عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-07-07, 11:53 رقم المشاركة : 25
atman72
أستـــــاذ(ة) جديد
إحصائية العضو







atman72 غير متواجد حالياً


افتراضي رد: حادثة مدرسية، كيف تتصرف التصرف السليم؟


المسطرة المتبعة لتكوين وتصفية حادثة مدرسية
أ- على مستوى المؤسسة :
يتم إشعار النيابة بوقوع الحادثة بواسطة نظير من التصريح معبأ ومختوم من طرف مدير المؤسسة مصحوب
بنسخة من وصل التأمين(إذا آان التلميذ مؤمنا) في أجل أقصاه:
ثلاثة أشهر من تاريخ الحادثة بالنسبة للوسط القروي؛ 􀂃
شهران من تاريخ الحادثة بالنسبة للوسط الحضري. 􀂃
و يعد الملف لاغيا، بالنسبة لشرآة التأمين، إذا تعدى هذه الآجال (أنظر البروتوآول التطبيقي
لاتفاقية الضمان المدرسي).
آما يتم السهر على تكوين ملف الحادثة بعد التأآد من توفره على جميع الوثائق المتعلقة بالحادثة،
.( وخاصة على الشواهد الطبية (المطبوع رقم 4
ب- على مستوى النيابة :
إرسال نظير من التصريح بالحادثة مرفق بنسخة من وصل التأمين إلى شرآة سينيا سعادة للتأمين 􀂃
في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ توصله بهما، مع الاحتفاظ بنظيرين آخرين إلى حين استكمال
الوثائق؛
بعد التوصل بتقرير اللجنة الطبية الإقليمية، تتم دراسة الملف من طرف المصلحة المختصة بالنيابة التي 􀂃
وتوجيهه حسب الحالات التالية:
إذا آان المعني بالأمر قد شفي بدون عجز، فيرسل الملف مباشرة إلى شرآة التأمين فقط 􀀹
قصد تعويضه عن المصاريف الطبية؛
إذا آان المعني بالأمر قد شفي بعجز بدني دائم، يرسل ملف الحادثة المدرسية إلى: 􀀹
شرآة التأمين مصحوب بجميع الوثائق المدعمة للحسم في نسبة العجز، حيث يتم  j
تحديد نسبة العجز البدني الدائم من طرف طبيب شرآة التأمين التي تقوم بدورها
؛ بإصدار وصولات التسوية
مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ( مصلحة حوادث الشغل وحوادث المصلحة  j
والحوادث المدرسية) في حالة ما إذا آانت نسبة العجز المحددة من طرف اللجنة
الطبية الإقليمية تساوي أو تفوق 10 %، وآان الملف يستوفي شروط الحادثة
. المدرسية آما تم تعريفها في ظهير 26 أآتوبر 1942
طرف شرآة التأمين  وفي حالة رفض المستفيدين تسلم مبلغ التعويض عن الحادثة المدرسية المحدد من
يتم إرسال هذه الملفات الطبية إلى:
- الأآاديمية الجهوية للتربية والتكوين قصد تحديد نسبة العجز البدني الدائم من طرف اللجنة الطبية
الجهوية المشترآة المنصوص عليها في البند 3 من البروتوآول التطبيقي، والمشتملة على طبيب الأآاديمية و
طبيب يمثل شرآة التأمين.
- مديرية الشؤون القانونية والمنازعات في حالة عدم توفر الأآاديمية الجهوية للتربية والتكوين على طبيب
يمثلها وذلك قصد البت فيها من طرف اللجنة ا لمشترآة للتتبع المنصوص عليها في البند 3 من البروتوآول
التطبيقي، والمشتملة على ممثلين عن الوزارة و ممثلين عن شرآة التأمين.
أما في حالة عدم اتفاق طبيب الأآاديمية الجهوية للتربية والتكوين مع طبيب شرآة التأمين في تحديد
نسبة العجز البدني الدائم، تعرض هذه الملفات الطبية مرآزيا على اللجنة المشترآة للتتبع قصد البث فيها،
وتعتبر قرارات هذه اللجنة نهائية وغير قابلة للاعتراض.
ج-على مستوى الوزارة:
• تقوم المصلحة المكلفة بتدبير ملفات الحوادث المدرسية بدراسة الملفات ومراقبة استيفائها للشروط
؛ المنصوص عليها في الظهير المؤرخ في 26 أآتوبر 1942
• تقوم المصلحة بدعوة اللجنة الخاصة المنصوص عليها في الفصل السادس من ظهير 26 أآت وبر 1942
المتعلق بالحوادث المدرسية للاجتماع، قصد عرض الملفات الجاهزة عليها للبت فيها وتحديد التعويضات
المخولة لها وتحديد الصعوبات والإآراهات الناجمة عن تطبيق مقتضيات الظهير السالف الذآر.
وتتألف هذه اللجنة الخاصة والمنصوص عليها في الفصل السادس من ظهير 26 أآتوبر 1942 من:
- ممثل عن الأمانة العامة للحكومة، رئيسا؛
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية؛
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة ( طبيب )؛
- ممثلان عن الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وتوجه الملفات التي تمت دراستها والمصادقة عليها من طرف اللجنة الخاصة إلى قسم المحاسبة المرآزية، قصد
التسوية في إطار الميزانية المرصودة سنويا لتغطية التعويضات عن الحوادث المدرسية.
مسطرة تعويض التلاميذ ضحايا الحوادث المدرسية
ما هي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟ 􀂃
التصريح بالحادثة ؛ 􀀹
الملف الطبي مصادق عليه من طرف اللجنة الطبية الإقليمية ؛ 􀀹
نسخة من رسم الولادة ؛ 􀀹
رأي المجلس الصحي ؛ 􀀹
محضر اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة ملفات ضحايا الحوادث المدرسية ؛ 􀀹
مقرر التعويض ؛ 􀀹
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأب ؛ 􀀹
شهادة طبية تثبت سبب الوفاة عند الاقتضاء . 􀀹
ما هي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟ 􀂃
مصلحة الحوادث المدرسية وحوادث الشغل والمصلحة. 􀀹
ما هي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة ؟ 􀂃
مصلحة الحوادث المدرسية وحوادث الشغل والمصلحة؛ 􀀹
النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية. 􀀹
ما هي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟ 􀂃
برسم آل سنة حسب الميزانية المرصودة لتعويض ضحايا الحوادث المدرسية. 􀀹
ما هي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟ 􀂃
لا شيء 􀀹
ما هي المصالح الإدارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟ 􀂃
المجلس الصحي ؛ 􀀹
اللجنة الخاصة ؛ 􀀹
الخازن الوزاري بوزارة التربية الوطنية ؛ 􀀹
الخزينة العامة للمملكة ؛ 􀀹
قسم المحاسبة المرآزية ؛ 􀀹
اللجنة الطبية الإقليمية. 􀀹
ما هي الإدارة المعنية بانجاز المسطرة ؟ 􀂃
وزارة التربية الوطنية 􀀹





    رد مع اقتباس