عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-03-13, 14:39 رقم المشاركة : 38
خالد السوسي
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية خالد السوسي

 

إحصائية العضو








خالد السوسي غير متواجد حالياً


وسام المنظم في مسابقة القران الكريم

مشارك في مسابقة صور وألغاز

وسام المشاركةفي المسابقة الرمضانية الكبرى 2015

وسام المنظم مسابقة الأستاذ الرمضانية

مسابقة كان خلقه القران1

وسام المرتبة الأولى في مسابقة المصطلحات

وسام المرتبة الأولى في مسابقة ألغاز رمضان

وسام المشاركة في مسابقة التصوير الفوتوغرافي

وسام المركز الأول في مسابقة استوقفتني آية

وسام مشارك في دورة حفظ سورة البقرة

افتراضي رد: المسابقة المفيدة في الأحاديث النبوية







اليكم تصحيح السؤال الثالث :









1/ قال رسول الله صلى الله عيله وسلم :

"يا فاطمة ! قومي إلى أضحيتك فاشهديها ، فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك قالت : يا رسول الله ! ألنا خاصة آل البيت ، أو لنا و للمسلمين؟ قال : بل لنا وللمسلمين"


[IMG]http://hajisqssu.******.com/v187.gif[/IMG]


2/ حديث منكر كما في ضعيف الترغيب
وقد ضعفه الالباني ايضا في السلسلة الضعيفة

[IMG]http://hajisqssu.******.com/v187.gif[/IMG]


3/
بعض احكام وشروط الاضحية:


1- بلوغها السن المطلوبة والسن المطلوبة ستة أشهر في الضأن وفي المعز سنة وفي البقر سنتان وفي الإبل خمس سنين .
[IMG]http://hajisqssu.******.com/v188.gif[/IMG]

2- سلامتها من العيوب لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أربع لا يجزين في الأضاحي العوراء البين عورها المريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها ، والعجفاء التي لا تنقي ) صحيح ، صحيح الجامع رقم 886 وهناك عيوب أخف من هذه لا تمنع الأجزاء ولكن يكره ذبحها كالعضباء

( أي مقطوعة القرن والأذن ) والمشقوقة الأذن … الخ، والأضحية قربة إلى الله والله طيب لا يقبل إلا طيبا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب .

[IMG]http://hajisqssu.******.com/v188.gif[/IMG]


3- حرمة بيعها : إذا تعينت الأضحية لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها وإن ولدت ضحى بولدها معها كما يجوز ركوبها عند الحاجة والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال إنها بدنة ، فقال اركبها في الثانية أو في الثالثة .

[IMG]http://hajisqssu.******.com/v188.gif[/IMG]

4- ذبحها في وقتها المحدد، وهذا الوقت هو من بعد صلاة العيد والخطبة إلى قبل مغيب شمس آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من أيام ذي الحجة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من كان ذبح قبل الصلاة فليُعد ) أخرجه البخاري ومسلم ولقول علي رضي الله عنه : ( أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده ) وهو مذهب الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والأوزاعي والشافعي واختاره ابن المنذر عليهم جميعاً رحمة الله .

[IMG]http://hajisqssu.******.com/v188.gif[/IMG]


5- يستحب لمن له أضحية أن يأكل أول ما يأكل منها إذا تيسر له ذلك لحديث " ليأكل كل رجل من أضحيته " صححه في صحيح الجامع 5349 ، وأن يكون هذا الأكل بعد صلاة العيد والخطبة وهذا قول أهل العلم منهم علي وابن عباس ومالك والشافعي وغيرهم . ويدلّ على ما تقدّم حديث بريدة رضي الله عنه : كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ، ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح . قال الألباني : إسناده صحيح : المشكاة 1/452

[IMG]http://hajisqssu.******.com/v188.gif[/IMG]


6- والأفضل أن يذبحها بيده ، فإن لم يفعل استحب له أن يحضر ذبحها .

[IMG]http://hajisqssu.******.com/v188.gif[/IMG]


7- يستحب تقسيم لحمها أثلاثا ، ثلثا للأكل وثلثا للهدية وثلثا للصدقة ، قاله ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم ، كما اتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع شيء من لحمها أو شحمها أو جلدها وفي الحديث الصحيح : " من باع جلد أضحيته فلا أضحية له " حسنه في صحيح الجامع 6118 ، وأن لا يعطي الجزار منها شيئاً من ذلك على سبيل الأجرة لقول علي رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئاً ، وقال نحن نعطيه من عندنا . متفق عليه . وقيل يجوز دفع ذلك إليه على سبيل الهدية ، ويجوز أن يعطى الكافر منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه .

[IMG]http://hajisqssu.******.com/v188.gif[/IMG]

8 - ودلت السنة على أن من أراد الضحية وجب عليه أن يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره وبشرته من دخول العشر إلى أن يذبح أضحيته . لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحّي " وفي رواية فلا يمسّ من شعره وبشرته شيئاً " أخرجه مسلم من أربعة طرق 13/146

[IMG]http://hajisqssu.******.com/v188.gif[/IMG]
9 - السنة لمن أراد أن يذبح الأضحية أن يقول عند الذبح :
بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك هذا عني ( وإن كان يذبح أضحية غيره قال : هذا عن فلان ) اللهم تقبل من فلان وآل فلان (ويسمي نفسه) .
وروى مسلم (1967) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ فَقَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ (يعني السكين) ثُمَّ قَالَ اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ .
وروى الترمذي (1521) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَضْحَى بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ عَنْ مِنْبَرِهِ فَأُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي . صححه الألباني في صحيح الترمذي .
وجاء في بعض الروايات زيادة " اللهم إن هذا منك ولك " . انظر : إرواء الغليل

[IMG]http://hajisqssu.******.com/v188.gif[/IMG]

والأضحية شعيرة من شعائر الإسلام ذكر في جواهر الإكليل شرح مختصر خليل أنها إذا تركها أهل بلد قوتلوا عليها لأنها من شعائر الإسلام .
رسائل فقهية للشيخ ابن عثيمين

وقد انقسم العلماء في حكمها إلى قسمين :

أ - أنها واجبة

قاله الأوزاعي والليث وأبو حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، قال به شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو أحد القولين في مذهب مالك أو ظاهر مذهب مالك واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :

1- قوله تعالى : ( فصل لربك وانحر ) الكوثر ، وهذا فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب .

2- حديث جندب رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله ) رواه مسلم 3621 .

3- قوله صلى الله عليه وسلم :
( من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا )
رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، قال في فتح الباري ورجاله ثقات .

[IMG]http://hajisqssu.******.com/v188.gif[/IMG]

ب-أنها سنة مؤكدة

قاله الجمهور وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما لكن صرح كثير من أرباب هذا القول بأن تركها للقادر يُكره واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :

1- حديث جابر رضي الله عنه في سنن أبي داود حيث قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى فلما انصرف أتى بكبشين فذبحه فقال : بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي . سنن أبي داود بشرح محمد شمس الحق أبادي ، 7/486 .

2- ما رواه الجماعة إلا البخاري من حديث : ( من أراد منكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظافره ) . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعدما انتهى من سرد القائلين بالوجوب والقائلين بأنها سنة مؤكدة والأدلة تكاد تكون مكافئة ، وسلوك سبيل الاحتياط ألا يدعها مع القدرة عليها لما فيها من تعظيم الله وذكره وبراءة الذمة بيقين .

رسائل فقهية ص 50



[IMG]http://hajisqssu.******.com/v187.gif[/IMG]





التوقيع


جميع من عاش في القرون الثلاثة المفضلة لم يحتفل بالمولد
فلم نحتفل نحن ؟ هل نحن أعلم و أفقه منهم ؟
و لماذا غاب هذا الخير عنهم وعلمه من جاء بعدهم ؟
و لماذا لا يتحدث الناس عن يوم وفاته الذي كان يوم 12 ربيع الأول ؟
أغلب الناس الذين يحتفلون لسان حالهم :
بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون
بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون
من كان مستنا فليستن بمن سبق...
اللهم أمتنا على السنة..


    رد مع اقتباس