الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات الأخبار والمستجدات التربوية > المنتدى الإجتماعي التربوي > منتدى المتقاعدين


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2016-04-11, 09:51 رقم المشاركة : 1
abo fatima
نائب مدير الإشراف
 
الصورة الرمزية abo fatima

 

إحصائية العضو







abo fatima غير متواجد حالياً


وسام المرتبة الثانية من مسابقة السيرة النبوية العط

الشخصية الفضية 2012

العضو المميز لشهر فبراير

افتراضي التقاعد الكامل والتقاعد النسبي



التقاعد الكامل والتقاعد النسبي





التقاعد الكامل هوالذي يستفاد منه أثناء بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد ، التي حددت في سن 60 سنة دون اعتبار سنوات الخدمة ، علما أن السن يحتسب اعتمادا على أول عقد ازدياد تم إدراجه في ملف التوظيف .


أما التقاعد النسبي فيمكن للموظف أن يحال عليه في الحالات التالية :


1 - بعد قضاء 15 سنة من العمل الفعلي وهذا خاص بالنساء .


2 - بعد قضاء 21 سنة من العمل الفعلي على الأقل شريطة موافقة الوزارة ، وعند رفضها يمكن اللجوء إلى الوزارة الأولى ، وكل ذلك في حدود 15% من عدد المناصب المالية المخصصة لكل سلك .


3 - بعد قضاء 30 سنة من العمل الفعلي على الأقل ، وتلبى الطلبات دون قيد أو شرط .


4 - على إثر وفاة الموظف كيفما كانت مدة الخدمات المنجزة .


5 - على إثر الحذف من الأسلاك بسبب إصابة بعجز ، كيفما كانت مدة الخدمات المنجزة .


6 - بسبب غياب الموظف عن منزله لمدة تفوق سنة كاملة دون ان يطالب بالمبالغ المتأخرة من راتبه ، ويؤول المعاش للمستحقين مؤقتا .


7 - بسبب عدم الكفاءة المهنية بعد استحالة الادماج في أسلاك إدارات أخرى ، وشريطة التوفر على الحق في التقاعد (21 سنة للرجال و 15سنة للنساء ).


8 - بسبب عدم القدرة البدنية .


9 - على إثر عقوبة تأديبية : العزل من غير توقيف الحق في التقاعد شريطة توفر الحق فيه .


10 - بسبب إعفاء الموظف من مهامه شريطة التوفر على الحق في التقاعد .


ولا يمكن إحالة موظف على المعاش أو حذفه من الأسلاك بسبب إعاقة تمنعه من ممارسة عمله المعتاد، بل يجب إعادة تأهيله في منصب يناسبه .


المراجع :كتاب التشريع الإداري والتسييرالتربوي طبعة 2007






: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=828427
التوقيع

    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 11:18 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd