الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات الأخبار والمستجدات التربوية > المنتدى الإجتماعي التربوي > منتدى المتقاعدين


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2014-06-12, 19:55 رقم المشاركة : 1
ابو ندى
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابو ندى غير متواجد حالياً


important الصندوق المغربي للتقاعد: المعاش، معاش الزمانة



يستفيد المنخرط في نظام المعاشات المدنية، إذا توفرت الشروط المطلوبة، من الحقوق التالية:الحق في معاش التقاعد؛ الحق في معاش الزمانة؛الحق في تحويل المعاش لذوي الحقوق في حالة الوفاة؛الحق في الحصول على التعويضات العائلية.


أولا : معاش التقاعد


1 : شروط استحقاق المعاش

-- الحذف من الأسلاك بصورة نظامية: ويتم ذلك بموجب قرار يصدر عن السلطة المختصة بالتعيين.

-- أداء واجبات الانخراط: المحددة حاليا في 10% من عناصر الأجرة النظامية و4% بالنسبة للخدمات المصححة.

-- استيفاء المدة القانونية من الخدمات المعتبرة أو الممكن اعتبار ها (صحيحة أو مصححة أو محولة من النظام الجماعي لمنح

رواتب التقاعد).

2: الخدمات المعتبرة في تصفية المعاش

-- الخدمات الصحيحة:الخدمات المنجزة بصفة مرسم أو متمرن ابتداء من سن الثامنة عشرة بما في ذلك الخدمات المنجزة في وضعية "الجندية" أو الخدمة المدنية.

--الخدمات المصححة :وهي الخدمات المحددة في الفصل 7 من قانون المعاشات المدنية

-- الخدمات المحولة من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد :في حالة انتقال أحد المنخرطين من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى نظام المعاشات المدنية على إثر ترسيم أو تعيين بصفة متمرن قبل فاتح يناير 2006، فإن حقوقه المكونة لدى هذا النظام تحول إلى الصندوق المغربي للتقاعد. أما إذا تم الترسيم أو التعيين بعد هذا التاريخ فإن على المعني بالأمر أن يطلب الاستفادة من مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.29 المؤرخ في 10شتنبر 1993 المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي.

3: الفترات التي لا تؤخذ بعين الاعتبار في اكتساب الحق في المعاش: المدة المقضية في وضعية الاستيداع؛ مدة الإيقاف عن العمل الناتج عنه الحرمان النهائي من الأجرة و مدة الإقصاء المؤقت عن مزاولة المهام؛الخدمات المنجزة بعد سن الإحالة على التقاعد؛الخدمات المؤدى عنها معاش تقاعد مدني أو عسكري كيفما كانت المؤسسة التي منحت هذا المعاش؛الخدمات المنجزة قبل بلوغ 18 سنة من العمر؛ الخدمات التي تفوق 40 سنة.

4: حالات الإحالة على التقاعد:

-- بلوغ حد السن المحددة قانونا 60 سنة بالنسبة لعموم المنخرطين. ويمكن تمديد هذا الحد إلى غاية 66 سنة بالنسبة للقضاة و 62 سنة بالنسبة لموظفي الأمن و65 بالنسبة لأساتذة التعليم العالي الباحثين.لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد حد السن إلا التاريخ المنصوص عليه في أول رسم للوالدة (أو الوثيقة التي تقوم مقامه) المدلى به عند التوظيف والمحتفظ به في الملف الإداري أو في ملف الانخراط.

-- بناء على طلب قبل بلوغ حد السن:

إذا توفر شرط المدة المطلوبة المحدد في 21 سنة من الخدمة الفعلية بالنسبة للرجال و15 سنة من الخدمة الفعلية بالنسبة للنساء، و بعد موافقة السلطة المكلفة بالتعيين. في حالة التوفر على 30 سنة من الخدمة الفعلية يلغى شرط الموافقة.

-- العجز النهائي عن ممارسة المهام:يثبت العجز من طرف لجنة الإعفاء.

-- العزل من دون الحرمان من الحق في المعاش: إذا توفر المنخرط على المدة المطلوبة 21المحددة في سنة من الخدمة الفعلية بالنسبة للرجال و15 سنة من الخدمة الفعلية بالنسبة للنساء.

-- الإحالة الحتمية على التقاعد: هذه العقوبة لا تصدر إلا بعد التأكد من أن المنخرط يتوفر على الحد الأدنى لمدة الخدمات اللازمة للحصول على معاش التقاعد.

5: كيفية حساب المعاش: يحدد مبلغ معاش التقاعد بضرب عدد سنوات مدة الخدمة المعتمدة لتصفيته في نسبة 2.5 % من عناصر آخر أجرة خضعت للاقتطاع من أجل المعاش.غير أن النسبة المذكورة تحدد ب 2 % فيما يتعلق بالمعاشات الممنوحة بناء على طلب.

أ- وعاء التصفية ويشمل الأجور النظامية الخاضعة للاقتطاع والمطابقة للوضعية الإدارية للمنخرط في سلكه الأصلي عند تاريخ حذفه من الأسلاك. وتشتمل الأجرة النظامية أو المرتبات على:الراتب الأساسي؛لتعويض عن الإقامة المخصص للمنطقة "ج" (10% من الراتب الأساسي)؛مجموع التعويضات والمكافآت القارة والدائمة.

ب- الأقساط السنوية القابلة للتصفية:تشمل فترات الانخراط وكذا مدد الخدمات المصححة أو المحولة من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. وتعتبر كل سنة من الخدمة الفعلية بمثابة قسط سنوي قابل للتصفية ويساوي كل قسط سنوي 2,5% من وعاء التصفية. ويعتبر بمثابة ستة أشهر كاملة، جزء الستة أشهر الذي يعادل أو يفوق 3 أشهر، ولا يؤخذ بعين الاعتبار الجزء من نصف السنة الذي يقل عن 3 أشهر؛ ويحدد العدد الأقصى للأقساط السنوية القابلة للتصفية في 40 قسطا سنويا.

6: تاريخ الانتفاع بالمعاش:يستحق معاش التقاعد ابتداء من تاريخ حذف المنخرط من السلك الذي ينتمي إليه. و يستمر أداء الأجرة الممنوحة عن مزاولة العمل إلى نهاية الشهر المدني الذي يحذف فيه المنخرط من الأسلاك أو يتوفى فيه خلال مزاولة عمله، ويبتدئ أداء معاش تقاعد المعني بالأمر أو معاش ذوي حقوقه في اليوم الأول من الشهر الموالي.

7: الحد الأدنى والأعلى لمعاش التقاعد

أ- الحد الأدنى:لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقل المعاش عن 1000 درهم في الشهر بشرط أن تبلغ مدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو المصححة أو المحولة من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد خمس سنوات على الأقل. غير أن شرط المدة لا يطالب به في حالة

وفاة منخرط يوجد في وضعية مزاولة العمل. ولا يجوز أن يقل المعاش المصفى على أساس مدة أقل من 5 سنوا ت عن 5 % من الراتب المطابق للرقم الاستدلالي 100.

الحد الأعلى :لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يزيد مبلغ معاش التقاعد بعد خصم الضريبة على الدخل عن مبلغ آخر أجرة نظامية عن مزاولة النشاط خالصة من الضريبة المذكورة.

8: عدم الجمع بين معاش التقاعد و أجرة العمل : لا يسمح بالجمع بين معاش التقاعد و بين أجرة العمل المؤداة من ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيآت التي تمتلك الدولة 50 % أو أكثر من رأسمالها .

يتعين على كل مستفيد من معاش للتقاعد استمر في شغل منصبه أو شغل منصبا جديدا لدى إحدى الإدارات أو الهيآت المشار إليها أعلاه، أن يصرح بذلك لإدارة الصندوق المغربي للتقاعد داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ توظيفه.

9 : التعويضات العائلية: يستفيد المتقاعد عن أبنائه الشرعيين من التعويضات العائلية المقررة لفائدة الموظفين .
ثانيا معاش الزمانة


1. شروط اكتساب الحقفي معاش الزمانة :أن يكون العجز ناتجا عن جرح أو مرض أصيب به المنخرط أو تفاقم إما في مزاولة الخدمة المنوطة به أو بسببها وإما عندقيامه بعمل في سبيل مصلحة عامة أو المخاطرة بحياته لإنقاذ حياة شخص أو أشخاص؛ وأن ألا تقل نسبة العجز 25 % .

2. الجهة المختصة : تختص لجنة الإعفاء بإثبات حقيقة العجز ونسبته المئوية ومدى انتسابه للعمل.

3. تحديد مبلغ معاش الزمانة: يحدد مبلغ معاش الزمانة بنسبة من الراتب الأساسي المطابق للرقم الاستدلالي 100 أي ما يقدر حاليا ب 9885 درهما سنويا.

4 . تاريخ الاستفادة من معاش الزمانة : يحدد تاريخ بدء الانتفاع من معاش الزمانة ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ البت في الملف من طرف لجنة الإعفاء.

5.الجمع بين معاش الزمانة وأجرة العمل أو معاش التقاعد : يمكن الجمع بين معاش الزمانة وأجرة العمل إذا استمر المنخرط في مزاولة عمله. كما يجوز الجمع بين معاش الزمانة ومعاش التقاعد في حالة حذف المعني بالأمر من الأسلاك.
ثالثا مقتضيات مشتركة


-- عدم قابلية المعاشات للتحويل إلى الغير أو الحجز عليها: لاتحول المعاشات إلى الغير ولا يجوز الحجز عليها إلا لفائدة الديون المستحقة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو الديون ذات الامتياز أو الديون المتعلقة بالنفقةولا تتعدى نسبة الحجز المفروض على المعاشات بخصوص الديون المستحقة للدولة و باقي الجماعات العمومية الأخرى نسبة 25%من مبلغها.و نفس الشيء بالنسبة للديون ذات الامتياز والديون المتعلقة بالنفقة.

و ذا اجتمعت الديون المستحقة للدولة والجماعاتالمحلية والمؤسسات العمومية و الديون ذات الامتياز والديون المتعلقة بالنفقة فان مبلغ الحجز يجب ألا يتعدى 50% من مبلغ المعاش.

-- وقف الحق في معاش التقاعد أو الزمانة : يوقف الحق في الحالات التالية:العزل مع توقيف الحق في معاش التقاعد؛الحكم بعقوبة جنائية حسب مدلول الفصل 16 من القانون الجنائي، طيلة مدة هذه العقوبة؛الظروف التي يجرد بسببها من صفة مغربي، طيلة التجريد من هذه الصفة.

وإذا اقتضى الأمر فيما بعد تصفية أو إعادة منحمعاش التقاعد أو الزمانة فلا يجب دفع أي مدرك عن المبالغ المتأخرة السابقة.

وإذا كان لصاحب أو صاحبة المعاش زوج وأولاد يعولهم، ففي هذه الحالة يصرف للزوج والأولاد طوال مدة وقف الحق معاش قدره 50% من معاش التقاعد ومعاش الزمانة الذي كان صاحب أو صاحبة المعاش يتمتع بهما أو كان من حقه الحصول عليهما فعال،

ويصرف هذا المعاش للزوج والأولاد وفق الأحكام المطبقة على تحويل المعاشات لفائدة الأرامل والأيتام.

--الزيادة في المعاشات: تضاف إلى معاشات كل زيادة تطرأ على الراتب الأساسي المخصص للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي كان ينتمي إليها فعلا المنخرط عند حذفه من الأسلاك.وتضاف إلى معاشات الزمانة كل زيادة تطرأ على الراتب الأساسي المخصص للرقم الاستدلالي 100.

-- الجزاءات : يجب على كل مستفيد من معاش تقاعد أو معاش زمانة أن يخبر مصالح الصندوق المغربي للتقاعد في أقرب الآجال بجميع التغييرات التي تدخل على حالته المدنية والحالة المدنية لذوي حقوقه، وعند الاقتضاء بكل تغيير يمكن أن يكون له تأثير على المعاشات الممنوحة وإلا تعرض لأداء غرامةبنسبة 10 % من معاشه الشهري.






: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=748540
    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 00:04 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd