الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات التواصل العام > منتدى التساؤلات والمشاكل والحلول > الشؤون الإدارية و المالية


شجرة الشكر3الشكر
  • 1 Post By بالتوفيق
  • 2 Post By elqorachi zouaouia

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2013-09-15, 08:30 رقم المشاركة : 1
بالتوفيق
مشرف منتدى التعليم الثانوي التأهيلي
 
الصورة الرمزية بالتوفيق

 

إحصائية العضو







بالتوفيق غير متواجد حالياً


وسام الرتبة الثانية  في مسابقة القرآن الكريم

المرتبة الأولى في مسابقة صور وألغاز

وسام المرتبة الأولى للمسابقة الرمضانية الكبرى 2015

بالتوفيق

b5 لماذا تحتسب سنوات الإعارة في تحديد الفائض



اختلال كبير في منطق احتساب النقط لتحديد الفائض


كان آخر من التحق هو العرف السائد و المعمول به

ثم خرجت مذكرة يتم بها احتساب النقط لترتيب الأساتذة

1 نقطة للأقدمية العامة
1 نقطة للأقدمية في النيابة
2 نقط للأقدمية في المؤسسة

تساؤل

لماذ تحتسب نقط الأقدمية العامة لسنوات الإعارة في الخارج ؟
فلو سلّمنا باحتساب الأقدمية العامة لكن تكون داخل الوطن أما خارجه فتحتسب في التقاعد و في الترقيات ولكن لا تحتسب كأفضلية في العمل

أتمنى أن يجد هذا الموضوع من يعتني به من ناحية التحليل و المناقشة






: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=679588
    رد مع اقتباس
قديم 2013-09-15, 09:03 رقم المشاركة : 2
elqorachi zouaouia
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية elqorachi zouaouia

 

إحصائية العضو







elqorachi zouaouia غير متواجد حالياً


مسابقة السيرة 4

وسام المشاركة في مسابقة القران الكريم

مشارك في مسابقة صور وألغاز

وسام المشاركةفي المسابقة الرمضانية الكبرى 2015

وسام المرتبة الثالثة

مسابقة المبشرون بالجنة مشارك

مشارك(ة)

وسام المشاركة في مسابقة السيرة النبوية العطرة

وسام المشارك في المطبخ

وسام المشارك

افتراضي رد: لماذا تحتسب سنوات الإعارة في تحديد الفائض


1-المرتكزات العامة:
إن عملية تدبير الفائض والخصاص بمختلف الأسلاك التعليمية داخل نفس الإقليم أو ما بين النيابات المتقاربة داخل نفس الجهة يجب أن تستند إلى ما يلي:
1.1- اعتماد الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأساتذة وصيانة حقوقهم دون تمييز أو حيف، مع الحرص التام على ضمان التوازن المطلوب في توزيع المدرسين على مختلف المؤسسات والوحدات المدرسية، وتوفير العدد اللازم من الأطر التعليمية بها ضمانا لحقوق التلاميذ في تمدرس قار وهادف وتفادي تكديس الفائض من المدرسين بمؤسسة أو جماعة وتعميق الخصاص بمؤسسة أو بجماعة أخرى؛
2.1-تحمل المسؤولية كاملة في مواصلة ترسيخ الحكامة الجيدة عند تدبير هذه العملية وفق منظور يؤمن ضمان توفر الأستاذ للتلاميذ من جهة وتوفير الاستقرار للأسر التعليمية جهة أخرى.


2 آليات تدبير الفائض والخصاص:
يتم اعتماد مقاربة مندمجة في إنجاز الإحصاء المدرسي والخرائط التربوية والحركات الانتقالية تؤدي إلى توزيع الحصيص من التوظيفات الجديدة انطلاقا من الحاجيات الفعلية بغية تحقيق التوازن بين الجهات والأقاليم؛
1.2- على المستوى الجهوي:
يتم توزيع الحصيص من الموارد البشرية الإضافية على النيابات الإقليمية باستحضار الخرائط التربوية الجهوية المعدلة ونتائج الحركة الانتقالية الجهوية وأخذا بعين الاعتبار وضعية الفائض والخصاص .
وبالنسبة للأكاديميات المتوفرة على نيابات متجاورة (البيضاء الكبرى،الرباط سلا زمور زعير.....) تقوم بسد الخصاص الملاحظ بإحدى هذه النيابات بالفائض المتوفر لدى أخرى.
2.2- على المستوى الإقليمي:
يتم تدبير الفائض والخصاص على المستوى الإقليمي انطلاقا من نتائج الخرائط التربوية الإقليمية وبعد نتائج الحركة الانتقالية الإقليمية و أحذا بعين الاعتبار حصة النيابة من التوظيفات الجديدة .
3.2- على مستوى المؤسسة التعليمية:
يتم تحديد لائحة الفائض من المدرسين على مستوى المؤسسة التعليمية حسب سلم التنقيط المستخرج من المعايير المنصوص عليها ويتم نشرها بمقر المؤسسة،ويقوم السيد مدير المؤسسة بسد أي خصاص يطرأ مباشرة بالفائض المتوفر دون انتظار أي تدخل من مصالح النيابة و إخبارها بذلك كما يتعين عليه تسليم التكليفات التي ترد عليه من النيابة مباشرة ودون تأخير إلى الأستاذات والأساتذة المعنيين بها.



3 الإجراءات العملية لتدبير الفائض والخصاص:
1.3-من أجل تدبير الفائض بالمؤسسات التعليمية يتعين التوفر على قاعدة للمعطيات تحدد الفائض من أطر التدريس على مستوى المؤسسة والجماعة والنيابة موزعين حسب السلك والمادة و يتم اعتماد المعايير التالية من أجل تحديد الفائض من المدرسين:
الأقدمية العامة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التوظيف؛
الأقدمية بالنيابة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بإحدى المؤسسات التابعة للنيابة؛
الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان (2) عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة الحالية.
يعتمد مجموع النقط المحصل عليها في ترتيب المدرسين، ويحتسب الفائض منهم بعد إسناد حصة كاملة لجميــــع الأساتذة حسب العدد اللازم الذي تفرضه البنية التربوية للمؤسسة، وفي حالة التســــاوي في النقط يحتكم إلى الأقدمية العامة ثم الأقدمية في النيابة ثم الأقدمية في المؤسسة وفي الأخير إلى عامل السن ويستثنى من هذه العملية :
الأساتذة المبرزون؛
الأساتذة حاملو شهادة الدكتوراه الذين قضوا على الأقل خمس سنوات بهذه الصفة من العمل.
ويمكن للإدارة عند الضرورة أن تكلف الأستاذ الذي له جدول حصص غير تام للعمل بمؤسسة أخرى بحيث تحتسب له كل ساعة في جدول الحصص بالمؤسسة الثانية بساعة ونصف.
وفي هذا الإطار، يتعين عند القيام بعملية تدبير الفائض والخصاص الحرص على احترام مبدأ الاستحقاق (أعلى نقطة) في إسناد المناصب التعليمية المتواجدة في مناطق جذب والتي تحظى برغبة نساء ورجال التعليم في الانتقال إليها.
وبالنسبة للأساتذة الذين كلفوا في إطار عملية تدبير الفائض والخصاص ، فإنه يحتفظ لهم بجميع حقوقهم في مناصبهم الأصلية. ويتم تغطية الخصاص بإعطاء الأولوية في التكليف للعاملين بنفس الجماعة وبعد استنفاذهم يتم اللجوء إلى باقي مدرسي النيابة.
2.3- تتم عملية تدبير الفائض والخصاص سواء امتد الخصاص على طول السنة الدراسية أو كان خصاصا عرضيا (رخصة مرض، رخصة حج، وفاة....) على ضوء الترتيبات السالفة الذكر و توجــــه النيابة رسائل الإخبار إلى الأساتذة المعنيين بهذه العملية، ويستوجب عليهم الالتحاق بمقرات عملهم الجديدة فور إخبارهم بذلك ولا تقبل أية رخصة مرضية إلا إذا كانت مصحوبة بفحص طبي مضاد. و يمكن لكل من تأكد من حيف لحقه من جراء هذه العملية ، بعد الالتحاق بمقر تكليفه توجيه تظلم إلى مصالح النيابة في ظرف 48 ساعة من إشعاره بقرار التكليف حتى يتسنى للنيابة معالجة تظلمه أو عرض ملفه على لجنة فض النزاعات.
3.3-إذا بقي خصاص بعد عملية تدبير الفائض فإنه ينبغي القيام بكافة التدابير وتوظيف جميع الحلول المناسبة الكفيلة بتوفير الموارد البشرية من أجل تغطية هذا الخصاص.
4.3-تحال على اللجنة الإقليمية لفض النزاعات الطعون المتعلقة بتدبير الفائض والخصاص من أجل البت فيها في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ الانتهاء من هذه العملية. وتتم هاته العملية بمن حضر في أول اجتماع بعد مراسلة جميع أعضائها.

يونس الراوي






التوقيع

    رد مع اقتباس
قديم 2013-11-06, 07:27 رقم المشاركة : 3
بالتوفيق
مشرف منتدى التعليم الثانوي التأهيلي
 
الصورة الرمزية بالتوفيق

 

إحصائية العضو







بالتوفيق غير متواجد حالياً


وسام الرتبة الثانية  في مسابقة القرآن الكريم

المرتبة الأولى في مسابقة صور وألغاز

وسام المرتبة الأولى للمسابقة الرمضانية الكبرى 2015

بالتوفيق

افتراضي رد: لماذا تحتسب سنوات الإعارة في تحديد الفائض


شكرا لكم






    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 21:18 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd