الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات الأخبار والمستجدات التربوية > منتدى النقابات التعليمية


منتدى النقابات التعليمية خاص بأخبار وجديد وأنشطة النقابات والنقاشات النقابية المحترمة وبنشر البيانات و البلاغات النقابية للنقابات التعليمية فقط ..

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2010-06-08, 00:08 رقم المشاركة : 1
ابن خلدون
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابن خلدون غير متواجد حالياً


الوسام الذهبي

وسام المراقب المتميز

افتراضي مشروع قانون الإضراب: آخر حجر على قبر حق الإضراب والاعتصام



مشروع قانون الإضراب: آخر حجر على قبر حق الإضراب والاعتصام


تقديم


أصدرت وزارة التشغيل في شهر نوفمبر 2009 مشروع قانون حول حق الإضراب بمبرر "وضع المبادئ الأساسية التي تضبط ممارسته". يضم هذا المشروع 52 مادة، مع إشارة إلى صدور ملحقين لاحقا. انه سادس المشاريع منذ أولها في العام 2001.


و قد كان موضوع سن قانون حول حق الإضراب يظهر بين فينة وأخرى، لا سيما عند ارتفاع وتيرة الإضرابات العمالية وشدتها، او عند دعوة نقابة ما إلى إضراب عام. كما أن أرباب العمل رفعوا عقيرتهم بالمطالبة بهذا القانون، وبخاصة بعد فوزهم بجزء كبير من مطالبهم الخاصة بقانون العمل بالموافقة على مدونة الشغل في ابريل 2003. وتجدر الإشارة إلى أن منظمة أرباب العمل [الاتحاد العام لمقاولات المغرب ] كانت تقدمت بمشروع قانون حول الإضراب ضمنته كل ما ترى ضروريا للحد من استعمال العمال هذا الحق. ثم أقدمت في العام 2008 على تضمين دفتر مطالبها المسمى "كتابا ابيضا" ما ترى واجبا لإبطال سلاح الإضراب.


هذا وكان رئيس الدولة قد حث في خطاب العرش في يوليو 2004 على " تعزيز إصلاح مدونة الشغل بتنظيم حق الإضراب، لوضع حد لممارسته غير المقننة التي تزج بالاقتصاد الوطني في دوامة الإضراب العشوائي، الذي يفضي إلى الإضراب المضاد عن الاستثمار والنفور منه".


ومن جهتها قامت الصحافة البرجوازية، المكتوبة ومعها قناة التلفزيون الثانية، بشن حملة تشهير بالإضراب العمالي، ولا سيما الاعتصام في أماكن العمل، وتواتر الإضرابات بخاصة في قطاع الجماعات المحلية حيث يجري استغلال تراكم النفايات في الشارع لمحاولة تأليب الرأي العام ضد العمال المضربين.


باختصار بات حق الإضراب مستهدفا بقوة لم يسبقها نظير من طرف أرباب العمل والدولة على السواء.


إن السعي إلى تقييد حق الإضراب بإصدار قانون خاص إنما يندرج في الهجوم الرأسمالي العام الهادف إلى توفير يد عاملة ينخفض ثمنها إلى اقل ما يمكن[ أجور بؤس، وانعدام حماية اجتماعية]، ويسهل طردها [مرونة التشغيل كما يسمونها] و يصعب عليها الدفاع عن نفسها [إضعاف العمل النقابي و منع عملي للإضراب]. وجلي أن غاية هذا الهجوم الرأسمالي رفع أرباح الأقلية التي تنعم باستغلال الأغلبية. لكن السعي إلى تجريد العمال من سلاح الإضراب لا يجري بالمكشوف، بل يتستر خلف اعتبارات تضليلية، مثل "تحقيق التوازن في علاقات الشغل"، و "ضمان حرية العمل للأجير غير المضرب" و " الحفاظ على سلامة المؤسسات والممتلكات" و" ضمان حد أدنى من الخدمة العمومية"،الخ. لن يكون منع الإضراب صريحا مباشرا لتناقض ذلك مع الصورة التي تجهد الدولة لتقديمها عن نفسها، صورة حقوق الإنسان و الديمقراطية…


كيف سيقضي القانون الجديد على حق العمال في الإضراب ؟


لا إضراب إلا الخاص بالمطالب المهنية


منذ البداية يعرف مشروع القانون غاية الإضراب بأنها دفاع عن مطالب مهنية، ما يعني تجريم أي إضراب من اجل مطالب آخري. وهذا ما يقول المشروع صراحة في المادة 38 [ يمنع كل إضراب لا يهدف إلى تحقيق مكاسب مهنية او الدفاع عنها].


يتضح من هذا أن غاية الدولة تتجاوز ما تدعي من تنظيم النزاع بين العمال والرأسماليين، فهي ترمي إلى منع أشكال الإضراب الأخرى غير المهنية. هذا تجريم لحق الإضراب التضامني، والإضراب السياسي، سواء المتعلق بإجراءات الدولة الضارة بأغلبية الشعب، او بإضرابات التضامن مع المضطهدين كشعبي فلسطين والعراق. الإضراب من اجل الحريات النقابية والسياسية ممنوع أيضا، وخرق المنع يعنى المتابعة القضائية والسجون.


إبطال عنصر المفاجأة


من أدوات إفشال الإضراب العمالي التي جاء بها المشروع إبطال مفعول المفاجأة، بالتنصيص على وجوب إخبار رب العمل بنية العمال تنفيذ إضراب. حدد المشروع مدة الإخبار المسبق بعشرة أيام . أي ما يكفي رب العمل من وقت ليقوم بكل ما أوتي لتشتيت إرادة العمال التي وحدها العزم على الإضراب، لبتجنيد كل قواه لجعل الإضراب بلا تأثير على سير الإنتاج [تهريب البضاعة لإتمام تصنيعها عند رب عمل آخر...] ومن ثمة مفاوضة العمال من موقع قوة بعد نسف قوة ضغطهم.


وحتى عند وجود خطر على صحة العمال اشترط مشروع القانون إخبارا قبل 48 ساعة، أي بعد أن يكون الخطر قد نزل على رؤوس العمال وطحنهم. وماذا سيفعل القانون إذا اضرب العمال بلا إخبار مسبق اثر حادثة شغل قاتلة كما جرت العادة. من العمال سيتخطى جثة رفيق ليواصل العمل 48 ساعة أخرى ؟ هذا الشرط سيؤدي بالمضربين إلى السجن او الغرامات بجريرة عدم الإخبار المسبق بالإضراب.


لا إضراب تلقائي


هذا فضلا على تجريم القانون الجديد للإضراب التلقائي، فهو يعرف الإضراب بالتوقف المدبر.في الواقع يحدث أن ينزل الإضراب على العمال أنفسهم كضرورة فورية غير مدبرة، لم تقررها نقابة ولا جمع عام، بل صدمة مروعة مثل حادثة الشغل القاتلة. فهل يعاقب العمال على هذا النوع من الإضراب غير المدبر؟ هذا ما يوحي به مشروع قانون الإضراب.


لا إضراب الا بعد متاهة التفاوض


علاوة على كل ما ذكر من وسائل منع الإضراب ، نص المشروع على وجوب القيام بمفاوضات مباشرة او غير مباشرة قبل اللجوء إلى الإضراب، مع ما يفتح ذلك من ركض طبق ما ينص عليه قانون الشغل [المادة551: كل خلاف بسبب الشغل قد يؤدي إلى نزاع جماعي خاضع لزوما لمسطرة التصالح]] من سعي إلى التصالح امام مندوب وزارة التشغيل ، ومفتش الشغل واللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة.


لا إضراب جديد مدة عام حول مطلب ملبى


تمنع المادة 25 الإضراب من اجل المطالب المستجاب لها [بعد الإضراب، أو بعد إلغائه]، و يدوم هذا المنع سنة كاملة ما لم يخل المشغل بالتزاماته بخصوص تلك المطالب.


نفترض ان زيادة في الأجور انتزعت بإضراب، وطبقها رب العمل لكن الأسعار ارتفعت، وألغت عمليا مفعول تلك الزيادة ، ليس على العمال بموجب هذا القانون غير انتظار انصرام العام. هذا مجرد مثال بسيط والواقع أغنى بكثير بالحالات التي تسفه منع الإضراب طيلة سنة.


حرية العمل، او استعمال كاسري الإضراب وتجريم الاعتصام


على حين بلغت البطالة بالمغرب مستويات غير مسبوقة، تحطم حتى مستقبل الأجيال الصاعدة من خريجي نظام التعليم، وتوالي موجات التسريح بفعل مضاعفات الأزمة الاقتصادية، ها هي الدولة تتحدث عن "حرية العمل"، حرية ليست سوى تسهيل كسر زمرة لإضراب الأغلبية. أليس حريا بالدولة أن توفر حرية العمل لملايين العاطلين.


أين حرية العمل عندما يقوم رب العمل بتسريح عشرات و حتى مئات العمال بالإغلاق ؟


من ديباجته يعلن مشروع قانون الإضراب انه يسعى إلى حماية حرية عمل الأجير غير المضرب. يبدو الأمر عاديا، هذا له حق الإضراب وللآخر الحق أن يعمل .


الكلام عن "حرية العمل" تضليل ما بعد تضليل. انه سعي إلى ضرب الإضرابات العمالية بالأقلية الكاسرة للإضراب. ففي كل منشأة يوجد أفراد ممن تربطهم برب العمل علاقات تضعهم في خانة خونة القضية العمالية، تكون مهمتهم التجسس على العمال و زرع التفرقة واليأس من أي نضال و تكسير الإضرابات ،الخ. هذه الزمرة يريد مشروع قانون الإضراب أن يستعملها بشكل قانوني ضد المضربين.


لا ينفذ الإضراب العمالي إلا بإرادة الأغلبية، وبتشجيع من المناضلين الذين يحفزون المترددين، ويقوون التعبئة لتبديد مشاعر الخوف و التخاذل. وما على الأقلية غير المقتنعة، او الخائفة او الموالية لرب العمل إلا أن تخضع لقرار الأغلبية وتطبق الديمقراطية بتنفيذ الإضراب. وفي حال أرادت إفشال نضال الأغلبية تقوم هذه بتنظيم حاجز لحراسة الإضراب وضمان فعاليته .


مشروع قانون الإضراب يريد استعمال العناصر أو الأقلية غير المضربة لكسر الإضراب. ينص مشروع القانون على استقدام مفوض قضائي ليعاين سير الإضراب وما يسمى عرقلة حرية العمل ، لفتح جبهة أخرى ضد العمال.


ويتجلى حرص المشروع الشديد على نسف الإضراب العمالي بأكذوبة "حرية العمل" في التنصيص على طرد العامل في حال اتهامه بعرقلة لحرية عمل عاينها مفوض قضائي، او أدانتها أحكام قضائية. كما يسمح المشروع لرب العمل بالإغلاق الجزئي أو الكلي في حالة"عرقلة حرية العمل" [مادة 30]. وكذا في منع احتلال أماكن العمل [الاعتصام] إ، كان من شأنه عرقلة حرية العمل. [مادة 31]


ان المراد بعدم عرقلة حرية العمل هو تجريم حواجز الإضراب التي عادة ما يقيمها المضربون بقصد حراسة الإضراب من مؤامرات رب العمل و من أجل ضمان خضوع الأقلية لقرار الأغلبية المضربة. حاجز الإضراب من جوهر الإضراب.


على هذا النحو تنفذ الدولة التزامها باعادة النظر في الفصل 288 من القانون الجنائي حول "عرقلة حرية العمل، تعزيز للفصل 288 من القانون الجنائي بدل إلغائه


إن الاعتصام بأماكن العمل مستهدف بالمنع نظرا لمزاياه الكبرى بالنسبة للعمال، فهو يفشل كسر الإضراب، ويتيح للمضربين الإفلات من ضغط المحيط الاجتماعي والعائلي والنزعة الفردية و كذا من إيديولوجية البرجوازية . هذا كله لأنه يخلق من العمال كيانا جماعيا.


لجنة إضراب أم شرطة ضد الإضراب؟


يسعى مشروع القانون إلى التحكم في الإضراب العمالي، باستعمال نقابة العمال. ولسد ثغرة الإضرابات غير المؤطرة بالنقابة ابتدع مشروع القانون شرطة من العمال لإحكام الطوق على الإضراب، سماها لجنة إضراب.


لجنة الإضراب في تقاليد الكفاح العمالي لجنة منتخبة من الجمع العام للمضربين من اجل تسيير ديمقراطي للإضراب. وهي خاضعة لرقابة الجموع العامة وقابلة للعزل في أي لحظة. و تتفرع عنها لجان وظيفية تضطلع بحراسة الإضراب لإفشال خطط رب العمل لنسفه باستعمال كاسري الإضراب، و لتأمين التمويل ، والأمن، و الإعلام، وما إلى ذلك من مهام يقتضيها ضمان اكبر فعالية للإضراب، بحيث تسند لكل عامل مهمة محددة، ما يتيح إطلاق المبادرات و روح الإبداع لدى العمال.


بهذا المعنى تشكل لجنة الإضراب شكلا أوليا من تنظيم العمال الذاتي. وما جاء به مشروع قانون الإضراب نقيض للجنة الإضراب على طول الخط. فغاية "شرطة الإضراب من العمال أنفسهم" هي التحكم في الإضراب، وتنفيذ مقتضيات قانون ا لإضراب، أي إفراغ كفاح العمال من محتواه. ينص المشروع صراحة على ان مهمة لجنة الإضراب" تأطير وتدبير مختلف مراحل الإضراب واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون."


ويوغل المشروع في مسخ لجنة الإضراب بتكليفها بمهمة "السهر باتفاق مع المشغل، على ضمان استمرار الخدمات الضرورية لسلامة الأشخاص وأماكن الشغل والتجهيزات والمواد وسائر الخدمات اللازمة لاستئناف الشغل لاحقا".


الإضراب تحت مجهر المحكمة بقصد الترهيب


لا توجد أي رقابة فعلية على تطبيق القوانين الاجتماعية [ قانون الشغل، قانون الضمان الاجتماعي، قانون حوادث الشغل والأمراض المهنية] ،ما حول قسما كبيرا من طبقتنا إلى منكوبين. لكن لضبط الإضراب وخلق أجواء إفشاله سيتدخل مفوض قضائي ليراقب سير الإضراب او الاعتصام العمالي و تطبيق قانون الإضراب [مادة 32]. و يتعين على المفوض القضائي ان يحرر محضر معاينة الإضراب ويدعه في كتابة الضبط بالمحكمة. [ المادة 34] جلي أن الغاية من مراقبة المحكمة عبر المفوض القضائي لمجريات الإضراب ليست سوى ممارسة ضغط وردع لإضعاف المضربين، بدفع المترددين إلى الإحجام عن الإضراب. وجود المفوض القضائي بحد ذاته مشاركة في المعركة الى جانب رب العمل.


حد أدنى من الخدمة، أم حد أقصى من الخداع لمنع الإضراب؟


في خضم حملة شعواء ضد الخدمات العمومية، بخفض ميزانيتها، وإلغاء مجانيتها، وتحويلها إلى مجال لأرباح الخواص، وفيما الاحتجاجات الشعبية متواترة مطالبة بحد أدنى من الخدمات العامة، صحة وتعليم، ونقل ، الخ هاهي الدولة تتربص شرا بحق إضراب أجراء القطاع العام بذريعة "الحد الأدنى من الخدمات" و "الحفاظ على المصلحة العامة". هل الدولة منشغلة فعلا بمصير المفترض أن يستفيدوا من المرافق العامة ؟ الواقع اليومي ينطق بعكس ذلك. ليس كل كلام مشروع قانون الإضراب عن "الخدمات الدنيا" غير مكر وخداع.


خلف الحرص الكاذب على الحياة والصحة تسعى الدولة إلى منع ممارسة حق الإضراب في قطاع الوظيفة العمومية الذي بات آخر معاقل العمل النقابي بعد التفكيك الحاصل في القطاع الخاص جراء استشراء البطالة والهشاشة. منع الإضراب سيشمل القطاع العام وكذا الخدمات التي جعلت حقلا لجني الأرباح عبر ما يدعى "التدبير المفوض".


إن ما يستدعي خدمة أثناء الإضراب يحدده العمال أنفسهم: كما يجري عادة بالمستشفيات ، ولم يسبق ان مات ولو مواطن واحد بسبب الإضراب بينما يموت الآلاف بسبب سياسة التقشف في النفقات الاجتماعية ، وحالة التردي القصوى التي بلغ النظام الصحي العمومي.


تزيد المادة 39 توسيع القطاعات المراد نسف الإضراب فيها بخديعة "الحد الأدنى من الخدمة" إذ سيشمل كل موظف للدولة او الجماعات المحلية او المؤسسات العمومية والإدارات التي تعتبر مهامها ضرورية للسير العادي للجيش والدرك والبوليس والقوات المساعدة والوقاية المدنية والقضاء وإدارة السجون والإدارة العامة للجمارك والضرائب والمياه والغابات. وفوق هذا وذاك، سيصدر ملحق للقانون يعرف المرافق الحيوية وملحق آخر للمرافق والمؤسسات العمومية الواجب فيها حد أدنى من الخدمات الأساسية ،علاوة على المشار إليها في المادة 39.



كانت الدولة التزمت، في اتفاق 30 ابريل 2003 مع النقابات، بإلغاء ما يتعلق بالتسخير في ظهير 1938، و بعد سبع سنوات من التنصل هاهي تسعى، بكذبة "الحد الأدنى من الخدمة، إلى تعميم التسخير بفرض العمل القسري في المرافق العمومية والإدارات وكل ما يقدم خدمة للمواطن.


منع الإضراب الفردي


لا تجيب المادة 2 من مشروع القانون على أمر العمال المشتغلين فرادى مثل عامل الصيدلية او الدكان او ما شابه . قد يقف رب عمل ضد إضراب عامله الفرد شاهرا القانون الذي يعتبر الإضراب توقفا جماعيا. وحتى العامل في مصنع، لماذا يمنع عن الإضراب لوحده ان كانت له قوة ضغط كافية للقيام بإضراب فردي؟


إن البحث الدقيق في ثنايا مشروع القانون يبرز تفاصيل أخرى عديدة تصب كلها في السعي الى لجم النضال العمالي. وسيبرز الواقع بدوره الـتأويلات الممكنة حتى لما يبدو في القانون في صالح العمال. تفادينا تناول تفاصيل عديدة لتركيز انتباه العامل والعاملة إلى الأمور عظيمة الأهمية. بكل الأحوال مشروع القانون، حتى بما يمكن من تعديلات، لن يقبله غير الراغبين في نزع ما تبقى من سلاح بيد عمال المغرب، أي بصريح العبارة أعداء الطبقة العاملة.


بعد كل هذا يصح على وزير التشغيل، الاتحادي جمال اغماني، قول "من يبرئ نفسه يتهمها"، فبكل وقاحة يزعم بمجلس المستشارين أن مشروع قانون الإضراب "لا يرمي إلى تقليص ممارسة الحق الدستوري بل إلى "حمايته" بتحديد شروط تطبيقه بإلغاء العقبات بوجه ممارسته وضمان حرية العمل خلال الإضراب" [وكالة المغرب العربي للأنباء 22 أبريل 2010].


الموقف العمالي السليم


ليست غاية الدولة بقانون الإضراب، وغيره من القوانين القاتلة للحريات العامة، سوى تقليص قدرة الأجراء على الرد على هجماتها بمنع بناء ميزان قوى، هذه الوسيلة الوحيدة للحصول على تلبية المطالب.


ليس فيما قامت به منظمات العمال النقابية منذ الشروع في التربص بحق الإضراب ما يدل على عزم حقيقي على التصدي لهذا التعدي الجديد والخطير. فموضوع الإضراب تناولته الجهات البرجوازية بالدراسة والمتابعة الإعلامية أكثر بما لا يقاس مما قامت النقابات والهيئات المنتسبة للطبقة العاملة ولليسار. لا بل إن تصريحات قادة نقابيين كُثر تكشف استعدادا لقبول هذا الإجهاز على حق الإضراب بعد تلطيف طفيف، وتكشف لدى أفضلهم انطواء في موقف محض قانوني


إن قبول وضع حق الإضراب على طاولة التفاوض، أيا كانت التعديلات الممكنة لتليين القبضة، هو بذاته موقف خاطئ، لا يراعي مصالح الطبقة العاملة. فماذا يمكن انتظاره من الدولة والرأسماليين في جميع الأحوال غير تقليص حق الإضراب؟


ليس أمام مناضلي طبقتنا، الأوفياء لقضية تحررها، غير المزيد من الجهود لفضح مشروع قانون الإضراب والمتواطئين مع واضعيه. فبوسع تعبئة عمالية شعبية حقيقية ان ترد هذا الخطر، وحتى إن جرى تمريره في الشروط الحالية سيظل النضال ضده، ومن اجل الحريات النقابية بوجه عام، من اكبر أولويات العمل النقابي الحقيقي.



المصدر:المناضل-ة عدد: 26






: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=156586
    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
آخر , مشروع , الإضراب , الإضراب: , حير , حق , على , والاعتصام , قانون , قبر


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 19:26 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd