الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات الأخبار والمستجدات التربوية > المنتدى الإجتماعي التربوي > منتدى المتقاعدين


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2014-09-04, 14:05 رقم المشاركة : 1
ابو ندى
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابو ندى غير متواجد حالياً


important أنظمة التقاعد CMR/RCAR







بعدما تم نشر المرسوم بقانون المنشور بالجريدة الرسمية تحت عدد 6287 بتاريخ 02 سبتمبر 2014 تحت عدد 6287 مكرر، تمت قراءة المرسوم حسب الفقرة المنصوص عليها في الصفحة الأولى من الجريدة الرسمية على الشكل التالي:
نظامموظفي الإداراتالعامة
نصوصعامة

مرسومبقانونرقم 2.14.596 صادرفي 5 ذيالقعدة 1435 )فاتحسبتمبر 2014 ( بتتميمالقانونرقم 012.71 الصادرفي 12 منذيالقعدة 1391 ) 30 ديسمبر 1971 ( المحددةبموجبهالسنالتييجبأنيحالفيها علىالتقاعدموظفووأعوانالدولةوالبلدياتوالمؤسساتالعامةالمنخرطونفينظامالمعاشاتالمدنية، والقانونرقم 05.89 المحددةبموجبهالسنالتييحالإلىالتقاعدعندبلوغهاالمستخدمون المنخرطون فيالنظامالجماعيلمنحرواتب التقاعد

ومن خلال تتبعنا لإشكالية إصلاح أنظمة التقاعد لابد من تنوير الرأي العام الوطني وبالخصوص موظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية، أنه يجب على الجميع تحمل المسؤولية، و المزيد من الحذر واليقظة والإستعداد للجميع للانخراط بكثافة في كل المعارك النضالية القادمة دفاعا عن الحقوق والمكتسبات.


الفصل الاول في المرسوم الجديد



يحدد سن احالة الموظفين و الاعوان المنخرطين في نظام المعاشات المدنية على التقاعد في خمسة و ستين (65) سنة.

استثناء من احكام الفقرة السابقة يمكن، كلما اقتضت "ضرورة المصلحة ذلك الاحتفاظ بالاساتذة الباحثين و الموظفين الخاضعين للنظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، مع استمرارهم في مزاولة مهامهم، الى غاية متم السنة الدراسية او الجامعية، رغم بلوغهم حد سن الاحالة على التقاعد.


الفصل الاول في المرسوم القديم



يحدد سن احالة الموظين و الاعوان المنخرطين في نظام المعاشات المدنية على التقاعد في ستين (60) سنة، غير ان حد سن الاساتذة الباحثين يعين في خمسة و ستين (65) سنة..



٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

أما فيما يخص مشروعي قانوني الذين بموجبهما يستعد رئيس الحكومة لرفع سن التقاعد كل موظفي وأعوان الدولة إلى 62 سنة في مرحلة أولى تم 65 سنة في مرحلة ثانية، مع ما يرافق ذلك من تخفيض لقيمة الأجور و المعاش، فلا زالا معروضين على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للتداول فيهما



٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

تعديل الفصل 44 من قانون نظام المعاشات المدنية

الحكومة تحرم الموظفين المستقيلين والمعزولين من المعاش... فقد نجحت الحكومة في تمرير تعديل الفصل 44 من قانون نظام المعاشات المدنية بمجلس النواب بالأغلبية في جلسته الختامية. ونصت الفقرة السابعة المضافة إلى الفصل 44 من نظام المعاشات المدنية على أن الموظف أو المستخدم المحذوف من الأسلاك نتيجة استقالة مقبولة بصفة قانونية أو العزل من غير توقيف حق التقاعد أو الإحالة على التقاعد لعدم الكفاءة المهنية لا يستفيد من التقاعد المستحق إلى حين بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد.



مجلس النواب يصادق في جلسته العمومية ليوم الأربعاء 23 يوليوز 2014
على القانون رقم 033.14 بشأن تغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية



المصادقة على القانون رقم 033.14 بشأن تغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية من طرف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

قدم محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عرضا أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الأربعاء 23 يوليوز 2014، حول مضمون مشروع القانون رقم 033.14 بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 المؤرخ في 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية.

وقد أشار الوزير، في عرضه، إلى أن هذا المشروع يهدف إلى معالجة إشكالية الموظفين والمستخدمين الذين يتعمدون ترك الوظيفة أو المعزولين من الأسلاك لأسباب تأديبية، للاستفادة من معاش بشكل فوري، يحتسب على أساس نسبة 2,5 % من عناصر آخر أجرة خضعت للاقتطاع. في حين أن الموظفين والمستخدمين الذين يرغبون في الاستفادة من التقاعد المبكر، أي قبل بلوغ حد السن، يخضعون، خاصة منهم الذين قضوا في الخدمة الفعلية أقل من 30 سنة، لمجموعة من الشروط ويحتسب معاشهم على أساس 2%، الشيء الذي يتناقض والغاية التي أقرها المشرع للحصول على معاش التقاعد قبل بلوغ حد السن القانونية.

كما أوضح الوزير ،في معرض تقديمه، أن الغموض الذي يكتنف بعض مقتضيات نظام المعاشات المدنية الحالي، قد دفع ببعض الموظفين والمستخدمين، لأجل الحصول على معاش يحتسب على أساس نسبة 2,5%، إلى تعمد ترك وظائفهم بدل تقديم طلب في الموضوع، وبالتالي استغلال هذه الثغرة القانونية. مما أدى إلى تزايد عدد الموظفين الذين يتعمدون ترك الوظيفة، وهو ما انعكس بشكل سلبي على السير العادي لبعض المرافق العمومية خاصة التعليمية منها والصحية.

وسعيا إلى تصحيح هذا الوضع، في إطار منطقي ومعقول بغاية تخليق الحياة العامة وتحقيق الانسجام بين أحكام القانون رقم 011.71 السالف الذكر، فقد أعدت الوزارة مشروع هذا القانون الهادف إلى تأجيل الاستفادة من معاش التقاعد إلى غاية بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد بالنسبة للموظفين والمستخدمين المحذوفين من الأسلاك نتيجة الاستقالة المقبولة بصفة قانونية، أو العزل مع الاحتفاظ بالحق في المعاش، أو الإحالة على التقاعد لعدم الكفاءة المهنية.

وأكد محمد مبديع أنه في إطار تكريس الحماية الاجتماعية لذوي حقوق موظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات الترابية، ينص مشروع القانون على استفادة الأرملة والأيتام من معاش ذوي الحقوق بشكل فوري ( أي من تاريخ الوفاة في حالة وفاة صاحب الحق الأصلي قبل بلوغ حد السن القانونية للإحالة على التقاعد). كما ذكر أن الموظفين المحذوفين من الأسلاك بسبب الوفاة، أو الإصابة بعجز يجعلهم غير قادرين بصفة نهائية ومطلقة على مزاولة أي عمل، سيستمر احتساب معاشهم على أساس نسبة 2,5% من آخر أجرة خضعت للإقتطاع من أجل المعاش.

وقد تمت المصادقة على القانون رقم 033.14 بشأن تغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية من طرف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب .



على إثر انعقاد مجلس الحكومة ليوم الخميس 3 شوال 1435 الموافق لـ31 يوليوز 2014
خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية،
بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات من بينها:

صادق المجلس على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 71-012 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391(30 ديسمبر 1971) المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطة في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 89-05 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. في إطار ضمان استمرارية السير العادي للموسم الدراسي والجامعي ونظرا للفراغ الذي يمكن أن يترتب عن بلوغ بعض موظفي وزارة التربية الوطنية والأساتذة الباحثين سن الإحالة على التقاعد أثناء السنة الدراسية والجامعية، فإن مشروع هذا القانون يهدف إلى الاحتفاظ بهذه الفئات من الموظفين قصد الاستمرار في مزاولة مهامهم إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية. ونظرا للطابع الاستعجالي لهذا الإجراء المتمثل أساسا في قرب بداية الموسم الدراسي والجامعي، وحيث أن الدورة العادية للبرلمان ستبتدئ في الجمعة الثانية لشهر أكتوبر المقبل، أي بعد بداية الموسم الدراسي والجامعي، يقترح تفعيل الفصل 81 من الدستور وذلك عبر تحويل مشروع هذا القانون إلى مرسوم قانون.








: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=773091
    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 23:41 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd