عرض مشاركة واحدة
قديم 2016-04-11, 20:11 رقم المشاركة : 5
express-1
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية express-1

 

إحصائية العضو








express-1 غير متواجد حالياً


وسام التميز لشهر مارس 2012

افتراضي رد: الصيغة النهائية لمشروع القانون الخاص بالنقابات المهنية


المادة 55: يعد بمثابة اختلاس للمال العام ويعاقب عليه طبقا للقانون الجاري به العمل كل استخدام كلي أوجزئي للدعم الممنوح من طرف الدولة لاغراض غير تلك التي منح من أجلها .
كل مركزية نقابية لا تعقد مؤتمرها الوطني خلال أربع سنوات بعد مؤتمرها الأخير، تفقد حقها في الاستفادة من الدعم السنوي المشار إليه في المادة 53 من هذا القانون.
تسترجع المركزية النقابية حقها في الاستفادة من هذا الدعم ابتداء من تاريخ تسوية وضعيتها التنظيمية.
الباب: السابع
حماية الحق النقابي والتسهيلات النقابية
المادة 56: يمنع إجراء أي تمييز بين الأجراء، يقوم على أساس الانتماء أو النشاط النقابي للموظف أو الأجير، خاصة فيما يتعلق بالتشغيل وتسيير الشغل وتوزيعه والتدريب المهني والترقية وإسناد مناصب المسؤولية والمزايا الاجتماعية والإجراءات التأديبية.
المادة 57: يمنع على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعرقل ممارسة الحق النقابي.
المادة 58: يمنع على المنظمات المهنية للمشغلين وللأجراء، أن تتدخل في شؤون بعضها البعض، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة فيما يخص تكوينها وتسييرها وإدارتها.
يعتبر من بين أعمال التدخل المشار إليها في الفقرة أعلاه، كل إجراء يرمي إلى إنشاء نقابات للأجراء التي يهيمن عليها المشغل أو من ينوب عنه، أو منظمة من منظمات المشغلين، أو يهدف إلى تقديم دعم مالي غير مشروع أو غيره لهذه النقابات ،قصد وضعها تحت مراقبة المشغل أو منظمة من منظمات المشغلين .
المادة 59: يمنع كل تمييز سلبي أو إيجابي لأسباب نقابية كيفما كان مصدره، اتجاه أعضاء ومؤسسي النقابات المهنية أو مديريها أو متصرفيها أو منخر طيها .
المادة 60: يحق للنقابة الأكثر تمثيلا والتي حصلت على اكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المهنية الأخيرة داخل المقاولة أو المؤسسة الخاضعة لمدونة الشغل أن تعين ، من بين أعضاء المكتب النقابي بالمقاولة أو المؤسسة ، ممثلا أو ممثلين نقابيين لها ، حسب الجدول المبين أدناه.
يتم هذا التعيين كتابة داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ اعلان نتائج انتخابات مندوبي الاجراء .
المادة 61: يعهد إلى الممثل النقابي داخل المقاولة بالمهام التالية :
تقديم الملف المطلبي للمشغل أو من ينوب عنه ؛
الدفاع عن المطالب الجماعية وإجراء المفاوضات حولها ؛
المساهمة في إبرام الاتفاقيات الجماعية.
المادة 62: يستفيد الممثلون النقابيون من نفس التسهيلات والحماية التي يستفيد منها مندوبو الأجراء بمقتضى أحكام المواد من 455 إلى 460 من القانون99.65. بمثابة مدونة الشغل .
في حالة تواجد ممثلين نقابيين ومندوبين منتخبين داخل نفس المؤسسة، يتعين على المشغل، كلما اقتضى الحال ذلك، اتخاذ الإجراءات الملائمة حتى لا يستعمل تواجد المندوبين المنتخبين كوسيلة لإضعاف دور الممثلين النقابيين من جهة، وحتى يتم تشجيع التعاون بين هاتين المؤسستين الممثلتين للأجراء من جهة أخرى.
المادة 63: يتمتع ممثلو المنظمات النقابية وأعضاء المكاتب النقابية بحماية قانونية من أي تصرفات تضر بهم بما فيها التسريح،تتخذ بسبب أنشطتهم أو عضويتهم النقابية أو اشتراكهم في أنشطة نقابية،شريطة أن يعملوا وفقا للقوانين الجاري بها العمل والأنظمة الداخلية للمقاولة أو المؤسسة أو الاتفاقيات الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو وفقا لترتيبات أخرى.
المادة 64: يستفيد الممثل النقابي أو عضو المكتب النقابي بالقطاع الخاص أو العام أو الشبه العمومي ،بعد اتفاق مع رئيس الإدارة أو المشغل ، من فترات تغيب قصد المشاركة في دورات تكوينية، أو مؤتمرات أو ندوات أو لقاءات نقابية وطنية ودولية.
يؤدى الأجر عن فترات التغيب في حدود خمسة أيام متصلة أو غير متصلة في السنة، ما لم يتم الاتفاق على مدد أطول بين الممثل النقابي والمشغل أو رئيس الإدارة المعنية .
المادة 65 : يحق للنقابات المهنية الأكثر تمثيلا الحصول على ترخيص التفرغ لمسؤوليها للقيام بمهام نقابية.
يحدد بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة، كل في نطاق اختصاصها ، كيفية الترخيص للتفرغ وشروط تجديده و عدد المتفرغين الذي يجب أن يكون مبنيا على معايير التمثيلية .
الباب الثامن:
العمل الاجتماعي للنقابات المهنية
المادة 66: يمكن للنقابات المهنية:
تخصيص قسط من مواردها لإقامة مساكن بأثمان مناسبة، ولاقتناء قطع أرضية قصد إنشاء أماكن للثقافة والتكوين والترفيه وميادين للتربية البدنية والصحية للمنخرطين فيها .
إنشاء أو إدارة مشاريع اجتماعية أو مهنية، كالتعاونيات وصناديق التضامن، أو مخيمات صيفية أو غيرها.
تقديم إعانات مالية لمشاريع من النوع المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة.
تقديم إعانات مالية للتعاونيات التي يتم تأسيسها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 67: يمكن للنقابات المهنية، إذا كان قانونها الأساسي يجيز لها ذلك، القيام بالعمليات التالية:
1 – اقتناء جميع ما هو ضروري لها كي تمارس مهامها من: مواد أولية، أدوات، معدات، آلات، أسمدة، بذور، أغراس، دواب وأعلاف، بقصد كرائها أو إعارتها، أو توزيعها بين أعضائها لكي يمارسوا مهنتهم؛
2 – التوسط مجانا في بيع ما ينتجه أعضاؤها، من شغلهم الشخصي أو من الإستغلالات التابعة لهم،وتيسير وسائل البيع بإقامة المعارض وتوزيع الإعلانات، والنشرات، وتجميع الطلبات والإرساليات، شرط ألا تتولى ذلك باسمها ولا تحت مسؤوليتها.
ويشترط ألا تسفر هذه العمليات عن فوائد يتم توزيعها فيما بين أعضائها.
المادة 68: يمكن للنقابات المهنية أن تؤسس فيما بين أعضائها صناديق خصوصية للتعاون المتبادل أو للتقاعد وذلك وفق مقتضيات القوانين الجاري بها العمل .
المادة 69: يمكن للنقابات المهنية أن تخصص قسطا من مواردها لإحداث مساكن اقتصادية، ولاقتناء أراضي معدة لإحداث مقرات اجتماعية لفائدة منخرطيها.
المادة 70: يمكن للنقابات المهنية أن تحدث منشآت مهنية، كالمؤسسة المهنية الاحتياطية والمختبرات وميادين التجربة والنشرات التي تهم هذه المهنة لتدبر شؤونها وتمنحها إعانات مالية .
المادة 71 : يمكن للنقابات المهنية أن تمنح إعانات مالية للشركات التعاونية قصد الإنتاج أو الاستهلاك لفائدة منخرطيها.
المادة 72 : يمكن للنقابات المهنية، أن تبرم عقودا واتفاقيات مع غيرها من النقابات الأخرى أو الشركات أو المؤسسات.
الباب التاسع: حل النقابات المهنية
المادة 73 : يتم حل النقابات المهنية طواعية من قبل أعضائها أو بمقتضى قانونها الأساسي.
المادة 74 : يمكن أن تحل النقابات المهنية بأمر من السلطة القضائية بطلب من وكيل الملك، في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو قوانينها الأساسية.
المادة 75 : إذا تقرر حل النقابة المهنية قضائيا، أمكن للمحكمة أن تقضي بإعطاء تلك الممتلكات إلى مستحقيها طبقا لقانونها الأساسي، أو إن اقتضى الحال بحسب ما تمليه ظروف النازلة ،عند سكوت القانون الأساسي أو تعذر تطبيق أحكامه .
المادة 76: إذا تم حل النقابة المهنية عن طواعية من قبل أعضائها أو بمقتضى قانونها الأساسي، فإن ممتلكاتها تؤول إلى المستحقين المذكورين في قانونها الأساسي، أو إلى مستحقيها، بناء على القواعد التي يحددها الجمع العام في هذا الشأن، عند سكوت القانون الأساسي عن ذلك.
لا يمكن بأي حال توزيع تلك الممتلكات على الأعضاء المنخرطين فيما بينهم.
الباب العاشر: مقتضيات زجرية
المادة 77 : يجرد من مهامه بقوة القانون كل عضو صدر ضده أثناء توليه تسيير نقابة أو إدارتها حكم نهائي بسبب ارتكابه أحد الأفعال المشار إليها في المادة31 من هذا القانون.
المادة 78: يعاقب كل شخص ذاتي أو معنوي، أرغم شخصا على الانتماء إلى نقابة معينة أو الانسحاب منها طبقا لاحكام المادة 4 من الباب الاول من هذا القانون، بالحبس من ستة أشهرإلى سنتين وبغرامة تتراوح مابين 15.000و30.000درهم أو بإحداهما فقط، وتضاعف هذه العقوبات في حالة العود.
المادة 79: يعاقب مؤسسو النقابات المهنية أو رؤساؤها أو مديروها أو متصرفوها، أيا كانت صفتهم في حالة خرق المقتضيات الواردة في الباب الثالث من هذا القانون أو في حالة إعادة تأسيس نقابة تم حلها بحكم قضائي، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح ما بين 25.000 و30.000 درهم
تضاعف هذه العقوبة في حالة استمرار مهامهم في أي نقابة أسست خلافا لمقتضيات الباب الثالث من هذا القانون.
المادة 80: يعاقب كل من وزع أو ساهم في توزيع ممتلكات النقابة فيما بين أعضائها بعد حلها طواعية أو طبقا لقانونها الأساسي أو بحكم قضائي بالحبس من شهر إلى 6 اشهر وبغرامة تتراوح ما بين 10.000الى 20.000درهم.
المادة 81 : كل تمويل داخلي أو خارجي تحصل عليه النقابة المهنية من مصادر غير تلك التي وردت في المادة 46 من الباب السادس من هذا القانون، يعرض النقابة المعنية لعقوبة تشمل غرامة مالية يتراوح مبلغها ما بين 30.000 و50.000 درهم، ويحرمها من الدعم المالي العمومي إذا كانت نقابة أكثر تمثيلا للأجراء.
المادة 82: تعاقب كل نقابة مهنية لم تمسك محاسبة طبقا للمادة51 من الباب الباب السادس من هذا القانون وللشروط المحددة في هذه المادة بغرامة لا تقل عن 10.000 درهم ويمكن حرمانها من الدعم المالي العمومي.
تعاقب بنفس العقوبة كل نقابة مهنية لم تحصر حساباتها سنويا وطبقا للشروط المشار إليها في المادة 52 من هذا القانون.
المادة 83 : يعاقب على مخالفة احكام مواد الباب السابع من هذا القانون المتعلقة بحماية الحق النقابي والتسهيلات النقابية، بالحبس من شهر إلى ستة اشهر، وبغرامة تتراوح ما بين 10.000 درهم و 30.000 درهم أو بإحداهما فقط، وتضاعف هذه العقوبات في حالة العود.
المادة 84 : يقع من يزور العلامات النقابية أو الشارات، أو يلصقها ببضاعة أو يقلدها أو يستعملها بنية التدليس، تحت طائلة العقوبات المطبقة بمقتضى القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.91 الصادر في 9 ذي القعدة 1420(15 فبراير 2000) المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تعديله وتغييره.
المادة 85: تتحقق حالة العود المشار اليها في المواد 78 و83 من هذا القانون اذا ارتكبت الافعال المعاقب عليها داخل السنتين المواليتين لصدور حكم نهائي.
المادة 86: يقوم ضباط الشرطة القضائية بمعاينة مخالفة أحكام هذا القانون وتثبيتها في محاضر، طبقا لقانون المسطرة الجنائية.
بالنسبة لمخالفة أحكام الباب السابع من هذا القانون، يتم تبيتها في محاضر من طرف ضباط الشرطة القضائية اذا كانت تهم موظفي القطاع العام ، ومن طرف الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل بالنسبة لأجراء القطاع الخاص ،طبقا لأحكام المادة539 من القانون رقم 99-65 بمثابة مدونة الشغل.
الباب الحادي عشر: مقتضيات انتقالية
المادة 87 : يدخل هذا القانون حيز التنفيذ سنة ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وتقوم النقابات المهنية خلال هذا الأجل بملاءمة أنظمتها الأساسية والداخلية مع أحكام هذا القانون.
المادة 88 : ينسخ ابتداء من تاريخ سريان هذا القانون الظهير الشريف رقم 1.57.119 الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليوز 1957) بشأن النقابات المهنية والقانون رقم 11.98 الذي يغير ويتمم الظهير الشريف الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليوز 1957) بشأن النقابات المهنية والمواد من 396 إلى 429 ومن 470 الى 474 من القانون رقم 99 – 65 المتعلق بمدونة الشغل .
جريدة الاتحاد الاشتراكي





    رد مع اقتباس