عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-08-14, 23:56 رقم المشاركة : 1
ابو محمد امين
أستـــــاذ(ة) مشارك
إحصائية العضو







ابو محمد امين غير متواجد حالياً


b3 حكم قضائي بإلزامية إخبار الإدارة للموظف كتابيا بنقطته الإدارية


حكم قضائي بإلزامية إخبار الإدارة للموظف كتابيا بنقطته الإدارية
حكم قضائي بإلزامية إخبار الإدارة للموظف كتابيا بنقطته الإدارية كل سنة تاريخ الصدور : 17 فبراير 2015




- إن حق اخبار الموظف بالنقطة الإدارية السنوية مكفول له بمقتضى مدلول الفصل 28 من قانون الوظيفة العمومية التي نص على أنه تعطى في كل سنة للموظف المباشر لوظيفته أو الملحق بإدارة أخرى نقطا بالأرقام مصحوبة بنظرة عامة يفحص فيها عن قيمته المهنية ، ولا يختص بحق إعطاء النقط المذكورة إلا رئيس الإدارة، وتوضع هذه النقط على بطاقة سنوية معدة لهذه الغاية تضاف الى ملف كل موظف ويخبر المعنيون بالأمر بالنقط التي تعطى لهم بالأرقام ، كما تخبر اللجان الادارية المتساوية الاعضاء ويمكن لهذه اللجان أن تطلع كذلك على الملاحظات العامة .....نعم ......

المرجو النقر أسفله للتحميل
:






    رد مع اقتباس