منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد (https://www.profvb.com/vb/)
-   قسم إتقان الاستخارة (https://www.profvb.com/vb/f410.html)
-   -   الدرس السادس : أحكام عامة لإتقان الاستخارة (https://www.profvb.com/vb/t146094.html)

الشيخ سند البيضاني 2014-09-02 08:28

9) الدعاء بتيسير أمر بعينه
 
9) الدعاء بتيسير أمر بعينه


لا يجوز بعد الاستخارة الدعاء بتيسير أمر بعينه ؛ لأنه يتنافى جملة وتفصيلا مع صدق النية في طلب الخيــرة - وقد تقدم في درس شروط إتقان الاستخارة - ، وأيضا علامة على اتباع الهوى ، بل يجب أن يكون الدعاء بأن ييسر الله له خير الأمرين .

الشيخ سند البيضاني 2014-09-08 07:13

10) الشك بعد انقضاء الأمر
 
10) الشك بعد انقضاء الأمر


بعد انقضاء الأمر بتيسير أو صرف ، لا يجوز البتة الشك من صحة الاستخارة ، لأن ذلك من وسواس الشيطان وقد يكون دليلا على ضعف الاعتقاد والتوكل ، بل يلزمه الرضا بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى شرعي وإلا لا يعد مستخيرا . أما إذا كان الشك قبل انقضاء الأمر بإمكانه أن يعيد الاستخارة ؛ حتى يطمئن قلبه بأنه أدى الاستخارة كما يجب .

الشيخ سند البيضاني 2014-10-05 07:29

11) الاستخارة عن الغير + الاستخارة المتعلقة بطرفين .
 
11) الاستخارة عن الغير + الاستخارة المتعلقة بطرفين .


لم يرد دليل بأن يستخير أحد عن أحد ، فهي عبادة مستقلة قائمة بذاتها ، ولقوله عليه الصلاة والسلام (( إذا هَمَّ أحدكم بأمر فليصلِّ ركعتين ثم ليقل )) ، فطلب الخيرية تكون للمستخير نفسه .

أما أذا كانت الاستخارة تتعلق بطرفين ، مثل استخارة الأب في زواج ابنته من فلان أو فلان ، واستخارة الابنة ، فعند التعارض بين استخارة الأب والابنة مع وجود الإتقان ،لا تقدم استخارة أحدهما على الآخر إلا بعد أن يبذل كلاهما أو أحدهما ما لديه من جهد مستطاع كالسؤال والمشاورة ونحو ذلك للوصول إلى توفيق ، وإذا تم ذلك وفقا للضوابط الشرعية فلاشك سوف يوفق الله بينهما ، قال سبحانه (( إِن يُرِيدَآ إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَآ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً )) [النساء :35 ] .

وإذا لم يحصل التوفيق ؛ دل ذلك على تغير نية أحدهما ، فحينئذ يتم اللجوء إلى القاضي ، فالقاضي كما هو معلوم يرفع الخلاف في الأمور الاجتهادية ، ولا يجوز للابنة الاستسلام لتعنت أبيها إذا كانت متقنة للاستخارة وتعتقد بأن الأمر ميسر لولا عضل أبيها لها - وإن كان قد استخار- ، وحتى لا يحصل تقول على المولى سبحانه وتعالى بأنه قد اختار هذا الأمر أو ذاك ، ولم يحقق المستخير ما يلزم منه أو منها .

خادم المنتدى 2014-10-05 11:21

رد: الدرس السادس : أحكام عامة لإتقان الاستخارة
 
-****************************-
شكرا جزيلا لك..بارك الله فيك...
-****************************-

الشيخ سند البيضاني 2014-10-07 06:04

12) المعرفة المسبقة بالتعسير لايعد صرفا
 
12) المعرفة المسبقة بالتعسير لايعد صرفا


المعرفة المسبقة بوجود تعسير لا يعد صرفا ، فمثلا إذا استخار العبد في أمر ، وكان هذا الأمر بيد شخص ويعلم(1 ) المستخير مسبقا بأنه لن ينصفه وسوف يتعنت له ، فحينئذ يلزمه بذل الجهد المستطاع كالإقناع أو تقديم شكوى أو تظلم ونحو ذلك ، إلا إذا صار يعتقد بأن ذلك من الصرف بعد المحاولة ، فالاستخارة ليست ذريعة للسكوت والرضا بالظلم ، وغيرها من الطامات الكبرى ، وهذا ما ترفضه الشريعة جملة وتفصيلا .
بل من لوازم وعلامات إتقان الاستخارة : التوكل على الله و التحرر من الجمود القيود التي تفرضها العادات والتقاليد الجاهلية المعاصرة ،وإلا فلا يعد صاحبها مستخيرا أو حتى صادقا في طلب الخيرة ؛ إلا إذا كان يجهل أحكامها ولوازمها .فكما أن ثمار الاستخارة عظيمة فمسؤوليتها أيضا عظيمة(2 )، فليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - آية ولا حديث يأمر العباد أن يرضوا بكل مقضي مقدّر من أفعال العباد حسنها وسيئها(3 ) .

أما إذا استخار في أمر وهذا الأمر بيد غيره ، ثم طرأ التعنت ولم يكن موجودا من سابق ، وإنما طرأ بسبب الفعل وردود الفعل ، - مثل الفعل وردة الفعل نتيجة للروتين الإداري – فمثل ذلك قد يعد من الصرف ، وعليه هنا مراقبة اعتقاده ، أي هل قد حصل الصرف أم لا ؟.


= = = الهوامش = = =
1) مثل فتاة تعلم مسبقا أن أباها يرفض زواجها من شاب وإن كان على خلق ودين ،لأنه يريدها أن تتزوج من غني أو صاحب جاه أو من قريب له ونحو ذلك .
2) وفي الحديث ((عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط )) أخرجه ابن ماجه ، وحسنه الألباني .
3) ( ) لمزيد من الفائدة ينظر لـــــزامــــــــــاً ((مجموع الفتاوى /8/190)).


الساعة الآن 17:43

جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd