عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-05-13, 18:03 رقم المشاركة : 6
abo fatima
نائب مدير الإشراف
 
الصورة الرمزية abo fatima

 

إحصائية العضو







abo fatima غير متواجد حالياً


وسام المرتبة الثانية من مسابقة السيرة النبوية العط

الشخصية الفضية 2012

العضو المميز لشهر فبراير

افتراضي رد: ملف كامل حول انتخابات ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الاعضاء


اللجان متساوية الأعضاء : كيف تحدث وكيف يحدد عدد كل لجنة وماهو دورها ؟


إدارة نيوز .كوم


إدارة نيوز /
اللجان الادارية المتساوية الاعضاء :
تحدث اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على مستوى المصالح الخارجية وكذا على صعيد الإدارة المركزية وذلك بقرار للوزير المعني بالأمر فيما يخص كل درجة أو مجموعة من الدرجات الخاضعة لسلطته. ويتم انتخاب هذه اللجان و المنصوص عليها في الفصل 11 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على صعيد كل عمالة أو إقليم بالنسبة للموظفين العاملين بالعمالة أو الإقليم أو على صعيد كل إدارة مركزية بالنسبة للموظفين العاملين بالمصالح المركزية وذلك بقرار للوزير المعني بالأمر فيما يخص كل إطار من أطر الموظفين الراجعة لسلطته.
ويمكن إحداث لجان إدارية متساوية الأعضاء على مستوى عمالتين أو إقليمين أو أكثر بقرار من الوزير المعني بالأمر إذا كان الاختصاص الترابي للمصالح الخارجية التابعة للوزارة يغطي عمالتين أو إقليمين أو أكثر .
وإذا كان أحد أطر الموظفين مشتركا بين عدة وزارات فإن اللجان الإدارية الخاصة بهذا الإطار تحدث بقرار للسلطة الحكومية التي تقوم بتدبير شؤونه. كما يجوز احداث لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء إطار معين على مستوى عمالتين أو إقليمين أو أكثر أو لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء إطارين أو أكثر على صعيد كل عمالة أو إقليم أو على صعيد كل إدارة مركزية وذلك إذا كان عدد الموظفين غير كاف لإحداث لجنة خاصة(اقل من 10).
يحدد عدد ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بحسب عدد الأطر الخاصة بكل لجنة.وذلك على الشكل الاتي :
من 10 الى 20 ممثل واحد رسمي و ممثل واحد نائب
من 21 الى 100 ممثليين اثنين رسميين ز ممثليين اثنين نائبين
من 101 1000ثلاثة ممثلين رسميين و ثلاثة ممثلين نواب
اكثر من 1000 اربعة ممثلين رسميين و اربعة ممثلين نواب
ويحدد بموجب قرار تأليف كل لجنة بحسب الدرجة أو مجموع الدرجات وذلك في حدود عدد الممثلين المحدد لكل إطار.
و تقوم هذه اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بدور استشاري في الأمور التالية:
– ترسيم الموظفين المتمرنين،
– الترقي بالدرجة بالاختيار والرتبة،
– الإحالة على الاستيداع بناء على طلب،
– الإعفاء،
– الإحالة على التقاعد الحتمي لعدم الكفاءة المهنية،
-العقوبات التأديبية (ما عدا الإنذار والتوبيخ)،
– الاستقالة (في حالة عدم قبول الإدارة لطلب الاستقالة)،
– النقل لضرورة المصلحة.
في بعض المسائل، تجتمع اللجان الإدارية في هيئة مصغرة، وفي هذه الحالة لا يحضرها إلا الأعضاء الرسميون وعند الاقتضاء نوابهم الذين يمثلون الدرجة المنتمي إليها الموظف المعني بالأمر، والأعضاء الرسميون أو النواب الذين يمثلون الدرجة العليا مباشرة وكذا عدد يماثلهم من ممثلي الإدارة.
و تتم عملية انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الادارية المتساوية الاعضاء مع مراعاة الجدولة الزمنية التالية :
– يحدد تاريخ تعليق لوائح الناخبين قبل التاريخ المحدد للانتخابات بما لا يقل عن 40 يوما ؛
– يحدد أجل التحقق من لوائح الناخبين بعشرة أيام بعد تاريخ تعليق اللوائح المذكورة ؛
– يجب أن تودع لوائح المرشحين قبل التاريخ المحدد للانتخابات بما لا يقل عن واحد وعشرين يوما ؛
– لا يجوز سحب لائحة على إثر استقالة المرشحين إلا داخل أجل السبعة أيام التالي للتاريخ الأقصى المحدد لإيداع لوائح المرشحين.
تجرى انتخابات ممثلي الموظفين الرسميين والنواب باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء عن طريق الاقتراع السري باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة المعدل الأقوى ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.
ويتم توزيع مقاعد ممثلي الموظفين الرسميين والنواب على اللوائح حسب الترتيب التسلسلي للمترشحين .

عن الصفحة الرسمية للمتصرفين بالفايسبوك





التوقيع

    رد مع اقتباس