2010-08-31, 16:30
|
رقم المشاركة : 1 |
إحصائية
العضو | | | الزواج الاسلامي: العقد | من عدالة الإسلام وحرصه على تماسك الأسر وعدم ضياع حقوق الأفراد أوجب الشرع في باب الزواج العقد قبل الدخول بامرأة أريد الزواج بها، والعقد يحل ما كان حراما وممنوعا، ويديم عشرة الزوجين ما بقيا على قيد الحياة الزوجية، ويأتي بعد الخطبة، وذلك بعد أن يتعرف أهل البنت على خطيب كريمتهم والتأكد من استقامة هذا الرجل، وحسن أخلاقه، ولا يتحقق العقد، وتترتب عليه الآثار الزوجية إلا بالإيجاب والقبول، والإيجاب: أن يقول الزوج للزوجة تزوجيني على مهر مقداره كذا، وكذا، أو أن يقول ولي الزوجة زوجتك ابنتي فلانة على مهر قدره كذا، معجله كذا، ومؤجله كذا. أما القبول: أن تقول الزوجة للزوج: تزوجتك على المهر المذكور، أو أن يقول الرجل قبلت زواج ابنتك فلانة على مهر قدره كذا، معجله كذا، ومؤجله كذا، وتستحب الخُطْبة قبل العقد: ويكون البادي هو الولي، وهو الأفضل(1 ). والإشهاد مستحب وقت العقد، وهو شرط في صحة الدخول، روى مالك في موطئه عن ابن الزبير المكي: أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل، وامرأة قال: "هذا نكاح السر ولا أجيزه"، ذلك أن الشهادة ناقصة لم يكتمل نصابها قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم. قالوا: لا نكاح إلا بشهود( 2) وقال ابن عباس: لا نكاح إلا ببينة( 3). وينتهي هذا الأمر بكتابة وثيقة رسمية صادرة على يد موظف مختص بكتابته. على عكس ما نجده في الزواج العرفي، والذي ما زال معمولا به عند بعض العائلات التي تكتفي بإحضار الشهود، وهنا ننبه إلى أنه قد تهضم حقوق المرأة في حالة وقوع نزاع وسوء تفاهم بينها، وبين زوجها، والذي يستدعي رفع أمرها إلى القضاء، فبم تثبت هذه المرأة صحة زواجها ؟ لتطالب بحقوقها، وحقوق أبنائها، من مهر، ونفقة، ومسكن... لذا على شبابنا أن لا يقع في مثل هذه المغالطات وعدم تقدير المسؤوليات، خصوصا ونحن في زمن وعصر لا تثبت فيه الحقوق إلا بالوثيقة والبينة. ( 1)- أنظر الفقه المالكي وأدلته للحبيب بن طاهر، ج 3، ص 190. (2 )- الترمذي، ص 269. (3)- نفسه. الأستاذ أحمد يخلف [email protected] | : منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=236025 التوقيع |
| |
| |