الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات الأخبار والمستجدات التربوية > المنتدى الإجتماعي التربوي


المنتدى الإجتماعي التربوي خاص بمستحدات الشؤون الإجتماعية المتعلقة بالمدرسة المغربية وأسرة التعليم ...

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2010-07-30, 10:47 رقم المشاركة : 6
أبو ياسر المغربي
أستـــــاذ(ة) ذهبــــي
 
الصورة الرمزية أبو ياسر المغربي

 

إحصائية العضو








أبو ياسر المغربي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دار الصفاء ، صفعة أخرى توقظك من بداية حلم جميل!


شكر الله لك عملك أخي الكريم صلاح و كل الاخوة و الاخوات الغيورين على دينهم و المتورعين عن الشبهات . بالنسبة لشروط العقد أظن أن بالامكان مناقشة ذلك مع المسؤولين عن دار الصفاء حتى نزيل البنود المخلة به خصوصا إن طالب بذلك أكثر من واحد .
لكن ماذا عن التأمين الاجباري ؟ و ما حكمه إن كانت البنك ملزمة به ؟ إن كان لاحد الاخوة اتصال بأحد من أهل العلم فليفدنا جزاكم الله خيرا .





    رد مع اقتباس
قديم 2010-08-04, 17:38 رقم المشاركة : 7
Just Brother
أستـــــاذ(ة) جديد
إحصائية العضو







Just Brother غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دار الصفاء ، صفعة أخرى توقظك من بداية حلم جميل!


عقد مرابحة أصدره بنك المغرب المركزي
أفتوني في صحة هذا العقد البنكي شرعاً (مرابحة) هل هو جائز ؟ وهذه شروط هذا العقد كما أصدرها البنك : المرابحة : المادة 9 : - يقصد بالمرابحة كل عقد تقتني بموجبه إحدى مؤسسات الائتمان على سبيل التمليك وبناء على طلب أحد العملاء ، منقولاً ، أو عقاراً من أجل إعادة بيعه له بتكلفة الشراء مع زيادة ربح معلوم يتم الاتفاق عليه مسبقا . - يتم الأداء من طرف العميل الآمر بالشراء دفعة واحدة ، أو بدفعات متعددة ، في مدة يتم الاتفاق عليها مسبقا . - يتم إدراج الربح بمنتجات مؤسسة الائتمان على مدى مدة العقد . المادة 10 : لا يجوز أن يكون موضوع عقد المرابحة اقتناء ممتلكات غير موجودة عند تاريخ توقيع العقد. المادة 11 : - ينبغي أن يحدد عقد المرابحة بشكل دقيق واجبات وحقوق كل طرف من الطرفين ، وكذا الشروط العامة التي تنظم علاقتهما . - ويجب أن يتضمن بنودا تحدد على الخصوص : 1. المنقول ، أو العقار موضوع عقد المرابحة . 2. ثمن الشراء . 3. المصاريف ، والرسوم المؤداة من طرف مؤسسة الائتمان من أجل شراء الملك موضوع المرابحة ، وتلك التي يتعين على العميل أداؤها . 4. ربح مؤسسة الائتمان . 5. - مدة العقد . 6. كيفيات الأداء . 7. الضمانات التي قدمها العميل . 8. قيمة التسبيق الذي دفعه العميل عند الاقتضاء . المادة 12 : أطراف عقود المرابحة هم : العميل الآمر بالشراء ، ومؤسسة الائتمان ، والبائع . المادة 13 : لا يجوز لمؤسسة الائتمان في أي حال من الأحوال مراجعة هامش ربحها المتعاقد عليه .

الحمد لله
هذه المواد والبنود من إصدار " بنك المغرب المركزي " ، وقد أوضحت مذكرة لـ " بنك المغرب المركزي " : أن إعداد هذا العقد قد تمَّ بناء على القواعد التي وضعتها " هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية " (AAOIFI ) ، والتي يوجد مقرها بالبحرين ، وتشمل هذه الهيئة في عضويتها 155 عضواً ، من أكثر من 40 بلداً ، وتناط بها مهمة إعداد وإصدار معايير المحاسبة ، والمراجعة ، والأخلاقيات ، ومعايير التدقيق ، والمعايير الشرعية للصناعة المصرفية والمالية الإسلامية .
وهذا العقد "المرابحة" يرى بعض الباحثين جوازه ، ويرى آخرون أن شروط الجواز غير متوفرة في هذا العقد .
فشراء السلع عن طريق البنوك أو غيرها لا يجوز إلا عند توفر شرطين :
الأول : أن يمتلك البنك هذه السلعة قبل أن يبيعها ، فيشتري البنك السيارة مثلاً من المعرض لنفسه .
الثاني : أن يقبض السيارة بنقلها من المعرض قبل بيعها على العميل .
وإذا خلت المعاملة من هذين الشرطين - أو أحدهما - : كانت معاملة محرمة .
ومن العلماء من يقول بعدم جواز بيع المرابحة أصلاً ؛ حتى لو توفر هذان الشرطان ، لأن شراء البنوك قد وقع أصلا للمشتري ، وليس للبنك ، وحقيقة المعاملة عندهم هي : قرض بفائدة ، وليس معاملة بيع وشراء ، ومن هؤلاء القائلين بهذا : الشيخان : العثيمين والألباني .
وفي سؤال موجه لعلماء اللجنة الدائمة ذُكر فيه ما تفعله بعض البنوك الإسلامية بما تسميه " مرابحة " وهو مطابق لما تفعله البنوك الربوية بما تسميه " فائدة " ، وقد ذكر علماء اللجنة الدائمة تحريم هذا الفعل ، وهذا نص السؤال والجواب .
السؤال :
فالتاجر الذي يأتي البنك ، ولا يملك نقوداً حاضرة - بمعنى ( سيولة ) - يقول له البنك : نحن لا نقرضك مالاً على أساس أنها بنك إسلامي ، ولكن نسألك عن البضاعة ونوعها ، ونحن نشتريها ثم نبيعها لك ، بشرط أن تتكفل أنت بجميع مصاريف ، الشحن ، والتأمين ، وجميع الالتزامات الأخرى التي تترتب على نقل هذه البضاعة ، ونأخذ منك عشرة في المائة .
هذه هي صورة معاملة البنك الإسلامي مع التاجر الذي لجأ إليه يريد المال الحاضر ( السيولة ) ، أرجو الجواب على هذا ، وجزاكم الله خيراً .
الجواب :
الحمد لله
"أولاً : المصارف والبنوك التي لا تتعامل بالربا : يجوز التعامل معها ، وإذا كانت تتعامل بالربا : فلا يجوز التعامل معها ، وليست بنوكاً إسلامية .
ثانياً : الصورة التي ذكرت من التعامل بين التاجر والمصرف تحت اسم " بيع المرابحة " : لا تجوز ؛ لأن شراء البنك للبضاعة من التاجر شراء صوري ، لا حقيقي ، وليس له حاجة في البضاعة ، وإنما قصده النسبة 10 % ، وقد نبهنا عليها غير مرة لمن سأل عن ذلك " انتهى.
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 310 ، 311 ) .
وفي جواب السؤال رقم ( 10958 ) تجد فتوى أخرى لعلماء اللجنة الدائمة في تحريم هذه المعاملة .
وانظر جواب السؤال رقم : ( 36408 ) لتقف على ما يشترط لجواز بيع المرابحة الذي تجريه البنوك .
فليحذر المسلم من الخديعة وإدخاله في معاملات صورية ، أو مشبوهة ، وقد صدرت فتاوى وتحذيرات كثيرة من مجامع إسلامية ، ومن لجان فتوى موثوقة تحذِّر البنوك الإسلامية وغيرها من المعاملات المخالفة للشرع ، وتنبههم إلى ضرورة ظهور الفروق الواضحة البيِّنة بين معاملاتهم ومعاملات البنوك الربوية ، ومن أمثلة ذلك " التورق المصرفي الذي تجريه كثير من البنوك الإسلامية " ، وقد صدر قرارٌ من " المجمعِ الفقهي الإسلامي " في المدة من 19 - 23 / 10 / 1424 هـ الذي يوافقه 13 - 17 / 12 / 2003 م فيه تحريم هذه المعاملة ، وفيه تحذيرٌ وتنبيهٌ للمصارفِ من استغلالِ هذه المعاملةِ على غيرِ وجهها الشرعي ، وفيه :
"ثانياً : يوصي " مجلس المجمع " جميع المصارف بتجنب المعاملات المحرمة ، امتثالاً لأمر الله تعالى .
كما أن المجلس إذ يقدر جهود المصارف الإسلامية في إنقاذ الأمة الإسلامية من بلوى الربا : فإنه يوصي بأن تستخدم لذلك المعاملات الحقيقية المشروعة دون اللجوء إلى معاملات صورية تؤول إلى كونها تمويلاً محضاً بزيادة ترجع إلى الممول" انتهى .
وللأسف قد أباح هذه المعاملة : بعض اللجان الشرعية في بعض البنوك الإسلامية ! وقد ردَّ كثيرون على القول بالإباحة من تلك اللجان الشرعية ، وفي قرار " مجلس المجمع الفقهي " التنصيص على هذه المصارف بعنوان القرار ونصه وخاتمته ، وللشيخ خالد المشيقح بحث في تحريم هذه المعاملة ، فلينظر في " مجلة البحوث الإسلامية " ( 73 / 234 - 237 ) ، ويوجد ردود من الدكتور على السالوس ، والدكتور سامي سويلم ، والدكتور عبد الله بن حسن السعيدي - وكلاهما قدَّم بحثاً في المسألة لمجلس المجمع الفقهي - ، والشيخ عبد الرحمن العثمان ، والدكتور محمد بن عبد الله الشباني ، انظرها في موقع "المسلم" .
ويُسمع هنا مناقشة قرار المجمع الفقهي ، والرد على المبيحين :
http://liveislam.com/iqa/av/jummaah001/twrog/tawarog.rm
وانظر جواب السؤال رقم : ( 60185 ) .
والله أعلم








    رد مع اقتباس
قديم 2010-08-04, 17:40 رقم المشاركة : 8
Just Brother
أستـــــاذ(ة) جديد
إحصائية العضو







Just Brother غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دار الصفاء ، صفعة أخرى توقظك من بداية حلم جميل!


ما يشترط لجواز بيع المرابحة الذي تجريه البنوك
السؤال عن مدى صحة العملية التالية وحكمها وما الحكم المترتب على من سبق وأن تعامل بها وماذا عليه أن يفعل ؟
تفاصيل وخطوات عملية المرابحة (كما تُدعى لدى البنك) :
1- يحضر المشتري عرض أسعار باسم البنك من صاحب السلعة الرئيسي (معرض أو وكالة سيارات مثلا) متضمنا وصف السيارة ولونها ومواصفاتها وسعرها(مائة ألف ريال مثلا).
2- يقوم المشتري بإحضار خطاب تعريف بالراتب ونموذج تحويل الراتب للبنك للمدة المتفق عليها مع البنك (ثلاث سنوات مثلا) لسداد القيمة الإجمالية والمتضمنة أصل السعر مضافا إليه فائدة البنك (7% مثلا) .
3- يتم إبرام العقد متضمنا مصاريف إصدار العقد بمبلغ معين (1000ريال مثلا) والتوقيع عليه من قبل المشتري والبنك والشهود .
4- يقوم البنك بإصدار شيك مصرفي باسم المعرض أو الوكالة بقيمة السيارة المضمنة بعرض الأسعار المشار إليه في البند (1) أعلاه .
5- يقوم المشتري باستلام الشيك وتسليمه لصاحب المعرض أو الوكالة ومن ثم تنهى إجراءات تسجيل السيارة باسم المشتري واستلامها . انتهى.

الحمد لله
هذه المعاملة حرام ولا تجوز ، وحقيقة هذه المعاملة أنها قرض بفائدة وهذا هو عين الربا ، إذ إن البنك قد أعطى المشتري شيكاً بـ ( مئة ألف ) وأخذه منها على أقساط مضافاً عليه الفائدة وما يسمونه مصاريف العقد .
وتسمية هذا بيعاً لا يبيحه لأن حقيقة المعاملة أنها قرض ربوي وليست بيعاً ، لأن البنك لم يشتر السيارة من المعرض ، ولا باعها على المشتري وإنما أعطاه شيكاً بالمبلغ .
وشراء السلع ( سيارات أو غيرها ) عن طريق البنوك لا يجوز إلا عند توفر شرطين :
الأول : أن يمتلك البنك هذه السلعة قبل أن يبيعها فيشتري البنك السيارة مثلاً من المعرض لنفسه .
الثاني : أن يقبض السيارة بنقلها من المعرض قبل بيعها على العميل.
وإذا خلت المعاملة من هذين الشرطين أو أحدهما كانت معاملة محرمة ، وبيان ذلك :
أن البنك إذا لم يشتر السيارة لنفسه شراء حقيقيا ، وإنما اكتفى بدفع شيك بالمبلغ عن العميل ، كان هذا قرضا ربويا ؛ إذ حقيقته أن البنك أقرض العميل ثمن السيارة (مائة ألف مثلا) على أن يسترد قرضه مائة وسبعة آلاف .
وإذا اشترى البنك السيارة ثم باعها قبل أن يقبضها ، كان ذلك مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام " إذا اشتريت مبيعا فلا تبعه حتى تقبضه " رواه أحمد(15399) والنسائي ( 4613) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم : 342
وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم " والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود .
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه " [البخاري 2132 ، ومسلم 1525 ، وزاد : قال ابن عباس : وأحسب كل شيء مثله ] أي لا فرق بين الطعام وغيره في ذلك ، وعليه فليس للبنك أن يبيع السيارة حتى يقبضها . وقبض كل شيء بحسبه ، فقبض السيارة : أن تنقل من محلها ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( وما ينقل : مثل الثياب والحيوان والسيارات وما أشبه ذلك يحصل قبضها بنقلها ؛ لأن هذا هو العرف ) انتهى من الشرح الممتع 8/381
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (13/153) : ( إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري سيارة معينة أو موصوفة بوصف يضبطها، ووعده أن يشتريها منه ، فاشتراها مَن طلبت منه ، وقبضها ، جاز لمن طلبها أن يشتريها منه بعد ذلك نقدا أو أقساطا مؤجلة بربح معلوم ، وليس هذا من بيع الإنسان ما ليس عنده ؛ لأن من طُلبت منه السلعة إنما باعها على طالبها بعد أن اشتراها وقبضها ، وليس له أن يبيعها على صديقه مثلا قبل أن يشتريها أو بعد شرائه إياها وقبل قبضها ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ) انتهى .
وأما حكم من تعامل بهذه المعاملة في الماضي ، فإن كان وقتها لا يعلم بتحريمها ، وأقدم عليها وهو يظن أنها حلال فلا شيء عليه ، لقول الله تعالى بعد ما ذكر تحريم الربا ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ) البقرة / 275 ، راجع السؤال رقم ( 2492 ) .
وأما من أقدم عليها وهو يعلم أنها حرام ، فقد اجترأ على كبيرة الربا ، وعرّض نفسه لحرب من الله ورسوله ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ( ) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ) البقرة ، فعليه التوبة من هذه المعصية الكبيرة ، والعزم على عدم فعلها مرة أخرى .
وأما انتفاعه بالسيارة التي اشتراها بهذه الطريقة فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى بعد التوبة والندم . راجع السؤال رقم ( 22905 )



أصل الموضوع هنا

موقع الإسلام سؤال وجواب - ما يشترط لجواز بيع المرابحة الذي تجريه البنوك







    رد مع اقتباس
قديم 2010-08-04, 17:42 رقم المشاركة : 9
Just Brother
أستـــــاذ(ة) جديد
إحصائية العضو







Just Brother غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دار الصفاء ، صفعة أخرى توقظك من بداية حلم جميل!


البيع قبل التملك وبالتقسيط


السؤال :
انتشر بين الناس الشراء من البنوك بالتقسيط مقابل الزيادة في سعر المبيع علماً بأن البنك لا يملك السيارة أو العمارة وليست عنده وإنما يختارها المشتري بالتقسيط بعد أن يُوقع العقد بينهما ويلتزم بالشروط المطلوبة في التسديد ويتسلمها بعد ذلك .
والسؤال : هل يجوز هذا البيع لأننا نسمع منكم ومن العلماء ونقرأ في الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئاً إلا إذا ملكه وحازه إلى رحله ، والبنك في الواقع لم يملك هذه السيارة والعمارة ولم يشترها لنفسه وإنما اشتراها لهذا المشتري الذي طلبها بعينها بعد ما طلبها على أنها له ويحتجون بأن المشتري ليس ملزماًَ بشرائها لو عدل عنه لكنهم يعلمون أنه عازم عليها ولولا ذلك لم يشتروها ؟.
والسؤال الثاني : يشترط البنك على المشتري أنه لو عدل عن الشراء فإنه ملزم بدفع ما يلحق البنك من نقص نتيجة عدوله عن الشراء فهل هذا الشرط صحيح ؟.

الجواب :
الحمد لله
أجابت على هذا السؤال اللجنة الدائمة للإفتاء وهذا نص الجواب :
بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز التعامل بالمعاملة المذكورة لأن حقيقتها قرض بزيادة مشروطة عند الوفاء ، والصور المذكورة ما هي إلا حيلة للتوصل إلى الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ، فالواجب ترك التعامل بها طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم .


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لمجلة الدعوة العدد 1756 ص 43.


أصل الموضوع هنا
موقع الإسلام سؤال وجواب - البيع قبل التملك وبالتقسيط







    رد مع اقتباس
قديم 2010-08-04, 17:43 رقم المشاركة : 10
Just Brother
أستـــــاذ(ة) جديد
إحصائية العضو







Just Brother غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دار الصفاء ، صفعة أخرى توقظك من بداية حلم جميل!


و الله تعالى أعلى و أعلم





    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مجرد , من , الشفاء , بداية , توقظك , حمل , جميل! , جار , صفعة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 07:11 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd