2014-04-15, 15:05
|
رقم المشاركة : 9 |
إحصائية
العضو | | | رد: طلب مساعدة حول إنشاء روض أطفال | قـرار رقم 1535.03 وزير التربية الوطنية والشباب ؛ بعد الإطلاع على القانون رقم 00-05 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 201-00-1 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ؛ وعلى المرسوم رقم 1014-00-2 الصادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 00-05 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي، ولا سيما المادتان السادسة والسابعة منه؛ قـرر ما يلـــي : المادة 1 :
يجب على كل شخص ذاتي أو معنوي من القطاع العمومي أو الخصوصي يرغب في فتح أو تسيير مؤسسة للتعليم الأولي التقيد بما يلي :
ـ تفادي فتح المؤسسة بالقرب من المناطق الصناعية والطرق الرئيسية التي تعج بوسائل النقل المختلفة ؛
ـ الحرص قدر الإمكان على إحداث المؤسسة بطابق أرضي ؛
ـ تخصيص قاعتين للتنشيط ؛
ـ توفير مساحة للاستراحة والتمرن على الأنشطة الرياضية لا تقل مساحتها عن مترين مربعين لكل طفل ، تكون مزينة بأشجار أو مغروسات ومسيجة بسياج لا يقل علوه عن متر واحد مربع ؛
ـ توفير العدد الكافي من الكراسي والطاولات والسبورات المتحركة والثابتة والخزانات ؛
ـ تمتيع كل طفل بمساحة متر مربع على الأقل ، على أن لا يقل حجم الهواء عن 4 أمتار مكعبة بالنسبة لكل طفل؛
ـ توفير تهوية وإضاءة كافيتين ، وذلك بوضع نوافذ زجاجية تعادل مساحتها ثلث 3/1 مساحة أرض الحجرة ، وعلى علو يبلغ على الأقل متر واحد من الأرض . على أنه يمكن تكييف هذه المساحات حسب المناطق الجغرافية والخصوصيات الجهوية والمحلية ؛
ـ إيجاد قاعة واحدة على الأقل للتمريض مع إلزام آباء وأولياء الأطفال بتوفير دفتر صحي لكل طفل ؛
ـ تخصيص مكتب لإدارة المؤسسة واستقبال آباء وأولياء الأطفال ؛
ـ تجهيز المؤسسة بمغسلة تتوفر على حنفية وأنبوب ماء ومبولة ومرحاض لكل 10 أطفال على الأقل تكون ملائمة لقامة الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و6 سنوات ؛
ـ توفير أفرشة بمعدل فراش واحد (1) لكل 5 أطفال يستعمل أثناء الراحة . المادة 2 :
بالإضافة إلى المؤهلات التربوية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 4 من المرسوم رقــم 1014-00-2 المشار إليه أعلاه ، يتعيـــن على المدير المرشح لتسيير مؤسسة للتعليم الأولي الإدلاء بالوثائق التالية :
ـ طلب ترشيح يحرره صاحب المؤسسة ؛
ـ ورقة معلومات عن حياة المدير تتضمن بيانا للخدمات المنجزة في التعليم العمومي أو الخصوصي ؛
ـ التزام مصادق عليه بالتفرغ لتسيير مؤسسة للتعليم الأولي ؛
ـ التزام مصادق عليه بتعويض أي مرب تخلى عن العمل لسبب من الأسباب خلال السنة الدراسية؛
ـ نسخة من السجل العدلي أو السوابق العدلية ؛
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها ؛
- صورتان فوتوغرافيتان . المادة 3 :
بالإضافة إلى المؤهلات التربوية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 4 من المرســـوم رقم 1014-00-2 السالف الذكر، يتعين على المربي الإدلاء بالوثائق التالية :
ـ طلب خطي للترشيح لمزاولة مهام مرب ؛
ـ ورقة معلومات عن حياة المربي تتضمن بيانا للخدمات المنجزة في التعليم العمومي أو الخصوصي ؛
ـ التزام مصادق عليه بالبقاء في العمل إلى نهاية السنة الدراسية على الأقل ؛
ـ نسخة من عقد العمل المبرم بين صاحب المؤسسة والمربي ؛
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها ؛
ـ نسخة من السجل العدلي أو السوابق العدلية ؛
ـ صورتان فوتوغرافيتان . المادة 4 :
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية .
وحرر بالرباط في 21 من جمادى الأولى 1424(22 يوليو2003)،
وزير التربية الوطنية والشباب
الإمضاء : حبيب المالكي. | |
| |