الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات المــنــظـــومــــة الـــتـــعـلـيـمـيـــة > منتدى الإدارة التربوية


منتدى الإدارة التربوية كل ما يخص الإدارة التربوية من وثائق و مصادر و مستجدات ...

شجرة الشكر1الشكر
  • 1 Post By ابو ندى

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2014-06-08, 20:20 رقم المشاركة : 1
ابو ندى
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابو ندى غير متواجد حالياً


important السكن الإداري ... ما لك وما عليك .



المملكة المغربية
وزارة التربيةالوطنية
والتعليم العاليوتكويـن الأطر والبحثالعلمي
قطاع التربيةالوطنية
مديرية الشؤون القانونيةوالمنازعات

مذكرة رقم : 40
إلى
السيدات والسادة :
المفتشين العامين؛
مديرة ومديري المصالح المركزية؛
مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربيةوالتكوين؛
نائبات ونواب الوزارة؛
مديرات ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي؛
مديرات ومديري مراكز التكوين.

الموضوع : تدبير المساكن الإدارية والوظيفية المخصصةلوزارة التربية الوطنية والشباب
سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله،
وبعد ، فانسجاما مع المستجدات التشريعية والتنظيمية التي طرأت علىتدبير النظام التربوي في إطار تطبيق مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين ، وفيمقدمتها تدعيم نهج اللامركزية واللاتمركز وإقرار النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارةالتربية الوطنية والنظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، يشرفنيأن أوافيكم فيما يلي بالمذكرة الإجرائية الجديدة المنظمة لتدبير المساكن الإداريةوالوظيفية المخصصة لوزارة التربية الوطنية والشباب والتي تنسخ جميع المذكراتالسابقة الصادرة عن هذه الوزارة في نفس الموضوع ، وهي تدور حول أربعة محاور :
1-أصناف الموظفين المسكنين؛
2-مسطرة إسناد المساكن الإدارية والوظيفية؛
3-تدبير المساكن الإدارية والوظيفية؛
4-إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية .
1 - أصناف الموظفين المسكنين
يصنف القرارالوزيري الصادر في 19 شتنبر 1951 الموظفين المسكنين إلى مسكنين وجوبا ومسكنين بحكمالقانون ومسكنين بالمجان ومسكنين بصفة فعلية .
وطبقا لمقتضيات الفصل الثاني من هذا القرار، فإن صفة الموظف أوالعون المسكن وجوبا أو بحكم القانون لاتنتج إلا بمقتضى النظام الأساسي للموظف أوالعون ، أو بمقتضى نص تنظيمي صادر عن الوزير الأول .
1.1) المسكنونوجوبا:
هم الموظفون والأعوان الملزمون بالسكن في عقار تعينهالإدارة ، اعتبارا لما تقتضيه حاجات المصلحة . ويتعلق الأمر ، بالنسبة لهذه الوزارةبالأعوان الرسميين الذين تكلفهم الإدارة بمهام بواب أو حارس بصفة غير مستديمة ليلاأو نهارا .
2.1) المسكنون بالمجان :
ويستفيد من هذه الوضعية الأعوان الرسميون والمؤقتون المسكنون فيعقار تعينه الإدارة للقيام بمهام بواب أو حارس بكيفية مستديمة ليلا ونهارا . ولاتنتج هذه الوضعية إلا بمقتضى نص تنظيمي ، على غرار المسكنين وجوبا والمسكنينبحكم القانون .
وتحدد أماكن المسكنين مجانا بقرار لوزير التربيةالوطنية والشباب ، مؤشر عليه من طرف وزير المالية والخوصصة ( مرسوم رقم 2.59.599بتاريخ 29/07/1959 بتحديد وضعية الحراس المسكنين ) .
3.1) المسكنون بحكم القانون :
هم الذين يستفيدون من السكن عينا ، أو يتقاضون تعويضا عنه في حالةعدم إسكانهم وتشمل هذه الوضعية فيما يخص موظفي وزارة التربية الوطنية والشبابالفئات التالية:
-الكاتب العام للوزارة؛
-مديرات ومديري الإدارة المركزية؛
-مديرات ومديري الأكاديميات الجهويةللتربية والتكوين ؛
-مديرات ومديري مؤسسات تكوين الأطر؛
-نائبات ونواب الوزارة؛
-المديرين ، والمديرين المساعدين ،والكتاب العامين بالمدارس العليا للأساتذة وبالمراكز التربوية الجهوية؛
-المديرين ، ومديري الدروس ، والحراسالعامين للأقسام الداخلية بمراكز تكوين المعلمين والمعلمات؛
-مديري المدارس التطبيقية التابعة لمراكزتكوين المعلمين والمعلمات ؛
-مديري المدارس الابتدائية والثانوياتالإعدادية والثانويات التأهيلية ؛
-نظار الدروس بالثانويات التأهيلية ؛
-مديري الدراسة بالثانويات التأهيلية المتوفرة على أقسام تحضيرية للمدارسالعليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛
-الحراس العامين بالثانويات التأهيلية والثانويات الإعدادية؛
-رؤساء الأشغال بالثانويات التأهيليةالمتوفرة على شعب تقنية ؛
-الممونين وملحقي الاقتصاد والإدارةالمزاولين لمهام التسيير المادي والمالي والمحاسباتي بمؤسسات التعليم العمومي أوالتكوين .
ويتمتع المسكنون بحكم القانون بالسكن من أجل المصحلة ،على أساس المهام أو المناصب المسندة إليهم بالمدينة التي يعملون بها . أما المساكنالمسندة إليهم فتعرف بالمساكن الوظيفية .
كما تسند مساكن الحراسوالبوابين من طرف الإدارة للأعوان الذين تعينهم للقيام بهذه المهام .
وتحدد لائحة المساكن الوظيفية المخصصة لأصناف المسكنين لأجل المصلحةالمشار إليهم أعلاه باتفاق بين هذه الوزارة ووزارة المالية والخوصصة .
هذا وإن الإدارة ليست ملزمة بتوفير السكن لجميعالموظفين والأعوان الذين لهم الحق في السكن بمقتضى أنظمتهم الأساسية ، سواء كانوامسكنين بحكم القانون أو وجوبا . بل إنها تقوم بإسكانهم في حدود الإمكانات المتاحة .
4.1)المسكنون بالفعل :

هم الذين وإن كانوا لايتمتعون بحق السكن الإداري بمقتضىأنظمتهم الأساسية أو بمقتضى المهام الموكولة إليهم ، يسكنون بالفعل في أملاك الدولةأو أملاك البلديات أو الأملاك المكتراة المعدة بصفة رئيسية لفائدة مصلحة عمومية ،ويؤدون واجب الكراء باقتطاع من راتبهم .
2 . مسطرة إسنادالمساكن الإدارية والوظيفية
1.2- بالنسبة للمسكنينوجوبا أو بحكم القانون أو مجانا :
تسند المساكن الوظيفيةإلى هذه الفئات على أساس المهام الموكولة إليهم .
2.2- بالنسبة للمسكنينبالفعل :
يتم إسناد السكن الإداري إلى المسكنين بالفعل ، من طرفلجان مركزية أو جهوية تعرف بلجان الإسناد ، وفق الإجراءات التالية :

1.2.2-قبل انعقاد لجان الإسناد :
أ‌-الإعلان عن المساكن الشاغرة :
تصدر المصالح المركزية والأكاديميات الجهوية للتربيةوالتكوين مذكرة يعلن فيها عن المساكن الشاغرة القابلة للتباري ، ويذكر فيهابالمقتضيات والشروط المتعلقة بالاستفادة منها ، وذلك في أجل شهر على الأقل قبلانعقاد لجنة الإسناد . وتنشر هذه المذكرة في أوساط الفئات المعنية بالتباري .
ب‌-تقديم طلبات المشاركة :
يشترط في المرشح لشغل مسكن إداري مايلي :
-مزاولة العمل بالمدينة أو البلدة التي يوجدبها المسكن موضوع التباري ؛
-عدم ملكيته مسكنا شخصيا بالمدينة أو البلدةالتي يعمل به ؛
-عدم تعرضه لعقوبة تأديبية لم يتم سحبها .
تقدم طلبات المشاركة في التباري للحصول على مسكن إداري وفق النموذجرفقته
(
المطبوع رقم 1) .وتبعث الطلبات من طرف الرئيس المباشر للموظف إلىالنيابة داخل الأجل المحدد ، مصحوبة بشهادة مسلمة من مصلحة الضرائب ، لايفوق أجلتسليمها شهرين ، تثبت أن المترشح لايملك مسكنا شخصيا بالبلدة التي يعمل بها .

ج- إعداد ملفات المتبارين :
تتلقى المصلحةالمكلفة بتدبير المساكن المخصصة للوزارة طلبات المشاركة في التباري، وتعد لائحةخاصة بكل سكن تشمل جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمتبارين بعد التأكد منصحتها بالرجوع إلى مجذة (fichier ) الموظفين . كما تعد ملفا خاصا بكل مترشح ، يتضمن جميع الوثائق المدلى بها .

د- تكوين لجان الإسناد :
تتكون لجان إسناد المساكن الإدارية على الشكل التالي :
* اللجنة المركزية :
تسهر اللجنة المركزية على إسناد المساكن الإدارية المتواجدة بجهةالرباط – سلا – زمور – زعير للمترشحين العاملين بالمصلحة المركزية . وتتألف هذهاللجنة التي يترأسها الكاتب العام للوزارة من :
-مديرالشؤون العامة والميزانية والممتلكات ؛
-مديرالشؤون القانونية والمنازعات ؛
-مدير(ة) الموارد البشرية وتكوين الأطر؛
-مدير (ة) الأكاديمية الجهوية للتربيةوالتكوين بجهة الرباط – سلا – زمور – زعير أو مدير مؤسسة تكوين الأطر حسب موقعالمسكن المتبارى بشأنه ؛
-رئيس(ة) قسم المنازعات؛
- نائب الوزارة بعمالة الرباط أو سلا أوالصخيرات – تمارة حسب كل حالة؛
-المسؤول المكلف بتدبير المساكن المخصصةللوزارة على صعيد الإدارة المركزية ( مقررا ) .
* اللجنة الجهوية :
يقترح إسناد المساكن الإدارية على صعيد كل جهة من طرف لجنة برئاسةمدير(ة) الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية أو من ينوب عنه وعضوية :
·النائب الإقليمي المعني؛
·مدير المؤسسة التي يوجد بها السكن المتبارىبشأنه ؛
·رئيس المصلحة المكلفة بتدبير المواردالبشرية بالنيابة المعنية ؛
·رئيس المصلحة المكلفة بتدبير المساكنالمخصصة للوزارة على صعيد الأكاديمية (مقررا ) .
ونظرا لخصوصيةالسكنيات المتواجدة بالوسط القروي ، فإن إسنادها إلى المدرسين يتم بعد مصادقةالنائب الإقليمي على محضر اللجنة المكونة لهذه الغاية من مدير المجموعة المدرسيةومفتشي المقاطعة .
2.2.2 - انعقاد لجان الإسناد :
أ‌-استدعاء اللجان :
تستدعي لجان إسناد المساكن الإدارية من طرف الكاتب العام للوزارة أومن طرف مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، حسب كل حالة ، للانعقاد فيأجل أقصاه شهر يحتسب من تاريخ التسلم المؤقت في حالة البناء أو الإصلاح ، أو منتاريخ شغور السكن في حالة الإفراغ .
ويتم الاستدعاء بواسطةرسائل يحتفظ بنسخ منها في ملف السكن المتبارى بشأنه .
ب‌-دراسة طلبات الإسناد :
تدرس لجان الإسناد طلبات الحصول على المساكن الإدارية وفق المقاييسالمحددة في الجدول التالي :
العناصر المعتمدة
سلمالتنقيط
1.الإطـــــار

من السلم 1 إلىالسلم 6

السلالم 7 و 8 و 9
السلمان 10 و 11 و خارج السلم

نقطة واحدة
نقطتان
ثلاث نقط
2 -الأقدمية العامة (ابتداء من تاريخ التوظيف )

من سنة إلى خمسسنوات
من 6 سنوات إلى 10 سنوات
من 11 سنة إلى 15 سنة
من 15 سنة إلى 20 سنة
من 21 سنة فما فوق
نقطة واحدة
نقطتان
3 نقط
4 نقط
5 نقط
3-الأقدمية في العمل بنفس المدينة أو البلدة التييوجد بها السكن

من سنتين إلى خمسسنوات
من ست سنوات فأكثر

نقطة واحدة
نقطتان
4-التحملاتالعائلية :

عازب
أب أسرة
الراتبالوحيد

0 نقطة
نقطة واحدة عن كل طفل( في حدود ثلاثة أطفال )
نقطتان عن الزوجة (أوالزوج) بدون عمل
5ا-لمسؤولية :

رئيس قسم
رئيسمصلحة

3 نقط
2 نقط
6-المردودية[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/samir/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]المواظبة وحسن اللوك والإنتاجوالمساهمة في التنشيط الثقافي التربوي)

جيد جدا
جيد
مستحسن
دون المستحسن

4 نقط
2 نقط
نقطة واحدة
0 نقطة
7-معايير إضافية للعاملين بالوسطالقروي:

معلمة أو أستاذة غيرمتزوجة
معلمة أو معلم يعمل بالفرعية

3 نقط
2 نقط
في حالة تساوي مرشحين أو أكثر في مجموع النقط يتم الفصل بينهمابالأقدمية في العمل ثم بالقرعة .
أ‌- محاضر الإسناد :
تدرس اللجنة ملفات الترشيح على ضوءالمعايير المبينة أعلاه ، وتضع محضرا خاصا بكل سكن ( المطبوع رقم 2) ، يتضمن لائحةالمتبارين والنقط التي حصل عليها كل واحد منهم ، واسم المرشح الذي تقترح اللجنة أنيسند إليه السكن .
3.2.2- بعد انعقادلجان الإسناد :
بعد انتهاء لجنة الإسناد من أشغالها يتعيناتباع الإجراءات التالية :
- موافاة الإدارة المركزية – المصلحة المكلفة بتدبير المساكن المخصصةللوزارة – بثلاث نسخ من محاضر الإسناد في أجل 10 أيام من تاريخ انعقاد اللجان ،وذلك بقصد المصادقة عليها قبل دخولها حيز التنفيذ ؛
- الإعلان عن نتائج لجنة الإسناد بمجردالتوصل بمحاضر الإسناد مصادقا عليها ، وذلك بنشر نسخ منها بمقر الأكاديميةوبالنيابة موقع السكن ، وإشعار المستفيدين كتابة .
ج- تسليم مفاتيح السكن المسند إلى المستفيد منه بعد :
- التأكد من إدلائه بالالتزام والتصريحبالشرف مصادقا عليه من طرف السلطات المحلية ( المطبوعين رقم 3 و 4 ) ؛
- توقيع بطاقةالمعاينة ( وثيقة رقم 5) من طرف المستفيد والمكلف بتدبير السكن على صعيد النيابةالمعنية .
فورتسليم مفاتيح السكن للمستفيد منه ، تقوم المصلحة المعنية بتدبير السكن بالنيابة :
أ- بتعبئةالبطاقة رقم 1 أو رقم 4 المتعلقة بالسكن ( المطبوعين رقم 6 و 7 ) ؛
ب – بتبليغ هذهالبطاقة لدائرة الأملاك المخزنية مصحوبة بأصلي الالتزام والتصريح بالشرف المعبأ منطرف المستفيد وإرسال نسخة منهما إلى مديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات ،قصد الإخبار .
جبترتيب نسخة من الوثيقتين المذكورتين في ملف المستفيد بمجذة المساكن والاحتفاظبنسخة في ملف السكن .
بخصوص الحراس المستديمين ، فيتعين على النيابة الإقليمية أن تحرص على موافاةالمديرية الآنفة الذكر بشهادة تثبت قيام العون المكلف بالحراسة المستديمة مرفوقةببطاقة الاعتمار حتى يتم استصدار قرار يتم بموجبه تمتيع الحارس المعني بمجانيةالسكن . كما يجب عليها الاحتفاظ بالبطاقة رقم 1 أو 4 الخاصة بالحارس المستديم إلىحين استصدار قرار المجانية .
4.2.2- تدبير المساكنالإدارية والوظيفية :
يتعين على المصالح المكلفة بتسيير المساكنالمخصصة للوزارة ، الحرص على مايلي :
5.2.2 - مسكمجذة مركزية للمساكن الإدارية والوظيفية :
تسهر المديرية المكلفة بالمساكن المخصصة للوزارة على مسك مجذة تتضمنجميع المعلومات الخاصة بالمساكن الوظيفية والإدارية . كما تسهر على تتبع جميعالملفات وتحيين المجذة بناء على المعلومات الواردة من مصالح الأكاديمية والمصالحالمركزية وإدارة الأملاك المخزنية بوزارة المالية والخوصصة .
6.2.2- مسك مجذات تتبع على مستوى النيابات :
يتعين على كل نيابة إعداد مجذة لتتبع قطاعالسكن ترسل نسخة منها إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية . وتتكونهذه المجذة من جذاذة لكل مسكن ( مطبوع رقم 9 ) تتضمن كل المعلومات المتعلقة بالسكنمن حيث مكوناته ومن حيث الموظفون الذين تعاقبوا على شغله .
كما تضم المجذة ملفا خاصا بكل مسكن ، يحتويعلى كل الوثائق المتعلقة بتدبيره ، ويتعين على هذه المصالح تتبع كل التغييرات التيتطرأ على المساكن الإدارية والوظيفية الموجودة في دائرة نفوذ النيابة ، وإشعارالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية وكذا المصالح المركزية بذلك .
كما يراعى عند كلاعتمار أو إفراغ للسكن ، تعبئة البطاقة (1أو4) دون تأخير وإحالتها على دائرةالأملاك المخزنية الجهوية بالنسبة لجميع فئات المسكنين باستثناء المسكنين مجانا( انظر الفقرة الأخيرة من الصفحة رقم 7 ) حتى يتسنى تسوية الوضعية المادية للموظف .
3.3 – محاربة ظاهرة البناء العشوائي :
يتعين على السادة النواب ورؤساء المؤسسات التصدي لظاهرة البناءالعشوائي الذي تعرفه بعض المؤسسات التعليمية والمتمثلة على الخصوص في تحويل بعضالمرافق الإدارية إلى مساكن أو بناءات عشوائية ، وأن يتخذوا الإجراءات الاستعجاليةاللازمة لإيقاف ما قد يلاحظونه من خر وقات في هذا المجال ، وإشعار الأكاديميةوالوزارة بذلك.
3.4 – واجبات الموظفين المسكنين :
يتعين على المستفيدين من المساكن الإداريةوالوظيفية الالتزام بمايلي :
- وضع عدادات خاصة للتزود بالماء والكهرباءفي اسمهم وعلى حسابهم ؛
- المحافظة على المساكن التي يشغلونها في حالة جيدة وتحمل مصاريف الصيانةوالإصلاح ، إلا ماكان منها ناتجا عن القدم في البناء ، أو عيب فيه ،أو أسباب قاهرة؛
- عدم إدخال أيتغيير أو تقسيم أو توسيع على السكن إلا بعد الحصول على ترخيص بناء على طلب مقدم إلىإدارة الأملاك المخزنية ، تحت إشراف وزارة التربية الوطنية والشباب مرفوق بتصميمإجمالي ومدعم بالمبررات الضرورية . ويتعين على الإدارة المعنية بالسكن تعبئةالبطاقة رقم 4 لنفس السكن من جديد ، بعد إنجاز الأشغال المرخص بها من طرف السلطاتالمعنية .
4 – إفراغ المساكن الإداريةوالوظيفية:
يتعين على المصالح المذكورة إجراء معاينة ( المطبوع رقم 5) لكل مسكن تم إفراغه وذلك بحضور مفرغ المسكن والمسؤول عن مصلحة تدبير المساكنالمخصصة للوزارة بالنيابة .
1.4 – الحالات التيتستوجب الإفراغ :
يتعين على الموظفإفراغ السكن الذي يشغله في إحدى الحالات التالية :
1.1.4 – حالة الانقطاع عن العمل ( بصفة نهائية أومؤقتة):
ينص الفصل 13 من القرار الوزيري الصادر في 19/09/1951 ، حسبما وقع تغييره وتتميمه على مايلي :
في حالة الانقطاع عن العمل لأي سبب منالأسباب ، فإن الموظفين المسكنين وجوبا أو المسكنين بحكم القانون أو المسكنينبالفعل في أملاك الدولة أو أملاك البلديات أو الأملاك المكتراة المعدة بصفة رئيسيةلفائدة مصلحة عمومية ، يفقدون كل حق في السكنى ويتعين عليهم إفراغ المساكن التييشغلونها في أجل شهرين.
وقد حث منشور الوزير الأول رقم 94/16/د الصادر في 21/09/1994 على إلزامالموظف بإفراغ السكن الممنوح له في أجل شهرين ابتداء من تاريخ الكف عن مزاولة مهامهالناتج عن أحد الأسباب التالية :
- الاستقالة المقبولة بصفة قانونية؛
- الإعفاء؛
- العزل؛
- التوقيف المؤقتعن العمل ( الاستيداع ) ؛
- الإلحاق ؛
- الانتقال للعمل بمدينة أخرى ؛
- الإحالة على التقاعد .
2.1.4 – حالة الإحالة على التقاعد :
في حالة الإحالة على التقاعد ، يمدد أجلالشهرين بالنسبة للموظفين المسكنين بالفعل إلى غاية التاريخ الذي يتسلمون فيه رواتبتقاعدهم ، طبقا لمقتضيات القرار الوزيري الصادر في 19 شتنبر 1951 . كما يمكن أنيستثنى كذلك من الأجل المحدد في شهرين ، الموظفون المسكنون بالفعل الموجودون فيإجازة مرض عادي أو إجازة مرض متوسط أو طويل الأمد .
وما يلاحظ ، أن هذا التمديد لايستفيد منهالمسكنون وجوبا أو بالمجان أو بحكم القانون.
3.1.4 - حالة إنهاءالمهام :
تعتبر المساكن المسندة إلى الموظفين الذينلهم الحق في السكنى بمقتضى الأنطمة الخاصة الجاري بها العمل ، مساكن وظيفية ، حيثإن إسنادها مرتبط بمزاولة المهام التي خولت المعني بالأمر الحق في شغلها .
ونتيجة لذلك ،فإن الحق في الاستمرار في شغل هذه المساكن يسقط إما بسبب الانقطاع عن العمل ، لأحدالأسباب المنصوص عليها في منشور الوزير الأول المشار إليه أعلاه ، أو عند إنهاءالمهام التي خولت الموظف الحق في السكن الذي يشغله ، حسب الفقرة الأولى من نفسالمنشور .
فضرورةالتخلي عن هذه المساكن إذن تتحتم بمجرد انتهاء هذه المهام إما لأجل المصلحة ، أوبطلب من المعني بالأمر أو بوفاته .
4.1.4 - حالة الموظفالذي لايشغل السكن بصفة شخصية وفعلية :
تعتبر المساكنالمشغولة من طرف الغير ، محتلة بدون حق ولاسند قانوني ، ويتعين إفراغها في جميعالحالات ودون أجل ، وذلك طبقا لمقتضيات منشور الوزير الأول رقم 572/د بتاريخ 26يوليوز1983 ، حول منح مساكن في ملك الدولة للموظفين .
غير أنه يستثني من إلزامية الإفراغ ذووالحقوق ( الأرامل واليتامي) الذين يشغلون مسكنا غير وظيفي قابلا للبيع طبقالمقتضيات المرسوم رقم 2.83.659 الصادر في 22 من ذي الحجة 1407(18 أغسطس 1987) المتعلق بالإذن في بيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفينوالمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود كما وقع تغييره بموجب المرسومرقم 2.99.243 الصادر في 30 يونيو 1999 .
5.1.4 - حالة الموظفالمسكن بالفعل :
يتعين على الموظف أو العون المسكن بالفعلالذي أصبح يتوفر على مسكن شخصي بالمدينة التي يوجد بها مقر عمله ، إفراغ السكنالإداري الذي يشغله خلال أجل أقصاه سنة واحدة حتى ولو لم ينقطع بعد عن العمل لسببمن الأسباب المنصوص عليها أعلاه ( منشور الوزير الأول رقم 572/ د بتاريخ 26يوليوز1983) .
2.4 – الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة الامتناع عنالإفراغ :
ينص منشور الوزير الأول رقم 94/16/ دالصادر في 21 شتنبر 1994 ، حول الاستمرار في شغل مساكن إدارية ووظيفية من طرفموظفين أو أعوان ، بعد الانقطاع عن العمل ، على الإجراءات التالية الواجب اتخاذهافي حق الموظف الممتنع عن الإفراغ :
أ – إلزامه بأداء سومة كرائية حقيقيةللمسكن الذي يشغله ، تحددها اللجنة الإدارية للتقويم ؛
ب – اتخاذ إجراءات تأديبية في حقه؛
ج – اتباعالمسطرة القضائية للإفراغ .
وتطبق هذه الإجراءات منفردة أو مجتمعة علىجميع الموظفين المسكنين الممتنعين عن الإفراغ في حالة شغلهم لمسكن غير قابل للبيع .
1.2.4 – الإجراءات الإدارية :
بمجرد ماينقطع الموظفأو العون عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المبينة أعلاه ، يتعين على الإدارةإشعاره بإفراغ السكن الذي يشغله ، في أجل شهرين من تاريخ الانقطاع ، مع مراعاةالآجال الاستثنائية المنصوص عليها في هذا الشأن لفائدة الموظفين المسكنين بالفعلالمحالين على المعاش او الموجودين في إجازة مرض .
وبمجرد ما يتضح للإدارة أن مسكنا إداريا أووظيفيا ماأصبح موضوع احتلال بغير سند ، يتعين عليها إبلاغ رئيس دائرة الأملاكالمخزنية الموجود السكن في دائرة نفوذه بواسطة بطاقة الإشعار رفقته(المطبوع رقم 8) ، ليتسنى له العمل على تحديد السومة الكرائية الواجب فرضها طبقا للمسطرة الجاري بهاالعمل في هذا المجال ، مع إرسال نسخة من بطاقة الإشعار المذكورة إلى المصالحالمركزية للوزارة لتمكينها من تحديد المسطرة التأديبية أوالقضائية.
2.2.4 – الإجراءات التأديبية :
إن استمرار الموظف في شغل مسكن إداري أو وظيفي بعد انصرام الأجلالمحدد للإفراغ يعتبر عرقلة للسير العادي للمرفق العام ، ويعد رفضا للتعليماتالصادرة عن السلطة الرئاسية ، من شأنه أن يعرض المعني بالأمر لعقوبات تأديبية ،علما بأن الفصل 13 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يلزم الموظف باحترامسلطة الدولة والعمل على احترامها ، في جميع الأحوال .
3.2.4 – المتابعة القضائية :
أ - المسكنين لأجلالمصلحة :
إن امتناع الموظف المسكن وجوبا أو بحكمالقانون أو بالمجان عن إفراغ المسكن الذي يشغله ، بعد انقطاعه عن العمل ، يعتبرعرقلة فعلية للسير العادي للمرفق العمومي نظرا لارتباط السكن بالعمل . وهذا الموقفالسلبي يحول دون تمكين الخلف ، الذي هو ملزم بالسكن حينا في مقر عمله ، من مباشرةمهامه في أحسن الظروف مما يستلزم اتباع مسطرة مستعجلة لإفراغ المسكن وتسليمه للخلف . ويمكن أن يتم ذلك وفق مايلي:
- توجيه إنذار ، عن طريق المحكمة بواسطةالوكيل القضائي للمملكة ، أو عن طريق المحامي يحدد الأجل الذي يتعين فيه إفراغالمسكن ؛
- بعدانصرام الأجل المحدد ، يتم تقديم دعوى استعجالية أمام رئيس المحكمة الابتدائية عنطريق الوكيل القضائي أو المحامي .
وتقوم بهذه الإجراءات مديرية الشؤونالقانونية والمنازعات بتنسيق مع المصالح المكلفة بتدبير ملف المساكن المخصصةللوزارة على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي .
ب – حالة المسكنينبالفعل :
يمكن أن تقتصر الإدارة بالنسبة لهذه الفئة بمراجعةالسومة الكرائية لإجبار المحتلين على أداء السومة الحقيقية للسكن الذي يشغله أواتباع المسطرة القضائية في حق المعنيين بالأمر ، أو اللجوء إلى المسطرتين معا فينفس الوقت .
ج – عدم شغل مسكن بصفة شخصية وفعلية :
أما بالنسبة للموظفين الذين لايشغلونالمسكن بصفة شخصية وفعلية ، فلا حاجة لإنذارهم لأنه يتعين عليهم الإفراغ بلا أجلمادامت المساكن تعتبر محتلة بدون حق ولا سند . وبما أنه يصعب إثبات هذه الحالة ،يمكن طلب إجراء مسطرة المعاينة في عين المكان بناء على أمر قضائي ، يتم على إثرهاتحرير محضر في الموضوع لتقديم دعوى الإفراغ أمام قاضي الأمور المستعجلة .
د – الوثائقالواجب إرفاقها بطلبات تحريك المسطرة القضائية :
وحتى تتمكن مديرية الشؤون القانونيةوالمنازعات من تحريك المسطرة القضائية من أجل إفراغ السكنيات المحتلة بدون سندقانوني ، يتعين إرفاق كل طلب في هذا الشأن بنسختين طبق الأصل من الوثائق التالية :
رسالة الإنذاربالإفراغ ؛
بطاقةالاعتمار أو شهادة شغل سكن ؛
شهادة إدارية تثبت أن السكن المحتل غيرقابل للتفويت ؛
القرار الذي يثبت فقدان الحق في الاستفادة من السكن في حالة التوفر عليه (الانتقال، الحذف من الأسلاك الإدارية ، الاستقالة ، الإحالة على المعاش...) ؛
عقد الإراثة ( أو لائحة كاملة للقاطنين بالسكن عند الإقتضاء ) في حالة وفاة الموظف المستفيد منالسكن .
وحتى يتسنىتحقيق تدبير أفضل لقطاع المساكن الإدارية المخصصة لهذه الوزارة ، فإني أهيب بكم حثالمصالح التابعة لكم على تطبيق الإجراءات الواردة في هذه المذكرة بكل دقة وعناية ،مع الحرص على مراعاة حقوق الموظفين والأعوان وكذا مصلحة الإدارة ، راجيا منكمإفادتي بالصعوبات التي قد تعترض تنفيذ الإجراءات المذكورة ، والسلام .

أحمد لمريني
الكاتب العام




المطبوعات المتعلقة بتدبيرالمساكن الإدارية

1-
طلب المشاركةللحصول على سكن إداري ( صفحتان )؛
2- محضر أشغاللجنة إسناد المساكن الإدارية ( 3 صفحات ) ؛
3- التزام وتصريح بالشرف ( خاص بالموظفينالمسكنين وجوبا أو بالمجان أو بحكم القانون ( صفحة واحدة ) ؛
4- التزاموتصريح بالشرف ( خاص بالموظفين المسكنين بالفعل )(صفحةواحدة)؛
5- بطاقة معاينة السكن ( صفحتان ) ؛
6- البطاقة رقم 1 ( خاصة بالمسكن المحدث ) (صفحتان ) ؛
تعبأ من طرف الإدارة التي ينتمي إليها الموظف المسكن وترسل إلى رئيس دائرةالأملاك المخزنية التي يوجد المسكن في دائرة نفوذها؛
7- البطاقة رقم 4 ( خاصة بتغيير شاغل المسكن أو إدخال تعديلات على المسكن ) ( صفحتان ) وتوافي بها دائرة الأملاك المخزنية من طرف الإدارة التي يعمل بها الموظف المسكنكلما تغير شاغل المسكن وكلما طرأت تغييرات على المسكن ذاته ، تعديلا ، أو تغييرا أوتوسيعا ؛
8 – بطاقة إشعار ( صفحة واحدة ) ؛
يتم تبليغها إلى رئيس دائرة الأملاكالمخزنية الذي يوجد المسكن داخل نفوذه لتحديد السومة الكرائية الواجب فرضها علىشاغل السكن ؛
9 – بطاقة مراقبة السكن ( صفحتان )

طلب المشاركة في التباري للحصولعلى سكن إداري (1)
الرقم المخزني للمسكن ( يعبأ من طرف الإدارة )

عنوانه
أنا الموقع أسفله:
الاسموالنسب :................................................. .............................
تاريخ التوظيف :................................................. ...........................
مقر العمل :................................................. .................................
الإطار ...........................السلم ..................رقم التأجير.....................
عنوان الإقامة :................................................. .............................
.................................................. ............................................
الحالة العائلية : أعزب – متزوج(ة) – مطلق(ة) – أرمل (ة) – ( أحط ما يناسب)
* مهنة الزوج(ة) :................................................. .........................
·مقر عمل الزوج(ة) ...................عددالأطفال:.................
·المهمة الحالية:..................تاريخ الالتحاق بمقر العملالحالي..........
- أصرح أنني لا أملك أي سكن شخصي في البلدة التي أزاول العمل بها (2) وأننيلم أتعرض لعقوبة تأديبية لم يتم سحبها . وأن المعلومات التي أدليت بها صحيحة .
-أطلب تسجيلي في مباراة الحصول على السكن الإداري المبين أعلاه .
إمضاء المعنيبالأمر
خـاصبـالإدارة
v- تعبأ الخانات 6 و 8 و 9 (أنظر الجدول ) من طرف الرئيسالمباشر للموظف ؛
v- تعبأ الخاناتالمتبقية من طرف المصالح المكلفة بتدبير المساكن المخصصة للوزارة؛
v- يرتكزفي تقييم مردودية الموظف على مواظبة وحسن سلوكه وإنتاجه وكذا مساهمته في التنشيطالثقافي والتربوي .

خـــاصبــــالإدارة
عناصرالتقويم
النقطة


السلم

2
التحملات العائلية أو التراتبالوحيد

3
عددالأطفال

4
الأقدميةالعامة

5
الأقدمية في مقر العملالحالي

6
المردودية

7
المسؤولية

8
أستاذ أو أستاذة مكلف(ة) بمدرسةفرعية

9
أستاذة غيرمتزوجة


مجموعالنقط


إمضاء
الرئيسالمباشر
خاص بالعاملين بالوسط القروي (أ)

* ملاحظات الرئيس المباشر للموظف بخصوصالمردودية :
.................................................. ...............................................
.................................................. ...............................................

إلتزام وتصريحبالشرف(1)
أصرح بالشرف أنا الموقع أسفله ................................................. ......
الاسم الشخصـي : ............................. .......................
الاســم العائلـي :................................................. ....................
رقم بطاقة التعريف الوطنية ................................................. ......
رقمالتأجير................................................. .......................
إدارة العمل .................................................. .....................
أشهد بأني على علم بكافة المقتضيات التنظيمية المتعلقةبالموظفين المسكنين ولاسيما تلك المنصوص عليها في القرار الوزيري الصادر في 19 شتنبر 1951 حسبماوقع تغييره وتتميمه والتي منح لي بمقتضاها السكن الإداري الواقع :
ب ..............................بمدينة .........................حيث أزاول مهامي .
وألتزم :
أولا: بإفراغ المسكن الممنوح التي من طرف الإدارة فيأجل شهرين عند الكف عن مزاولتي لمهامي المترتب عن:
- الإستقالةالمقبولة بصفة قانونية ؛
- الإعفــاء؛
- العـزل؛
- التوقفالمؤقت عن العمل ( الاستيداع) ؛
- الانتقال إلى مدينة أخرى؛
- الإلحـاق ؛
- الإحالة على التقاعـــــد ؛
- إنهاء المهمة التي من أجلها أسند إليالسكن الذي أشغله سواء كان هذا الإنهاء من أجل المصلحة أو بطلب مني .
ثانيا : في مرحلة عدم الامتثال لأمر الإدارة فإني أصبحمعرضا لإفراغ المسكن بالطرق القانونية التي تراها الإدارة مناسبة :
أ‌- تحمل سومة كرائية حقيقية للمسكن الذيأشغله تقوم بتحديدها اللجنة الإدارية للتقويم؛
ب‌- المتابعة القضائية؛
جالتعرض للعقوبات التأديبية التي تراها الإدارة مناسبة .
.............. في ...............
الإمضاء
خاص بالموظفين المسكنين وجوبا أوبالمجان أو بحكم القانون .

إلتزام وتصريحبالشرف(2)
أصرح بالشرف أنا الموقع أسفله :................................................. ...............
الاسم الشخصي : .................................................. ................
الاسم العائلي : .................................................. ................
رقم بطاقة التعريف الوطنية :................................................. ...................
رقم التأجير :................................................. .......................
إدارة العمل : .................................................. .......................
أشهد بأني على علم بكافة المقتضياتالتنظيمية المتعلقة بالموظفين المسكنين ولاسيما تلك النصوص عليها في القرار الوزيريالصادر في 19 شتنبر 1951 حسبما وقع تغييره وتتميمه والتي منح لي في إطارها السكنالإداري الواقع :
ب ..............................بمدينة .........................حيث أزاولمهامي .
وبأني لاأملك مسكنا شخصيا بالمدينة المذكورة .
وألتزم :
أولا: بإفراغ المسكن الممنوح لي من طرف الإدارة في أجل شهرين عند الكف عن مزاولتي لمهاميالمترتب عن:
- الإستقالة المقبولة بصفة قانونية ؛
- الإعفاء ؛
- العزل ؛
- التوقف المؤقت عن العمل ( الاستيداع) ؛
- الانتقال إلى مدينة أخرى ؛
- الإلحاق ؛
- الإحالة على التقاعد؛
ثانيا : الإدلاء داخل أجل شهر واحد بجميع التغيرات التي تطرأ علىأي من العناصر المصرح بها أعلاه وإلا أصبح معرضا لإفراغ المسكن بالطرق القانونيةالتي تراها الإدارة مناسبة :
ت‌- تحمل سومة كرائية حقيقية للمسكن الذيأشغله تقوم بتحديدها اللجنة الإدارية للتقويم؛
ث‌- المتابعة القضائية؛
جالتعرض للعقوبات التأديبية التي تراها الإدارة مناسبة .
........... في ...............
الإمضاء






: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=747448
    رد مع اقتباس
قديم 2014-06-08, 20:49 رقم المشاركة : 2
الشريف السلاوي
مدير الإشراف
 
الصورة الرمزية الشريف السلاوي

 

إحصائية العضو









الشريف السلاوي غير متواجد حالياً


وسام المشاركة السيرة 1438ه

وسام المشاركة في مسابقة القران الكريم

مشارك في مسابقة صور وألغاز

وسام المشاركةفي المسابقة الرمضانية الكبرى 2015

وسام مشارك

مسابقة المبشرون بالجنة مشارك

مشارك(ة)

مشارك(ة)

وسام المشاركة في مسابقة السيرة النبوية العطرة

وسام الشخصية البرونزية

افتراضي رد: السكن الإداري ... ما لك وما عليك .


شكرا جزيلا على التقاسم المفيد
بارك الله فيك و نفع بك





التوقيع


" اللّهمّ ردّنا إليك ردّا جميلا "
    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 17:57 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd