الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات الأخبار والمستجدات التربوية > المنتدى الإجتماعي التربوي


المنتدى الإجتماعي التربوي خاص بمستحدات الشؤون الإجتماعية المتعلقة بالمدرسة المغربية وأسرة التعليم ...

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2009-09-30, 02:40 رقم المشاركة : 1
mustapham
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية mustapham

 

إحصائية العضو








mustapham غير متواجد حالياً


وسام المراقب المتميز

افتراضي شرح منتجات الإجارة و المشاركة و المرابحة و شروط تطبيقها كما جاء في بيان بنك المغرب






من والي بنك المغرب إلى الأبناك

ت.ر 33/و/2007
الرباط، 13 شتنبر 2007

توصية متعلقة بمنتجات الإجارة و المشاركة و المرابحة

إن والي بنك المغرب؛

بناءا على مقتضيات القانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وخاصة تلك المرتبطة بالمادة 19؛
وبعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 14 مارس 2007؛
يوصي بالشروط العامة و الكيفيات التي يمكن لمؤسسات الائتمان أن تعرض وفقها منتجات الإجارة و المشاركة و المرابحة.


i. الإجارة


المادة الأولى
يقصد بالإجارة كل عقد تضع بموجبه مؤسسة للائتمان، عن طريق الإيجار، منقولات أو عقارات معلومة و محددة و مملوكة لها تحت تصرف أحد العملاء لاستعمال مسموح به قانونا.
يمكن لعقد الإجارة أن يأخذ شكل إيجار بسيط؛ كما يمكن أن يكون مصحوبا بالتزام قاطع من المستأجر بشراء المنقول أو العقارالمستأجَر بعد انقضاء مدة يتم الاتفاق عليها مسبقا.


المادة 2
يجب أن تتم عملية الإجارة من خلال توقيع الطرفين على عقد يسمى " إجارة تشغيلية"، عندما يتعلق الأمر بإيجار بسيط، أو على عقد يسمى "إجارة واقتناء" عندما تكون الإجارة مصحوبة بالتزام قاطع بالشراء من طرف المستأجر.


المادة 3
لا يجوز أن يكون الهدف من عقد الإجارة إيجار أموال معنوية (كبراءات الاختراع وحقوق التأليف والخدمات المهنية و غيرها) أو حقوق استغلال موارد طبيعية (كالمعادن والنفط والغاز والموارد الأخرى من هذا النوع).


المادة 4
ينبغي أن يحدد عقد الإجارة بشكل دقيق واجبات وحقوق كلا الطرفين وكذا الشروط العامة المنظمة لعلاقاتهما. ويجب أن يتضمن بنودا تحدد على الخصوص ما يلي:

- نوع العملية (إجارة تشغيلية أو إجارة واقتناء)؛
- تحديد المنقول أو العقار المستأجَر والهدف من استخدام المستأجِر له؛
- التزام المستأجر بشكل قاطع باقتناء المنقول أو العقار عندما يتعلق الأمر بعملية إجارة واقتناء؛
- قيمة الإيجار وكيفيات الأداء و تواريخ الاستحقاق؛
- مدة الإيجار؛
- مصاريف الإصلاح والصيانة؛
- مصاريف التأمين ؛
- حالات فسخ العقد أو شروط تجديده؛



ii. المشاركة

المادة 5
يقصد بالمشاركة كل عقد يكون الهدف منه اشتراك مؤسسة الائتمان بمساهمة في رأسمال شركة موجودة أو قيد الانشاء، من أجل تحقيق الربح.
يشارك الطرفان في تحمل الخسائر في حدود مساهمتهما وفي الأرباح حسب نسب محددة مسبقا بينهما.

يمكن للمشاركة أن تتخذ إحدى الصيغتين الآتيتين:

- المشاركة الثابتة: حيث تبقى مؤسسة الائتمان والعميل شريكين داخل الشركة إلى حين انقضاء مدة العقد؛
- المشاركة المتناقصة: حيث تنسحب مؤسسة الائتمان من رأسمال الشركة تدريجيا حسب مقتضيات العقد.


المادة 6
لا يجوز امتلاك مساهمات من نوع المشاركة إلا في شركات الرساميل.


المادة 7
يجب أن يحدد عقد المشاركة بشكل دقيق واجبات وحقوق كل طرف من الطرفين وكذا الشروط العامة التي تنظم علاقاتهما. وينبغي أن يتضمن شروطا تحدد على الخصوص:

- نوع عقد المشاركة؛
- هدف عملية المشاركة؛
- مبلغ رأس المال والنسبة المئوية التي يملكها كل طرف؛
- مدة عملية المشاركة؛
- كيفيات توزيع الأرباح، حسب النسب المتفق عليها؛
- الضمانات الممنوحة، إن اقتضى الحال، لمؤسسة الائتمان، من طرف العميل الذي يتولى وحده تسيير الشركة، و ذلك لتغطية الخسائر الناتجة عن الإهمال والأعمال المماثلة الأخرى؛
- شروط وكيفيات حل المشاركة وتوزيع الأصول؛
- كيفيات استرجاع مؤسسة الائتمان لمساهمتها في حالة المشاركة المتناقصة؛
- تغيير مواد القانون الأساسي للشركة لمطابقته مع بنود عقد المشاركة.


المادة 8
لا يجوز أن يشمل عقد المشاركة شرطا يضمن لأحد الأطراف قيمة مساهمته في رأس المال بغض النظر عن نتائج الشركة.


iii. المرابحة

المادة 9
يقصد بالمرابحة كل عقد تقتني بموجبه إحدى مؤسسات الائتمان على سبيل التمليك و بناء على طلب أحد العملاء، منقولا أو عقارا من أجل إعادة بيعه له بتكلفة الشراء مع زيادة ربح معلوم يتم الاتفاق عليه مسبقا.
يتم الاداء من طرف العميل الآمر بالشراء دفعة واحدة أو بدفعات متعددة، في مدة يتم الاتفاق عليها مسبقا.
يتم إدراج الربح بمنتجات مؤسسة الائتمان على مدى مدة العقد.


المادة 10
لا يجوز أن يكون موضوع عقد المرابحة إقتناء ممتلكات غير موجودة عند تاريخ توقيع العقد.


المادة 11
ينبغي أن يحدد عقد المرابحة بشكل دقيق واجبات وحقوق كل طرف من الطرفين وكذا الشروط العامة التي تنظم علاقتهما. ويجب أن يتضمن بنودا تحدد على الخصوص:

- المنقول أو العقار موضوع عقد المرابحة؛
- ثمن الشراء؛
- المصاريف والرسوم المؤداة من طرف مؤسسة الائتمان من أجل شراء الملك موضوع المرابحة وتلك التي يتعين على العميل أداؤها؛
- ربح مؤسسة الائتمان ؛
- مدة العقد؛
- كيفيات الأداء؛
- الضمانات التي قدمها العميل؛
- قيمة التسبيق الذي دفعه العميل عند الاقتضاء.


المادة 12
أطراف عقود المرابحة هم العميل الآمر بالشراء و مؤسسة الائتمان و البائع.


المادة 13
لا يجوز لمؤسسة الائتمان في أي حال من الأحوال مراجعة هامش ربحها المتعاقد عليه.

iv. مقتضيات أخرى

المادة 14
باستطاعة البنوك تقديم مجموع المنتجات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. أما شركات التمويل فلا تقدم منها إلا تلك التي تدخل في إطار الاعتماد الممنوح لها.

المادة 15
ينبغي على مؤسسات الائتمان التي تقدم المنتجات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أن تتأكد بكل وسيلة من مطابقة المنتجات المذكورة للمقاييس الدولية المعمول بها.


المادة 16
تتم معالجة العمليات المشار إليها في المادة 1 أعلاه طبقا للقواعد المحاسبية التي وضعها بنك المغرب.


المادة 17
تدخل مقتضيات هذه التوصية حيز التنفيذ ابتداء من الأول من أكتوبر 2007.


توقيع: عبد اللطيف الجواهري







: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=25305
التوقيع


هل جلست العصر مثلي ... بين جفنات العنب
و العناقيد تدلـــــــــــــت ... كثريات الذهب

    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 06:59 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd