2013-10-19, 20:51
|
رقم المشاركة : 3 |
إحصائية
العضو | | | رد: أرغب في توقيف الاستيداع , لمن لديه معلومات | حول الرجوع إلىلى العمل قبل انصرام الفترة الجارية للالاستيداع
طبقا لمقتضيات المنشور رقم 21 المؤرخ في 30 نونبر 1994 الصادر عن الوزير
المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية ، يجب التمييز بين الحالتين
التاليتين :
1 - حالة الموظف الذي يستفيد من وضعية الاستيداع بسبب وقوع حادث لزوجه أو
لولده أو لإصابة أحدهما بمرض خطير أو بسبب انخراطه في القوات المسلحة الملكية أو
بسبب قيامه بدراسات أو بحوث لفائدة الصالح العام ، حيث يمكن إرجاعه إلى عمله
بطلب منه ، حتى قبل انتهاء مدة الاستيداع ، بشرط توفر المنصب المالي وتقديم طلب
داخل أجل شهرين .
2 - أما بالنسبة لطلبات الرجوع إلى العمل المقدمة قبل انتهاء الفترة المقررة للاستيداع من
لدن الموظفين المحالين على الاستيداع لدواع شخصية ، فيجب التقيد بالقاعدتين
الآتيتين :
لا يمكن قبول طلب الرج وع إلى العمل ( وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل ·
62 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ) قبل انصرام المدة الأولى ، على
الأقل ، لإحالة الموظف على الاستيداع لدواع شخصية ؛
في حين يجوز للموظف المحال على الاستيداع للمرة الثانية ولنفس الأسباب
في حين يجوز للموظف المحال على الاستيداع للمرة الثانية ولنفس الأسباب ، أن ·
يتقدم بط لب إرجاعه إلى عمله (وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل السالف
الذكر ) قبل انصرام الفترة المحددة . ويمكن قبول مثل هذه الطلبات ما لم تتعارض
مع ضرورة المصلحة . | |
| |