منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد (https://www.profvb.com/vb/)
-   قسم خاص بالدروس و العقيدة و الفقه (https://www.profvb.com/vb/f250.html)
-   -   الإمام و المأموم : أحكام ومسائل مهمة (https://www.profvb.com/vb/t48493.html)

fahima 2010-09-21 14:33

رد: الإمام و المأموم : أحكام ومسائل مهمة
 
جزاكم الله خيرا و جعل عملكم في ميزان حسناتكم
مشكور على المجهود

أبو عبد الفتاح 2010-09-21 18:47

رد: الإمام و المأموم : أحكام ومسائل مهمة
 
جزاك الله خيرا أخي خالد على هذا الموضوع القيم و على التوضيحات على تساؤلات يسأل عنها الكثيرون .


بخصوص جلسة الإستراحة جاء في تدخلك ما ذكرته عن شيخ الإسلام ابن تيمية :


أما بالنسبة لجلسة الاستراحة فعلى القول بأنها سنة مطلقاً فإن المشروع متابعة الإمام لأن المتابعة واجبة والجلسة سنة فتقدم المتابعة لهذا السبب كما أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- في (مجموع الفتاوى 22/451-452).

فأقول : هناك بعض العلماء رجحوا أن يقوم المأموم بهذه السنة بغض النظر عن قيام الإمام بها أم لا ، لإن إذا كانت الأمور هكذا فإن القبض أيضا سنة و متابعة الإمام واجبة فإذن يجب الصلاة بالسدل عند صلاة الإمام بالسدل، وهكذا حتى تختفي و تندثر جميع السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه و سلم ، من جهة أخرى هل عندما ندخل مسجدا ، و قبل كل صلاة نسأل عن الإمام هل يصلي بالسدل ؟ و هل يجلس جلسة الإستراحة ؟ و هل يتورك في التشهد الأول و يتفرش في التشهد الثاني ؟ أعتقد أن مثل هذا لا يقوم به عاقل .
إذن ما يجب على المسلم هو أن يقوم بالسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه و سلم في الصلاة أو غيرها ، نعم متابعة الإمام واجبة لكن أي إمام ؟ الإمام المطبق لسنة النبي صلى الله عليه و سلم و ليس الرافض لها ، وإمام المسلمين جميعا هو النبي صلى الله عليه و سلم فيجب متابعته و قد قال في حديث رواه البخاري : " صلوا كما رأيتموني أصلي "

جزاك الله خيرا أخي خالد و أثابك الجنة.

fahima 2010-09-21 19:41

رد: الإمام و المأموم : أحكام ومسائل مهمة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الفتاح (المشاركة 251736)
جزاك الله خيرا أخي خالد على هذا الموضوع القيم و على التوضيحات على تساؤلات يسأل عنها الكثيرون .


بخصوص جلسة الإستراحة جاء في تدخلك ما ذكرته عن شيخ الإسلام ابن تيمية :

أما بالنسبة لجلسة الاستراحة فعلى القول بأنها سنة مطلقاً فإن المشروع متابعة الإمام لأن المتابعة واجبة والجلسة سنة فتقدم المتابعة لهذا السبب كما أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- في (مجموع الفتاوى 22/451-452).

فأقول : هناك بعض العلماء رجحوا أن يقوم المأموم بهذه السنة بغض النظر عن قيام الإمام بها أم لا ، لإن إذا كانت الأمور هكذا فإن القبض أيضا سنة و متابعة الإمام واجبة فإذن يجب الصلاة بالسدل عند صلاة الإمام بالسدل، وهكذا حتى تختفي و تندثر جميع السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه و سلم ، من جهة أخرى هل عندما ندخل مسجدا ، و قبل كل صلاة نسأل عن الإمام هل يصلي بالسدل ؟ و هل يجلس جلسة الإستراحة ؟ و هل يتورك في التشهد الأول و يتفرش في التشهد الثاني ؟ أعتقد أن مثل هذا لا يقوم به عاقل .
إذن ما يجب على المسلم هو أن يقوم بالسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه و سلم في الصلاة أو غيرها ، نعم متابعة الإمام واجبة لكن أي إمام ؟ الإمام المطبق لسنة النبي صلى الله عليه و سلم و ليس الرافض لها ، وإمام المسلمين جميعا هو النبي صلى الله عليه و سلم فيجب متابعته و قد قال في حديث رواه البخاري : " صلوا كما رأيتموني أصلي "


جزاك الله خيرا أخي خالد و أثابك الجنة.

اظن ان الاخ خالد قد اشار انه لايجب متابعة الامام في ما يخص السدل و القبض و كذلك التورك و الافتراش:


لاتجب متابعة الامام في هيئة الفعل أو صفته، كالقبض أو السدل حال القيام، والتورك أو الافتراش حال الجلوس، ونحو ذلك من الهيئات، وإنما يفعل المصلي ما يسن له في ذلك الحال،

وعلى هذا فلا تشرع متابعة الإمام في تركه للقبض مثلا ، بل المشروع قبض اليد اليمنى على اليسرى ووضعهما على الصدر، كما ثبت عنه –صلى الله عليه وسلم- في حديث وائل بن حجر –رضي الله عنه- الذي رواه ابن خزيمة في صحيحه لأنه من السنن الثابتة



aboukhaoula 2010-09-21 21:05

رد: الإمام و المأموم : أحكام ومسائل مهمة
 
(670 ـ سقوط القراءة عن المأموم)
قوله : ولا قراءة على مأموم الخ .
يحتمل الإمام عنه القراءة في قول جماهير أهل العلم : مذهب مالك وأبي حنيفة واختيار الشيخ وله في ذلك رسالة أو أكثر(353) . (تقرير)
قوله لحديث :" من كان له إمام فقرأته له قراءةٌ " رواه أحمد .
هذا الحديث مشهور ضعفه لكنه مجبور بأشياء عديدة دلت على هذا الشيء : منها قوله تعالى :(وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا((354) ومنها قول الإمام أحمد : أجمعوا على أنها في الصلاة ولقصة أبي بكر(355) صحت منه الركعة وهو لم يقرأ الفاتحة ولا سمع قراءتها .
إن قيل : هذا للعذر . قيل : العذر لا يسقط الأركان ، لكن إنما سقطت عنه لأجل أنه ارتبط بالإمام فصحت صلاة الإمام لأجل قراءة الفاتحة ، والمأموم اكتفى بقراءة إمامه فهي مقروءة في حقه لكن لا من نفسه بل من إمامه .
ثم أيضاً قوله عز وجل :(قد أُجيبت دعوتكما((356) من المعلوم أن هارون ما دعى ، الداعي موسى ، فكذلك الإمام ، والمأموم سامع في الجهرية ، وغير الجهرية تتبع ذلك ، وكذلك ما علم من النهي عن القراءة"وإذا قرأ فأنصتوا"(357) وقوله :" ما لي أنازع القرآن " ومن المعلوم أنه لم يرد سكتة تسع الفاتحة ، والمدعى ذلك مدع شيئاً لابرهان عليه ، فأين محل الفرضية . وحينئذ فقول الجماهير أنه يقرأ في حال إسرار إمامه وخروجاً من خلاف الشافعي والبخاري وغيرهما .
وأيضاً قد تقرر أن القيام ركن مراد للقراءة ،والركن من القراءة هو الفاتحة . فيقرأ في الثالثة والرابعة ، فالراجح سقوطها عن المأموم لكن يتأكد خروجه من الخلاف إذا أمكنه في السكتات . _(تقرير)
(353) انظر مجموع فتاويه جـ37 ص76 ، 77 .
(354) سورة الاعراف : آية 204 .
(355) انه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : زادك الله حرصاً ولا تعد " أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي .
(356) سورة يونس آية 89 .
(357) أخرجه مسلم عن أبي موسى .





الشيخ محمد بن ابراهيم

aboukhaoula 2010-09-21 21:08

رد: الإمام و المأموم : أحكام ومسائل مهمة
 
ـ هل يجب على المأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ الفاتحة ومتى يقرأها وما مدى صحة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏(‏أنه لما سمع بعض المأمومين خلفه يقرؤون فلما سلم قال لهم معاتبًا ما لي أنازع في القرآن) ‏[‏رواه الإمام أحمد في مسنده ج2 ص240‏.‏ ورواه أبو داود في سننه ج1 ص215، 216‏.‏ ورواه الترمذي في سننه ج1 ص419، 420‏.‏ ورواه النسائي في سننه ج2 ص 140، 141‏.‏ كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‏]‏‏ ".‏ ثم قال (إمامكم ضمين على صلاتكم‏)‏ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإن كان هذا صحيحًا فهل المراد به قراءة الفاتحة أم ماذا ثم كيف نجمع بين هذا وبين قوله في حديث آخر ‏(‏لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب‏)‏‏؟‏ ‏[‏رواه الإمام البخاري في صحيحه ج1 ص184‏.‏ من حديث عبادة ابن الصامت‏]‏‏.‏
اختلف العلماء رحمهم الله في حكم قراءة الفاتحة في حق المأموم فمنهم من يرى أنها واجبة وأنه لا يجوز له تركها ومنهم من يرى أن الإمام يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم ويستحب له قراءتها في سكتات الإمام وفي الصلاة السرية ومنهم من أوجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ‏}‏ ‏[‏سورة الأعراف‏:‏ آية 204‏]‏‏.‏
وهذا القول في نظري أرجح لأنه به تجتمع الأدلة فتحمل الأحاديث التي توجب القراءة على المأموم في حالة ‏"‏الصلاة السرية‏"‏ وتحمل الأحاديث التي تسقط وجوب قراءة الفاتحة عن المأموم في حالة الصلاة الجهرية لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ‏}‏ ‏[‏سورة الأعراف‏:‏ آية 204‏]‏‏.‏ ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من كان له إمام فقراءته له قراءة‏)‏ ‏[‏رواه الإمام أحمد في مسنده ج3 ص330 ورواه ابن ماجه في سننه ج1 ص277 كلاهما من حديث جابر رضي الله عنه‏]‏‏.‏ وأحاديث وردت في هذا المعنى على كل حال فإن الذي ينبغي للمأموم أنه إذا تمكن من قراءة الفاتحة في سكتات إمامه فإنه يقرأها وأما درجة حديث ‏(ما لي أنازع القرآن‏)‏ ‏[‏رواه الإمام أحمد في مسنده ج2 ص240‏.‏ ورواه أبو داود في سننه ج1 ص215، 216‏.‏ ورواه الترمذي في سننه ج1 ص419، 420‏.‏ ورواه النسائي في سننه ج2 ص 140، 141‏.‏ كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‏]‏‏.‏ فقد رواه أحمد وأهل السنة وحسنه الترمذي وصححه أبو حاتم وأما لفظة ‏(‏الإمام ضمين‏)‏ فهذه لم ترد في هذا الحديث وإنما وردت في حديث آخر بلفظ ‏(‏الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن‏)‏ ‏[‏رواه الإمام أحمد في مسنده ج2 ص232‏.‏ ورواه الترمذي في سننه ج1 ص269 كلاهما حديث أبي هريرة‏]‏‏.‏


الساعة الآن 14:12

جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd