الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > المنتديات العامة والشاملة > منتدى الأخبار العامة > الأخبار المنوعة


الأخبار المنوعة اخبار السياسة , اخبار اقتصادية, اخبار رياضية, الاخبار الإسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2010-08-29, 18:03 رقم المشاركة : 1
ابن خلدون
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابن خلدون غير متواجد حالياً


الوسام الذهبي

وسام المراقب المتميز

افتراضي الزكاة كأساس لفتاوى تبيح التهرب الضريبي!!



الزكاة كأساس لفتاوى تبيح التهرب الضريبي!!


الاتحاد الاشتراكي

الاتحاد الاشتراكي : 28 - 08 - 2010
أود أن أقف قليلا مع القارىء على موضوع يشكل العمود الفقري لبناء المجتمع وتنظيمه، ومع ذلك ظل منذ نشأة الفقه المدون الى الآن يتناول بتصور لا وجود له إلا في الخيال وفي النصوص المحكية من صفحات الكتب. ونقصد بذلك تمويل «بيت المال» (الخزينة العامة للدولة).
فكل المذاهب الفقهية وإن اختلفت في عدد من التفاصيل اتفقت على أن موارد بيت المال تأتي جميعها من «الكفار» تؤخذ منهم بالحرب وهي «الغنيمة» أو بدون حرب وهو «الفيء» الذي يشمل في معناه العام: الخراج، والجزية وأعشار تجارة أهل الذمة والحربيين، والركاز أي الكنوز التي دفنها المشركون وعثر عليها.
وهذا ما استمر تداوله إلى اليوم.
أورد الفقيه المهدي الوزاني في فتاويه (1) ما وصفه بمصنف رفيع ومؤلف بديع مما اقترح على وضعه ولم يسعني منع طالبه ولا دفعه، يتضمن كشف الحال عن الوجوه التي ينتظم منها بيت المال، وكيف التصرف فيه، وأين يصرف؟... ومما قاله:
«اعلم... أن الأمور التي ينتظم منها بيت مال المسلمين على الوجه الشرعي سبعة، الأول خمس الغنيمة والركاز وما ألحق بهما، الثاني الفيء، الثالث خراج الأرض العنوية والصلحية، الرابع الجزية كذلك، الخامس ما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين، السادس مال من مات ولا وارث له، السابع المال الذي ظل صاحبه وجهلت أربابه».
ثم عرف هذه المصطلحات بقوله:
«الغنيمة ما أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة».«وأما الركاز فهو ما وجد من أموال الجاهلية مدفونا بالأرض أو على ظهرها».
والفيء بمعناه الخاص «وهو المراد هنا ما تركه العدو من أموالهم وانجلوا عنه خوفا من المسلمين دون أن يقاتلوهم أو ينزلوا أرضهم».
والخراج هو «خراج الأرض العنوية والصلحية (فالمفتوحة صلحا على ما يقتضيه الصلح) وان فتحت عنوة فهي على ثلاثة أقسام بعيد عن قهرنا فيخرب بهدم أو حرق، وتحت قهرنا غير أنه لا يسكن فيقطعه الإمام لمن فيه نجدة ولا حق للجيش فيه، وقريب مرغوب فيه، فالمشهور انه يكون وقفا يصرف خراجه في مصالح المسلمين من أرزاق المجاهدين والعمال وبناء القناطر والمساجد والأسوار وغير ذلك، وقيل إنه يقسم كسائر أموال الغنيمة وفاقا للشافعي، وقيل يخير الإمام وفاقا لأبي حنيفة».
والجزية عنوية وهي «ما ألزم الكافر من مال باستقراره تحت حكم الإسلام وصونه».
وصلحية وهي «ما صالح الإمام عليه أهل الحرب من قليل أو كثير».
وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين هو «أن أهل الذمة يؤخذ منهم إذا سافروا من قطر الى قطر للتجارة عشر ما بأيديهم ولو تكرر مجيئهم في السنة مرارا» ويؤخذ منهم ذلك بعد بيع بضاعته.
واستطرد الوزاني يقول:
«هذا العشر الذي يؤخذ من التجار، إنما هو في أهل الذمة والحربيين الكفار، وأما المسلمون فليس عليهم إلا الزكاة، هذا الذي نطق به القرآن وجاءت به الشريعة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام».
أما المال الذي ظل صاحبه فمثل له بما «جمعه قواد الجور وعمال السوء إذا جاء الإمام العدل وأنصف المسلمين منهم، فما تعين أربابه رده عليهم، وما جهل أربابه فلبيت المال».
وكذلك «المكس» الذي نقل تفسيره (1)عن بعض الشيوخ بأنه «الضريبة التي يأخذها العشار» إذن «أخذ الفوائد في الأبواب والقاعات وأكثر الأسواق والرحاب مكس». وبما أن أخذ المكس حرام، فإن الإمام العدل أيضا يسترجعه من آخذيه ويضعه في بيت المال.
وبالنسبة لإنفاق ما في بيت المال، فإنه يرجع الى صلاحيات الإمام واجتهاده «فيبدأ فيه بسد المخاوف والثغور وتثقيف حصون المسلمين وسد عوراتهم واستعداد آلة الحرب من الخيل والسلاح، فإن فضل شيء أعطى قضاتهم وعمالهم ومن المسلمين فيه انتفاع، وتبنى منه مساجدهم وقناطرهم وما هم إليه محتاجون، ثم يفرق على فقرائهم، فإن فضل شيء ورأى الإمام تفرقته على الأغنياء فرقه، وإن رأى حبسه لنوائب الإسلام فعل». هكذا يقدم «بيت المال»يموله الكفار دون المسلمين ويوزع المال حتى على الأغنياء...
هذا ما قيل عن موارد بيت المال منذ عصر التدوين في القرن الثاني ولاتزال تحكي الى الآن حرفيا وبأمانة دون مناقشة أو على الأقل إثارة أسئلة.
ولم نبالغ عندما وصفنا ما يحكي عن تلك الموارد بالخيال.
فالغنائم ومثلها الفيء بالمفهوم الذي كان متعارفا عليه لم يبق لها وجود، وبالإضافة الى ذلك الفقه نفسه يؤكد أن أربعة أخماسها تقسم على المقاتلين الذين أحرزوها والخمس يوزع على مستحقيه الخمسة المنصوص عليهم في الآية 41 من سورة الأنفال.
والخراج كان يمثل فعلا دخلا هاما عندما طبقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أراضي العراق ومصر، لكنه سرعان ما تراجع حتى كاد ينتهي وجوده في خلافة عمر بن عبد العزيز (نهاية القرن الأول الهجري) بسبب دخول العراقيين والمصريين في الإسلام، فسقط عنهم الخراج، وأصبحوا يؤدون الزكاة التي لها مستحقوها المعروفون ولا تصرف في المصالح العامة التي تنفق عليها موارد بيت المال.
وأعشار أهل الذمة والحربيين مع عدم أهميتها، لم يكن استخلاصها منضبطا، وتسري عليها العبارة المشهورة «دخل فارغا وخرج فارغا».
ونصل أخيرا إلى 1/5 الكنوز التي دفنها الكفار في الجاهلية ذلك أن الركاز أو الكنز، كما يقول ابن جزي «يختلف حكمه باختلاف الأرض التي وجد فيها وذلك أربعة أنواع: (الأول) أن يوجد في الفيافي ويكون من دفن الجاهلية فهو لواجده وفيه الخمس إن كان ذهبا أو فضة، وإن كان غيرهما فلاشيء فيه وقيل الخمس. (الثاني) أن يوجد في أرض متملكة فقيل يكون لواجده وقيل لمالك الأرض. (الثالث) أن يوجد في أرض فتحت عنوة فقيل لواجده وقيل للذين افتتحوا الأرض. (الرابع) أن يوجد في أرض فتحت صلحا فقيل لواجده وقيل لأهل الصلح. وهذا كله ما لم يكن بطابع المسلمين، فإن كان بطابع المسلمين فحكمه حكم اللقطة».
ولعل استعراض واقع هذه الموارد التي تعاد حكايتها، واستحضار احتياجات الدولة التي نعيش فيها يثبتان ما في هذه الحكاية من جدية وخيال...
صحيح ان عدة فقهاء أفتوا لولي الأمر بجواز أخذ «المعونة» من «الرعية» في حالة عجز بيت المال، لكن هذه الفتاوى قاصرة على تحصين الثغور، وأرزاق الجند، وتكاليف الجهاد، وان الاتجاه العام هو تحريم فرض أي أداء غير الزكاة، ومعارضة المبادرات المتعلقة بتقنين موارد بيت المال، وإلى الآن لاتزال هذه الموارد غائبة عن الدراسات الفقهية.
لذلك نعرض بإيجاز الموضوعات التالية:
الفتاوى بأخذ المعونة خاصة بالجهاد وتوابعه.
الاتجاه العام تحريم فرض أي أداء غير الزكاة.
عدم التفاعل مع المبادرات الخاصة بتقنين موارد بيت المال.
غياب الحديث الى اليوم عن «موارد شرعية» لبيت المال.
1 فتاوي «المعونة» قاصرة على الجهاد وتوابعه:
لا يجادل أحد في صدور فتاوي تجيز للسلطان أو «ولي الأمر» فرض معونة على أفراد الأمة في حالة عجز بيت المال. لعل من أقدمها بالنسبة للمغرب تلك التي وافقت على اقتراح يوسف بن تاشفين بفرض معونة لتوفير أجور الجند الذين يكلفون بالحراسة والدفاع عن الثغور التي استرجعها في الأندلس كي لا يقتحمها العدو من جديد، وإن كان هذا الاقتراح لم ينفذ بسبب القتاوى المضادة وفي مقدمتها فتوى محمد بن يحيى قاضي المرية التي قال فيها إن القضاة والفقهاء الذين أفتوا بالجواز مصيرهم «الى النار».
بل من الفقهاء من خصص تآليف مستقلة لجواز أخذ المعونة. من هؤلاء:
الفلاق السفياني: «تاج الملك المبتكر ومداده من خراج وعسكر». (مخطوط بالخزانة العامة رقم 2502).
الغالي اللجائي: «مقمع الكفرة بالسنان والحسام في بيان إيجاب الاستعداد وحرب النظام» (مخطوط بالخزانة العامة رقم 1030).
علي بن محمد السوسي السملالي: «عناية الاستعانة في حكم التوظيف والمعونة» (مخطوط بالخزانة العامة رقم D480).
وعنوانا المؤلفين الأولين كافيان للدالة على حصر جواز المعونة في تمويل الجهاد والاستعداد له. ومؤلف السملالي مليء بالعبارات التي تحدد المجال المرخص فيه بالمعونة، فهو يؤسس الجواز على مبدأ «المصالح المرسلة» المعروف في مذهب مالك، ومما أثبت به وجود هذه المصلحة ان:
«الروم أحاطوا بنا من كل ناحية، وسكنوا أطراف دار الإسلام، وهم يأخذون منا كل عام ما له بال».
«إن لم يفعل الإمام ما ذكر (أخذ المعونة) تبدد الجند وانحل النظام وبطلت شوكة الإمام وسقطت أئمة الإسلام وتعرض لهجوم الكفار واستيلائهم، ولو ترك الأمر كذلك فلا يمر إلا قدر يسير وتصير أموال المسلمين طعمة للكفار...».
وبلغ تحمس السملالي لفرض المعونة الى اعتبار «علماء السوء» الذين يحرمون المعونة والممتنعين من أدائها «بغاة» تجب محاربتهم ومصادرة أموالهم قائلا: «وهذه الفرق للإمام أن يسوسهم بما تقتضيه سياسته في التوظيف حتى في إزالة دماغ من فسد مزاجه ولم تنفع فيه المداواة، إذ هو دواء من لا دواء له...».
والسملالي كان كاتبا ومستشاراً لباشا فاس عبد الله بن أحمد أخ الحاجب الملكي موسى بن أحمد وعم الوزير الصدر با احمد. وألف كتابه بتكليف من الباشا عبد الله بن احمد.
وبالمقابل، فإننا لم نعثر على فتوى لاحظت غياب الوجود الفعلي للموارد المتداولة في مؤلفات الفقه وحلقات دروسه، وقدمت فكرة مهما تكن إجمالية عن الحاجات الضرورية للمجتمع من إدارة، وأمن وتعليم وصحة وغيرها من المرافق والخدمات العمومية، وعن اقتراحات بالموارد المؤمنة لتلبية تلك الحاجات.







: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=234330
    رد مع اقتباس
قديم 2010-08-30, 00:18 رقم المشاركة : 2
خالد السوسي
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية خالد السوسي

 

إحصائية العضو








خالد السوسي غير متواجد حالياً


وسام المنظم في مسابقة القران الكريم

مشارك في مسابقة صور وألغاز

وسام المشاركةفي المسابقة الرمضانية الكبرى 2015

وسام المنظم مسابقة الأستاذ الرمضانية

مسابقة كان خلقه القران1

وسام المرتبة الأولى في مسابقة المصطلحات

وسام المرتبة الأولى في مسابقة ألغاز رمضان

وسام المشاركة في مسابقة التصوير الفوتوغرافي

وسام المركز الأول في مسابقة استوقفتني آية

وسام مشارك في دورة حفظ سورة البقرة

افتراضي رد: الزكاة كأساس لفتاوى تبيح التهرب الضريبي!!


اقتباس:

فكل المذاهب الفقهية وإن اختلفت في عدد من التفاصيل اتفقت على أن موارد بيت المال تأتي جميعها من «الكفار» تؤخذ منهم بالحرب وهي «الغنيمة» أو بدون حرب وهو «الفيء» الذي يشمل في معناه العام: الخراج، والجزية وأعشار تجارة أهل الذمة والحربيين، والركاز أي الكنوز التي دفنها المشركون وعثر عليها.
وهذا ما استمر تداوله إلى اليوم.



لا ادري من جاء صاحب المقال بهذه الخلاصة الغريبة العجيبة
يبدو ان هذه الجريدة صبح لديها فقهاؤها الخاصين بها

ولاعجب فالجريدة تدافع وتنافح عن افكار بني علمان وتتعصب لها ولاتفقه في الدين شيئا الا ما فهمه فقهاؤها
واذا اسند الأمر الى غير أهله...


وعودة الى موارد بيت مال المسلمين : فهي كثيرة ومتنوعة وأنقل لكم ما جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 8 / 245 – 248 ) ما يلي :



"مَوَارِدُ بَيْتِ الْمَال :




أ. الزكاة بأنواعها ، التي يأخذها الإمام سواء أكانت زكاة أموال ظاهرة ، أم باطنة ، من السوائم ، والزروع ، والنقود ، والعروض ، ومنها : عشور تجار المسلمين ، إذا مروا بتجارتهم على العاشِر – ( وهو الجابي الذي يأخذ من تجار المسلمين ربع العُشر ، ومن تجار أهل الذمة نصف العشر ، ومن تجار أهل الحرب العُشر ) - .



ب. خُمس الغنائم المنقولة ، والغنيمة : هي كل مال أُخذ من الكفار بالقتال ، ما عدا الأراضي والعقارات ، فيورد خُمسها لبيت المال ، ليصرف في مصارفه ، قال الله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل .... ) الآية .



ج. خُمس الخارج من الأرض من المعادن ، من الذهب ، والفضة ، والحديد ، وغيرها ، وقيل : مثلها المستخرج من البحر من لؤلؤ ، وعنبر ، وسواهما .



د. خُمس الركاز (الكنوز) ، وهو كل مال دُفن في الأرض بفعل الإنسان ، والمراد هنا : كنوز أهل الجاهلية ، والكفر ، إذا وجده مسلم : فخُمسه لبيت المال ، وباقيه بعد الخُمس لواجده .



هـ. الفيء : وهو كل مال منقول أُخذ من الكفار بغير قتال ، وبلا إيجاف خيل ولا ركاب .



والفيء أنواع :



1. ما جلا عنه الكفار خوفاً من المسلمين من الأراضي ، والعقارات ، وهي تُوقف كالأراضي المغنومة بالقتال ، وتُقسم غلاتها كل سنَة ، نصَّ عليه الشافعية ، وفي ذلك خلاف .



2. ما تركوه وجلُوا عنه من المنقولات ، وهو يُقسم في الحال ، ولا يوقف .



3. ما أُخذ مِن الكفار من خَراج ، أو أجرة عن الأراضي التي ملكها المسلمون ، ودفعت بالإجارة لمسلم ، أو ذمي ، أو عن الأراضي التي أُقرت بأيدي أصحابها من أهل الذمَّة ، صلحاً ، أو عنوة على أنها لهم ، ولنا عليها الخراج .



4. الجزية ، وهي : ما يُضرب على رقاب الكفار لإقامتهم في بلاد المسلمين ، فيفرض على كل رأس من الرجال البالغين القادرين مبلغ من المال ، أو يضرب على البلد كلها أن تؤدي مبلغاً معلوماً ، ولو أداها من لا تجب عليه : كانت هبةً ، لا جزية .



5. عشور أهل الذمة ، وهي : ضريبة تؤخذ منهم عن أموالهم التي يترددون بها متاجرين إلى دار الحرب ، أو يدخلون بها من دار الحرب إلى دار الإسلام ، أو ينتقلون بها من بلد في دار الإسلام إلى بلد آخر ، تؤخذ منهم في السنَة مرَّة ، ما لم يخرجوا من دار الإسلام ، ثم يعودوا إليها .



ومثلها : عشور أهل الحرب من التجار كذلك ، إذا دخلوا بتجارتهم إلينا مستأمنين .



6. ما صولح عليه الحربيون من مال يؤدونه إلى المسلمين .



7. مال المرتد إن قُتل ، أو مات ، ومال الزنديق إن قتل أو مات ، فلا يورث مالهما ، بل هو فيء ، وعند الحنفية في مال المرتد تفصيل .



8. مال الذمي إن مات ولا وارث له ، وما فضل من ماله عن وارثه : فهو فيء كذلك .

9. الأراضي المغنومة بالقتال ، وهي الأراضي الزراعية ، عند من يرى عدم تقسيمها بين الغانمين .



و. غلاَّت أراضي بيت المال ، وأملاكه ، ونتاج المتاجرة ، والمعاملة .



ز. الهبات ، والتبرعات ، والوصايا ، التي تُقدم لبيت المال للجهاد ، أو غيره ، من المصالح العامة .



ح. الهدايا التي تقدم إلى القضاة ممن لم يكن يُهدي لهم قبل الولاية ، أو كان يُهدي لهم لكن له عند القاضي خصومة ، فإنها إن لم ترد إلى مُهديها ترد إلى بيت المال ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من " ابن اللتبية " ما أُهدي إليه .

وكذلك الهدايا التي تقدم إلى الإمام من أهل الحرب ، والهدايا التي تقدم إلى عمال الدولة ، وهذا إن لم يعط الآخذ مقابلها من ماله الخاص .



ط. الضرائب الموظفة على الرعية لمصلحتهم ، سواء أكان ذلك للجهاد ، أم لغيره ، ولا تضرب عليهم إلا إذا لم يكن في بيت المال ما يكفي لذلك ، وكان لضرورة ، وإلا كانت مورداً غير شرعي .



ي. الأموال الضائعة ، وهي مال وجد ولم يمكن معرفة صاحبه ، من لُقَطة ، أو وديعة ، أو رهن ، ومنه : ما يوجد مع اللصوص ، ونحوهم مما لا طالب له ، فيورد إلى بيت المال .



ك. مواريث مَن مات مِن المسلمين بلا وارث ، أو له وارث لا يرث كل المال - عند من لا يرى الرد - ومَن قتل وكان بلا وارث : فإن ديته تورد إلى بيت المال ، ويصرف هذا في مصارف الفيء .

وحق بيت المال في هذا النوع هو على سبيل الميراث عند الشافعية والمالكية ، أي : على سبيل العصوبة ، وقال الحنابلة والحنفية : يرد إلى بيت المال فيئاً ، لا إرثاً .



ل. الغرامات ، والمصادرات : وقد ورد في السنَّة تغريم مانع الزكاة بأخذ شطر ماله ، وبهذا يقول إسحاق بن راهويه ، وأبو بكر عبد العزيز ، وورد تغريم مَن أخذ من الثمر المعلَّق وخرج به ضعف قيمته ، وبهذا يقول الحنابلة ، وإسحاق بن راهويه : والظاهر أن مثل هذه الغرامات إذا أُخذت : تنفق في المصالح العامة ، فتكون بذلك من حقوق بيت المال .

وورد أن عمر رضي الله عنه صادر شطر أموال بعض الولاة ؛ لمَّا ظهر عليهم الإثراء بسبب أعمالهم ، فيرجع مثل ذلك إلى بيت المال أيضاً"


انتهى .







وبهذا يتبين أن الموارد المالية لبيت مال المسلمين كثيرة جداً ولا تقتصر فقط على ماذكره صاحب المقال

شكرا جزيلا لكم اخي الكريم ابن خلدون وبارك الله فيكم

تقديري وامتناني





التوقيع


جميع من عاش في القرون الثلاثة المفضلة لم يحتفل بالمولد
فلم نحتفل نحن ؟ هل نحن أعلم و أفقه منهم ؟
و لماذا غاب هذا الخير عنهم وعلمه من جاء بعدهم ؟
و لماذا لا يتحدث الناس عن يوم وفاته الذي كان يوم 12 ربيع الأول ؟
أغلب الناس الذين يحتفلون لسان حالهم :
بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون
بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون
من كان مستنا فليستن بمن سبق...
اللهم أمتنا على السنة..


    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لفتاوى , التهرب , الزكاة , الضريبي!! , تتيح , كأساس


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 22:01 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd