رد: طلب مساعدة حول إنشاء روض أطفال | الباب السادس أحكام مختلفة وانتقالية المادة 20 لا تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات التعليم الأولي التي تمارس نشاطها في إطار الاتفاقيات المبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومات الدول الأجنبية والمنظمات الدولية. غير أن هذه المؤسسات تبقى خاضعة لمراقبة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بخصوص مدى التزامها بمضمون الاتفاقيات المذكورة. باستثناء الأحكام الواردة في المادتين 5 و 15 لا تطبق الأحكام الأخرى لهذا القانون على الكتاتيب القرآنية. يجب على مؤسسات التعليم الأولي المرخص لها قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق، أن تقوم بتسوية وضعيتها وفقا للأحكام المنصوص عليها فيه خلال أجل لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ نشر النصوص التطبيقية لأحكام هذا القانون بالجريدة الرسمية. ويجب على المديرين والمربين العاملين بمؤسسات التعليم الأولي غير المستوفين للمؤهلات التربوية المطلوبة والشروط المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 من هذا القانون تسوية وضعيتهم في أجل لا يتجاوز أربع سنوات ابتداء من تاريخ نشر النصوص التطبيقية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. تنسخ جميع الأحكام المتعلقة بنفس الموضوع ولاسيما المنصوص عليها في القانون رقم 15.86 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.126 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1412 (15 أكتوبر 1991) انتهى..... | آخر تعديل oujdi يوم 2014-04-15 في 15:04. |