2013-06-25, 10:43
|
رقم المشاركة : 4 |
إحصائية
العضو | | | رد: طلب مساعدة | الأصل في العقاب الجنائي أنه يروم الردع والزجر بعد أن تتحقق النتائج الإجرامية ، ونفاذ هذا العقاب منوط بتحريك الدعوى العمومية ، والسؤال أعلاه يثير إحتمالين اثنين ، احتمال عدم تحقق النتيجة الإجرامية بسبب تراجع المرأة إراديا عن محاولتها الجنائية ، ثم احتمال عدم تحقق النتيجة الإجرامية لكن ليس بسبب التراجع عن المحاولة وإنما بالفشل في إتمامها .في الحالة الأولى أسقط المشرع المغربي العقوبة في جرائم المحاولة التي لا تتم بسبب وقصد من الفاعل ، أما في الحالة الثانية فالأصل أن تخضع المرأة للعقاب ما دام أنها فقط فشلت في محاولتها ، لكن يمكنها الإفلات من العقاب لأن من له الصفة والمصلحة في تحريك الدعوى العمومية لم يطلع على الأمر ، أو لأنه كان على علم بذلك ، لكنه تنازل طوعا عن حقه في الدعوى ، اللهم إن اطعلت النيابة العــــامة على ذلك ، فإن واجب العدالة يفرض عليها الادعاء من تلقاء نفسها ضد من حاولت التسميــم إنفـــاذا منها لعقاب المحاولة الجنائية ... الملاحظة : السؤال يروم إثارة إشكاليتين : أولها في القانون الجنائي الخاص وتتعلق بالأساس العقابي ، وثانيها في المسطرة الجنائية ،وتتعلق بتحريك الدعوى العمومية واستثناءاتُ من له الحق فيها | |
| |