الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > المنتديات العامة والشاملة > منتدى الأخبار العامة > الأخبار المنوعة


الأخبار المنوعة اخبار السياسة , اخبار اقتصادية, اخبار رياضية, الاخبار الإسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2010-05-18, 10:32 رقم المشاركة : 1
 
الصورة الرمزية أحمد أمين المغربي

 

إحصائية العضو







أحمد أمين المغربي غير متواجد حالياً


وسام المرتبة الأولى في المسابقة الرمضانية الكبرى

وسام المركز الثاني في مسابقة الشخصيات

افتراضي قانون يلزم الوزراء والمسؤولين التصريح بممتلكاتهم



هسبريس من الرباط
Tuesday, May 18, 2010
وزراء ومسؤولون أمام امتحان التصريح بالممتلكات
وجه الوزير الأول عباس الفاسي منشورا (رقم 3/2010) إلى وزيري الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، يذكر فيه بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات وتوضيح بعض الجوانب المتعلقة بكيفية التصريح وشروطه والآجال التي يتعين أن يتم فيها، وكذا نموذج هذا التصريح والحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها.
وسيشمل التصريح الإجباري بالممتلكات أيضا مسؤولين و منتخبين ورجال سلطة ،وتشمل الممتلكات الواجب التصريح بها مجموع الأموال المنقولة، والعقارات، وعلى الخصوص الودائع في حسابات بنكية، والسندات، والمساهمات في الشركات، والقيم المنقولة الأخرى، والأموال المتحصل عليها عن طريق الإرث، والعربات ذات محرك، والاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان، والتحف الفنية والأثرية، التي يملكها الملزم أو يشترك في ملكيتها أو يدبرها، بأية صفة من الصفات، لاسيما لحساب زوجه، أو أصوله، أو أولاده القاصرين، أو البالغين سن الرشد.
ويقع هذا التصريح من خلال نموذج موحد، يحدد بنص تنظيمي وينشر في الجريدة الرسمية، ويسري تطبيقه على جميع الأشخاص الخاضعين لإجبارية التصريح بالممتلكات.
ويشترط، في ما يتعلق بأعضاء مجلسي النواب والمستشارين، تقديم التصريح المذكور عند بداية الولاية التشريعية أو بعد الإعلان عن النتائج، بحسب الحالة، وكذا عند نهاية المهمة الانتخابية لأي سبب غير الوفاة، ويجب تجديده كل ثلاث سنوات في شهر فبراير أثناء فترة الانتداب البرلماني، بينما يطلب تقديم التصريح بالنسبة إلى المجلس الدستوري عند تعيين أعضاء المجلس وعند انتهاء مهامهم لأي سبب غير الوفاة ويجب تجديده في شهر فبراير من كل سنة أثناء فترة مزاولة مهامهم.
وخولت الحكومة للمجلس الأعلى للحسابات مهمة تسلم التصريحات المذكورة ومعالجتها، على اعتبار أن هذه المهمة تندرج ضمن الاختصاصات التي يضطلع بها المجلس، والتي من بينها مراقبة الحسابات وتقدير صحتها وتدبير السلطات التي لها اختصاصات مالية أو ميزانية أو محاسبية.
ويخول المشروع للحكومة تحديد قائمة أصحاب المناصب الذين، لاعتبارات مرتبطة بمصالح الدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، سيصبحون خاضعين لمسطرة خاصة للتصريح بالممتلكات والمراقبة، وإخضاع موظفين وأعوان عموميين تجعل مهامهم ومسؤولياتهم في وضعية مماثلة للموظفين والأعوان العموميين المذكورين، سابقا، للتصريح الإجباري بالممتلكات، وذلك لأخذ التنظيم الحكومي والإداري بعين الاعتبار.
وتشمل الممتلكات الواجب التصريح بها مجموع الأموال المنقولة، والعقارات، وعلى الخصوص الودائع في حسابات بنكية، والسندات، والمساهمات في الشركات، والقيم المنقولة الأخرى، والأموال المتحصل عليها عن طريق الإرث، والعربات ذات محرك، والاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان، والتحف الفنية والأثرية، التي يملكها الملزم أو يشترك في ملكيتها أو يدبرها، بأية صفة من الصفات، لاسيما لحساب زوجه، أو أصوله، أو أولاده القاصرين، أو البالغين سن الرشد.
وحدد المنشور الحد الادنى لقيمة الاموال المنقولة، الخاضعة للتصريح الاجباري بها في 300 الف درهم لكل صنف من اصناف الاموال المنقولة عند تاريخ اقتنائها عن طريق الشراء او تملكها عن طريق الارث، وفي حالة ما اذا كان الزوجان ملزمان بتقديم التصريح، يجب ان يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة، وان يقدم الاب التصريح الخاص بالاولاد القاصرين.
وتحدد النصوص التشريعية آجالا معينة لوضع هذه التصريحات. وهكذا فأعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء الدواوين، ملزمون بالتصريح الأولي داخل اجل 90 يوما الموالية لتعيينهم، ويمتد هذا الاجل الى ستة اشهر ابتداء من 15 فبراير 2010 بالنسبة لأعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء الدواوين المزاولين لمهامهم في تاريخ نشر الظهير الشريف رقم 1.08.72.
اما بالنسبة لمنتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وفئات الموظفين والاعوان العموميين المعنيين بالتصريح، فإنهم ملزمون كقاعدة عامة بتقديم تصريحهم داخل اجل ثلاثة اشهر الموالية للاعلان عن انتخابهم او لمباشرة مهامهم ومن يزاولون مهامهم من الفئتين معا، فإن لهم اجل ثلاثة اشهر ابتداء من 15فبراير 2010 لتقديم تصريحهم.
وبالنسبة لاعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء الدواوين، فهم ملزمون بتحديد التصريح كل ثلاث سنوات في شهر فبراير، ويوضح التصريح عند الاقتضاء التغييرات التي طرأت على مداخيلهم او نشاطهم او ممتلكاتهم.
اما منتخبو المجالس المحلية والغرف المهنية فهم ملزمون بالادلاء بتصريح تكميلي وفق نفس الشروط بخصوص كل تغيير يطرأ على ممتلكاتهم ومداخيلهم وانشطتهم المهنية ومهامهم الانتخابية. ويجدد المعنيون الزاميا تصريحهم كل سنتين في شهر فبراير.
وبالنسبة للموظفين والاعوان العموميين، إضافة إلى إدلائهم بتصريح تكميلي بخصوص كل تغيير يطرأ على ممتلكاتهم ومداخيلهم، فإنهم ملزمون بتجديد التصريح كل ثلاث سنوات في شهر فبراير.



هيسبريس.







: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=139221
التوقيع

    رد مع اقتباس
قديم 2010-05-18, 10:35 رقم المشاركة : 2
أبو عبد الفتاح
بروفســــــــور
إحصائية العضو







أبو عبد الفتاح غير متواجد حالياً


وسام المشاركة في مسابقة السيرة النبوية العطرة

منظم الشخصية الذهبية

وسام المرتبة الثالثة في مسابقة القرآن الكريم والتج

وسام الرتبة الثانية في مسابقة طاكسي المنتدى لشهر ي

وسام مشارك في دورة حفظ سورة البقرة

وسام المركز الثاتي في مسابقة القصص القرآني

وسام المركز الثالث في مسابقة نتخلق بخلقه لنسعد بقر

وسام المركز الرابع في دورة التقنيات الأسرية

افتراضي رد: قانون يلزم الوزراء والمسؤولين التصريح بممتلكاتهم


شحال من قانون من هذا القبيل تكتب و لكن خاص التفعييييييييييييييل

شكرا أخي أحمد على الخبر






التوقيع

تأمل في نبات الأرض و انظر إلى آثار ما صنع المليك

عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك

على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك
    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
التصريح , الوزراء , بممتلكاتهم , يلزم , والمسؤولين , قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 01:41 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd