الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات الأخبار والمستجدات التربوية > منتدى مستجدات الترقية والأجور


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2010-02-01, 18:02 رقم المشاركة : 1
ابن خلدون
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابن خلدون غير متواجد حالياً


الوسام الذهبي

وسام المراقب المتميز

افتراضي قرارات تنقيط الموظفين تبقى خاضعة لرقابة القضاء الإداري متى كانت مشوبة بعيب الانحراف



المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكم الإدارية بوجدة
المحكمة الإدارية بوجدة أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
قسم: الإلغاء
الموضوع: الوضعية الفردية
ملف رقم:1668/2001
حكم رقم:97/2002
بتاريخ 30/04/2002
باسم جلالة الملك
قرارات تنقيط الموظفين وإن كانت تدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة فإنها تبقى خاضعة لرقابة القضاء الإداري متى كانت مشوبة بعيب الانحراف في استعمال السلطة أو متى أعلنت الإدارة عن أسباب إصدارها لتلك القرارات. علاقة المفتش بمرؤوسيه هي علاقة قانونية، ينتج عنها بالضرورة تقرير عن كل زيارة لتقييم عمل الموظف-نعم-
قيام المفتش بزيارة الطاعنة لعدة مرات خلال سنة واحدة دون تقديمه لتقرير بتفتيشه يجعل تصرفه غير مبرر -نعم-
ثبوت وجود نزاع بين الطاعنة والمفتش وعدم صحة الوقائع المذكورة في تقرير التفتيش وتناقضها يجعله مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة- نعم

بتاريخ 30/04/2002
أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة وهي متكونة من السادة
ذ. محمد قصري: رئيسا
ذ. عبد الرزاق توفيق: مقررا
ذ. عبد الرحيم برحيلي:عضوا
بحضور ذ. عمرو الصادق: مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيد (ة) أحمد هرو: كاتب (ة) الضبط
بين السيدة سمية الكعواشي، مغربية، معلمة، عنوانها شارع محمد العمراوي بوجدة
نائبها: ذان محمد قجوي ومحمد الجايي المحاميان بوجدة
من جهة

وبين: الرحماني الحسين مفتش التعليم الابتدائي بنيابة وجدة أنجاد. النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية نيابة وجدة أنكاد.
وزير التربية الوطنية بمكاتبه بالرباط.
من جهة أخرى

الوقائع
بناء على القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية.
وحيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بمقال بتاريخ 2001/08/03 تعرض فيه أنها معلمة بمدرسة الملعب الشرفي وتمتاز بسلوكها وأخلاقها الحميدة وتؤدي واجبها المهني على أحسن وجه. إلا أن المفتش الذي زارها أصدر قرارا بإنقاص نقطة التفتيش إلى 20/15 بعد ما كانت 20/17 مما أضرها، معيبة على القرار المذكور الشطط في استعمال السلطة، وقد تقدمت بطلب تفتيش مضاد إلا أن طلبها لم يتحقق لحد الآن ملتمسة إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وأدلت بصورة لتقارير التفتيش، صورة لاعتراف وشهادة وتقرير التفتيش المطعون فيه.
وحيث إنه نظرا لعدم جواب الجهة المطلوبة في الطعن رغم إشعارها في عدة مناسبات، فقد قررت المحكمة بتاريخ 2001/10/31 إجراء بحث في النازلة، وبتاريخ 2001/12/28 أوضح المفتش السيد الرحماني الحسين أن تقارير التفتيش المدلى بها تهم الوقت الذي تم فيه تفتيش الطاعنة ولا تتعلق بالوقت الذي تولى فيه تفتيش الطاعنة، مضيفا أن تفتيشه ابتدأ يوم 15 مارس بحصة التربية البدنية مساء، وأنه من حقه مواصلة التفتيش في اليوم الموالي. بينما أكدت الطاعنة بأن المفتش لم يزرها يوم 15 مارس وأنه لم يحضر سوى يوم السبت 16 مارس على الساعة 11 و20 دقيقة وانتهى على الساعة 11و45 دقيقة، وكان ذلك بحضور مدير المدرسة، مضيفة أن المفتش وجه لها اتهامات لاذعة في التقرير وأنه لم يسبق أن حضر فترات الدروس، بل كان يراقب الوثائق المدرسية، وقد تضمن التقرير أن يوم الجمعة لها تطبيقات كتابية في الفترة الصباحية، وليس مخصصا للتربية البدنية، ونظرا لأن جدول الحصص لا يشير إلى هذه الحصة لم تكن تتوفر على مذكراتها، وقد قدمتها للسيد المدير يوم 2001/03/17، بينما أوضح المفتش أنه حضر يوم الجمعة 16 مارس رفقة مدير المدرسة وأن هناك تناقضا في تصريحات الطاعنة، ذلك أنه لا يمكنه مراقبة كل ما يوجد في الخزانة، ومن أصل 38 درسا لم يجد سوى 3 دروس منجزة، مؤكدا صحة ما جاء في تقريره، وعقبت الطاعنة بأن تقرير التفتيش لا يتضمن ما يفيد وصف الساحة والألعاب المقدمة مما يدل أن حضوره كان يوم الجمعة مؤكدة وجود تناقض، إذ يشير إلى مادة التطبيقات المنجزة يوم 2001/03/16، بينما التقرير مؤرخ في 2001/03/15، وحول سؤال موجه للمفتش عن وضعه لملاحظة في تقريره عن كون الطاعنة لا تتوفر على سلوك حسن، أجاب بأنه استنتج ذلك من خلال زياراته الأسبوعية والشهرية ، موضحا أن ملفها الإداري مثقل بالتنبيهات والإنذارات والتأخيرات والاقتطاعات، بينما أدلى دفاع الطاعنة بصورة لملاحظة مدير المؤسسة التي تشير إلى قيامها بواجبها على أحسن ما يرام وحسن تدبيرها. وعقب المفتش بأن هذا التقرير يخص مديرا واحدا، وأنها أحيلت على المجلس التأديبي بعد اعتدائها على زميلة لها، وعقبت الطاعنة أن تلك التنبيهات والإنذارات لم تكن لها قبل تفتيش السيد الرحماني الحسين، مؤكدة أن الأمر يتعلق بخلاف بسيط مع زميلة لها وأن المفتش يضايقها، وقد زارها 6 مرات خلال سنة 1999 دون أن تخضع لمراقبة تربوية بل ويتدخل في حياتها الخاصة والعائلية. وقد سبق لها أن اشتكته لمدير المدرسة السابق، وأن الزيارة التربوية الوحيدة هي التي تمت يوم 1999/02/17، وعقب المفتش بأن الإحالة على المجلس التأديبي ليس من اختصاصه بل من اختصاص النيابة الإقليمية والوزارة، موضحا عدم تقديم الطاعنة لأي شكاية ضده وأنه من حقه القيام بالزيارة كل يوم إن كان في استطاعته وأن الطاعنة لم تقم بواجبها في مادة التربية الوطنية وأن التلاميذ هم الضحايا، مؤكدا أن ملاحظاته في التفتيش تبنى على المراقبة وملاحظة الزملاء واعتدائها على زميلة لها، مضيفا أن الشواهد الطبية المدلى بها تتعلق بمرض شخصي، وعقبت الطاعنة أنها تقدمت بشكايات إلى مدير المدرسة الذي كان يحاول تلطيف الجو مؤكدة على حسن سلوكها وإخلاصها في عملها التربوي بإشهاد تقارير المفتشين السابقين، وأكد المفتش بأن تقريره يتعلق بالظرف الذي أجري فيه ولا يسري على باقي التقارير السابقة. ثم حضر الشاهد كعواشي محمد المعلم بنفس المدرسة، وبعد نفيه العداوة والقرابة مع الطاعنة والمفتش وأدائه اليمين القانونية وعرض الاعتراف المحرر من طرفه والمضاف لملف النازلة، أوضح أنه يدرس من الساعة الرابعة إلى السادسة، بينما أوضحت الطاعنة بأن مادة التربية البدنية تتم من الثالثة إلى الرابعة بعد الزوال. وأضاف الشاهد بأنه كان بقرب الإدارة عندما اتصل به المفتش وقال له بأن المعلمين والمعلمات لم يحترموا حضوره. وتدخل المفتش بأن هذا دليل على حضوره يوم الخميس. وأن الطاعنة هي المعنية بالتفتيش ولم تقم بواجبها. بينما تدخلت الطاعنة بأن اليوم الذي قصده الشاهد ليس هو يوم التفتيش. وأضاف الشاهد أنه غير متأكد من اليوم إن كان 15 مارس بل فقط أنه كان يوم خميس واسترسل الشاهد بأنه لم ير المفتش وهو يقوم بعملية تفتيش الطاعنة وأنه لا يتذكر واقعة حضور المفتش نحوه.
وحيث عقب دفاع الطاعنة على ماراج في جلسة البحث مؤكدا جميع دفوعات الطاعنة وملتمسا الحكم وفق مقال الطعن وأرفق مذكرته بشكاية لمعلمين موجهة إلى النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، صورة من جرائد ورد على مراسلة المفتش.
وبناء على الأمر بالتخلي الذي توصل به أطراف الدعوى لجلسة 2002/04/24 وخلالها حضر دفاع الطاعنة وأكد ما سبق وتخلف الباقي وألقي بالملف ملتمس العدول عن الأمر بالتخلي تقدم به الوكيل القضائي للمملكة. وتناول الكلمة السيد المفوض الملكي الذي أكد سابق مستنتجاته الرامية إلى إلغاء القرار الإداري المطعون فيه بالنظر للمفارقات الواضحة في تاريخ الزيارة وإنكار المعلم كعواشي محمد ما تضمنه محضر التفتيش المطعون فيه . فقررت المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة 2002/04/30.

وبعد المداولة طبقا للقانون
التعليل
حيث إنه بعلة الشطط في استعمال السلطة تلتمس الطاعنة إلغاء القرار الإداري الصادر عن مفتش التعليم الابتدائي نيابة وجدة أنكاد القاضي بتخفيض نقطة التفتيش من17/20 إلى15/20. في الشكل : حيث إن مقال الطعن جاء وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ومقدم من ذي صفة ومصلحة وضد من يجب قانونا وداخل الأجل القانوني المنصوص عليه بالمادة 23 من قانون المحاكم الإدارية رقم 41-90 مما يتعين التصريح بقبوله.
في الموضوع: حول مشروعية المقرر الإداري المطعون فيه:
حيث استقر الفقه القضائي على أن سلطة تنقيط الموظفين وإن كانت تدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة، إلا أنها مع ذلك تبقى خاضعة لرقابة القضاء الإداري متى كانت مشوبة بعيب الانحراف في استعمال السلطة أو متى أعلنت الإدارة عن سبب إصدارها للقرار وردته لأسباب معينة ومحددة.
وحيث إن القاضي الإداري وهو في سبيل التحقق من صحة قيام الوقائع التي تشكل سبب القرار يتصدى لها من زاويتين : فمن ناحية يبحث في وجودها أو عدم وجودها المادي، ومن ناحية يتحقق من صحتها القانونية بالبحث فيما إذا كانت الوقائع المذكورة من طرف الإدارة هي نفسها الوقائع التي يشترط القانون قيامها لإضفاء المشروعية على المقرر الإداري المتخذ، ذلك أن رجل الإدارة في ممارسته للاختصاصات المنوطة به قانونا، يجب أن لا يخضع في تصرفاته وقراراته لما تمليه عليه الأهواء والميول، وإنما يجب أن يستند في كل ما يصدر من قرارات تدخل في نشاطه الإداري إلى أسباب واقعية تبرر اتخاذها حتى ولو كانت تلك القرارات تخضع لسلطته التقديرية بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، وأن لا يؤدي ذلك الانحراف في استعمال السلطة لتحقيق أغراض شخصية حيادا على المصلحة العامة من خلال المقررات الصادرة عنه.
وحيث ثابت من أوراق الملف ومستنداته أن الطاعنة خضعت لتفتيش من طرف مفتش السلك الأول من التعليم الأساسي بنيابة وجدة أنكاد حسب ما هو مدون بتقرير التفتيش المطعون فيه والمؤرخ في 2001/03/15 والذي منح للطاعنة نقطة عددية 20/15.
لكن المحكمة وبعد اطلاعها على التقرير المطعون فيه ومن خلال البحث المجرى في النازلة، تبين أن تقارير التفتيش السابقة التي خضعت لها الطاعنة قبل إشراف المفتش المذكور على تفتيش المدرسة التي تدرس بها الطاعنة تتضمن ملاحظات تثني عليها وتعتبرها مربية مقتدرة وتؤدي رسالتها التربوية باقتدار وجدية وتنوه بحسن سلوكها وإخلاصها في عملها، في حين أن التقرير المطعون فيه يشير إلى عكس تلك التقارير دون أن يوضح الأساس الحقيقي الذي أدى إلى استنتاجه المذكور، علما أنه أكد من خلال جلسة البحث قيامه بزيارة الطاعنة باستمرار مادام أن القانون لا يمنعه من ذلك. في حين لم يدل بتقارير الزيارة أو التفتيش التي تثبت قيامه بعمله الوظيفي، ذلك أن علاقة المفتش بالموظفين الذين يوجدون بدائرة اختصاصه هي علاقة قانونية، وأن قيام المفتش بزيارة أو تفتيش ينتج عنها بالضرورة تقرير يقيم فيه عمل الموظف وفق المعايير التربوية الجاري بها العمل. بينما لم ينف المفتش المذكور قيامه بأكثر من ست زيارات للطاعنة خلال سنة 1999 ولم يقدم سوى تقريرا واحدا بخصوص تلك السنة. وبالرجوع إلى التقرير المنجز من طرف مدير المؤسسة بتاريخ 2001/03/16 والموازي لتقرير التفتيش المطعون فيه والذي أكد فيه قيام الطاعنة بعملها باقتدار وبالمقابل أثبت وجود صراع بين الطاعنة والمفتش المذكور، كما لم يشر إلى خضوع الطاعنة لتفتيش في مادة التربية البدنية، خاصة وأن الشاهد محمد الكعواشي الذي ورد اسمه في تقرير التفتيش المذكور نفى أن يكون قد شاهد المفتش يقوم بعملية تفتيش الطاعنة في مادة التربية الوطنية أو أن يكون قد أشعره بعدم قيام الطاعنة بتلك المادة، مما يدل على أن تقرير التفتيش المطعون فيه تضمن وقائع غير ثابتة ومتناقضة، الشيء الذي يجعله مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة والطعن بإلغائه مؤسس.
المنطوق
وتطبيقا للفصول المذكور أعلاه..
لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الطلب
في الموضوع : بإلغاء القرار الإداري الصادر عن مفتش التعليم الابتدائي الرحماني الحسين القاضي بتحديد نقطة التفتيش في15/20 موضوع الطعن مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
ويبلغ الحكم تلقائيا لجميع أطراف الدعوى
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.






: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=69476
    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 21:54 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd