عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-08-12, 21:39 رقم المشاركة : 1
الغيور
مـسـتـشــار تـعـــاضــدي
 
الصورة الرمزية الغيور

 

إحصائية العضو







الغيور غير متواجد حالياً


important توابث هامة لابد من الوقوف عليها


مدخل :
إن جدلية الجمعوي ، تبرز في شكلها الوظيفي أصلا، وهو القدرة على التخاطب الرمزي بآلية معرفية، تنمي الفكر الفردي، عبر تحريك السواكن، وخلخلة البنى الموجودة، بمعنى التوجه صوب مضاعفة القدرات المعرفية بهدف التأثير في قوانين الحياة، وتوجيهها التوجيه السليم، للسيطرة عليها، بما يتماشى ومصلحة الفرد، وهو ما لا يتحقق إلا بأدوات إبداعية، وبحركة زمنية لا يوفرها إلا شرط الحرية.
نحو مشروع دينامي وحضور فاعل..
المبادرة لا تخلق من فراغ، ولكن من تبعات ما يمليه الواقع في أساليب الإشتغال و التواصل. والنقد جزء مساهم في البناء والتقوية.
تأسيس فعل جمعوي جاد وهادف يمر أولا عبر ترسيخ ثقافة التنوير، على اعتبار أن خلق ثقافة جمعوية مستجيبة لمعايير الحداثة والتقدم، ومندمجة بوضوح في التركيبة الإجتماعية عبر وسائط الجمعوي، هو المناط الكفيل بزحزحة الثابت.
إذن، للجمعوي وظيفة بنائية داخل المجتمع، فهو فاعل أساسي في كل تنمية حقيقية صحيحة، باعتبار اتصاله بمجال أكثر حيوية هو المجال الثقافي، ومساهمته بموازاة ذلك في خلق آلية للحوار البناء و الإيجابي، بأسس معرفية(حضارية)، مما يعمل على فتح آفاق أمام الفرد كي ينمي فكره التطوري.
من هنا تتضح جدية الجمعوي، بقدرته على إيقاف ارتباك التسميات، بمعنى إيقاف الإمتزاج المبهم بين ما هو جمعوي، وبين ما ليس كذلك.
إلا ان الحركة الجمعوية إطار مؤسسي محكوم بقوانين.
• حريات الفرد في علاقته مع الجماعة: كالحق في عدم التدخل في الحياة
الشخصية، الحق في التنقل حق التمتع بالجنسية، الحق في الزواج والتملك...
• حريات روحية مدنية وسياسية: كالحق في حرية التفكير والرأي والتدين
حق تأسيس الأحزاب والجمعيات والنقابات...


وبالرجوع الى الإطارت القانونية المحددة للفعل الجمعوي نجد بالظهير المتعلق بحق تاسيس الجمعيات ما يلي :
الفصل 35
(تمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليو 2002 ) -المادة الثانية - )
يعاقب مسير أو مسيرو إحدى الجمعيات الثابتة مسؤوليتهم في الأفعال المشار إليها بعده بحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 و 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط إذا وقع التحريض في الاجتماعات التي تعقدها هذه الجمعية على ارتكاب جنايات أو جنح بواسطة خطب أو تحريضات أو نداءات بأية لغة كانت أو بقراءة مكتوبات وتعليقها على الجدران ونشرها وتوزيعها وعرضها وتقديمها في أفلام وذلك بصرف النظر عن العقوبات الأكثر شدة المقرر تطبيقها على الأفراد المسيرين الثابتة مسؤوليتهم.

ولعل قراءتنا لهذا الفصل تحيلنا على المسؤولية الملقاة على عاتق مسيري الجمعية وليس منخرطيها ، فكل فعل تحريضي على ارتكاب جناية او جنحة يعاقب عليها القانون ، والعمل على ذلك من خلال تسريب تهم او افشاء ما تم اعتباره سرا ، يدخل ضمن هذا الإطار سواء اثر اجتماع رسمي او تجمع بشري او من خلال تجمع الكتروني كالغرف الصوتية مثلا او من خلال الصحف والمنشورات ،او الإذاعات، على اعتبار عدم معرفة ما سيقدم عليه المتلقي من فعل او افعال تجاه الآخر .
وقد لوحظت مؤخرا بجمعية دفاتر ، ملاسنات وتهديدات واتهامات بل ومحاولات لصلح ذات البين ، الا ان الملاحظ ان هناك خروج سافر عن القانون سواء منها المنظم للجمعيات او المنظم للجمعية المذكورة ، فالملاسنات الإلكترونية المكتوبة لا ترقى الى مستوى المسؤولية القانونية للكاتب باعتبار النقص القانوني المنظم للإلكتروني ، الا ان توجيه التهم عبره يعتبر تهديدا يحمل محمل الجد لدى الدوائر المسؤولة ، الا ان الفرق الواضح هو من حيث موقع المسؤولية ، فان تصدر اتهامات عن مسؤول بالجمعية لأحد منخرطيها يمكن ان يلعب الدور العكسي ، فالمنخرط يتم التعامل معه بالرجوع الى الإطار القانوني للجمعية ، اما المسؤول – بالخصوص القانوني – فان التعامل معه يتم عبر القوانين الوطنية المنظمة للجمعيات وهنا الفرق ، وللإيضاح فالمسؤول الأول بالجمعية يمكن متابعته حتى ولو انه غادر مكتب الجمعية ، وذلك لمدة 5 سنوات ما بعد المغادرة ، والمتابعة تتم من طرف اية جهة ادارية او من طرف القضاء او من طرف المنخرط بالجمعية ولو لم يجدد انخراطه بها لسبب من الأسباب .
اما من جهة محاولة الصلح بين الأطراف المتنازعة فانه محمود ان كانت المسألة تهمهما كشخصين اما ان كانت المسألة تهم الشأن الهيكلي للجمعية وهنا اقصد المنخرطين فان اية محاولة صلح بالأسماء دون اشراك للذين يهمهم الأمر – المنخرطين – تبقى خرقا للقانون المنظم ، وتفتح باب الحق في المتابعة القانونية للجهاز المسير من قبل أي منخرط ولو انه انخرط قبل يوم واحد باعتبار ان القانون الأساسي للجمعية لم تتم الإشارة فيه الى المدة المخولة للتمتع بالحقوق داخل هذا الإطار .
فليتم الرجوع الى هياكل الجمعية وعبرها الى قواعد الجمعية – ان فعلا هناك غيرة على الجمعية - ، وليحسب ايا كان خطواته وكلماته ، لآنه مهما كان الأمر فإنه يتعلق بافراد من الجسم التربوي الذي نغير عليه ولسنا مستعدين لفقدان أي واحد منه مهما كانت طبيعته .


ولكم مني خالص التحيات والسلام لكم تحيات اخوكم الغيور .





التوقيع

    رد مع اقتباس