الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > المنتديات العامة والشاملة > المنتدى الإسلامي > مناسبات و تذكيرات دينية


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2010-10-22, 16:28 رقم المشاركة : 1
aboukhaoula
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية aboukhaoula

 

إحصائية العضو









aboukhaoula غير متواجد حالياً


وسام المشاركة في دورة HTML

وسام المشاركة

وسام المركز الثاني في مسابقة نتخلق بخلقه لنسعد بقر

وسام المركز الثاتي في  المسابقة االرمضانية الكبرى

وسام المراقب المتميز

important ماذا يفعل من فاتته صلاة العيد مع الجماعة



ماذا يفعل من فاتته صلاة العيد مع الجماعة:

سُئِل العلامة الألباني رحمه الله: عَلَّق البخاري في صحيحه عن عطاء أن من فاتته صلاة العيد صلى ركعتين، وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن ابن مسعود أن من فاتته صلاة العيد يصلي أربعا وصحح سنده, فما هو الراجح عندكم؟

فأجاب الشيخ الألباني: الصواب تُقضى كما فاتت, هذه قاعدة فقهية أخذت من بعض المفردات من السنة النبوية، الصلاة تُقضى كما فاتت, فصلاة العيد ركعتان فمن فاتته بعذر شرعي صلاها ركعتين كما يصليها الإمام, أما صلاة أربع فذلك رائد ولا نجد له ما يشهد له من السنة.

من سلسلة الهدى والنور 376 (من الدقيقة 16 و 25 ثانية).
______________
وهذا بحث قيم في المسألة ننقله للفائدة

قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع :

قوله: "ويسنّ لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها" السنّة عند الفقهاء: ما أثيب فاعلها، ولم يعاقب تاركها، فمن فاتته صلاة العيد سُنّ له أن يقضيها، وهذا لا ينافي قولنا: إن صلاة العيد فرض كفاية، لأن الفرض سقط بالصلاة الأولى.

وقوله: "أو بعضها" بالرفع عطفاً على الضمير المستتر في فاتته.

وقوله: "قضاؤها" نائب فاعل يسنّ.

وقوله: "على صفتها" ، أي: صفة الصلاة ركعتين بالتكبيرات الزوائد.

هذا هو المذهب أن قضاءها سنّة، وأن الأفضل أن يكون على صفتها.

وعلى هذا فلو ترك القضاء فلا إثم عليه.

ولو قضاها كراتبة من الرواتب فجائز؛ لأن كونها على صفتها على سبيل الأفضلية وليس بواجب.

والدليل على سنيّة القضاء قوله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" . ولكن في هذا الاستدلال نظر؛ لأن المراد بالحديثين الفريضة، أما هذه فصلاة مشروعة على وجه الاجتماع، فإذا فاتت فإنها لا تقضى إلا بدليل يدل على قضائها إذا فاتت، ولهذا إذا فاتت الرجل صلاة الجمعة لم يقضها، وإنما يصلي فرض الوقت وهو الظهر.

ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - - إلى أنها لا تقضى إذا فاتت، وأن من فاتته، فلا يسنّ له أن يقضيها؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولأنها صلاة ذات اجتماع معين، فلا تشرع إلا على هذا الوجه.

فإن قال قائل: أليست الجمعة ذات اجتماع على وجه معين، ومع ذلك تقضى؟

فالجواب: الجمعة لا تقضى، وإنما يصلى فرض الوقت، وهو الظهر، وصلاة العيد أيضاً نقول: فات الاجتماع فلا تقضى، وليس لهذا الوقت فرض، ولا سنّة أيضاً.

فهي صلاة شُرعت على هذا الوجه، فإن أدركها الإنسان على هذا الوجه صلاها، وإلا فلا.

وبناءً على هذا القول يتضح أن الذين في البيوت لا يصلونها، ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يخرجوا إليها، وأمر النساء العواتق، وذوات الخدور، وحتى الحيَّض أن يشهدن الخير ودعوة المسلمين ، ولم يقل: ومن تخلف فليصلِّ في بيته.

فإذا قال قائل: لماذا لا نقضيها فإن كنا مصيبين فهذا هو المطلوب، وإن كنا غير مصيبين فإننا مجتهدون؟

فالجواب: نعم، الإنسان إذا اجتهد وفعل العبادة على اجتهاد فله أجر على اجتهاده وعلى فعله أيضاً، لكن إذا تبيّنت السنّة، فلا تمكن مخالفتها. انتهى كلامه

ومن
صحيح البخاري 1/ 335
25 باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام وأمر أنس بن مالك مولاهم بن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم وقال عكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين..

فتح الباري لابن حجر 2/ 474
أي مع الإمام يصلي ركعتين في هذه الترجمة حكمان مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كانت بالاضطرار أو بالاختيار وكونها تقضى ركعتين كأصلها وخالف في الأول جماعة منهم المزني فقال لا تقضى وفىالثانى الثوري وأحمد قالا إن صلاها وحده صلى أربعا ولهما في ذلك سلف قال بن مسعود من فاته العيد مع الإمام فليصل أربعا أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح وقال إسحاق إن صلاها فىالجماعة فركعتين وإلا فاربعا قال الزين بن المنير كأنهم قاسوها على الجمعة لكن الفرق ظاهر لأن من فاتته الجمعة يعود لفرضه من الظهر بخلاف العيد انتهى وقال أبو حنيفة يتخير بين القضاء والترك وبين الثنتين والأربع..

وفي فتح الباري لابن رجب 7/78

إذا فاته العيد يصلي ركعتين ، وكذلك النساء ، ومن كان في البيوت والقرى ؛ لقول النَّبيّ  : ((هذا عيدنا أهل الإسلام)) .
وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية ، فجمع أهله وبنيه ، فصلى بهم كصلاة أهل المصر وتكبيرهم .
وقال عكرمة : أهل السواد يجتمعون في العيد، يصلون ركعتين، كما يصنع الإمام 0
وكان عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين .
ذكر البخاري في هذا الباب مسائل .
أحدها :
من فاته صلاة العيد مع الإمام من أهل المصر ، فإنه يصلي ركعتين .
وحكاه عن عطاء .
وحكي -أيضا- عن أبي حنيفة والحسن وابن سيرين ومجاهد وعكرمة والنخعي ، وهو قول مالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد –في رواية ، عنه .
ثم اختلفوا: هل يصلي ركعتين بتكبيركتكبيرالإمام، أم يصلي بغير تكبير ؟
فقالَ الحسن والنخعي ومالك والشافعي وأحمد –في رواية -: يصلي بتكبير ، كما يصلي الإمام .
واستدلوا بالمروي عن أنس ، وأنس لم يفته في المصر بل كان ساكناً خارجاً من المصر بعيداً منه ، فهوفي حكم أهل القرى .
وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد –في رواية عنه .
والقول بانه يصلي كما يصلي الإمام قول أبي حنيفة وأبي بكر بن أبي شيبة ، حتى قالَ : لايكبر إلا كما يكبر الإمام ، لا يزيد عليه ولا ينقص .
وكذا قاله الإمام أحمد –في رواية أبي طالب .
وعن ابن سيرين ، قال : كانوا يستحبون إذا فات الرجل العيدان أن يمضي إلى الجبان ، فيصنع كما يصنع الإمام .
وقال أحمد –في رواية الأثرم -: أن صليت ذهب إلى الجبان فصلى ، وإن شاء صلى مكانه .
وقال- في رواية إسماعيل بن سعيد -: إذا صلى وحده لم يجهربالقراءة ، وإن جهر جاز .
وهذا عنده حكم المصلي الصلاة الجهرية مفرداً ، فلو صلاها في جماعة جهر بها بغير إشكال ، كما فعله الليث بن سعد .
وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن الإمام لايجهر بالقرأة في صلاة العيدين إلا بمقدار ما يسمع من يليه ، روي ذلك عن علي ، وهو قول الحسن والنخعي والثوري .
وذكر الحسن ، عن أن النبي  وأبا بكر وعمر كانوا يسمعون القراءة في العيدين والجمعة من يليهم .
خرجه المروزي في ((كتاب العيدين)) .
وهو قول الثوري في الجمعة والعيدين جميعاً .
وقال عطاء والأوزاعي وأحمد –في الرواية الأخرى -: يصلي من فاته العيد ركعتين بغير تكبير .
هذه الرواية ، حكاها أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب ((الشافي)) .
وقال أحمد : إنما التكبير مع الجماعة .
وجعله أبو بكر عبد العزيز كالتكبير خلف المكتوبة في أيام التشريق .
وروى حنبل ، عن أحمد ، أنه مخير ، إن شاء صلى بتكبير ، وإن شاء صلى بغير تكبير .
وقالت طائفة : من فاتته صلاة العيد مع الإمام صلى أربع ركعات .
روي ذلك عن ابن مسعود من غير وجه .
وسوى ابن مسعود بين من فاتته الجمعة ، ومن فاته العيد ، فقال- في كل منهما -: يصلي أربعاً .
واحتج به الإمام أحمد .
ولا عبرة بتضعيف ابن المنذر له ؛ فإنه روي بأسانيد صحيحة .
وهذا قول الشعبي والثوري وأحمد –في رواية أخرى ،عنه- ،وهي اختيار أبي بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا ، بناءً على اختيارهم اشتراط الجماعة للعيد والاستيطان ، ويكون الأربع عيداً .
نص عليه أحمد في رواية الميموني .
وهذا يشبه قول ابن شاقلا : إن أدرك تشهد الجمعة يصلي أربعاً ، وهي جمعة له ، كما سبق ذلك .
وعلى هذا ، فيصلي وحده من غير جماعة ، نص عليه أحمد في رواية محمد بن
الحكم ، وكذا ذكره أبو بكر عبد العزيز .
وإنما يصلي في جماعة إذا قلنا : يصلي صلاة العيد على صفتها .
وهل يصلي الأربع بسلام واحد ، أو يخير بين ذلك وبين صلاتها بسلامين ؟
فيهِ عن أحمد روايتان .
واختار أبو بكر صلاتها بسلام واحد ، تشبيهاً لصلاتها بصلاة من تفوته الجمعة .
وعن أحمد : يخير بين أن يصلي ركعتين أو أربعاً .
وهذا مذهب الثوري الذي حكاه أصحابه ، عنه .
واستدل أحمد ، بأنه روي عن أنس ، أنه صلى ركعتين ، وعن ابن مسعود أنه صلى أربعاً .
وكذلك روي عن علي ، أنه أمر من يصلي بضعفة الناس في المسجد أربعاً ، ولا يخطب بهم .
وروي أحمد بن القاسم ، عن أحمد الجمع بين فعل أنس وقول ابن مسعود على وجه آخر ، وهو : إن صلى من فاته العيد جماعة صلى كصلاة الإمام ركعتين ، كما فعل أنس ، وإن صلى وحده صلى أربعاً ، كما قال ابن مسعود .
وقال إسحاق : إن صلاها في بيته صلاها أربعاً كالظهر ، وإن صلاها في المصلى صلاها ركعتين بالتكبير ؛ لأن علياً أمر الذي يصلي بضعفة الناس في المسجد أن يصلي
أربعا ، ركعتين مكان صلاة العيد ، وركعتين مكان خروجهم إلى الجبان ، كذا رواه حنش بن المعتمر عن علي .
واعلم ؛ أن الاختلاف في هذه المسألة ينبني على أصل ، وهو: أن صلاة العيد : هل يشترط لها العدد والاستيطان وإذن الإمام ؟
فيهِ قولان للعلماء ، هما روايتان عن أحمد .
وأكثر العلماء ، على أنه لايشترط لها ذَلِكَ ، وهو قول مالك والشافعي .
ومذهب أبي حنيفة وإسحاق : أنه يشترط لها ذلك .
فعلى قول الأولين : يصليها المنفرد لنفسه في السفر والحضر والمرأة والعبد ومن
فاتته ، جماعة وفرادى .
لكن لا يخطب لها خطبة الإمام ؛ لأن فيهِ افتئاتاً عليهِ ، وتفريقاً للكلمة .
وعلى قول الآخرين : لايصليها إلا الإمام أو من أذن لهُ ، ولا تصلى إلا كما تصلى الجمعة ، ومن فاتته ، فإنه لايقضيها على صفتها ، كما لايقضي الجمعة على صفتها .
ثم اختلفوا :
فقال أبو حنيفة وأصحابه : لاتقضى بالكلية ، بل تسقط ، ولا يصلي من فاتته مع الإمام عيدا أصلا ، وإنما يصلي تطوعاً مطلقاً ، إن شاء صلى ركعتين ، وإن شاء صلى
أربعاً .
وقال أحمد وإسحاق : بل تقضى كما قال ابن مسعود وغيره من الصحابة .
وليست العيد كالجمعة ؛ ولهذا يصليها الإمام والناس معه إذا لم يعلموا بالعيد إلا من آخر النهار من غد يوم الفطر ، والجمعة لا تقضى بعد خروج وقتها ، ولأن الخطبة ليست شرطاً لها ، فهي كسائر الصلوات ، بخلاف الجمعة .
والذين قالوا : تقضى إذا فاتت مع الإمام ،لم يختلفوا أنها تقضى ما دام وقتها باقياً 0
فإن خرج وقتها ، فهل تقضى ؟
قالَ مالك : لاتقضى .
وعن الشافعي قولان .
والمشهور عندنا : إنما تقضى .
وخرجوا فيها رواية اخرى : أنها لاتقضى .
وأصل ذلك : أن السنن الرواتب : هل تقضى في غير وقتها ، أم لا ؟
وفيه قولان ، وروايتان عن أحمد ؛ فإن فرض العيد يسقط بفعل الإمام ، فيصير في حق من فاتته سنة .
ولو أدرك الإمام وقد صلى وهو يخطب للعيد ففيه أقوال :
أحدها : أنه يجلس فيسمع الخطبة ، ثم إذا فرغ الإمام صلى قضاءً ، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأبي ثور ، ونص عليه أحمد –أيضا .
والثاني : أنه يصلي والإمام يخطب ،كما يصلي الداخل في خطبة الجمعة والإمام يخطب ، وهو قول الليث ؛ لكن الليث صلى العيد بأصحابه والإمام يخطب .
وقال الشافعية : إن كانَ الإمام يخطب في المصلى ، جلس واستمع ؛ لأنه مالم يفرغ من الخطبة فهو في شعار اقامة العيد ، فيتابع فيما بقي منه ، ولا يشغل عنه بالصلاة ، وإن كان يخطب في المسجد ؛ فإنه يصلي قبل أن يجلس .
ثم لهم وجهان :
أحدهما: يصلي تحية المسجد ، كالداخل يوم الجمعة ، وهو قول بعض أصحابنا –أيضا .
والثاني : يصلي العيد ؛ لأنها آكد ، وتدخل التحية ضمنا وتبعاً ،كمن دخل المسجد يوم الجمعة وعليه صلاة الفجر ؛ فإنه يقضيها وتدخل التحية تبعاً .
ووجه قول الأوزاعي وأحمد : أن استماع الخطبة من كمال متابعة الإمام في هذا اليوم ، فإذا فاتت الصَّلاة معه لم يفوت استماع الخطبة ، وليس كذلك الداخل في خطبة الجمعة ؛ لأن المقصود الاعظم الصلاة ، وهي لاتفوت بالتحية .
المسألة الثانية :
صلاة النساء في بيوتهن في المصر ، وكذلك المريض ونحوه .
وهذا مبني على أن صلاة العيد : هل يشترط لها العدد والاستيطان وإذن الإمام ، أم لا ؟
فمن قالَ : لا يشترط ذَلِكَ جوز للمرأة أن تصلي صلاة العيد في بيتها على وجهها ، وكذلك المريض، بل يجيز ذَلِكَ لكل من تخلف في بيته ، أن يصلي كما يصلي الإمام ، ولا سيما إن كانَ يقول مع ذَلِكَ أن صلاة العيدين سنة ، كما يقوله الشافعي وغيره .
وقال الحسن – في المسافر يدركه الأضحى-: فإذا طلعت الشمس صلى ركعتين ، ويضحي إن شاء .
وأما من يشترط لها العدد وإذن الإمام ، فلا يرى لمن تخلف في بيته أن يصلي صلاة العيد على وجهها ، بل يصلي ركعتين بغير تكبير –أو أربعاً- ، على ما سبق .
قال الثوري وإسحاق –في النساء-: يصلين في بيوتهن أربعاً .
وعند أبي حنيفة وأصحابه : لاتقضي بحال ، كما تقدم .
المسألة الثالثة :
أهل القرى : هل يصلون العيد في قراهم كما يصلي الإمام في المصر ونوابه في الأمصار ؟
وقد حكى عن عكرمة ، أنهم يصلونها كصلاة أهل الأمصار .
قال الإمام أحمد : ثنا محمد بن جعفر :ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن عكرمة ، في القوم يكونون في السواد في سفرتهم عيد فطر أو أضحى ، قال : فيجتمعون ، فيصلون ، يؤمهم أحدهم .
وقد تقدم أن جمهور العلماء على أن الجمعة تقام في القرى ، فالعيد أولى .
لكن من يشترط العدد لصلاة العيد ،كأحمد –في رواية-وإسحاق ، يقول : لابد أن يكون في القرية أربعون رجلا كالجمعة .
قال إسحاق : وإن لم يخطب بهم صلوا أربعا -أيضا- قال : وإذا لم تكن خطبة فليس بعيد .
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لاعيد إلا في مصر جامع ، كقولهم في الجمعة .
ولا خلاف أنه يجب على أهل القرى والمسافرين ، وإنما الخلاف في صحة فعلها منهم ، والأكثرون على صحته وجوازه .
ويستدل لذلك بفعل أنس بن مالك ؛ فإنه كانَ يسكن خارجا من البصرة على أميال منها .
فروى الإمام أحمد –فيما رواه عنه ابنه عبد الله في ((مسائله))-: ثناهشيم : أنا
عبيد الله بن أبي بكر ، عن جده أنس بن مالك ، أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الناس بالبصرة ، وكان منزله بالطف جمع أهله وولده ومواليه ،ثم يامر مولاه عبد الله بن أبي عتبة أن يصلي بهم .قال : يكبر بهم تسع تكبيرات ، خمس في الأولى ، وأربع في الآخرة ، ويوالي بين القراءتين .

وقال ابن قدامة في المغني 2/ 124

ومن فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات كصلاة التطوع وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين وجملته أن من فاتته صلاة العيد فلا قضاء عليه لأنها فرض كفاية وقام بها من حصلت الكفاية به فإن أحب قضاءها فهو مخير إن شاء صلاها أربعا إما بسلام واحد وإما بسلامين وروي هذا عن ابن مسعود وهو قول الثوري وذلك لما روى عبدالله بن مسعود أنه قال من فاته العيد فليصل أربعا ومن فاتته الجمعة فليصل أربعا وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال إن أمرت رجلا أن يصلي بضعفة الناس أمرته أن يصلي أربعا رواهما سعيد قال أحمد رحمه الله يقوي ذلك حديث علي أنه أمر رجلا يصلي بضعفة الناس أربعا ولا يخطب ولأنه قضاء صلاة عبد فكان أربعا كصلاة الجمعة وإن شاء أن يصلي ركعتين كصلاة التطوع وهذا قول الأوزاعي لأن ذلك تطوع وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير نقل ذلك عن أحمد وإسماعيل بن سعد واختارها الجوزجاني وهذا قول النخعي ومالك والشافعي وأبي ثور وابن المنذر لما روي عن أنس أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما ولأنه قضاء صلاة فكان على صفتها كسائر الصلوات وهو مخير إن شاء صلاها وحده وإن شاء في جماعة قيل لأبي عبد الله أين يصلي قال إن شاء مضى إلى المصلى وإن شاء حيث شاء..

والأظهر في مسألة - والله أعلم - : قضاء صلاة العيد ، أنها تُصلَّى على صفتها أداءً – أي : ركعتين – قياساً على سائر الصلوات ، قال البخاري رحمه الله في : (( صحيحه )) (1/134 ) : (( باب : إذا فاته العيد يُصلِّي ركعتين )) ثم ذكر عن عطاء رحمه الله أنه قال : (( إذا فاته العيد صَلَّى ركعتين )) ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في : ((فتح الباري )) بياناً لفقه ترجمة البخاري السابقة : (( في هذه الترجمة حكمان : مشروعيّة استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة ، سواء كانت بالاضطرار أو بالاختيار . وكونها تُقضى ركعتين )) .
قال ابن بطَّال رحمه الله في : (( شرح صحيح البخاري )) ( 2/573 ) : (( اختلف العلماء فيمن فاتته صلاة العيد مع الإمام ، فقالت طائفة : يصلي ركعتين مثل صلاة الإمام ، روي ذلك عن: عطاء والنخعي والحسن وابن سيرين ، وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور … ، وأَوْلى الأقوال بالصواب : أن يُصَلِّيها كما سنها رسول الله r ، وهو الذي أشار إليه البخاري )) .
وقال بدر الدين العيني رحمه الله في (عمدة القاري شرح صحيح البخاري )) ( 6/308) : (( وبه قال – فيما ذكره ابن أبي شيبة – مجاهد وابن الحنفية وإبراهيم وابن سيرين وحماد وأبو إسحاق السبيعي )) . وهو أشهر الروايات عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ ، قاله في : (( مجمع البحرين )) ، حكاه عنه المرداوي في : (( الإنصاف )) ( 2/433 ) .

، ودليل ذلك شيئان :
ـ أولهما : الخبر . حيث أخرج البيهقي في : (( السنن الكبير )) ( 3/503) عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك قال : (( كان أنس بن مالك إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله ، فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد )) .
وعند ابن أبي شيبة في : (( المصنف )) ( 2/183) عن ابن عُلَيَّة عن يونس قال : حدثني بعض آل أنس – قال الحافظ في : (( الفتح )) (2/551) : (( المراد بالبعض المذكور عبد الله ابن أبي بكر بن أنس - : (( أن أنساً كان ربما جمع أهله وحشمه يوم العيد ، فصلى بهم عبد الله بن أبي عُتْبة ركعتين )) )).
ويَعْضُده عموم قول النبي r : (( إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا )) متفق عليه من حديث أبي هريرة t .
ـ والثاني : قياساً على الصلوات الأخرى ؛ إذ إنها تُقضى لعموم حديث أبي هريرة t السابق ، والقاعدة : أن القضاء يَحْكي الأداء ، أي : تُصَلَّى الصلاة قضاءً على صفتها أداءً .
والله اعلم







: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=272075
التوقيع

إذا الشّعب يوما أراد الحياة **** فلا بد أن يستقيم البشر
و لا بد للجهل إن ينجلي **** و لا بد للعلم أن ينتشر
و لا بد للشعب أن يرجع **** إلى عز دين به ننتصر
إلى رحب شرع إلى مسجد **** إلى نور علم به مزدجر
إلى سنة النبي المصطفى **** ففيها الهدى و الضيا و الدرر
... إلى نور قرآننا المنزل **** رسول كريم به قد نزل
إلى شرعة ربنا السمحة **** ففيها النجاة و فيها الضّفر
و فيها الخلاص و فيها المناص **** من الظلمات و من كل شر
فيا شعب إسلامنا الماجد **** أنيبوا و عودوا إلى مقتدر
و توبوا إلى الله كي تفلحوا **** و تنجوا و إلا فبئس المقر

    رد مع اقتباس
قديم 2010-10-22, 16:39 رقم المشاركة : 2
بلابل السلام
بروفســــــــور
إحصائية العضو







بلابل السلام غير متواجد حالياً


وسام المشاركة

وسام حفظ سورة الكهف

وسام المرتبة الأولى في مسابقة القرآن الكريم والتجو

افتراضي رد: ماذا يفعل من فاتته صلاة العيد مع الجماعة


أكرمكم الله وجزاكم خير الجزاء





التوقيع


    رد مع اقتباس
قديم 2010-10-23, 10:32 رقم المشاركة : 3
خالد السوسي
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية خالد السوسي

 

إحصائية العضو








خالد السوسي غير متواجد حالياً


وسام المنظم في مسابقة القران الكريم

مشارك في مسابقة صور وألغاز

وسام المشاركةفي المسابقة الرمضانية الكبرى 2015

وسام المنظم مسابقة الأستاذ الرمضانية

مسابقة كان خلقه القران1

وسام المرتبة الأولى في مسابقة المصطلحات

وسام المرتبة الأولى في مسابقة ألغاز رمضان

وسام المشاركة في مسابقة التصوير الفوتوغرافي

وسام المركز الأول في مسابقة استوقفتني آية

وسام مشارك في دورة حفظ سورة البقرة

افتراضي رد: ماذا يفعل من فاتته صلاة العيد مع الجماعة




مساهمة قيمة وجد مفيدة

جزاكم الله خيرا اخي الفاضل ابو خولة وبارك الرحمن فيكم وكثر الله من الناصحين امثالكم ووفق لكل خير وهدى أقوالكم وأعمالكم





التوقيع


جميع من عاش في القرون الثلاثة المفضلة لم يحتفل بالمولد
فلم نحتفل نحن ؟ هل نحن أعلم و أفقه منهم ؟
و لماذا غاب هذا الخير عنهم وعلمه من جاء بعدهم ؟
و لماذا لا يتحدث الناس عن يوم وفاته الذي كان يوم 12 ربيع الأول ؟
أغلب الناس الذين يحتفلون لسان حالهم :
بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون
بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون
من كان مستنا فليستن بمن سبق...
اللهم أمتنا على السنة..


    رد مع اقتباس
قديم 2010-10-23, 12:15 رقم المشاركة : 4
aboukhaoula
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية aboukhaoula

 

إحصائية العضو









aboukhaoula غير متواجد حالياً


وسام المشاركة في دورة HTML

وسام المشاركة

وسام المركز الثاني في مسابقة نتخلق بخلقه لنسعد بقر

وسام المركز الثاتي في  المسابقة االرمضانية الكبرى

وسام المراقب المتميز

افتراضي رد: ماذا يفعل من فاتته صلاة العيد مع الجماعة


آمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـين
جزاكم الله خيرا و أحسن إليكم.





التوقيع

إذا الشّعب يوما أراد الحياة **** فلا بد أن يستقيم البشر
و لا بد للجهل إن ينجلي **** و لا بد للعلم أن ينتشر
و لا بد للشعب أن يرجع **** إلى عز دين به ننتصر
إلى رحب شرع إلى مسجد **** إلى نور علم به مزدجر
إلى سنة النبي المصطفى **** ففيها الهدى و الضيا و الدرر
... إلى نور قرآننا المنزل **** رسول كريم به قد نزل
إلى شرعة ربنا السمحة **** ففيها النجاة و فيها الضّفر
و فيها الخلاص و فيها المناص **** من الظلمات و من كل شر
فيا شعب إسلامنا الماجد **** أنيبوا و عودوا إلى مقتدر
و توبوا إلى الله كي تفلحوا **** و تنجوا و إلا فبئس المقر

    رد مع اقتباس
قديم 2010-10-23, 17:53 رقم المشاركة : 5
زيد
أستـــــاذ(ة) مــــاسي
 
الصورة الرمزية زيد

 

إحصائية العضو







زيد غير متواجد حالياً


وسام مشارك في دورة حفظ سورة البقرة

وسام المركز الثاتي في  المسابقة االرمضانية الكبرى

وسام المركز الثاني في مسابقة نتخلق بخلقه لنسعد بقر

افتراضي رد: ماذا يفعل من فاتته صلاة العيد مع الجماعة


مسألة مهمة

جزاك الله خيرا على الإفادة





التوقيع

    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
ماذا , مع , من , الجماعة , العدد , يفعل , صلاة , فاتته


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 06:50 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd