2010-02-23, 16:30
|
رقم المشاركة : 1 |
إحصائية
العضو | | | مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية | الجريدة الرسمية عدد 5425- فاتح جمادى الأولى 1427 (29 ماي 2006 نظام التعويضات الخاص ببعض فئات موظفي الوزارة مرسوم رقم 2.05.1012 صادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس. ======= الوزير الأول، بنـاء على المـرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 20023) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وعلى الرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423(17 يوليو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي؛ وبعد دراسة مشروع المرسوم في المجلس الوزاري المنعقد في 14 من ربيع الأول 1427 (13 أبريل 2006). رسم ما يلي: المادة الأولى يتقاضى أطر هيئة التدريس بما في ذلك المكلفين منهم بمهام الإدارة التربوية الذين يتولون القيام بحصة تدريس إضافية، وكذا الأشخاص الأجانب عن هيئة التدريس المعهود إليهم كذلك بمثل هذا العمل بهذه الصفة، تعويضات عن الساعات الإضافية طبقا للشروط المحددة في الفصول التالية. المادة الثانية تحدد على النحو التالي مقادير التعويضات الممنوحة عن حصص التدريس الإضافية: هيئة التدريس الأشخاص الأجانب عن هيئة التدريس المقدار الممنوح عن كل ساعة عمل (بالدرهم) أساتذة التعليم الابتدائي. الأشخاص المتوفرون على الأقل على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو شهادة البكالوريا أو ما يعادلهما. 34.50 أساتـذة التعلــيم الثانوي الإعدادي الأشخاص المتوفرون على الأقل على شهادة السلك الأول من التعليم العالي أو على دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو ما يعادلهما. 67.50 أساتـذة التعليم الثانوي التأهيلي. الأشخاص المتوفرون على الأقل على الإجازة أو يعادلهما. 105.60 -الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي العامليـن بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي. الأشخاص المتوفرون على الأقل على شهادة التبريز للتعليم الثانوي أو شهادة معادلة والذين يقومون بحصص التدريس الإضافية بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي. 111 -الأساتذة المبرزون للتعليم الثانـوي التأهيلي العامليـن بالأقـسـام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضيرشهادة التقني العالي أو بمراكز التكـوين أو بالمؤسسات الجامعية. الأشخاص المتوفرون على الأقل على شهادة التبريز للتعليم الثانوي أو شهادة معادلة والذين يقومون بحصص التدريس الإضافية بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بالمؤسسات الجامعية. 120 ويخول هذا التعويض بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية. المادة الثالثة يجب أن تكون مدة الحصص مطابقة في جميع الحالات لمدة التدريس الأسبوعية المقررة في جداول العمل. ولا يؤدى أي تعويض عن حصص التدريس الإضافية إلا إذا كان العمل المخول من أجله التعويض قد أنجز بالفعل، وقام الموظف قبل ذلك بالعمل المقرر في حصة التدريس الأسبوعية القصوى الملزم بها بصفة نظامية، سواء داخل المؤسسة التعليمية المعين بها أو بمؤسسة تعليمية أخرى بنفس الجماعة أو المدنية التي يتواجد بها مقر تعيينه الأصلي. ويتولى مدير المؤسسة التعليمية المعنية، في بداية كل موسم دراسي تحديد حاجيات المؤسسة من عدد ساعات العمل الإضافية موزعة حسب كل سلك تعليمي وكل شعبة أو مادة. وتصرف التعويضات عن الساعات الإضافية من الميزانية المرصودة لهذا الغرض، بعد تقديم بيانات موقع عليها من لدن المعنيين بالأمر ومدير مؤسسة التعليم أو التكوين المعني. المادة الرابعة يمكن إلزام أطر هيئة التدريس بإلقاء دروس مقابل تعويض يمنح طبق الشروط المبنية أعلاه، زيادة على المدة القصوى لحصة العمل الأسبوعية، ما عدا في حالة مانع يرجع لأسباب صحية. المادة الخامسة يحدد العدد الأقصى لساعات العمل الإضافية الأسبوعية المنجزة في التدريس قي ثماني (8) ساعات. غير أنه بالنسبة لأطر هيئة التدريس المنتدبين لمهام الإدارة التربوية فلا يجب أن تتجاوز ساعات العمل الأسبوعية المنجزة في التدريس في شكل حصص إضافية ست (6) ساعات. المادة السادسة يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من السنة الدراسية 2004-2005 ويسند أم تنفيذه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه. وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.70.622 بتاريخ 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) تحدد بموجبه مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لرجال التعليم الثانوي والتقني، كما وقع تغيير وتتميمه. وحرر بالرباط في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) الإمضاء: إدريس جطو وقعه بالعطف: وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي الإمضاء: حبيب المالكي وزير المالية والخوصصة الإمضاء: فتح الله ولعلو الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة الإمضاء: محمد بوسعيد | : منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=79667 آخر تعديل ابن خلدون يوم 2010-02-23 في 16:39. |
| |