الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات الأخبار والمستجدات التربوية > منتدى أخبار التربية والتعليم


منتدى أخبار التربية والتعليم خاص بالأخبار والمستجدات التربوية الوطنية والدولية،مذكرات و مراسيم الوزارة ،المقالات التربوية الصحفية ...

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2012-11-04, 08:35 رقم المشاركة : 1
abo fatima
نائب مدير الإشراف
 
الصورة الرمزية abo fatima

 

إحصائية العضو







abo fatima غير متواجد حالياً


وسام المرتبة الثانية من مسابقة السيرة النبوية العط

الشخصية الفضية 2012

العضو المميز لشهر فبراير

افتراضي إشكالية الاقتطاع من الراتب الشهري بسبب الإضراب



إشكالية الاقتطاع من الراتب الشهري بسبب الإضراب

التجديد
نشر في
التجديد يوم 02 - 11 - 2012

تتبعت ككل مهتم بالحراك النقابي والسياسي ما قرره وزير العدل والحريات الأستاذ مصطفى الرميد بشأن الاقتطاع من أجور المضربين في قطاع العدل على خلفية الإضرابات المتتالية التي تخوضها شغيلة هذه الوزارة، ولاسيما فئة كتاب الضبط الذين وصل عددهم إلى 2771. ولا أخفي سرا إذا قلت بأنني منذ البداية اعتبر هذا القرار يستند إلى مرجعية قانونية ودينية كان من المفروض أن يعمم على صعيد جميع المرافق الإدارية التي لا يمنع فيها النظام الأساسي للموظفين والأعوان القيام بالإضراب. بل إنه في كم من مرة فكرت في أن أقاضي الدولة في شخص رئيس الحكومة عن امتناعها عن القيام بالاقتطاع لما في ذلك من مشاركة في صرف المال العام بدون وجه حق، وعبث على الخازن العام للمملكة تغاضيه عن صرف الأجور غير المستحقة وصمته عن الآمر بالصرف الذي هو الوزير الذي يتغاضى عند ممارسة الاقتطاع مع وجود نص قانوني يسمح بذلك وكذا ما استقر عليه العمل القضائي المغربي. وفي هذا الإطار أذكر بأن الدستور المغربي الحالي ينص في فصله 156 على أنه تقدم المرافق العمومية الحساب عند تدبيرها للأموال العمومية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وتخضع في هذا الشأن للمراقبة والتقييم.
والمقصود هنا بحسن التدبير أن يكون القطاع الإداري الذي يشرف عليه الوزير وهو رجل سياسة بالطبع في خدمة المصلحة العامة ويسهر على تبرير الاعتمادات المالية المرصودة إليه من طرف الشعب، الذي يمثله أعضاء للسلطة التشريعية. لذلك نقول بأن «أداء الأجر في غياب العمل يعتبر عملا غير مشروع لأنه مخالف للدستور والقوانين» ذلك إن الفصل 36 من الدستور يعاقب صراحة على كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، فأي انحراف هذا سيكون إذا لم يكن غض الطرف عن صرف الأموال العامة على من لا يقوم بأي عمل، بل وفي بعض الأحيان يعمل على عرقلة عمل الغير والمس بقدسية خدمة المرفق العام أو الموارد المالية للدولة، ويساهم في تقليص المداخيل العمومية في الوقت الذي يعيش فيه الاقتصاد الوطني أزمة مالية خانقة نتيجة للأزمة العالمية.
هذا، وإنه طبقا للمادة 54 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر تنفيذه الظهير الشريف رقم 124.02.1 بتاريخ 13 يونيو 2002، فإنه يخضع للعقوبة كل آمر بالصرف أو آمر مساعد بالصرف أو مسؤول وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت سلطتهم أو لحسابهم، إذا ارتكبوا أثناء مزاولة مهامهم مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين والأعوان.
وقد تكون هذه العقوبة 1000 درهم عن كل مخالفة على ألا تتجاوز مجموع الغرامة عن كل مخالفة أجرة مقترف المخالفة السنوية الصافية التي كان يتقاضاها عند تاريخ ارتكاب المخالفة، غير أن مجموع مبالغ الغرامات المذكورة لا يمكن أن يتجاوز 4 مرات مبلغ الأجرة السنوية السالفة الذكر .
وإذا ثبت للمجلس الأعلى للحسابات أن المخالفات المرتكبة تسببت في خسارة للمرفق العمومي، قضي على المعني بالأمر بإرجاع المبالغ المطابقة لفائدة هذا الجهاز من رأسمال وفوائد، وتحسب الفوائد على أساس السعر القانوني ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة.
ولا غرو أن التوقف عن العمل خلال السنوات الأخيرة كبّد ميزانية الدولة الملايير من الدراهم، وحدها سنة 2011 وصلت إلى 56 مليون درهم، بمعدل 46 يوما بدون عمل مقابل أجر كامل داخل عمل وزارة العدل والحريات. والمخالفة هنا تكمن في:
أولا: خرق مقتضيات قانون المحاسبة العمومية:
إن الأجر مقابل العمل قاعدة معول عليها في قانون المحاسبة العمومية الصادر سنة 1967 كما وقع تعديله، ولا سيما الفصل 41 وما يليه.
ثانيا: خرق مرسوم 5 فبراير 1958 المتعلق بمباشرة الموظفين للحق النقابي:
أشار هذا المرسوم إلى أن كل توقف عن العمل بصفة مدبرة وكل عمل جماعي أدى إلى عدم الانقياد بصفة بينة يمكن المعاقبة عليه علاوة على الضمانات التأديبية ويهم هذا جميع الموظفين. ولم يصدر أي نص تشريعي أو تنظيمي يلغي هذا المرسوم، وأن أي تأويل للدستور في اتجاه الإلغاء الضمني لهذا النص يعتبر تجنيا على الدستور، لأن الإلغاء الضمني في الدستور يكون لمقتضيات جاءت في الدستور السابق ولا تسري على المراسيم والقرارات الإدارية.
بعض من العمل القضائي:
وعلى هذا الأساس قضت المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 7 فبراير 2006 في الملف 05/107 على أن ثبوت عدم التزام الجهة المضربة بالضوابط المقررة لممارسة حق الإضراب أدى إلى عرقلة سير المرفق العام ولجوء الإدارة إلى تطبيق مقتضيات المرسوم الصادر بتاريخ 10 ماي 2005 باعتبار أن الأجر يؤدى مقابل العمل يجعل قرار الاقتطاع من الراتب قرارا مشروعا. كما قضت محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بمقتضى قرارها عدد 59 في الملف رقم 5/07/127 بتاريخ 16 يناير 2008 أنه لئن كان حق الإضراب مضمونا دستوريا ومكرسا في مختلف المواثيق الدولية فانه لا يعني بالضرورة أنه يتم على شكل الانقطاع عن العمل قصد شل حركة المرفق العمومي.
ثالثا : عدم إعمال الاجتهاد القضائي:
يعد الاجتهاد القضائي مصدرا من مصادر القاعدة القانونية ولا سيما في المجال الإداري، على اعتبار أن القانون الإداري إنما هو اجتهاد قضائي مبوب ومن ثم فقد اعتبر العمل القضائي المغربي أنه أمام عدم إصدار الجهات المختصة للنص التنظيمي للإضراب، فان القاضي الإداري بماله من دور في خلق قواعد قانونية عندما يخلو المجال من التشريع يكون ملزما بوضع ضوابط ومعايير من شأنها أن تضمن لهذا الحق البقاء والحماية من جهة، ومن جهة أخرى عدم التعسف في استعماله لحسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد (حكم المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 7 فبراير 2006 منشور بمجلة «عدالة جوست» عدد 7، يناير 2011 ص 50).
رابعا: خرق الدستور:
الدستور المغربي يجعل جميع المواطنين سواء أمام القانون إلا أن الملاحظ أنه في حالة الإضراب، تقوم وزارة بالاقتطاع من أجور المضربين، كما هو الشأن بالنسبة للتربية الوطنية أو الصحة، في الوقت الذي لم تقدم وزارة العدل والحريات على ذلك، مع ما يمكن اعتباره خرقا للدستور في شقه المتعلق بالمساواة، فإذا كان الإضراب غير قانوني، فهو بالنسبة لجميع المرافق العمومية، أما أن تعمد الحكومة إلى ممارسة الانتقائية، فذلك غير مقبول وخرق صريح للدستور. لذلك نرى ما أقدم عليه وزير العدل والحريات قرار جريء وقانوني، وإن كانت له انعكاسات سياسية سلبية، والمطلوب تلافيا لكل هذه التوترات، إصدار قانون تنظيمي ينظم شروط وشكليات الإضراب في القطاع العام خاصة في الوزارات الجبائية كالمالية والعدل والصحة، ويجب أن يكون هذا ضمن الأولويات الحكومية الحالية اتقاء لما قد ينجم عن الإضرابات السياسية من آثار سلبية على المالية العامة والاستقرار وحسن تسيير المرفق العام خدمة للمواطنين عامة والمرتفقين خاصة.






: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=598316
التوقيع

    رد مع اقتباس
قديم 2012-11-04, 11:56 رقم المشاركة : 2
 
الصورة الرمزية أحمد أمين المغربي

 

إحصائية العضو







أحمد أمين المغربي غير متواجد حالياً


وسام المرتبة الأولى في المسابقة الرمضانية الكبرى

وسام المركز الثاني في مسابقة الشخصيات

افتراضي رد: إشكالية الاقتطاع من الراتب الشهري بسبب الإضراب


مقال غير مفهوم ........
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هي العصبية الحزبية فقط وكاتب المقال يعي تماما ما نقول






التوقيع

    رد مع اقتباس
قديم 2012-11-04, 16:09 رقم المشاركة : 3
lokman hamid
أستـــــاذ(ة) متميز
إحصائية العضو







lokman hamid غير متواجد حالياً


افتراضي رد: إشكالية الاقتطاع من الراتب الشهري بسبب الإضراب


ما اثارني في هذا المقال السخيف هو اعتبار الاضراب انحراف .اي انحراف هذا يا منحرف عن الجادة .حكومتك هي التي انحرفت عن ما كانت تبشر به في النتخابات .انحراف الزعمائكم هو الذي يمكن محاسبته .كذبكم على الشغيلة ومراوغاتكم للحوارات هو الانحراف الحقيقي.

اذن كان عليكم ان تنحرفوا عنا ولا تحرفوا قيمة الاضراب .

واذا اردتم فماذا كان مفهومكم لاضراباتكم منذ سنة 2000 وانتم تضربون وتضربون والان تريدون ضرب حقوق الشغيلة تحت اسم الدين .

كاتب المقال انحرف عن الصواب واصبح منحرفا الى وجهة لا يعرف بتاتا مصيرها .طبقوا الاقتطاع وسترون ماذا سيفعل بكم حتى اتباعكم .






    رد مع اقتباس
قديم 2012-11-04, 16:40 رقم المشاركة : 4
lokman hamid
أستـــــاذ(ة) متميز
إحصائية العضو







lokman hamid غير متواجد حالياً


افتراضي رد: إشكالية الاقتطاع من الراتب الشهري بسبب الإضراب


قانون الإضراب: سلوك ارتجالي متناقض مع مقتضيات الدستور الجديد

إبراهيم صبار
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 03 - 11 - 2012

يعتري التدبير الحكومي الراهن جملة من النقائص والاختلالات البنيوية التي تتزايد بشكل تدريجي، تتمثل في اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها بشكل انفرادي.
- ما هي أبرز هذه الإجراءات ؟
- وهل هذه الإجراءات تمثل انصياعا للنيوليبرالية المتوحشة التي تهمل الأبعاد الإنسانية والاجتماعية ؟
- هل تشك...
ل رضوخا أعمى للباطرونا التي تعمل جاهدة على حماية مصالحها الذاتية الضيقة والدفاع عنها بشكل جنوني ؟
1- قانون الإضراب خطوة ارتجالية ونهج لاديمقراطي:
تتجه الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية إلى إخراج قانون الإضراب وعرضه على مؤسسة البرلمان من أجل التضييق على حق الإضراب الذي شكل أحد المكتسبات الأساسية التي حققتها الشغيلة المغربية بعد نضالات مريرة، إذ يمثل هذا الإجراء التعسفي قرارا اعتباطيا وجائرا لا يتماشى مطلقا مع مقتضيات الدستور المغربي والمواثيق الدولية، ولا ينسجم مع التوجه نحو بناء المغرب الجديد: مغرب الكرامة والحرية والإنصاف والمساواة، المغرب الذي يصبو إليه الجميع.
لا شك أن هذا الاختيار الأعرج:
- يشكل أحد الأخطاء القاتلة والمنزلقات الخطيرة للحكومة الحالية.
- كما يمثل أحد أعطاب السياسة العمومية ويعكس الارتجالية والعبثية واللامسؤولية.
- إنه قرار فوقي وانفرادي تم بعيدا عن مشاورة واستشارة الفاعلين الاجتماعيين ويضرب العمل التشاركي في الصميم.
- يجسد أحد مظاهر التضييق السافر على الحريات الجماعية.
- يعكس مدى التراجع الفظيع للثقافة الحقوقية، إذ أصبحت عملية انتهاك الحقوق والمس بالحريات الفردية (المدنية) والسياسية هي السمة البارزة للجهاز الحكومي الراهن خصوصا بعد أن أخذت هجماته الشرسة على الحقوق والحريات تأخذ منحى تصاعديا رهيبا من شأنه أن يهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي.
انطلاقا مما سبق، نستنتج أن هذه الخطوة العشوائية تؤكد لنا بالملموس مدى تجذر الثقافة السياسية التقليدانية في التربة المغربية، وغياب التشبع بثقافة الحداثة والديمقراطية. من هنا، يتوجب التنبيه إلى خطورة هذا السلوك اللامسؤول الذي يضرب في العمق مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة، لهذا فرأينا واضح لا يلفه أي لبس أو غموض من مسألة الإضراب كحق مشروع امتثالا لمبادئ الدستور الجديد والمواثيق الدولية، فنقدنا لهذا الإجراء اللاديمقراطي واللاشعبي يدخل في باب الحرص على احترام حقوق الإنسان وتعزيز الحريات، وليس ممارسة التضييق عليها ومحاربتها.
2- قانون الإضراب نتاج التوجهات النيولبيرالية سيساهم في تقويض دعائم السلم الاجتماعي.
إن اللجوء إلى إصدار قانون الإضراب من طرف ذهنيات تقليدية ذات النزعة المحافظة، تجاهلت تطورات العصر المتسارعة وخصوصيات الظرفية الدولية والإقليمية والعربية التي يحكمها الحراك السياسي والاجتماعي في إطار ما يسمى بالربيع العربي، كما لم تأخذ بعين الاعتبار القيم الكونية المتفشية على نطاق واسع، يحمل في طياته معالم العبث والاضطراب، إذ ينم عن غياب تصور واضح المعالم لدى الجهات المسؤولة، كما يبعث على القلق والتخوف، إذ كان إجراء صادما أثار الكثير من ردود الأفعال القوية والمناهضة في وسط الشغيلة المغربية سواء الموظفون أو أجراء القطاع الخاص، لكونه يضع شروطا تقيد حق الإضراب، ومن بينها:
- إبلاغ الوزارة الوصية والسلطات المحلية عن اللجوء إلى الإضراب.
- تحديد المكان والمدة الزمنية.
- تجريم المس بحرية العمل.
- ضمان حق مزاولة الإضراب لغير المضربين.
يدخل هذا الإجراء إذن، في إطار سياسة تدبير الأزمة الهيكلية العميقة التي يعاني منها المغرب منذ عدة سنوات، وفي إطار تنفيذ توصيات المؤسسات المالية الدولية التي غالبا ما تقدم وصفاتها الجاهزة من أجل الحفاظ على التوازنات الاقتصادية وضرب الحقوق الاجتماعية، كما أن هذا الاختيار حكمته مقتضيات السوق والتسليع والربحية أي الثقافة النيوليبرالية التي غالبا ما تستحضر المصلحة الفردية الضيقة وتغيب كليا الأبعاد الإنسانية والاجتماعية.
لهذا كله، نعتبر هذا الإجراء التعسفي غير نابع من رؤية شمولية واقعية وواضحة، إذ يجسد حالة الارتباك في معالجة الملفات الاجتماعية العالقة والعمل على تسويتها، ويمثل هروبا إلى الأمام وتملصا من المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق الحكومة التي تفتقد للإرادة السياسية في معالجة المعضلة الاجتماعية المتفاقمة والحد من تداعياتها السلبية.
عجيب أمر هذه الحكومة التي جاءت لإيجاد الحلول الناجعة للمسألة الاجتماعية المعقدة، لكن للأسف الشديد! إجراءاتها الحالية تؤكد عكس ما تطلعت إليه ووعدت به في الحملات الانتخابية، والأدهى من ذلك أن الأمر لا يتعلق بقرار ارتجالي ولامسؤول فقط، بل أن صانعيه يدافعون عنه بإصدار مغالطات و»حقائق» مزيفة تتمثل في انتشار الإضرابات على نطاق واسع.
خلاصة:
من المؤكد إذن، أن يؤدي هذا القرار إلى المزيد من الاحتقان الاجتماعي والانحباس السياسي، لهذا كله يمكن القول أن معالجة الوضع الاجتماعي لا تتم وفق هذا الإجراء اللاديمقراطي واللاشعبي، بل تقتضي إرادة سياسية حقيقية من أجل تعميق الإصلاحات بشكل يخدم الشغيلة المغربية ويحقق طموحاتها ومطالبها المشروعة والعادلة.
فاس في: 16 يونيو 2012






    رد مع اقتباس
قديم 2012-11-04, 16:55 رقم المشاركة : 5
sahnoune
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية sahnoune

 

إحصائية العضو







sahnoune غير متواجد حالياً


وسام التميز لشهر أبريل

افتراضي رد: إشكالية الاقتطاع من الراتب الشهري بسبب الإضراب


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abo fatima مشاهدة المشاركة
إشكالية الاقتطاع من الراتب الشهري بسبب الإضراب

التجديد
نشر في
التجديد يوم 02 - 11 - 2012

تتبعت ككل مهتم بالحراك النقابي والسياسي ما قرره وزير العدل والحريات الأستاذ مصطفى الرميد بشأن الاقتطاع من أجور المضربين في قطاع العدل على خلفية الإضرابات المتتالية التي تخوضها شغيلة هذه الوزارة، ولاسيما فئة كتاب الضبط الذين وصل عددهم إلى 2771. ولا أخفي سرا إذا قلت بأنني منذ البداية اعتبر هذا القرار يستند إلى مرجعية قانونية ودينية كان من المفروض أن يعمم على صعيد جميع المرافق الإدارية التي لا يمنع فيها النظام الأساسي للموظفين والأعوان القيام بالإضراب. بل إنه في كم من مرة فكرت في أن أقاضي الدولة في شخص رئيس الحكومة عن امتناعها عن القيام بالاقتطاع لما في ذلك من مشاركة في صرف المال العام بدون وجه حق، وعبث على الخازن العام للمملكة تغاضيه عن صرف الأجور غير المستحقة وصمته عن الآمر بالصرف الذي هو الوزير الذي يتغاضى عند ممارسة الاقتطاع مع وجود نص قانوني يسمح بذلك وكذا ما استقر عليه العمل القضائي المغربي. وفي هذا الإطار أذكر بأن الدستور المغربي الحالي ينص في فصله 156 على أنه تقدم المرافق العمومية الحساب عند تدبيرها للأموال العمومية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وتخضع في هذا الشأن للمراقبة والتقييم.
والمقصود هنا بحسن التدبير أن يكون القطاع الإداري الذي يشرف عليه الوزير وهو رجل سياسة بالطبع في خدمة المصلحة العامة ويسهر على تبرير الاعتمادات المالية المرصودة إليه من طرف الشعب، الذي يمثله أعضاء للسلطة التشريعية. لذلك نقول بأن «أداء الأجر في غياب العمل يعتبر عملا غير مشروع لأنه مخالف للدستور والقوانين» ذلك إن الفصل 36 من الدستور يعاقب صراحة على كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، فأي انحراف هذا سيكون إذا لم يكن غض الطرف عن صرف الأموال العامة على من لا يقوم بأي عمل، بل وفي بعض الأحيان يعمل على عرقلة عمل الغير والمس بقدسية خدمة المرفق العام أو الموارد المالية للدولة، ويساهم في تقليص المداخيل العمومية في الوقت الذي يعيش فيه الاقتصاد الوطني أزمة مالية خانقة نتيجة للأزمة العالمية.
هذا، وإنه طبقا للمادة 54 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر تنفيذه الظهير الشريف رقم 124.02.1 بتاريخ 13 يونيو 2002، فإنه يخضع للعقوبة كل آمر بالصرف أو آمر مساعد بالصرف أو مسؤول وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت سلطتهم أو لحسابهم، إذا ارتكبوا أثناء مزاولة مهامهم مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين والأعوان.
وقد تكون هذه العقوبة 1000 درهم عن كل مخالفة على ألا تتجاوز مجموع الغرامة عن كل مخالفة أجرة مقترف المخالفة السنوية الصافية التي كان يتقاضاها عند تاريخ ارتكاب المخالفة، غير أن مجموع مبالغ الغرامات المذكورة لا يمكن أن يتجاوز 4 مرات مبلغ الأجرة السنوية السالفة الذكر .
وإذا ثبت للمجلس الأعلى للحسابات أن المخالفات المرتكبة تسببت في خسارة للمرفق العمومي، قضي على المعني بالأمر بإرجاع المبالغ المطابقة لفائدة هذا الجهاز من رأسمال وفوائد، وتحسب الفوائد على أساس السعر القانوني ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة.
ولا غرو أن التوقف عن العمل خلال السنوات الأخيرة كبّد ميزانية الدولة الملايير من الدراهم، وحدها سنة 2011 وصلت إلى 56 مليون درهم، بمعدل 46 يوما بدون عمل مقابل أجر كامل داخل عمل وزارة العدل والحريات. والمخالفة هنا تكمن في:
أولا: خرق مقتضيات قانون المحاسبة العمومية:
إن الأجر مقابل العمل قاعدة معول عليها في قانون المحاسبة العمومية الصادر سنة 1967 كما وقع تعديله، ولا سيما الفصل 41 وما يليه.
ثانيا: خرق مرسوم 5 فبراير 1958 المتعلق بمباشرة الموظفين للحق النقابي:
أشار هذا المرسوم إلى أن كل توقف عن العمل بصفة مدبرة وكل عمل جماعي أدى إلى عدم الانقياد بصفة بينة يمكن المعاقبة عليه علاوة على الضمانات التأديبية ويهم هذا جميع الموظفين. ولم يصدر أي نص تشريعي أو تنظيمي يلغي هذا المرسوم، وأن أي تأويل للدستور في اتجاه الإلغاء الضمني لهذا النص يعتبر تجنيا على الدستور، لأن الإلغاء الضمني في الدستور يكون لمقتضيات جاءت في الدستور السابق ولا تسري على المراسيم والقرارات الإدارية.
بعض من العمل القضائي:
وعلى هذا الأساس قضت المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 7 فبراير 2006 في الملف 05/107 على أن ثبوت عدم التزام الجهة المضربة بالضوابط المقررة لممارسة حق الإضراب أدى إلى عرقلة سير المرفق العام ولجوء الإدارة إلى تطبيق مقتضيات المرسوم الصادر بتاريخ 10 ماي 2005 باعتبار أن الأجر يؤدى مقابل العمل يجعل قرار الاقتطاع من الراتب قرارا مشروعا. كما قضت محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بمقتضى قرارها عدد 59 في الملف رقم 5/07/127 بتاريخ 16 يناير 2008 أنه لئن كان حق الإضراب مضمونا دستوريا ومكرسا في مختلف المواثيق الدولية فانه لا يعني بالضرورة أنه يتم على شكل الانقطاع عن العمل قصد شل حركة المرفق العمومي.
ثالثا : عدم إعمال الاجتهاد القضائي:
يعد الاجتهاد القضائي مصدرا من مصادر القاعدة القانونية ولا سيما في المجال الإداري، على اعتبار أن القانون الإداري إنما هو اجتهاد قضائي مبوب ومن ثم فقد اعتبر العمل القضائي المغربي أنه أمام عدم إصدار الجهات المختصة للنص التنظيمي للإضراب، فان القاضي الإداري بماله من دور في خلق قواعد قانونية عندما يخلو المجال من التشريع يكون ملزما بوضع ضوابط ومعايير من شأنها أن تضمن لهذا الحق البقاء والحماية من جهة، ومن جهة أخرى عدم التعسف في استعماله لحسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد (حكم المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 7 فبراير 2006 منشور بمجلة «عدالة جوست» عدد 7، يناير 2011 ص 50).
رابعا: خرق الدستور:
الدستور المغربي يجعل جميع المواطنين سواء أمام القانون إلا أن الملاحظ أنه في حالة الإضراب، تقوم وزارة بالاقتطاع من أجور المضربين، كما هو الشأن بالنسبة للتربية الوطنية أو الصحة، في الوقت الذي لم تقدم وزارة العدل والحريات على ذلك، مع ما يمكن اعتباره خرقا للدستور في شقه المتعلق بالمساواة، فإذا كان الإضراب غير قانوني، فهو بالنسبة لجميع المرافق العمومية، أما أن تعمد الحكومة إلى ممارسة الانتقائية، فذلك غير مقبول وخرق صريح للدستور. لذلك نرى ما أقدم عليه وزير العدل والحريات قرار جريء وقانوني، وإن كانت له انعكاسات سياسية سلبية، والمطلوب تلافيا لكل هذه التوترات، إصدار قانون تنظيمي ينظم شروط وشكليات الإضراب في القطاع العام خاصة في الوزارات الجبائية كالمالية والعدل والصحة، ويجب أن يكون هذا ضمن الأولويات الحكومية الحالية اتقاء لما قد ينجم عن الإضرابات السياسية من آثار سلبية على المالية العامة والاستقرار وحسن تسيير المرفق العام خدمة للمواطنين عامة والمرتفقين خاصة.

************************************************** ********





    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 22:48 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd