إن كان بحاجة إلى الطعام اشترى الطعام ،إن كان بحاجة إلى الشراب اشترى الشراب ، إن كان بحاجة إلى الثياب اشترى الثياب فلماذا عدل الشارع عن فرض القيمة أو فرض دراهم أو دنانير إلى فرض ما هو طعام إذن له غاية ، فلذلك حدد المفروض ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره ، فانحراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل الذي هو النقد هذا اتهام للشارع بأنه لم يحسن التشريع لأن تشريعهم أفضل وأنفع للفقير هذا لو قصده ، كفر به لكنهم لا يقصدون هذا الشيء ، لكنهم يتكلمون بكلام هو عين الخطأ ، إذن لا يجوز إلا إخراج ما نصّ عليه الشارع الحكيم وهو طعام على كل حال .
وهنا ملاحظة لابد من ذكرها ، لقد فرض الشارع أنواع من هذه الأطعمة لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة لكن اليوم وجدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة ، اليوم لا يوجد من يأكل الشعير ، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب لأنه الحب يتطلب شيء آخر وهو أن يوجد هناك الطاحونة ويتطلب وجود تنور صغيرأو كبير كما لا يزال موجود في بعض القرى ، فلما هذه الأطعمة أصبحت في حكم المتروك المهجور فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام وليس النقود ، لأننا حينما نخرج البديل من الطعام صرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروفة في ذلك الزمان . أما حينما نقول نخرج البديل وهو النقود وردعلينا أن الشارع الحكيم ما أحسن التشريع لأننا نقطع جميعا على أن النقود هي أوسع استعمالا من الطعام ، لكن لما رأينا الشارع الحكيم فرض طعاما ووجدنا هذا الطعام غير ماشي اليوم حينئذ لازم نحط عن بديله . بديل مثلا الأرز أي بيت يستغني عن أكل الأرز ؟ لا أحد ، لا فقير ولا غني إذن بدل القمح بنطلع الأرز أوبنطلع السكر مثلا أو نحو ذلك من أي طعام .
يوجد في بعض الأحاديث الأقط والأقط هو اللي بيسموه هنا الجميد يمكن الإنسان يطلّع من هذا الطعام لكن حقيقة بالنسبة لنحن في سوريا في العواصم مش معروف الجميد لكن في كثيرمن القرى معروف وإذا أخرج الإنسان جميدا لبعض الفقراء والمساكين ماشي الحال تماما بس هذا يحتاج إلى شيء من المعرفة انه هذا الإنسان يستعمل الجميد وإلا لا ،الذي أراه أنه لا يغلب استعماله كذلك منصوص في بعض الأحاديث التمر لكن أعتقد أنه التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله كما يستعمل في السعودية مثلا فهناك طعامه مغذي فربما يقيتوهم ويغنيهم عن كثير من الأطعمة ، المهم الواجب ابتداءا وأصالة إخراج شيء من هذه الأنواع المنصوصة في نفس الحديث ولا يخرج إلى طعام آخر كبديل عنه إلا إذا كان لا يوجد حوله فقراء ومساكين يأكلون من هذا الطعام الذي هو مثلا كما قلنا الأقط أو التمر كذلك الزبيب مثلا الزبيب عندنا يؤكل لكن ما هو إيش ما هو ؟ ما هو طعام اليوم يدّخرويقتاتون به فالأحسن فيما نعتقد والله أعلم هو إخراج الأرز ونحو ذلك مثل ما قلنا أو الفريك فهذه الأقوات يأكلها كل الطبقات من الناس .

و الله تعالى أعلم
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــ

المصدر :
سلسلة الهدى والنور لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ( شريط رقم 274 الدقيقة : 55 )
منقول

ساتر عزيز 2011-08-27 00:47

رد: ما مقدار الصاع في زكاة الفطر ؟
 
بارك الله فيك أخي

الشريف السلاوي 2011-08-27 10:48

رد: ما مقدار الصاع في زكاة الفطر ؟
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة همس الروح (المشاركة 426378)
سؤال:
كم يعدل الصاع بالمكاييل الحالية؟

الجواب:
أما الصاع بالمقاييس الحالية فهو قريب من ثلاثة كيلو، الصاع النبوي قريب من ثلاثة كيلو إلا قليلاً، فإذا أخرج ثلاثة كيلو عن الصاع في الفطرة، في زكاة الفطر فقد أخرج شيئاً كافياً،

للاستماع للفتوى
هنا
http://www.binbaz.org.sa/audio/noor/004002.mp3

جزاك الله خير الجزاء اخي مولاي الشريف
ورحم الله الشيخ ابن باز ونفع بعلمه جميع المسلمين..

شكرا جزيلا على الإضافة المفيدة أختي المقتدرة همس الروح
بارك الله فيك و أحسن إليك

خالد السوسي 2011-08-27 10:59

رد: ما مقدار الصاع في زكاة الفطر ؟
 


جزاكم الله خيرا أخي الفاضل الشريف السلاوي على مساهمتكم القيمة وبارك الرحمن فيكم وأحسن إليكم

بخصوص إخراج الزكاة نقدا فالسنة الثابتة : إخراجها صاعا من الطعام كما تبث في الحديث الصحيح

لأن الزكاة عبادة والعبادات حكمها التوقيف وهذا ماذهب إليه جمهور أهل العلم وأغلب فقهاء المذاهب الاربعة سوى مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله


فجمهور الفقهاء وجميع المذاهب - سوى المذهب الحنفي - يؤكدون ان الزكاة لاتجزئ الا اذا كانت من الطعام

هذه هي السنة وخير لنا ان نتبع ماقام به رسول الله صلى الله عليه وسلم عسانا ان ننال أجر اتباع سنته وتبرئة للذمة

ومذهب إمامنا مالك حازم وصارم جدا في مسألة اخراج الطعام ولايجيز اخراج القيمة

وزكاة الفطر تدفع للمساكين فقط بخلاف زكاة المال لقول ابن عباس رضي الله عنهما:

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين

و
ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان وانما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

لذا وحتى ننال اجر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فمن الافضل إطعام المسكين المحتاج لأن هذا هو الراجح والثابت في السنة
ولانتبع غيره وان كان على صواب في قياسه فرسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاقتداء .

وكما هي اقتداء بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي شكر لله عز وجل على نعمه العديدة وأن أطال الله في عمرنا حتى بلغنا عيد الفطر السعيد
كما أن مسألة اخراجها طعاما هي مسألة تعبدية نتقرب من خلالها الى الله تعالى بالامتثال والائتمار له وفق ما جاء في الحديث الصحيح

و يمكن بعد دفع زكاة الفطر طعاما وقوتا أن نتصدق بأموالنا على من نراه محتاجا في عيد الفطر السعيد وهذا من الزيادة في الخير ان شاء الله تعالى

نعم تبث ان العديد من الصحابة رضوان الله عليهم كان يرون بجواز اخراج زكاة الفطر نقدا كما تبث ذلك ايضا عن الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله وتبث ذك ايضا عن الامام ابي حنيفة رحمه الله ولكن الراجح ومذهب جمهور أهل العلم اخراجها من الطعام اتباعا لنص الحديث واحتياطا وتبرئة لذممنا

والله تعالى أعلم


فطيمة الزهرة 2011-08-27 11:07

رد: ما مقدار الصاع في زكاة الفطر ؟
 
جزاكم الله خيراً
كلنا نعرف سُنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
لكن فقهائنا يفتون بجواز إخراجها نقداً
وحددوا مقدارها في 12.5 درهم
وهناك مسألةاخرى هناك من الفقهاء من قال أنه يمكن إخراجها في العشرة أيام الأخيرة
لكن آخر أفتى البارحة أنها بذلك تعتبر صدقة
ويجب إخراجها بعد 27
فبفتوى من سنعمل؟

الشريف السلاوي 2011-08-27 11:36

رد: ما مقدار الصاع في زكاة الفطر ؟
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فطيمة الزهرة 2112 (المشاركة 426534)
جزاكم الله خيراً
كلنا نعرف سُنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
لكن فقهائنا يفتون بجواز إخراجها نقداً
وحددوا مقدارها في 12.5 درهم
وهناك مسألةاخرى هناك من الفقهاء من قال أنه يمكن إخراجها في العشرة أيام الأخيرة
لكن آخر أفتى البارحة أنها بذلك تعتبر صدقة
ويجب إخراجها بعد 27
فبفتوى من سنعمل؟

بارك الله فيك أختي الكريمة
علينا بسنة رسولنا الكريم عليه الصلاة و السلام و سنة الخلفاء الراشدين من بعده .


وقت إخراج زكاة الفطر



يبدأ وقت زكاة الفطر من غروب شمس آخر يوم من رمضان ، وهو أول ليلة من شهر شوال ، وينتهي بصلاة العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة ، ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) أخرجه أبو داود 2/262-263 برقم (1609)، وابن ماجه 1/585 برقم (1827) ، والدار قطني 2/138، والحاكم 1/409.

ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان ..) ، وقال في آخره : ( وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين ) . فمن أخرها عن وقتها فقد أثم ، وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء .

وبالله التوفيق .

و الله تعالى أعلم

خالد السوسي 2011-08-27 11:48

رد: ما مقدار الصاع في زكاة الفطر ؟
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فطيمة الزهرة 2112 (المشاركة 426534)
جزاكم الله خيراً

كلنا نعرف سُنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
لكن فقهائنا يفتون بجواز إخراجها نقداً
وحددوا مقدارها في 12.5 درهم
وهناك مسألةاخرى هناك من الفقهاء من قال أنه يمكن إخراجها في العشرة أيام الأخيرة
لكن آخر أفتى البارحة أنها بذلك تعتبر صدقة
ويجب إخراجها بعد 27

فبفتوى من سنعمل؟


بارك الله فيكم وأحسن إليكم

أختي الفاضلة فطيمة الزهراء من بين غايات وأهداف إخراج زكاة الفطر أن يستغني بها المسكين عن الطواف يوم العيد ويسد حاجته فإذا دفعناها قبل 27 فقد لاتكفيه يوم العيد وقد يطوف يوم العيد
فالمقصود منها هو إغناؤهم عن الطواف والتكفف يوم العيد الذي هو يوم فرح وسرور

أما أفضل اوقاتها هو من غروب شمس آخر يوم من رمضان الى ما قبل صلاة العيد

ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه بن عمر - رضي الله عنهما –وكانوا أنهم يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين


*************


أما إخراجها نقدا فقد اختلف أهل العلم بخصوص ذلك على قولين :

الأول : المنع من ذلك . قال به الأئمة الثلاثة مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وقال به الظاهرية أيضاً ، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين " فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من بر ، أو صاعاً من شعير ،(وفي رواية أو صاعاً من أقط)، على الصغير والكبير من المسلمين .

ووجه استدلالهم من الحديث : لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وأيضاً نص في الحديث الآخر " أغنوهم في هذا اليوم"، وقالوا: غنى الفقراء في هذا اليوم يوم العيد يكون فيما يأكلون حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد .


والقول الثاني : يجوز إخراج القيمة ( نقوداً أو غيرها ) في زكاة الفطر ، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه ، وقال به من التابعين سفيان الثوري ، والحسن البصري ، والخليفة عمر ابن عبد العزيز ، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان ، حيث قال : " إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر " ، وقال الحسن البصري : " لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر " ، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة : أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم ، وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط) : إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح ؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر ، أو الشعير .

********

وحتى ننال أجر التعبد بهذه العبادة المالية فمن الأفضل أن نخرجها كما أخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ..ثم بعد ذلك نتصدق بماتيسر من أموالنا طلبا للمزيد من الأجر والثواب


و إليكم هذه الفتوى التي تبين القول الراجح في إخراج زكاة الفطر نقدا استنادا لفتاوى أهل بلده

والله تعالى أعلم

تقديري وامتناني





ساتر عزيز 2011-08-27 15:02

رد: ما مقدار الصاع في زكاة الفطر ؟
 
بارك الله فيك و جزاك خيرا

الشريف السلاوي 2011-08-29 14:32

رد: ما مقدار الصاع في زكاة الفطر ؟
 
بارك الله فيكم إخوتي الكرام المحترمين خالد السوسي و ساتر عزيز .

شاهد على العصر 2012-08-16 13:35

رد: ما مقدار الصاع في زكاة الفطر ؟
 
شكرا على هذه المعلومات القيّمة و بارك الله فيكم .

الشريف السلاوي 2013-07-31 12:37

رد: ما مقدار الصاع في زكاة الفطر ؟
 
إخوتي الكرام
وجب التذكير بمقدار الصّاع في زكاة الفطر و أقوال العلماء في ذلك .

الشريف السلاوي 2013-08-02 11:51

رد: ما مقدار الصاع في زكاة الفطر ؟
 
زكاة الفطر أو زكاة الأبدان هي أحد أنواع الزكاة الواجبة على المسلمين، تدفع قبل انقضاء صوم شهر رمضان. وهى واجبة على كل مسلم من قادر عليها، وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنها سبب وجوبها. وتمتاز عن الزكوات الأخرى بأنها مفروضة على الأشخاص لا على الأموال. بمعنى انها فرضت لتطهير نفوس الصائمين وليس لتطهير الاموال كما في زكاة المال مثلا.

abouimane 2014-07-06 01:36

رد: ما مقدار الصاع في زكاة الفطر ؟
 
جزاك الله خيرا
سلاميــ

الشريف السلاوي 2014-07-20 00:31

رد: ما مقدار الصاع في زكاة الفطر ؟
 
بارك الله فيك أخي الفاضل

الشريف السلاوي 2014-07-20 00:34

رد: ما مقدار الصاع في زكاة الفطر ؟
 
http://www.arab-eng.org/vb/uploaded2...1283854907.jpg

الشريف السلاوي 2014-07-20 00:35

رد: ما مقدار الصاع في زكاة الفطر ؟
 
http://n4hr.com/up/uploads/2519646941.jpg

a.khouya 2014-07-20 00:44

رد: ما مقدار الصاع في زكاة الفطر ؟
 

شكرا أخي السلاوي على المعلومة القيمة حول زكاة الفطر.
غالبية الناس وخصوصا في البوادي والأرياف وحتي في المدن يخرجون زكاة الفطر قمحا إما الطري أو الصلب ومقدار ذلك 2كيلو غرام عن كل نسمة .أو ما يسمونه بالفطار وهو عبارة عن اناء بسيط .

تقديري

أم طه 2014-07-20 01:10

رد: ما مقدار الصاع في زكاة الفطر ؟
 
بارك الله فيك

الشريف السلاوي 2014-07-20 01:27

رد: ما مقدار الصاع في زكاة الفطر ؟
 
بارك الله فيك أختي الفاضلة


الزرقاء 2014-07-20 01:54

رد: ما مقدار الصاع في زكاة الفطر ؟
 
شكرا لك أخي الشريف

هههه
قرب العيد


ماقلبتيش على الصاع سمك شحال من مقلة ؟؟

:):)
أمزح فقط

بارك الله فيك


الشريف السلاوي 2014-07-20 15:50

رد: ما مقدار الصاع في زكاة الفطر ؟
 
مزاح جميل من قلب أجمل
صاع السمك فيه بورية و جوج شرنات
هههههههههههههه
أضحك الله أسنانك أختي الزرقاء
و رمضان مبارك كريم

الزرقاء 2014-07-20 18:15

رد: ما مقدار الصاع في زكاة الفطر ؟
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشريف السلاوي (المشاركة 761529)
مزاح جميل من قلب أجمل
صاع السمك فيه بورية و جوج شرنات
هههههههههههههه
أضحك الله أسنانك أختي الزرقاء
و رمضان مبارك كريم


الله يحفظك خويا الشريف.

الشريف السلاوي 2014-07-23 10:50

رد: ما مقدار الصاع في زكاة الفطر ؟
 
شكرا جزيلا على المرور العطر

خادم المنتدى 2014-07-24 12:40

رد: ما مقدار الصاع في زكاة الفطر ؟
 
*********************
شكرا جزيلا لك..بارك الله فيك...
**************************

الشريف السلاوي 2014-07-24 15:10

رد: ما مقدار الصاع في زكاة الفطر ؟
 
بارك الله فيك و نفع بك و أحسن إليك

ابو المهدي 2014-07-24 15:20

رد: ما مقدار الصاع في زكاة الفطر ؟
 
زكاة الفطر
د. يوسف بن عبدالله الأحمد

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد .
فهذا عرض مختصر لأحكام زكاة الفطر وعيد الفطر ، مقروناً بالدليل ، تحرياً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم و اتباعاً لسنته .

• حكمها : زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري .

• فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها . أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف . ( انظر الإرواء 3/330 ) .

• حكم إخراج قيمتها : لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه مسلم .

• حكمة زكاة الفطر : ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .

• جنس الواجب فيها : طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري .

• وقت إخراجها : قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".
و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم .

• مقدارها : صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق .
والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح . والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .

وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم الفضلاء ، بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد و عدلته بالوزن لأطعمة مختلفة ، و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية :
أولاً : أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه ، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر ، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه ، فوزن ( الخضري ) يختلف عن ( السكري ) ، و المكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ، وهكذا.
ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ، وأن يكون بحوزة الناس.
ثانياً : أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً .
ثالثاً : عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن . فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس ) و خرجت بالجدول الآتي :
نوع الطعام
وزن الصاع منه بالكيلو
أرز مزة
2.510
أرز بشاور
2.490
أرز مصري
2.730
أرز أمريكي
2.430
أرز أحمر
2.220
قمح
2.800
حب الجريش
2,380
حب الهريس
2.620
دقيق البر
1.760
شعير
2.340
تمر ( خلاص ) غير مكنوز
1.920
تمر ( خلاص ) مكنوز
2,672
تمر ( سكري ) غير مكنوز
1.850
تمر ( سكري ) مكنوز
2.500
تمر ( خضري ) غير مكنوز
1.480
تمر ( خضري ) مكنوز
2.360
تمر ( روثان ) جاف
1,680
تمر ( مخلوط ) مكنوز
2.800
وأنبه هنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي ؛ لأن وضع الطعام في الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة . و الأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بين الناس ، ويكون مقياس الناس به .

• المستحقون لزكاة الفطر : هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : " .. وطعمة للمساكين " .

• تنبيه : من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا ؟ .

• مكان دفعها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ، و يجوز نقلها إلى بلد آخر عند الحاجة على القول الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها .

حرر في 1420هـ

الشريف السلاوي 2014-07-25 04:51

رد: ما مقدار الصاع في زكاة الفطر ؟
 
شكرا جزيلا أخي الفاضل و بارك الله فيك

الشريف السلاوي 2015-07-12 23:20

رد: ما مقدار الصاع في زكاة الفطر ؟
 
http://qresga.bay.livefilestore.com/...%B9.jpg?psid=1


• زكاة الفطر مقدارها : صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر .
والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال
بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح . والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم الفضلاء
بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد و عدلته بالوزن لأطعمة مختلفة

سلمك الله 2015-07-13 15:38

رد: ما مقدار الصاع في زكاة الفطر ؟
 
جوابا عن سؤال ورد على الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء من الكتابة العامة للمجلس العلمي الأعلى بتاريخ 21 رمضان 1431هـ موافق فاتح شتنبر 2010م صدرت عن الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء لدى المجلس العلني الأعلى فتوى في مسألة إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقدا. وفيما يلي نص الفتوى.


http://www.habous.gov.ma/%D8%A7%D9%8...%AF%D8%A7.html

http://www.habous.gov.ma/%D8%A7%D9%8...%AF%D8%A7.html

الشريف السلاوي 2015-07-13 17:37

رد: ما مقدار الصاع في زكاة الفطر ؟
 
بارك الله فيك و لك خالص التقدير

الشريف السلاوي 2016-06-27 13:36

رد: ما مقدار الصاع في زكاة الفطر ؟
 

الشريف السلاوي 2016-07-03 18:12

رد: ما مقدار الصاع في زكاة الفطر ؟
 
تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي
لأن وضع الطعام في الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة
و الأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بين الناس
ويكون مقياس الناس به .

express-1 2016-07-04 22:41

رد: ما مقدار الصاع في زكاة الفطر ؟
 
يهم المغاربة.. هذا هو مقدار زكاة الفطر لهذه السنة‎

http://www.hibapress.com/upload/472016-b9a04.jpg


هبة بريس ـ الرباط


أعلن المجلس العلمي الأعلى أن مقدار زكاة الفطر بالمال لهذه السنة 1437 هو ما بين 12 درهما و15 درهما كحد أدنى لكل شخص.

وأوضح المجلس، في بلاغ حول زكاة الفطر اليوم الاثنين، أنه “إذا جاز لبعض المجالس العلمية المحلية أن تجتهد في هذا القدر حسب تفاوت الثمن المقدر لصاع من الشعير أو القمح حسب أغلب قوت أهل البلد، فإن دفع الحيرة والشك عن الناس يقتضي العمل بالمقدار المبين أعلاه في جميع أنحاء المملكة”.

وأضاف المجلس العلمي الأعلى أن “من يستطيع أن يزيد عن هذا القدر فله ذلك”.

خادم المنتدى 2016-07-05 08:48

رد: ما مقدار الصاع في زكاة الفطر ؟
 
خطيب الجمعة أمام الملك : زكاة الفطر بين 12 و15 درهما

ذكر خطيب صلاة الجمعة بمسجد محمد الخامس بمدينة طنجة، بحضور الملك محمد السادس، جواز إخراج زكاة الفطر نقدا بما يتراوح بين اثني عشر وخمسة عشر درهما عن كل شخص، حسب عيش كل وسط، قبل الغدو لصلاة العيد.
وأوضح خطيب الجمعة أن تأخير الزكاة بعد صلاة العيد ينزع عنها صفة الزكاة ويجعلها صدقة من الصدقات، مبرزا مشروعيتها في تظهير الصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، ما يشكل مظهرا من مظاهر وحدة الأمة وتماسكها وتراحمها وتآزرها.
والمعروف أن المجالس العلمية المحلية تحدد مقدار وقيمة زكاة الفطر حسب مستوى عيش كل إقليم ، وبتشاور مع تجار الحبوب بالإقليم لمعرفة سعر القمح باعتباره “غالب قوت أهل البلد”.
وقد أعلن المجلس العلمي المحلي بإقليم خريبكة أن اللجنة العلمية المكلفة بالإفتاء حددت الزكاة بالنسبة للحبوب من القمح أربعة أمداد، ( أربع حفنات بملء اليدين المتوسطتين، لا مبسوطتين ولا مقبوضتين) وبالنسبة للمال ما يساوي ذلك ، أي عشرة دراهم.

الشريف السلاوي 2016-07-05 10:36

رد: ما مقدار الصاع في زكاة الفطر ؟
 
جزاكم الله خيرا


الساعة الآن 11:44

جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd