منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد (https://www.profvb.com/vb/)
-   المنتدى الإجتماعي التربوي (https://www.profvb.com/vb/f51.html)
-   -   شرح منتجات الإجارة و المشاركة و المرابحة و شروط تطبيقها كما جاء في بيان بنك المغرب (https://www.profvb.com/vb/t6331.html)

mustapham 2009-09-30 02:40

شرح منتجات الإجارة و المشاركة و المرابحة و شروط تطبيقها كما جاء في بيان بنك المغرب
 



من والي بنك المغرب إلى الأبناك

ت.ر 33/و/2007
الرباط، 13 شتنبر 2007

توصية متعلقة بمنتجات الإجارة و المشاركة و المرابحة

إن والي بنك المغرب؛

بناءا على مقتضيات القانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وخاصة تلك المرتبطة بالمادة 19؛
وبعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 14 مارس 2007؛
يوصي بالشروط العامة و الكيفيات التي يمكن لمؤسسات الائتمان أن تعرض وفقها منتجات الإجارة و المشاركة و المرابحة.


i. الإجارة


المادة الأولى
يقصد بالإجارة كل عقد تضع بموجبه مؤسسة للائتمان، عن طريق الإيجار، منقولات أو عقارات معلومة و محددة و مملوكة لها تحت تصرف أحد العملاء لاستعمال مسموح به قانونا.
يمكن لعقد الإجارة أن يأخذ شكل إيجار بسيط؛ كما يمكن أن يكون مصحوبا بالتزام قاطع من المستأجر بشراء المنقول أو العقارالمستأجَر بعد انقضاء مدة يتم الاتفاق عليها مسبقا.


المادة 2
يجب أن تتم عملية الإجارة من خلال توقيع الطرفين على عقد يسمى " إجارة تشغيلية"، عندما يتعلق الأمر بإيجار بسيط، أو على عقد يسمى "إجارة واقتناء" عندما تكون الإجارة مصحوبة بالتزام قاطع بالشراء من طرف المستأجر.


المادة 3
لا يجوز أن يكون الهدف من عقد الإجارة إيجار أموال معنوية (كبراءات الاختراع وحقوق التأليف والخدمات المهنية و غيرها) أو حقوق استغلال موارد طبيعية (كالمعادن والنفط والغاز والموارد الأخرى من هذا النوع).


المادة 4
ينبغي أن يحدد عقد الإجارة بشكل دقيق واجبات وحقوق كلا الطرفين وكذا الشروط العامة المنظمة لعلاقاتهما. ويجب أن يتضمن بنودا تحدد على الخصوص ما يلي:

- نوع العملية (إجارة تشغيلية أو إجارة واقتناء)؛
- تحديد المنقول أو العقار المستأجَر والهدف من استخدام المستأجِر له؛
- التزام المستأجر بشكل قاطع باقتناء المنقول أو العقار عندما يتعلق الأمر بعملية إجارة واقتناء؛
- قيمة الإيجار وكيفيات الأداء و تواريخ الاستحقاق؛
- مدة الإيجار؛
- مصاريف الإصلاح والصيانة؛
- مصاريف التأمين ؛
- حالات فسخ العقد أو شروط تجديده؛



ii. المشاركة

المادة 5
يقصد بالمشاركة كل عقد يكون الهدف منه اشتراك مؤسسة الائتمان بمساهمة في رأسمال شركة موجودة أو قيد الانشاء، من أجل تحقيق الربح.
يشارك الطرفان في تحمل الخسائر في حدود مساهمتهما وفي الأرباح حسب نسب محددة مسبقا بينهما.

يمكن للمشاركة أن تتخذ إحدى الصيغتين الآتيتين:

- المشاركة الثابتة: حيث تبقى مؤسسة الائتمان والعميل شريكين داخل الشركة إلى حين انقضاء مدة العقد؛
- المشاركة المتناقصة: حيث تنسحب مؤسسة الائتمان من رأسمال الشركة تدريجيا حسب مقتضيات العقد.


المادة 6
لا يجوز امتلاك مساهمات من نوع المشاركة إلا في شركات الرساميل.


المادة 7
يجب أن يحدد عقد المشاركة بشكل دقيق واجبات وحقوق كل طرف من الطرفين وكذا الشروط العامة التي تنظم علاقاتهما. وينبغي أن يتضمن شروطا تحدد على الخصوص:

- نوع عقد المشاركة؛
- هدف عملية المشاركة؛
- مبلغ رأس المال والنسبة المئوية التي يملكها كل طرف؛
- مدة عملية المشاركة؛
- كيفيات توزيع الأرباح، حسب النسب المتفق عليها؛
- الضمانات الممنوحة، إن اقتضى الحال، لمؤسسة الائتمان، من طرف العميل الذي يتولى وحده تسيير الشركة، و ذلك لتغطية الخسائر الناتجة عن الإهمال والأعمال المماثلة الأخرى؛
- شروط وكيفيات حل المشاركة وتوزيع الأصول؛
- كيفيات استرجاع مؤسسة الائتمان لمساهمتها في حالة المشاركة المتناقصة؛
- تغيير مواد القانون الأساسي للشركة لمطابقته مع بنود عقد المشاركة.


المادة 8
لا يجوز أن يشمل عقد المشاركة شرطا يضمن لأحد الأطراف قيمة مساهمته في رأس المال بغض النظر عن نتائج الشركة.


iii. المرابحة

المادة 9
يقصد بالمرابحة كل عقد تقتني بموجبه إحدى مؤسسات الائتمان على سبيل التمليك و بناء على طلب أحد العملاء، منقولا أو عقارا من أجل إعادة بيعه له بتكلفة الشراء مع زيادة ربح معلوم يتم الاتفاق عليه مسبقا.
يتم الاداء من طرف العميل الآمر بالشراء دفعة واحدة أو بدفعات متعددة، في مدة يتم الاتفاق عليها مسبقا.
يتم إدراج الربح بمنتجات مؤسسة الائتمان على مدى مدة العقد.


المادة 10
لا يجوز أن يكون موضوع عقد المرابحة إقتناء ممتلكات غير موجودة عند تاريخ توقيع العقد.


المادة 11
ينبغي أن يحدد عقد المرابحة بشكل دقيق واجبات وحقوق كل طرف من الطرفين وكذا الشروط العامة التي تنظم علاقتهما. ويجب أن يتضمن بنودا تحدد على الخصوص:

- المنقول أو العقار موضوع عقد المرابحة؛
- ثمن الشراء؛
- المصاريف والرسوم المؤداة من طرف مؤسسة الائتمان من أجل شراء الملك موضوع المرابحة وتلك التي يتعين على العميل أداؤها؛
- ربح مؤسسة الائتمان ؛
- مدة العقد؛
- كيفيات الأداء؛
- الضمانات التي قدمها العميل؛
- قيمة التسبيق الذي دفعه العميل عند الاقتضاء.


المادة 12
أطراف عقود المرابحة هم العميل الآمر بالشراء و مؤسسة الائتمان و البائع.


المادة 13
لا يجوز لمؤسسة الائتمان في أي حال من الأحوال مراجعة هامش ربحها المتعاقد عليه.

iv. مقتضيات أخرى

المادة 14
باستطاعة البنوك تقديم مجموع المنتجات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. أما شركات التمويل فلا تقدم منها إلا تلك التي تدخل في إطار الاعتماد الممنوح لها.

المادة 15
ينبغي على مؤسسات الائتمان التي تقدم المنتجات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أن تتأكد بكل وسيلة من مطابقة المنتجات المذكورة للمقاييس الدولية المعمول بها.


المادة 16
تتم معالجة العمليات المشار إليها في المادة 1 أعلاه طبقا للقواعد المحاسبية التي وضعها بنك المغرب.


المادة 17
تدخل مقتضيات هذه التوصية حيز التنفيذ ابتداء من الأول من أكتوبر 2007.


توقيع: عبد اللطيف الجواهري


الساعة الآن 19:02

جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd