منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد (https://www.profvb.com/vb/)
-   قسم خاص بالدروس و العقيدة و الفقه (https://www.profvb.com/vb/f250.html)
-   -   الإمام و المأموم : أحكام ومسائل مهمة (https://www.profvb.com/vb/t48493.html)

aboukhaoula 2010-09-21 21:15

رد: الإمام و المأموم : أحكام ومسائل مهمة
 
سئل فضيلة الشيخابن عثيمين:عن حكم مسابقة الإمام؟
فأجاب فضيلته بقوله:مسابقة الإمام محرمة لقول النبي صلي الله عليه وسلم (أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار,أو يجعل صورته صورة حمار)) . وهذا تهديد لمن سابق الإمام,ولا تهديد إلا على فعل محرم ,أو ترك واجب.
وثبت عنه أنه قال صلي الله عليه وسلم (إنما جعل الإمام ليؤتم به,فإذا كبر فكبروا,ولا تكبروا حتى يكبر,وإذا ركع فاركعوا,و لا تركعوا حتى يركع)) .الحديث
وأقول بهذه المناسبة:إن المأموم مع إمامه له أربع حالات:
مسابقة.
موافقة.
متابعة.
تخلف.
فالمسابقة:أن يبدأ بالشيء قبل إمامه,وهذا حرام,وإذا كان في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته إطلاقاً,ويجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد.
والموافقة:أن يكون موافقاً للإمام يركع مع ركوعه,ويسجد مع سجود,وينهض مع نهوضه,وظاهر الأدلة أنها محرمة أيضاً لقوله صلي الله عليه وسلم (لا تركعوا حتى يركع)) .
وبعض العلماء يرى أنها مكروهة وليست محرمة إلا في تكبيرة الإحرام فإنه إذا وافق إمامه فيها لم تنعقد صلاته وعليه الإعادة.
والمتابعة:أن يأتي بأفعال الصلاة بعد إمامه بدون تأخر,وهذا هو المشروع.
والتخلف:أن يتخلف عن إمامه تخلفاً يخرجه عن المتابعة وهذا خلاف المشروع
* * *

فصل
قال فضيلة الشيخ – جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء - :
بسم الله الرحمن الرحيم
خلاصة الكلام في سبق المأموم إمامه:أن جميع أقسامه حرام أما من حيث بطلان الصلاة به فهو أقسام:
الأول:أن يكون السبق إلى تكبيرة الإحرام,بأن يكبر للإحرام قبل إمامه أو معه,فلا تنعقد صلاة المأموم حينئذ,فيلزمه أن يكبر بعد تكبيرة غمامه,فإن لم يفعل فعليه إعادة الصلاة.
الثاني:أن يكون السبق إلى ركن,مثل أن يركع قبل الإمامه,أو يسجد قبله, فليزمه أن يرجع ليأتي بعد ذلك إمامه.
الرابع:أن يكون السبق بركن غير الركوع مثل أن يسجد ويرفع قبل أن يسجد إمامه,فإن كان عالماً ذاكراً بطلت صلاته,وإن كان جاهلاً أو ناسياً فصلاته صحيحة.
الخامس:أن يكون السبق بركنين مثل أن يسجد ويرفع قبل سجود إمامه,ثم يسجد الثانية قبل إمامه من السجدة الأولى,أو يسجد ويرفع ويسجد الثانية قبل سجود إمامه,فإن كان عالماً ذاكراً بطلت صلاته,وإن كان جاهلاً أو ناسياً بطلت ركعته فقط,إلا أن يأتي بذلك بعد إمامه.
هذه خلاصة أحكام السبق على المشهور على المذهب.
والصحيح:أنه متى سبق إمامه عالماً ذاكراً فصلاته باطلة بكل أقسام السبق,وإن كان جاهلاً أو ناسياً فصلاته صحيحة إلا أن يزول عذره قبل أن يدركه الإمام,فإنه يلزمه الرجوع ليأتي بما سبق فيه بعد إمامه,فإن لم يفعل عالماً ذاكراً بطلت صلاته,وإلا فلا.
وأما التخلف عن الإمام فعلى قسمين:
الأول:أن يدرك الإمام في الركن الذي سبقه به,فصلاته صحيحة,مثل أن يتأخر عن الإمام في السجود,ولكنه يسجد قبل أن يرفع الإمام فصلاته صحيحة,ولكنه خلاف السنة؛لأن السنة المبادرة في متابعة الإمام.
الثاني:أن لا يدرك الإمام في الركن بحيث ينفصل منه الإمام قبل أن يصل إليه,فإن كان لعذر أتى بما تخلف فيه إلا أن يصل الإمام إلى مكان تخلفه فيبقى مع إمامه وتكون له ركعة ملفقة.
مثال ذلك:مأموم لم يسمع تكبير إمامه للركوع ,فلما قال:سمع الله لمن حمده,سمعه فحينئذ يركع ويتابع إمامه,لأن إمامه لم يصل إلى مكان تخلفه.
ومثال آخر:مأموم لم يسمع تكبير إمامه للركوع في الركعة الأولى فبقي قائماً حتى قام إمامه للركعة الثانية فحينئذ يبقى مع إمامه وتكون ثانية إمامه أولاه,وتكون ركعته ملفقه من ركعتي إمامه الأولى والثانية؛لأن إمامه وصل إلى مكان تخلفه.
وإن كان تخلفه عن إمامه لغير عذر فكالسبق على ما تقدم من التفصيل,ولا يخفى أن الصحيح أن الصلاة تبطل إذا تخلف بركن,أو أكثر لغير عذر سواء كان الركن ركوعاً أم غيره,والله أعلم.



aboukhaoula 2010-09-21 21:20

رد: الإمام و المأموم : أحكام ومسائل مهمة
 
جزاك الله خيرا أخي خالد و أحسن إليك

خالد السوسي 2012-05-28 12:42

رد: الإمام و المأموم : أحكام ومسائل مهمة
 



اللهم آمين

وأنتم من أهل الجزاء والفضل

بارك الله فيكم أخي الفاضل ابو خولة وجزاكم الله خيرا على الإضافات القيمة والمفيدة وجعلها في موازين حسناتكم

تقديري وامتناني ومودتي




خالد السوسي 2013-02-22 18:34

رد: الإمام و المأموم : أحكام ومسائل مهمة
 

جزاكم الله خيرا أخواي الكريمين فهيمة و ابو عبد الفتاح وبارك الرحمن فيكما ووفقكما لكل خير


هذه مسائل إضافية بخصوص متابعة الإمام :

1/

مسألة متابعة الإمام مسألة اختلفت فيها وجهات النظر، والعلماء مختلفون في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: {إنما جعل الإمام ليؤتم به}.

والذي أراه راجحاً أن الإمام متى زاد في الصلاة فعلى المأمومين أن يذكروه، فإن أصر على الزيادة قاموا معه وتابعوه، وأما إن خالف الإمام هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بهيئة من الهيئات فنحن أسعد بهديه صلى الله عليه وسلم منه، وأستعير قوله لعلي أخرجها النسائي في المجتبى، بإسناد جيد، فقال: ((أنترك سنة نبينا لفعل أعرابي بوال على عقبيه)) فمتى رأيتم الإمام في هيئة من الهيئات خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أسعد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الإمام، والعبرة بمتابعة الإمام الأكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: {صلوا كما رأيتموني أصلي}.

لكن لو أن الإمام خالف هديهه صلى الله عليه وسلم، فزاد مثل قنوت الفجر، فلا يجوز لي أن أخالفه، وأقنت معه. وهذا عندي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: {يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساؤوا فعليهم}، وهذا فهم الصحابة للمسألة فيما أفهم، فابن مسعود لما أتم عثمان وصلى أربعاً في السفر، قام في الناس خطيباً كما في صحيح الإمام مسلم، وقال: {والذي نفسي بيده لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ركعتين، وصليت خلف أبي بكر ركعتين، وصليت خلف عمر ركعتين، وها أنا ذا أصلي أربعاً فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقلتان إن الخلاف كله شر}، فابن مسعود أتم خلف عثمان ركعتين تامتين لم ير مشروعيتهما، فمتى زاد الإمام زدنا بعد تنبيهه على خطأه، لكن من كان يشار إليه بالبنان ويحسب عليه فعله كما يحسب عليه قوله كأن يكون طالب علم أو عالم، وصلى خلف إمام قد خالف هدى النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يفعل ما فعله ابن مسعود بأن يبرئ ذمته فعليه بالبيان، فابن مسعود بين وبرأ ذمته وقال إن الخلاف كله شر.

ويا ترى عثمان لماذا أتم؟ هل تقصد أن يصادم هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ معاذ الله ،فهو قد اجتهد والحق مع صاحبيه، وقوله وفعله مرجوح وليس براجح وإنكار ابن مسعود عليه في محله، وأرجح الأقوال في إتمام عثمان ما وقع التصريح به، من عثمان نفسه وهو الذي رجحه الحافظ في الفتح، فقد قال عثمان {أصلي وينظر إلي الأعراب فإن رجعت ظنوا أن الرباعية ركعتان} فنظر إلى مآل الفعل.

والصواب أن يصلي ركعتين ولابد أن يسأل الناس أو ان يقع البيان، فيقرن الفعل مع البيان، فمن فعل فعلاً وظن أن يوضع في غير مكانه فالبيان يسعفه في أن يضع الشيء في مكانه ثم لا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد قيل إنه كان له بيت في مكة، والأول أرجح لأنه هو الذي علل به،، وتعليله مقدم على تعليل غيره . والله أعلم.

من أجوبة الشيخ مشهور حسن آل سلمان


خالد السوسي 2013-02-22 18:41

رد: الإمام و المأموم : أحكام ومسائل مهمة
 

2/

السّؤال : يقول النبّي صلى الله عليه وسلم: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا...) . هل هو نفس الحكم إذا أسدل يديه و لم يجلس جلسة الاستراحة؟؟؟ ***


الجواب : الأمر كذلك ، ولكن لابد من شيء من التفصيل ، المقصود من هذا الحديث واضحٌ جداّ، وقد جاء بيان القصد في بعض رواياته، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام.. إنما جعل الإمام ليؤتمّ به فلا تختلفوا عليه). مقصود هذا الحديث أن تظهر وحدة المسلمين في هذا الركن العظيم ألا وهي الصلاة، فلا يخالفون الإمام إذا كان الإمام له رأي فيتابعونه عليه حينما يصلّون خلفه، وحين ذاك يأتي التفصيل التالي: من كان يسدل يديه اعتقادا منه أن هذا هو السُّنة، فيتابع على ذلك، وأما من كان لايضع وكان يسدل إهمالا وكسلا فلا يتابع، وعلى ذلك تقاس كل الهيئات التي قد يخالف بعض الأئمة شيئا منها كجلسة الاستراحة مثلا أو كرفع اليدين، أو وضع اليدين على الصدر.
كل هذه الهيئات إن كان الإمام يخالف فيها اعتقادا منه أن هذا هو السنة فيتابع في ذلك،أما إذا كان مهملا فلا يتابع

نحن نرى مثلا كثيرا من أئمة المساجد في بعض البلاد العربية نعرف عنه أنه شافعي المذهب، و الشافعية كلهم تبعا لإمامهم أصابوا السنة حينما ذهبوا إلى شرعية رفع اليدين عند الركوع و الرفع منه، ولكنهم لا يرفعون ، كما أن من السنة عندهم الجلوس جلسة الاستراحة، لا يستريحون ، لماذا ؟؟؟ لأنهم لا يهتمون بأداء السنن، من كان بهذه المثابة في تركه للسنن ليس اتباعا لما يعتقد أنه الصواب ، إنما هملا و كسلا فهنا لا يتابع،لان الأصل في ذلك احترام رأيه أو احترام رأي إمامه الذي اتبعه و اقتنع بأنه على صواب فيما يفعله، فمن كان يفعل شيئا من الأمور يخالف رأي المقتدي فلا بد للمقتدي من متابعته إلا إذا كان الإمام يهمل فعل ذلك وليس عن اتباع منه لإمامه،

وهذا بحث يطول في الواقع ، ولكني أريد أن ألفت نظر بعض الناس الذين يستغربون متابعة الإمام وهم يعلمون أنه قد أخطأ ، فمن منا لا يتابع الإمام إذا نسي التشهد الأوسط وقام إلى الركعة الثالثة ؟ كل من كان خلفه يعتقد بأنه أخطأ حينما قام إلى الركعة الثالثة و ترك التشهد، فتركه للتشهد إن كان عن قصد فهو إثم وهذا لايتصور صدوره من إمام ولا وقع في ماضي الزمان ولا في حاله ، أما إن كان عن خطأ و عن سهو فلا بد من اتباعه كما جاء النص في ذلك صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى هذا فظهور هيئة الصلاة وراء هذا الإمام في مظهر واحد هذه في الحقيقة مما يجعل المسلمين يتقارب بعضهم إلى بعض ، وتذهب عنهم العصبية المذهبية التي كانت يوما ما سببا لتعداد الأئمة في المسجد الواحد ، وتخلّف المسلم عن اقتدائه بالإمام المسلم لا لشيء سوى أنه مخالف له في المذهب .

أقول أخيرا ما أحسن ما روى الإمام أبو داوود في سننه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه لما صلى في عهد عثمان وراء عثمان في مِنى ، صلى عثمان أربعا، وكلهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله و سلم في حجة الوداع إنما صلى قصرا ركعتين ، لكن عثمان لأمر ما و لسنا في صدد بيان ذلك ، صلى أربعا ، أتمّ.
وقد أنكب ذلك عليه بعض الصحابة و منهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فعجب بعض أصحابه منه ، حيث رأوه يصلي أربعا ، فقيل له كيف ذلك وأنت تذكر بأن النبي صلى الله عليه و آله وسلم صلى ركعتين قصرا ؟ فكان جوابه – وهذا بيت القصيد- : الخلاف شرّ. أي مخالفة الإمام في صفة صلاته شرّ فعلى المقتدي أن يتنازل عن رأيه الشخصي حينما يصلي وراء ذاك الإمام ، فإذا صلى هو لوحده أو صلّى بالناس إماما جاء بالسنن التي يراها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه و آله وسلم .


من تفريغات أشرطة الشيخ العلامة المحدّث محمد ناصر الدين الألباني


الساعة الآن 08:06

جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd