عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-04-15, 14:54 رقم المشاركة : 8
oujdi
مدير الأفكار والمشاريع الأستاذية
رأس قلعة التنظيم الأستاذي
 
الصورة الرمزية oujdi

 

إحصائية العضو








oujdi غير متواجد حالياً


وسام المنظم للمسابقة الرمضانية الكبرى

المرتبة الأولى في مسابقة صور وألغاز

مسابقة المبشرون بالجنة 2

مشارك(ة)

وسام المرتبة الثالثة من مسابقة السيرة النبوية العط

وسام المشاركة في الدورة التكوينية مهارات الاتصال ا

وسام العضو المميز

وسام المشارك

وسام المنظم

وسام المركز 1 حزر فزر

افتراضي رد: طلب مساعدة حول إنشاء روض أطفال


الباب السادس

أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 20
لا تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات التعليم الأولي التي تمارس نشاطها في إطار الاتفاقيات المبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومات الدول الأجنبية والمنظمات الدولية.
غير أن هذه المؤسسات تبقى خاضعة لمراقبة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بخصوص مدى التزامها بمضمون الاتفاقيات المذكورة.

المادة 21
باستثناء الأحكام الواردة في المادتين 5 و 15 لا تطبق الأحكام الأخرى لهذا القانون على الكتاتيب القرآنية.

المادة 22
يجب على مؤسسات التعليم الأولي المرخص لها قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق، أن تقوم بتسوية وضعيتها وفقا للأحكام المنصوص عليها فيه خلال أجل لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ نشر النصوص التطبيقية لأحكام هذا القانون بالجريدة الرسمية.
ويجب على المديرين والمربين العاملين بمؤسسات التعليم الأولي غير المستوفين للمؤهلات التربوية المطلوبة والشروط المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 من هذا القانون تسوية وضعيتهم في أجل لا يتجاوز أربع سنوات ابتداء من تاريخ نشر النصوص التطبيقية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 23
تنسخ جميع الأحكام المتعلقة بنفس الموضوع ولاسيما المنصوص عليها في القانون رقم 15.86 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.126 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1412 (15 أكتوبر 1991)

انتهى.....





التوقيع






آخر تعديل oujdi يوم 2014-04-15 في 15:04.
    رد مع اقتباس