الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > المنتديات الــــتــــربـــــويــــة الــــعــــــامــــة > منتدى أصناف وقواعد وأصول التربية > التربية الإسلامية


التربية الإسلامية كل ما يتعلق بالتربية الإسلامية التي رسمها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2010-02-28, 09:55 رقم المشاركة : 1
khaldi
أستـــــاذ(ة) مشارك
إحصائية العضو







khaldi غير متواجد حالياً


urgent من فضلكم



السلام عليكم
من فضلكم اريد موضوعا حول القرض الحسن أسباب تلاشيه والنتائج والعواقب
شكرا







: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=82231
    رد مع اقتباس
قديم 2010-02-28, 10:04 رقم المشاركة : 2
عمر أبو صهيب
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية عمر أبو صهيب

 

إحصائية العضو








عمر أبو صهيب غير متواجد حالياً


وسام المشارك

وسام منضم مسابقة المقدم

الوسام الذهبي

وسام المشاركة

وسام المشاركة في دورة HTML

وسام المشاركة

وسام حفظ سورة الكهف

وسام المركز الاول في مسابقة التصوير الفوتوغرافي

وسام المركز الثاني في مسابقة استوقفتني آية

وسام مشارك في دورة حفظ سورة البقرة

افتراضي رد: من فضلكم


أخي الكريم خالد ، أتمنى أن تفيدك هذه المواضيع و أسألك الدعاء






التوقيع






    رد مع اقتباس
قديم 2010-02-28, 10:05 رقم المشاركة : 3
عمر أبو صهيب
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية عمر أبو صهيب

 

إحصائية العضو








عمر أبو صهيب غير متواجد حالياً


وسام المشارك

وسام منضم مسابقة المقدم

الوسام الذهبي

وسام المشاركة

وسام المشاركة في دورة HTML

وسام المشاركة

وسام حفظ سورة الكهف

وسام المركز الاول في مسابقة التصوير الفوتوغرافي

وسام المركز الثاني في مسابقة استوقفتني آية

وسام مشارك في دورة حفظ سورة البقرة

افتراضي رد: من فضلكم


القرض الحسن: هو تقديم المصرف مبلغاً محدداً لفرد من الأفراد أو لأحد عملائه ولو كان شركة أو حكومة, حيث يضمن الآخذ للقرض سداد القرض الحسن دون تحمل أية أعباء, أو مطالبته بفوائد أو عوائد استثمار هذا المبلغ, أو مطالبته بأي زيادة من أي نوع, بل يكتفي المصرف بأن يستردّ أصل المبلغ فقط.
دور القرض كأداة تمويل للمصارف:
الودائع المصرفية النقدية:
تعريفها:
عرف علماء القانون التجاري الوديعة المصرفية بأنها: (( النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساو إليهم لدى الطلب أو بالشروط المتفق عليها )).
وقال محمد باقر الصدر في تعريفها: (( مبلغ من النقود يودع لدى البنوك بوسيلة من وسائل الإيداع فينشئ وديعة تحت الطلب أو لأجل محدد اتفاقاً, ويترتب عليه من ناحية البنك الالتزام بدفع مبلغ معين من وحدات النقد القانونية للمودع أو لأمره, أو لدى الطلب, أو بعد أجل )).
أنواعها:
1. الودائع الجارية (تحت الطلب): وهي المبالغ التي يودعها أصحابها في البنوك, ويحق لهم سحبها كاملة في أي وقت شاؤوا دون أن يحصلوا على أي عائد أو فائدة.
2. ودائع ثابتة (لأجل): وهي المبالغ التي يضعها أصحابها في البنك بناء على اتفاق بينهما بعدم سحبها أو شيء منها إلا بعد إخطار البنك بمدة معينة, ويدفع البنك للمودع فائدة إذا بقيت مدة معينة دون أن تسحب.
3. ودائع ادخار (توفير): وهي المبالغ التي يودعها أصحابها في البنك, ويحق لهم سحبها كاملة متى شاؤوا, ويعطي أصحابها فائدة تكون في الغالب أقل من فائدة الودائع الثابتة.
تكييفها القانوني:
أكثر القانونيين كيّفها بأنها قرض.
أما إطلاق وديعة عليها فهو ليس على الحقيقة, لأن البنك لا يأخذها كأمانة يحتفظ بعينها لترد إلى أصحابها, وإنما يستهلكها في أعماله ويلتزم برد المثل.
حكمها الشرعي في البنوك التجارية:
الودائع الاستثمارية والادخارية: لا تخلو من الربا, لأن البنك التجاري يأخذ الودائع بفائدة محددة مسبقاً, ويعطيها للغير بفائدة أعلى. وهذه الفوائد تدخل في مفهوم الربا, لأنها زيادة مشروطة في عقد قرض, فهي لا تجوز شرعاً.
الودائع الجارية: تعتبر عقد قرض بين المودع والبنك, وبالرغم من أن البنك لا يدفع فائدة على هذا القرض, فهو يستخدم أرصدة الودائع الجارية في الإقراض بالربا وغير ذلك من الأعمال المحرمة. فهي لا تجوز إلا في حالات الضرورة, لأن الضرورات تبيح المحظورات, والضرورة تقدر بقدرها. (إذا اضطر المسلم لفتح الحساب الجاري لتغطية استيراد بضاعة من دولة أجنبية مثلا).
وقد قرر مجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره الثاني(1965) أن: الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم.
الودائع المصرفية في المصرف الإسلامي:
الودائع الاستثمارية والادخارية: المصرف الإسلامي يقبلها على أنها مضاربة تخضع الربح والخسارة, لا على أنها قرض مضمون وبفائدة مقطوعة ومحددة مسبقا. فما يحصل عليه المودع من ريع يكون ربحاً استحقه عند ظهور الأرباح في نهاية السنة المالية لا في بدايتها, إذا نص الاتفاق على ذلك.
الودائع الجارية: تأخذ حكم القرض ويجري عليها ما يجري على القرض.
شهادات الاستثمار:
صدرت ثلاثة أنواع من شهادات الاستثمار:
1. الفئة (أ): وتشمل الشهادات ذات القيمة المتزايدة, حيث يبقى القرض عشر سنوات لدى المؤسسة, ثم يسترد صاحبه القرض مع الزيادة المحددة المعلن عنها, وهي ربا عشر سنوات كاملة.
2. الفئة (ب): وتشمل الشهادات ذات العائد الجاري, حيث يمكن سحب الأرباح كل فترة زمنية كسنة أو نصف سنة, أي رأس المال, وهو أن القرض يبقى كما هو, وتؤخذ الزيادة المحددة مع مرور الزمن.
وكلا هذين النوعين يعد قرضاً, وتكون الزيادة المحددة من ربا الديون, وكلاهما من القروض الإنتاجية الربوية, فهما حرام مثل ودائع البنوك التي هي قرض, سواء قصد بها مجرد الإيداع كالحساب الجاري, أم الاستثمار مع الإيداع وهي الودائع ذات الفائدة.
3. الفئة (ج): لا تعطي ربحاً محدداً كل سنة, ولكنها خصصت مبلغاً من أرباحها تمنحه للمتعاملين معها بالقرعة. وقد انزلق بعض العلماء فأفتى بجوازها بناء على أن المال كله من جانب رب المال, والربح كله للعامل في مقام تبرع صاحب المال له به كله, وهذا جائز على المشهور من مذهب مالك.
وهذه الفئة حرام أيضاً لاعتمادها على الميسر أو القمار, من طريق تقسيم مجموع الربا إلى مبالغ مختلفة, لتشمل عدداً أقل من مجموع عدد المقرضين, موزعة باسم الجوائز عن طريق القرعة, وفي هذا أيضاً غبن واضح؛ لأن صاحب قرض ضئيل قد يأخذ آلاف الدنانير أو الليرات, وصاحب الآلاف قد لا يأخذ شيئاً.
السندات:
من وسائل الاقتراض التي تلجأ إليها البنوك والشركات والحكومات إصدار السندات, فيتعهد من يصدر السند بأن يدفع لحامله (بعد مدة محددة) القيمة الاسمية للسند, كما يتعهد بدفع فائدة سنوية مقدرة تمثل نسبة مئوية من القيمة الاسمية.
فالسندات قروض ربوية مصدرها هو المقترض, والمشتري هو المقرض, والقيمة الاسمية المدفوعة هي القرض, والفائدة الثابتة هي الزيادة الربوية. وشراء السندات يعتبر المجال الأكبر فيما يسمى بالاستثمار عند البنوك الربوية, وهو بالطبع ليس استثماراً وإنما هو إقراض ربوي.
فتح الاعتماد:
وهو عقد يلتزم البنك بمقتضاه بوضع مبلغ معين تحت تصرف عميله لمدة معينة, ويتعهد فيه بأن يدفع إلى طرف ثالث (المستفيد), أو لأمره, مبلغاً من النقود, مقابل أن يقدم العميل مستندات ووثائق تتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير بصفة خاصة (تتألف من الفاتورة وشهادة المنشأ ووثيقتي الشحن والتأمين) ويكون للعميل الحق في سحب أي مبلغ يشاء في حدود الاعتماد وفي غضون مدته, كما له ايداع ما يريد على الأرصدة المدينة من يوم سحبها.
ويلتزم العميل أن يدفع للبنك عمولة معينة تستحق-غالباً- بمجرد إبرام عقد فتح الاعتماد, سواء استخدمه أم لم يستخدمه. وتبرر العمولة بأنها مقابل ما يتحمله البنك ليكون مستعداً لمواجهة احتياجات العميل.






التوقيع






    رد مع اقتباس
قديم 2010-02-28, 10:07 رقم المشاركة : 4
عمر أبو صهيب
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية عمر أبو صهيب

 

إحصائية العضو








عمر أبو صهيب غير متواجد حالياً


وسام المشارك

وسام منضم مسابقة المقدم

الوسام الذهبي

وسام المشاركة

وسام المشاركة في دورة HTML

وسام المشاركة

وسام حفظ سورة الكهف

وسام المركز الاول في مسابقة التصوير الفوتوغرافي

وسام المركز الثاني في مسابقة استوقفتني آية

وسام مشارك في دورة حفظ سورة البقرة

افتراضي رد: من فضلكم


القرض الحسن *
هو ما يعطيه المقرض من المال إرفاقاً بالمقترض ليرد إليه مثله دون اشتراط زيادة، ويطلق هذا اللفظ كما جاء في القرآن على المال الذي ينفق على المحتاجين طلباً لثواب الآخرة.
* أنواع القرض الحسن:
نظراً إلى التعريف المتقدم، نقسِّم القرض الحسن إلى نوعين:
ما يقرضه العبد لربه، وما يتقارضه الناس فيما بينهم.
النوع الأول: القرض بين العبد وربه:
وهو ما يدفعه المسلم عوناً لأخيه دون استرجاع بدل منه، طلباً لثواب الآخرة، ويشمل ذلك الإنفاق في سبيل الله بأنواعه كالإنفاق في الجهاد، وعلى اليتامى والأرامل والعجزة والمساكين.
وقد جاء لفظ القرض بهذا المعنى في القرآن الكريم في ستة مواضع: منها ما ورد في سورة البقرة، من قوله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} [البقرة: 244-245].
فكما نرى أن الاقتراض في هذه الآيات ليس من النوع الذي اعتدناه بأن يقترض شخص من آخر لحاجته منه إلى القرض.
إن الاقتراض هذه المرة من الغني الحميد الذي يطلب من عباده أن ينفقوا أموالهم للمحتاجين دون طلب رجوعها إليهم.
ولذلك تكفل سبحانه وتعالى بقضاء مثل هذه القروض بأضعافها، وسماها سبحانه وتعالى قروضاً حسنة لما فيها من التعاون والإرفاق من المقرضين.
وهناك سؤال يطرح نفسه في هذه النقطة وهو:
لماذا سمى الله سبحانه وتعالى هذا النوع قرضاً؟؟
وقد أجابوا عن ذلك بأنه إنما سماه الله تعالى قرضاً لينبه على أن الثواب الموعود للمنفق في سبيله واصل إليه لا محالة، كما أن قضاء القرض واجب على المقترض.
النوع الثاني: القرض بين المسلم وأخيه:
وقد اختلف الفقهاء في تعريف هذا النوع.
فقال الحنفية: هو ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه.
فأخرجوا بذلك غير المثلي من القيميات، كالحيوانات والعقارات والأحطاب وكل ما يتعذر رد مثله؛ لأنه لا يجوز عندهم إقراض غير المثلي.
أما المالكية و الشافعية و الحنابلة: فالقرضعندهم هو ما تعطيه لتأخذ عوضه.
سواء كان مثلياً أو قيمياً، دون الجواري.
وزادت المالكية في التعريف ما يلي:
1.أن يكون المقرَض ذا قيمة مالية، فلا يكون دفع قطعة من النار قرضاً.
2.أن يلزم المقترض رد مثله عوضاً عنه.
3.أن يتأخر رد المقرض عن زمن دفعه.
4.أن يقصد المقرض نفع المقترض، لا نفعه هو أو نفعهما معاً.
5.أن لا يوجب إعارة الفروج، بأن تقرض جارية تحل للمقترض.
6.أن يكون ضمانة في الذمة، بأن يكون المقترض ممن يتحمل الضمان، فلا يكون المسجد أو المدرسة مقترضاً.
* تحديد القرض الحسن:
ومما ينبغي ملاحظته في هذه النقطة التحديد الذي وضعه العلماء للقرض في كونه حسناً؛ حيث قالوا:
لا يكون القرض حسناً حتى تتوفر فيه الشروط الآتية:
* الشرط الأول: أن يكون المال المقرَض حلالاً لم يختلط به الحرام؛ لأن مع الشبهة يقع الاختلاط، ومع الاختلاط يقبح الفعل.
*الشرط الثاني: أن لا يتبع المُقْرِض ما أقرض بالمن والأذى.
* الشرط الثالث: أن يدفعه المقرض على نية التقرب إلى الله، سبحانه وتعالى، لأن ما فُعِلَ رياءً وسمعةً لا يُستحق به الثواب.
* الشرط الرابع: ألا يجر القرض نفعًا على المُقْرِض.





التوقيع






    رد مع اقتباس
قديم 2010-02-28, 10:09 رقم المشاركة : 5
عمر أبو صهيب
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية عمر أبو صهيب

 

إحصائية العضو








عمر أبو صهيب غير متواجد حالياً


وسام المشارك

وسام منضم مسابقة المقدم

الوسام الذهبي

وسام المشاركة

وسام المشاركة في دورة HTML

وسام المشاركة

وسام حفظ سورة الكهف

وسام المركز الاول في مسابقة التصوير الفوتوغرافي

وسام المركز الثاني في مسابقة استوقفتني آية

وسام مشارك في دورة حفظ سورة البقرة

افتراضي رد: من فضلكم


القرض الحسن هو أحد أبواب التكافل الاجتماعي التي شرعها الإسلام وحث عليها ورتب عليها الأجر، وقد ورد القرض الحسن في القرآن الكريم في مواضع عدة قال تعالى: «من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط إليه ترجعون» (البقرة ـ 245). وقال تعالى: «ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا» (المائدة ـ 12). وقال تعالى: «إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم» (الحديد ـ 18). وقال تعالى: «إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم» (التغابن ـ 17) وقال تعالى: «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا» (المزمل ـ 20). قال الحسن رحمه الله كل ما في القرآن من لفظ القرض فهو التطوع، وقيل هو العمل الصالح من الصدقة وغيرها إذا قدمها محتسبا صادقا. ومن هنا نجد أن بعض العلماء قد قصر القرض الوارد في القرآن الكريم على ما ينفقه العبد على وجه التقرب إلى الله من وجوه الإنفاق المختلفة التي لا يسعى المنفق فيها إلى استرداد ما أنفق بحيث يكون العوض منه سبحانه وتعالى يوم القيامة كالهبات والصدقات وتجهيز الجيوش والغزاة في سبيل الله. إلا أنني أرى أنه لا يجب قصرها على هذا النوع من القربات، بل يدخل فيها ما يقدمه المسلم لأخيه المسلم من القرض الحسن إذا فعل ذلك بنية التقرب إلى الله بالتيسير على أخيه المسلم. ويعضد قولي هذا الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب! كيف أعودك وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟!، يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب! وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني، قال: يا رب! كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي».

حيث نلحظ أن اللفظ القرآني ورد بلفظ القرض الحسن ولم يرد بلفظ الإنفاق أو الصدقة مع أن القرآن مليء بالآيات الواردة بهذين اللفظين وأمثالهما التي تحث على الإنفاق في سبيل الله كقوله تعالى: «قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين» (سبأ ـ 3) وذلك لمعنى زائد فيه وهو حث المسلمين على تقديم القرض الحسن لإخوانهم على سبيل التقرب إلى الله وطلب الأجر منه لأنه من عقود الارتفاق. حيث إن المقرض لا يعود عليه من قرضه نفعا سوى الأجر والمثوبة من الله، لأنه لو زاد أو استزاد لدخل في الربا المحرم شرعا الملعون آكله وموكله، كاتبه وشاهدوه كما في الحديث الذي رواه مسلم. بل إن القرض الحسن في الإسلام أفضل من الصدقة كما جاء بذلك الحديث الذي رواه أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دخل رجل الجنة فرأى مكتوبا على بابها: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر». (أخرجه البيهقي في السنن والطبراني في الكبير، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 3407). ومع أهمية القرض الحسن في الإسلام وما رتب الله عليه من الأجر إلا أننا لا نجد له أثرا في ثقافة الصيرفة الإسلامية اليوم مع أنه يمكن أن يصنف ضمن المسؤولية الاجتماعية لهذه الصناعة، حيث إنه يعتبر أحد الروافد التي حث عليها الإسلام لسد الفجوة بين الفقراء والأغنياء ونقل الثروة من ذوي الفائض إلى المحتاجين. كما أنه يساهم في زيادة الإنتاجية في المجتمع، حيث إن قنوات التمويل للفئات ذات الدخل المحدود تكاد تكون مسدودة نظرا لعدم وجود الضمانات الكافية لديهم. إلا أن من المضحك المبكي أن يتم استغلال هذا المبدأ الإسلامي الفريد من قبل أحد رواد الصيرفة الإسلامية كأداة تسويق الهدف منها جذب حسابات الرواتب التي لا تزال حرة ولم ترتبط بأي تمويل حيث قرنه بالعديد من الشروط التي حولته من قرض حسن هدفه التوسعة على المسلمين المحتاجين إلى ما يشبه الطعم لاصطياد هذه الحسابات مما أدى إلى استهجان غالبية أفراد المجتمع التي رأت في هذا التصرف استغلالا للدين ومبادئه الراقية من قبل البنك لتحقيق أهدافه المادية عبر تفريغ هذه القيم والمبادئ الإسلامية الأصيلة من مضامينها وغاياتها. فهل بهذا التصرف وأمثاله يكون وفاء الصيرفة الإسلامية للمبادئ التي قامت عليها.

لاحم الناصر





التوقيع






    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 23:46 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd